سجل النواب البرلمانيون بلجنة العدل والتشريع عدة عيوب على الظهير المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وعلى رأسها تعقد المسطرة والغلو في الشكليات مما أدى الى ضياع كثير من الحقوق خصوصا بالنسبة للمكتري وعدم وجود توازن بين حقوق والتزامات الطرفين حيث أن الظهير لم يقيد المكري بأي أجل معين فيما يخص الانذارات التي ترمي الى تجديد العقد برفع السومة الكرائية فالمكتري لا يكاد ينتهي من مسطرة الصلح أمام رئيس المحكمة واجراء خبرة لتحديد سومة كرائية جديدة حتى يفاجأ بانذار ثان أو بانذارات متتالية ترمي الى الغاية نفسها. ولم يتعرض الظهير، الذي جاء مقترح القانون لتغييره، لكثير من النقط جعل موقف القضاء متضارب بشأنها مما أضر كثيرا بالمتقاضين وعدم النص في الظهير على تفويت حق الكراء وهذه القضية جعلت الآراء تختلف بخصوصها فالبعض اعتبر أن حق الكراء لا يتنقل من المكتري الى من اشترى منه الأصل التجاري دون تبليغ هذا التفويت الى المكري في حين ذهب البعض الآخر الى أنه ليس من الضروري القيام بهذا التبليغ. ونتج عن هذا الغموض تكريس بعض القواعد التي استقر عليها الاجتهاد القضائي خصوصا حذف مسطرة الصلح وجعل الزيادة في السومة الكرائية مستثناة من شرط تجديد عقد الكراء والنص على نسبة الزيادة في السومة الكرائية لا تتعدى 10 % للبث بسرعة دون الحاجة الى الاستعانة بالخبرة. ونص مقترح القانون أنه لا تخضع لمقتضياته عقود الكراء الطويل الأمد باستثناء ما يتعلق بمراجعة الوجيبة الكرائية.وعقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي يبرمها المسيرون القضائيون.وعقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية حينما تكون تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة.وعقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.وعقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الأحباس العامة إذا كانت تلك الأملاك خالية من حقوق المنفعة من جزاء وجلسة وزينة وهواء أو حركة أو كانت مشاعة وتملك فيها الأحباس ثلاثة أربعاع على الأقل. الى ذلك قال ادريس السنتيسي رئيس لجنة العدل والتشريع، ان هذه المبادرة التشريعية جاءت لاستكمال المنظومة القانونية بناء على التطور التاريخي الذي عرفه التنظيم القانوني الذي عرفه هذا النوع من الأكرية خاصة المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وأوضح السنتيسي أن هذا المقترح جاء في اطار المشروع التنموي الاقتصادي الذي عرفه المغرب وانفتاحه على محيطه الشيء الذي يفرض عليه ملاءمة القوانين مع مثيلاتها الدولية خصوصا بعد حصول المغرب على صفة الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي.