أصدرت محكمتي الاستئناف بمراكش وآسفي قرارهما في الطعون المرفوعة من طرف الوكلاء العامين لدى المحكمتين ضد الأنظمة الداخلية لحساب الودائع والأداءات المتعلقة بودائع المحامين والذي أقرته المادة 57 من قانون المحاماة الذي تم اقراره خلال الجمعية العامة للهيئة المذكورة الأخيرة، وقد حكمت المحكمة بمعاينة بطلان النظامين الداخليين المذكورين فيما يتعلق بأداء الودائع من الحسابات الفرعية للمحامين بدلا من الحساب العام للودائع. ومن المعلوم أن النيابات العامة قد طعنت في الأنظمة الداخلية لخمس هيئات وهي وجدة وآسفي ومراكش والدارالبيضاء والرباط وينتظر أن تصدر المحاكم المعنية أحكامها في القضية. يذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب, نظمت ندوة وطنية في موضوع "مستجدات قانون مهنة المحاماة ومتطلبات المرحلة", وجاءت الندوة بعد مرور سنة من الممارسة في ظل القانون الجديد للمهنة المؤرخ في 20 أكتوبر2008 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 6 نونبر 2008