إن أحكام المادة 32 مكرر من ظهير 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، يلزم الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية أن تصرح بذلك لدى الأمانة العامة للحكومة داخل أجل 30 يوما. ويلاحظ أن حجم الأموال التي تتوفر عليها الجمعيات اليوم مهم جدا، خصوصا التمويلات من جهات أجنبية. وتظل الجهة الوحيدة المخولة لها معرفة الرقم الحقيقي لتمويلات الجمعيات هي الأمانة العامة للحكومة. لكن حتى الأرقام التي تتوفر عليها هذه الوزارة تظل في الواقع بعيدة عن الحقيقة، لأن العديد من الجمعيات لا تحترم المادة 32 مكرر من قانون الجمعيات التي تفرض ضرورة تصريح بقيمة المساعدة الأجنبية التي تتلقاها ومصدرها، والمجال أو النشاط المخصصة له، ونسخة من بيان كشف الحساب المتعلق بالمساعدة المذكورة، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما كاملة من تاريخ التوصل بالمساعدة، وأن كل مخالفة لمقتضيات هذا الفصل تعرض الجمعية المعنية للحل وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل السابع. ورغم تكتم غالبية الجمعيات على مصادر وحجم تمويلاتها وإحجام الأمانة العامة عن نشر المعلومات المتعلقة بالجمعيات عموما، وإذا كان حجم هذه المساعدات يبدو مهما، فإنه، كما يوضح مسؤول مديرية الجمعيات والمهن المنظمة بالأمانة العامة للحكومة، لا يتجاوز نسبة 25 في المائة من الأموال التي يتوقع تدفقها على المغرب من الخارج في إطار مساعدة العمل الجمعوي، ويرجع ذلك إلى أن عدد الجمعيات التي من المفروض أن تقدم تصريحات بالمساعدات التي تتوصل بها قد يصل إلى مئات الجمعيات، وهذا ما يعني أن عددا كبيرا من الجمعيات لا تطبق القانون، إما جهلا بمقتضياته أو تحايلا عليه وتهربا من الخضوع للمراقبة والمساءلة. وتطرح التمويلات الأجنبية التي تتلقاها الجمعيات ضرورة تفعيل دور المجالس الجهوية للحسابات من أجل المراقبة البعدية والافتحاص المالي للجمعيات، من منطلق أن التمويلات التي تتلقاها هذه التنظيمات هي تمويلات موجهة إلى مشاريع تنموية متصورة ومبنية لخدمة السكان والمناطق التي في وضعية هشاشة، فهي أموال عمومية مثلها في ذلك مثل الأموال التي تدبرها الجماعات المحلية أو مؤسسات الدولة المختلفة. وقبل ذلك، يتعين على السلطات العمومية أن تحرص على تفعيل مقتضيات قانون الجمعيات، خصوصا ما يتعلق بالمادة 32 مكرر، إذ غالبا ما تتغاضى عن خرق بعض الجمعيات لمقتضيات هذه المادة، بل إن الكثير من الجمعيات اليوم، تخفي تمويلاتها ولا تكشف عن تقاريرها المالية السنوية، دون أن تتعرض للمساءلة من أي جهة كانت. كما أن الدولة لا تتحدث، من الناحية القانونية، عن المراقبة والافتحاص المالي إلا بالنسبة إلى الجمعيات التي تتلقى تمويلا عموميا من الدولة ومؤسساتها. لكن هناك فراغ قانوني يحد من تدخل المجالس الجهوية للحسابات لمراقبة مالية جميع الجمعيات، خصوصا تلك التي تتلقى تمويلات أجنبية، رغم أن الأمر يتعلق في بأموال عمومية يعهد بتدبيرها إلى الجمعيات.