بقلم : يونس ابلاغ باحث في القانون الإداري إن مسألة الأرض وملكيتها في الفقه الإسلامي بمذاهبه الأربعة تنطلق أساسا من الجواب عن السؤال الأزلي: هل دخل أصحابها في الإسلام "عنوة" أم "صلحا"؟ بل لنقل أن السياسات الضريبية للسلالات السياسة تعاقبت على حكم الدولة الإسلامية عموما والدولة المغربية على وجه الخصوص، كانت تنطلق كلها من الجواب على هذا السؤال. فالمذهب الحنفي على سبيل الاستئناس، يترك للإمام صلاحية الاختيار في أن يبقي الأرض "عنوة" في أيدي ملاكها مقابل خراجها، وأن يقسمها بين المجاهدين كما تقسم سائر غنائم الحرب. فتصبح والحالة هذه، أرض عشر. في حين أن الأرض المفتوحة "صلحا" تصير أرضا "خراجية" مع إبقائها في أيدي ملاكها الأصليين. وبالتبعية يطرح سؤال أولي مفاده: مهما بقيت الأرض الجماعية لأولاد بوعشرة بدوار "تيدالت" والنواحي (سواء "عنوة" في أيدي ملاكها مقابل خراجها، أو "صلحا" تصير أرضا خراجية مع إبقائها في أيدي ملاكها الأصليين)، فمن أهلَّ أين كان ليطرح المسألة للنقاش؟ فبالأحرى تقديم الفتاوى وإدعاء ملكية مساحات صغيرة أو كبيرة من أراضي مدشر تيدالت والنواحي، بصرف النظر عن معطيات أخرى؟ وكسؤال عكسي، من أنتم؟ هل دخلتم الإسلام عنوة أم صلحا؟؟ أما في سياق تقديم تعريف الأراضي الجماعية للقارئ الكريم، فالمشرع قد تولى هذه المسألة في ظهير 27 أبريل 1919 ببيان خصائص الأراضي الجماعية، معتبرا إياهاا أراضي تستغلها وتتصرف فيها القبائل وفصائل القبائل وغيرها من العشائر الأصلية، في الحرث أو لرعي المواشي طبقا للعادات والأعراف وحسب الشروط المقررة في الظهير المذكور كما وقع تعديله وتتميته، مع إمكانية كراء هذه الأراضي بعد موافقة صريحة من السلطة الوصية، وقابليتها للتفويت لجهات معينة وبطرق محددة قانونا (المقالع الرملية والحجرية والرخامية والغابات). أما الفقه فحصر حق الانتفاع المخول لذوي الحقوق في الرعي والحرث، وعرفها المختار عطار، بكونها ،"أراضي تعود ملكيتها عادة لمجموعة من الدواوير، وفيها تندمج حقوق الفرد مع الجماعة، وتكون إما معدة للزراعة أو للرعي. وعرفها باحث آخر، بأنها، "أراضي، تملكها بصفة جماعية مجموعة من السكان المنتمين لأصل واحد أو سلالة واحدة". سيكون من غير المجدي البحث في أصول الأراضي الجماعية في النظريات الدينية أو السياسية والإسلامية. لكن، لا بأس من التذكير بأن الأموال الجماعية للقبائل هي الموجودة في حوزة المجموعات الاثنية أو السلالية. والأخيرة تكون إما قبيلة أو فرقة أو دوار أو غيره. بحيث، تسهر على تدبير هذه الأراضي إما، الجماعة (ليس الجماعة بنفهومها الحديث كجماعة ترابية)، أي يتكلف بتدبيرها رؤساء العائلات المكونة للقبيلة أو الفرقة أو الدوار. وإما، نواب الجماعة الذين ينتدبون لهذه المهمة. ولئن لم ينتدب أفراد قبيلة أولاد بوعشرة في وقت سابق نواب لأرضهم الجماعية؛ فتدبير "أرض الجماعة" بمدشر تيدالت والنواحي، ظل موكول لرؤساء العائلات المكونة للقبيلة: هذا ما علمنا إياه العرف والدين والتاريخ. كتوضيح أولي في أفق جمع معلومات شاملة عن القضية، ما علاقة الجماعة (كجماعة ترابية) بتدبير الأراضي الجماعية؟ طبيعي أنها علاقة انفصال. فالمنتخب مهمته الأولى والأخيرة حسب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وباقي النصوص القانونية المتعلقة باللامركزية الترابية المنسوخ منها والجاري به العمل؛ تسيير الشؤون اليومية للمواطنين بشأن القرارات المتعلقة برخص البناء والإذن بالتجزئ واحتلال الملك العام، هذا إن كان في جماعة فاصك ونواحيها تعمير أو أملاك عامة تلهم المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الكبرى؟؟ من فضلكم، أرض أولاد بوعشرة الجماعية لا تقبل نقاش أو جدال، أضف إلى ذلك طابع عدم التفويت الذي يطبعها بحكم خاصيتها القبلية وبحكم عدم قابليتها للتجزئة. يتبع في ضوء مستجدات الموضوع...