فريدي عبد الرحمان هل من حق المنتخبين أن يحاسبوا الجمعيات وان يلعبوا دور القاضي ليحاكموها على جرائم تنموية لم ترتكبها ؟ هل من حقهم ,كل ما سنحت لهم الفرصة , أن يكرروا دون ملل أن أغلبية الجمعيات لا توجد إلا على الأوراق فقط و أنها لا تعرف مقرات الجماعات إلا عندما تريد الحصول على منحة و كأنها تطلب الصدقات من سدنة المال العام مع العلم أن تلك المنحة لا تكفي حتى لتغطية المصاريف السنوية لكراء مقر محترم للجمعية ؟ إن مثل هاته التصريحات التي تصدر بين الفينة و الأخرى من طرف المنتخبين و في اجتماعات رسمية مع الجمعيات تدل على أن هناك خللا ما يعتري العلاقة بين المجالس و الجمعيات التي يراد لها أن تلعب دور الديكور الذي يؤثث بعض المشاهد الموسمية و أداة لتمرير بعض السياسات الملغومة. إن هذا التعامل الانتهازي لبعض المجالس مع الجمعيات هو الذي يفسر لنا العلاقة المتوترة الموجودة بينهما. و قد آن الأوان لتغير المجالس طريقة تعاملها مع مناضلي المجتمع المدني الدين يرفضون أن يلعبوا دور الكومبارس في مسرحية ساخرة كتب فصولها من لا يزال يعتقد انه يمكن أن يعامل الجمعيات بمنطق الوصي على السفيه أو ناقص الأهلية و بطريقة تطبعها الانتهازية بمجرد انه يمنحها في كل سنة مالية صدقة من المال العام تسمى زورا و بهتانا منحة مقابل السكوت و التصفيق للسياسة المعصومة للزعيم باعتباره المنقذ من ضلالات التخلف. و بالمقارنة بين النظامين القانونيين لكل من الجماعات المحلية ,الجماعات القروية و الحضرية و مجالس العمالات و الأقاليم و مجالس الجهات, و الجمعيات سنرى من له الحق في محاسبة الأخر هل المنتخب أم الناخب؟ هل الأحزاب أم الجمعيات؟ هل الجماعة التي تستمد مشروعيتها من الدستور و الانتخابات أم الجمعية التي تستمد مشروعيتها من تصريح شخصين أو أكثر لدى السلطة المحلية ؟ فالجماعات المحلية مؤسسات دستورية على عكس الجمعيات التي هي مؤسسات ينظمها قانون الحريات العامة . كما أنها إلى جانب الأحزاب السياسية و المنظمات النقابية و الغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين و تمثيلهم في حين أن الجمعيات لا تساهم إلا في تنظيم و تمثيل منخر طيها . و بالرجوع إلى الميثاق الجماعي نجد أن المنتخبين يتوفرون على مجوعة من الحقوق و الامتيازات لا يتوفر عليها مناضلو المجتمع المدني . فبالإضافة إلى الطابع الدستوري للجماعة التي يتولى تدبيرها المنتخبون الذين يمثلون أحزابا سياسية , فهي وحدة ترابية داخلة في حكم القانون العام وتحدث بمرسوم وزاري وتتوفر على اختصاصات يحددها القانون , في حين انه بالرجوع إلى الظهير المنظم لحق تأسيس الجمعيات نجد أن الجمعية شخص من أشخاص القانون الخاص , و هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الإرباح فيما بينهم . و تجري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود و الالتزامات وتحدد اختصاصاتها في قوانينها الأساسية . و بالتالي فالعمل الجمعوي عمل تطوعي ليست له أية أهداف تجارية أو ربحية على عكس التعاونيات و ليس مدينا بأي التزام سياسي لأي جهة معينة . و إذا كان الفعل الجمعوي يهتم بالشأن المحلي على غرار المنتخبين و ساهم بشكل كبير في سد الخصاص السوسيواقتصادي الذي تعاني منه مجموعة من المناطق بسبب سياسات معينة محلية و إقليمية ووطنية ساهمت في تكريس العجز التنموي لتلك المناطق , فان الجمعيات ليست لها الإمكانيات المالية للتامين عن الأضرار