اعتبرت الودادية الحسنية للقضاة أن خروج القضاة بالبذل المخصصة ارتداؤها أثناء الجلسات بالمحاكم،للاحتجاج بالشارع العام فيه ضرر للقاضي والقضاء بشكل عام وأكد بلاغ صادر عن الودادية الحسنية للقضاة،تتوفر النهار المغربية على نسخة منه،أنه انطلاقا "لما لها من غيرة على القضاة بشكل خاص وعلى القضاء بصفة عامة" يمكن ارتداؤها إلا خلال الجلسات أو أمام القاضي الأول جلالة الملك ، واستحضارا للقوانين الجاري بها العمل، خاصة الفصل الثالث والعشرون من النظام الأساسي للقضاة الذي ينص على أن القضاة يرتدون أثناء الجلسة بذلة تحدد مميزاتها بقرار لوزير العدل"، تعرب الودادية الحسنية للقضاة عن تمسكها باحترام بذلة القضاء، و احترام القضاة لمهنتهم و مكانتهم داخل المجتمع التي تمنع عليهم الاحتجاج بالشارع العام، "خاصة و أن الملك هو الضامن لاستقلال القضاء وأنه هو ملاذ القضاة الأخير الذي يفترض أن نلجأ إليه في كل ما يمس باستقلال القضاء". وطلبت الودادية الحسنية للقضاة،في بلاغها من السادة القضاة عدم الخروج إلى الشارع احتراما لمكانة القضاء وهيبته ووقاره ، و" لقدسية البذلة التي لا يتم ارتداؤها إلا أثناء انعقاد الجلسات ". واعتبرت أن تظاهر القضاة بالشارع العام هو " مس بالسلطة القضائية "، مشددة في بلاغها على أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو الضامن لاستقلالية القضاء ، إذ " نلجأ إليه كلما كان هناك مس باستقلال السلطة القضائية ". وقال عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة،" نحن في الودادية الحسنية للقضاة ضد تسييس القضاء .. نحن قضاة محايدون همنا الوحيد هو البت في قضايا الناس "، مشيرا إلى أن أسلوب التظاهر بالنسبة للقضاة " لن يزيد القضاء إلا ضررا وتضررا ". وفي السياق ذاته منعت السلطات الإدارية بالرباط،القضاة من التظاهر بالشارع العام استنادا إلى مخالفته للضوابط القانونية المعمول بها وعلى إثره أعلنت ولاية الرباط أول أمس عن صدور قرار بمنع مظاهرة كانت ''جمعية نادي قضاة المغرب'' تعتزم تنظيمها السبت أمام مقر وزارة العدل والحريات. وأضافت الولاية ، في بلاغ لها، أن استصدار قرار المنع تم بالاستناد على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ، مشيرة إلى أن قرار المنع يستند كذلك على "البلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات المانع لوقفة احتجاجية ببذل الجلسات لكونها مخالفة لمجموعة من الضوابط القانونية الجاري بها العمل والتي تمنع الاحتجاج ببذل الجلسات خاصة الفصل 23 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وكذا المرسوم رقم 791 . 77 . 1 وقرار وزير العدل رقم 93 . 1178 والمنشور رقم 845.