تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المختصة للاستعمال التجاري والصناعي أو الحرفي الذي تمت مناقشته في لجنة العدل والتشريع. ويأتي هذا المقترح بعد أن تأكد أن عقد كراء المحلات المعدة للاستغلال التجاري لابد أن يتم التعامل معه من منطق طبيعته، ومن الحق الذي يكتسبه مكتريه وما يترتب عن ذلك من تحملات لفائدة الأغيار، كما جاء في مذكرة التقديم، وحددت المذكرة التقديمية للمقترح عيوب ظهير 24 ماي 1955، منها تعقد المسطرة والغلو في الشكليات، عدم وجود توازن بين حقوق والتزامات الطرفين، عدم نص الظهير على كثير من النقط التي كانت تثير عدة إشكالات قانونية، وعدم النص على تفويت حق الكراء. وتضيف المذكرة أنه أمام هذه المشاكل القانونية التي طرحها تطبيق الظهير وانتقاد رجال القانون والفقه لمقتضياته التي أهدرت كثيرا من الحقوق وأثرت على الاستقرار التجاري، يرى الفريق الاشتراكي ضرورة إعادة النظر في كثير من المفاهيم وتبسيط المسطرة وتجنب التعقيد، لإقرار من التوازن بين طرفي العقد بغية تحقيق العدل بينهما، وتكريس بعض القواعد التي استقر عليها الاجتهاد القضائي ويتجلي في حذف مسطرة الصلح، جعل الزيادة في السومة الكرائية مستثناة من شرط تجديد عقد الكراء، النص على نسبة الزيادة في السومة الكرائية لا تتعدى 10% للبت بسرعة دون الحاجة إلى الاستعانة بالخبرة، انسجاما مع مقترح القانون الذي سبق للفريق أن تقدم به والمتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو مهنة حرة الذي صودق عليه سنة 2006، إلى غير ذلك من القواعد. وينقسم مقترح القانون إلى ثمانية أبواب تتعلق بنطاق تطبيق المقترح، وبالوجيبة الكرائية وإنهاء عقد الكراء. الذي أفرد له المقترح 16 مادة من أصل 33 مادة. في حين عرض الباب الرابع لتفويت الأصل التجاري والباب الخامس للكراء من الباطن. أما الأبواب: السادس والسابع والثامن فيتعلق بالمسطرة المتبعة في هذا المجال والاختصاص. إذ أكد المقترح على أن المحاكم التجارية هي التي تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون، غير أنه في المناطق التي لا توجد بها المحاكم المذكورة. فإن المحكمة الابتدائية الموجودة بدائرتها هذه المحلات، هي المختصة في النزاعات المتعلقة بهذا القانون.