التي يمكن أن تلحق أعضائها في حين أن الجماعة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي تطرأ لأعضاء المجالس الجماعية بمناسبة انعقاد الدورات أو اجتماعات اللجان التي هم أعضاء فيها أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجماعة . بالإضافة إلى ذلك فان المنتخبين يستفيدون من تعويضات نقدية عن مهامهم و تمثيليتهم داخل الجماعة و تعويضات عن التنقل عندما يقومون بمهام لفائدة الجماعة داخل أو خارج الوطن , في حين أن الفاعلين الجمعويين يقومون بمهام لفائدة ساكنة الجماعة بشكل مجاني و يتنقلون على حسابهم الخاص . و لولا التضحيات المالية و المعنوية التي يقدمها الجمعويون لحلت كل الجمعيات مكاتبها و لتم إغلاق مقراتها . أما بالنسبة للمنح التي تسلمها الجماعات للجمعيات فإنها منظمة بمقتضى الفصل 32 مكرر مرتين من قانون الجمعيات الذي ينص على انه يتعين على الجمعيات التي تتلقى إعانات يتجاوز مبلغها 10 ألاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى هيئاتها في رأس مالها كليا أو جزئيا, إن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بالمحاكم المالية . و تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها سابقا . و تجري على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي وزارة المالية . و هنا نتساءل كم هو عدد الجمعيات التي تمسك دفاتر محاسبتية ؟ و بعبارة أخرى كم هوعدد الجمعيات التي تجود عليها المجالس بمنحة تفوق 10 ألاف درهم حتى تكون موضوعا للمحاسبة ؟ و إذا كان المنتخبون ينتمون لأحزاب سياسية ,تعتبر بمقتضى الدستور مؤسسات دستورية , فان القانون المنظم للأحزاب يعتبر الحزب السياسي تنظيما دائما يتمتع بالشخصية المعنوية ويؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين ، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتقاسمون نفس المبادئ ، قصد المشاركة في تدبير الشؤون العمومية بطرق ديمقراطية ولغاية غير توزيع الأرباح, كما أنها تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم. وهي بهذه الصفة ، تساهم في نشر التربية السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة وتأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي . و هنا نتساءل هل النخب التي تعطيها الأحزاب السياسية التزكية لتمثلها في الجماعات المحلية قادرة فعلا على تحمل المسؤوليات العمومية و تنشيط الحقل السياسي ؟ ألا تستحق كثير من النخب الحزبية بالجماعات المحلية الإقالة الجماعية لعجزها عن تسيير الشأن العام و عدم قدرتها على تنشيط الحقل السياسي محليا و إقليميا ووطنيا ؟ فمن له الحق في محاسبة الأخر إذن ؟ من يستحق المساءلة السياسي أم الجمعوي ؟ لماذا تخلو تقارير المجلس للحسابات من افتحا صات للتسيير المالي للأحزاب للسياسية للدعم المالي الذي تتلقاه من الأموال العمومية كما تنص على ذلك المادة 37 من القانون المنظم للأحزاب ؟ إذن من حق الجماعات المحلية محاسبة الجمعيات على الدعم المالي الذي تقدمه وفق ما تنص عليه المادة 32 مكرر من قانون الجمعيات لكن من حق الجمعيات كذلك أن تحاسب الجماعات المحلية على كيفية تدبيرها للشأن العام و طريقة صرف المنتخبين للأموال العمومية , بل من حقها كذلك محاسبة الأحزاب سياسيا على تزكيتها لأشخاص يساهمون بطريقتهم الكارثية في تدبير الشأن العام بمزيد من العزوف السياسي عن الاهتمام بالشأن العام .