بعد لقاء المفوض الأوربي مع بوريطة.. هل يلتزم الاتحاد الأوربي بشراكته الاستراتيجية مع المغرب عبر خطوات ملموسة تلبي تطلعات المملكة؟    الجزائر … تحتضن أعوانها في انفصال الريف    أخبار الساحة    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة            انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل    "الاتحاد المغربي للشغل" يقدم للحكومة ملاحظاته على مشروع قانون الإضراب ويرفض تقييد وتجريم هذا الحق الدستوري    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    البنك الدولي: المغرب يتصدر مغاربيا في مؤشرات الحكامة مع استمرار تحديات الاستقرار السياسي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور    الاتحاد الإفريقي يعتمد الوساطة المغربية مرجعًا لحل الأزمة الليبية    وسط صمت رسمي.. أحزاب مغربية تواصل الترحيب بقرار المحكمة الجنائية وتجدد المطالبة بإسقاط التطبيع    انتخاب عمدة طنجة، منير ليموري، رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع"    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    تيزنيت: شبان يتحدون قساوة الطبيعة وسط جبال « تالوست» و الطريق غير المعبدة تخلق المعاناة للمشروع ( فيديو )    لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية        تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقطة نظام: من أعطى للسلطة المحلية حق المراقبة الأدبية والمالية للجمعيات المحلية !؟
نشر في صحراء بريس يوم 30 - 07 - 2013

جاء في إعلان للمجلس الإقليمي لطاطا قبل أسابيع انه يتعين على جمعيات المجتمع المدني الواقعة تحت النفوذ الترابي للإقليم الراغبة في الاستفادة من المنحة السنوية المتعلقة بدعم أنشطة الجمعيات ،ان تدلي ،الى جانب الملف القانوني، بنسخ من التقرير الأدبي والمالي السنوي عن أنشطتها مصادق عليه من قبل السلطة المحلية،الباشا او القائد ، التي تتواجد بها الجمعية الراغبة في هذا الدعم العمومي السنوي ، هذا المطلب المثير للاستغراب من قبل هذه الجهة العمومية المانحة الذي لم يحرك أي جمعية او تحالف جمعوي على حد اطلاعنا و متابعتنا من اجل الاعتراض عليه او الاستفسار عن مرجعيته القانونية او التنديد به وهذا ما يدفع الى التساؤل حول طبيعة المجتمع المدني المؤثث لجماعات وأحياء ومداشر هذا الإقليم ، ربما نحن طوباويين كثر كما يبدو ، وعلي أية حال ليس المقصد من هذا المقال تفكيك وتحليل بنية المجتمع المدني بهذا المجال بقدرما غايتنا الاساس هو إثارة الانتباه وكذا النقاش حول مدى قانونية او عدم قانونية هذا المطلب الصادر عن مؤسسة منتخبة – المجلس الإقليمي- يقودها نائب برلماني شاب موكول اليه مهمة التشريع والحرص على التطبيق الجيد لما شرع في قبة البرلمان على رأي المثل " لفقيه لي نترجاو باراكتو دخل للجامع ببلغتوا "، لذلك وحسب علمنا فان مطالبة الجمعيات الراغبة في الاستفادة من الدعم بإحالة تقاريرها المالية والأدبية على السلطات المحلية للتوقيع لا يرتكز على أي سند قانوني ، إذ وانطلاقا من قراءة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر 3 جمادى الاولى 1378 الموافق ل15 نوفمبر 1985 بمثابة قانون منظم لحق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه بقانون رقم 75.00 الصادر في 23 يوليوز 2002 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5046 في 10 أكتوبر 2002 لا يحوي أي بند يخول صلاحية المراقبة المالية والأدبية لشؤون الجمعيات للسلطة المحلية بل انه يحدد دورها الاساس في تلقي التصاريح بالتأسيس فقط وإحالتها على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة مع إلزامية تقديمها وصلا عن الإيداع لواضع التصريح كما تفيد بذلك المادة 5 من القانون المذكور سلفا ، أما عن مراقبة الإعانات العمومية والتي تدخل ضمن حقوق الجمعيات المصرح بتأسيسها وفق قواعد ومقتضيات قانون 75.00 كما تظهر ذلك المادة 6 منه و التوقيع على صحتها ،فان الامر في فحصها ومراقبتها وطريقة ذلك موكول الى الجهة المانحة وهذا ما توضحه مواد الجزء السابع المعنون بمقتضيات عامة وانتقالية من هذا القانون وخاصة المادة 32 التي جاء في الفقرة الاولى منها انه " يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية ان تقدم ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة ..." وجاء أيضا في المادة 32 المكرر انه " يتعين على الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية ان تصرح بذلك الى الأمانة العامة للحكومة مع تحديد المبالغ المحصل عليها ومصدرها داخل اجل ثلاثين يوما كاملة من تاريخ التوصل بالمساعدة ...." بل ان المادة 32 المكرر مرتين يذهب الى ابعد من هذا حينما يضع شرط تقديم الحساب وآلياته حيث جاء فيه انه " ... يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 ألاف درهم من إحدى الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة او الجماعات و المؤسسات الأنفة الذكر في رأسمالها كليا او جزئيا ان تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية .
وتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية دفاتر الحسابات التي يجب ان تمسكها الجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة وتجرى على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي وزارة المالية "
ان المستخلص مما سبق يؤكد شيء واحد هو انعدام أي سند او حجية قانونية فيما أقدم عليه المجلس الإقليمي المذكور وأنا ما شرطه من ضرورة توقيع للتقريرين الأدبي والمالي للجمعية الراغبة في الحصول على الدعم العمومي السنوي من قبل السلطة المحلية هو باطل وان أي جمعية تم إقصائها او حرمانه من هذه الإعانة الدورية لهذا المجلس بحجة عدم الإدلاء بهذه الوثيقة الموقعة هو خطأ قانوني وانتهاك لحقوق هذه الجمعية كما ان قيام القواد والباشوات بهذه المهمة الجديدة التي خولها لهم المجلس المذكور هو تجاوز لصلاحياتهم المحددة قانونا وتطاول على صلاحيات أجهزة اخرى .
ان هذه الخطوة خطيرة إذا ما تم ترسيمها وتحولت من بدعة لهذا المجلس الى قانون ملزم حيث ستؤدي الى الإيقاع بالجمعيات المدنية تحت رحمة السلطات المحلية والمس بمبدأ الاستقلالية عن السلطة والأحزاب والنقابات وغيرها الذي يعد احد المبادئ الاساسية للفعل الجمعوي ،كما أنها ستصبح فرصة لترويض الجمعيات وتدجينها وإخضاعها لهذه السلطات وتحويلها الى ملحقات لهذه السلطة في الأحياء والمداشر من اجل نيل رضاها وضمان مصادقتها على هذه الوثيقة في وقت مازال يناضل فيه الفاعلون المدنيون من اجل مزيد من الاستقلالية وإبعاد وزارة الداخلية عن شؤون الجمعيات وكذا التصدي لكل وصاية محتملة على المجتمع المدني مهما كانت الجهة الطامحة من منطلق ان هذا المجتمع هو حر بطبعه وقيمته في حريته .
ان حماية المال العام و التصدي لتبديده او استعماله لأغراض غير نبيلة على مستوى جميع المؤسسات سواء المؤسساتية او غير المؤسساتية ومن ضمنها بطبيعة الحال الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي مهما كان حجمه أمر لا يمكن ان يختلف على أهميته اثنان باعتبار ان الفعاليات الجمعوية المغربية من السباقين الى المناداة بإعمال قواعد الشفافية والحكامة والمسألة في إدارة وتدبير المال العمومي ،إلا ان ما لاينبغي ان يستساغ هو ان ندك حصيلة من المكتسبات التي حصدها المجتمع المدني المغربي وفتح الباب أمام التحكم والمعاقبة من قبل السلطات المحلية ضد جمعيات المجتمع المدني بدعوى تدعيم الحكامة المالية وترشيد استثمار المال العام من قبل الجمعيات وكذا إرساء دعائم شفافية وتكافؤ الاستفادة من الدعم العمومي.
* رئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بفم زكيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.