في إطار الأيام الثقافية التي تنظمها الثانوية التاهيلية المسيرة الخضراء بمدينة تيزنيت من 22 الى 25 ابريل 2015، وسعيا من نادي التربية على المواطنة والتسامح بذات المؤسسة للإسهام في حملات التحسيس بخطورة العديد من الظواهر المشينة التي بدأت تنتشر في المجتمع المغربي بصفة عامة والوسط المدرسي بصفة خاصة، والتي تؤثر على السير الطبيعي للمنظومة التربوية وتفسد العلاقات التواصلية بين مكوناتها ، كتفشي العنف المدرسي داخل المؤسسات التعليمية والاستخدام السيئ للتكنولوجيات الحديثة في الإعلام والاتصال وشبكة الانترنيت، وما ينتج عنها من آثار سلبية سواء على المستوى الجسدي أو النفسي أو العقلي، والتي تستدعي تفكيرا عميقا من جميع الفاعلين والمتدخلين للتصدي لها وإيجاد الحلول الناجعة لها،نظمت ثانوية المسيرة الخضراء يوم الجمعة 24 ابريل 2015 على الساعة الثالثة بعد الزوال ،ندوة علمية وتربوية حول " ظاهرة العنف المدرسي، الأسباب والتداعيات، مقترحات وحلول" ، مع تخصيص جزء منها حول أخطار الممارسات الالكترونية وآثارها السلبية في حالة الاستعمال السيئ، شارك في تنشيطها أطر أمنية متخصصة من مفوضة الشرطة بالمدينة تابعة لمصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية والشرطة العلمية ، وإطار قانوني من هيئة المحامين باكادير، إضافة إلى أستاذين من الثانوية المحتضنة للنشاط وتلميذة ممثلة نادي التربية على المواطنة والتسامح. العروض المقدمة في الندوة ،تناولت موضوع العنف المدرسي والمقاربات المتبعة للحد من انتشاره في الوسط المدرسي (المقاربة الامنية،الحقوقية،التربوية، القضائية…)، استهلّت بالعرض الاول الذي قدمه ضابط الامن الممتاز السيد محمد أوسحاق الذي تناول فيه ظاهرة العنف بشكل عام ، عرّفه كحالة انفعالية تثيرها مواقف عديدة تؤدي بالفرد الى ارتكاب أفعال مؤدية في حق ذاته أحيانا وفي حق الآخرين أحيانا أخرى، كما تحدث عن الأسباب المولدة للعنف المدرسي سواء المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية كالتفكك العائلي،تدني المستوى الاقتصادي للأسرة،انتشار الأمية بين الآباء والأمهات، إقصاء اجتماعي،وجود تجارب مرتبطة بفضاء التنشئة والمحيط العائلي…،أو تلك التي لها صلة بالجوانب السيكولوجية للطفل والمراهق والتي تتميز بالرغبة في تحقيق الذات من خلال تبنّي مواقف معارضة للآباء وللتقاليد والأعراف وللمدرسين وللنظام العام بالمؤسسة، أو الأسباب المرتبطة بالأنظمة التربوية أو بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلد أو بتأثير وسائل الإعلام والاتصال المختلفة في سلوك الأطفال والشباب بشكل سلبي من خلال عرض برامج وأفلام سينمائية ودعائية عبر شاشات التلفزة والسينما وشبكة الانترنيت تحرض على العنف،في غياب أي تأطير تربوي وديني مواكب من قبل الأسر والجمعيات والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تأثيرعوامل أخرى في السلوك نتيجة استهلاك مواد مخدّرة فاقدة للوعي ومحفّزة على العنف. كما تضمن العرض اشارات الى بعض مظاهر العنف بالمؤسسات التعليمية سواء بين التلاميذ في علاقة بعضهم ببعض من خلال الاشتباكات بين التلاميذ واشهار والضرب والجرح السلاح الأبيض أو التهديد باستعماله، إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، تفشي السرقات، الايماءات والحركات التي يقوم بها التلميذ والتي تبطّن في داخلها سلوكا عنيفا….أو بين التلميذ في علاقته بأستاذه من خلال العنف والتهديد والوعيد خارج حصة الدرس والشتم والسب والضرب والجرح على اعتبار ان الموظف له سلطة ونفوذ من وجهة نظر التلميذ وهو المسؤول عن أعمال التاديب والتوقيف والإحالة على المجلس التاديبي، أو بين التلميذ في علاقته بمؤسسته التعليمية من خلال إلحاق خسائر مادية بالممتلكات العامة، إثارة الشغب،تدوين الكتابات اللااخلاقية على الجدران، القيام بالوقفات الاحتجاجية لتعطيل الدراسة…،ليختتم العرض بتبيان السبل الكفيلة بالتعاطي الايجابي مع ظاهرة العنف المدرسي من خلال تحديد المسؤوليات والمهام المنوطة بكل الفاعلين التربويين سواء كان ذلك على مستوى مهام المؤسسة التعليمية، عن طريق تكاثف الأدوار وتعاضدها وتكاملها، ورصد المشاكل التي تعترض العملية التعليمية وتشخيصها والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة لها، أو على مستوى مهام الإطار التربوي أو الاداري لذي يفترض فيه ضبط النفس وعدم مجاراة التلاميذ في ميولاتهم العنيفة قصد امتصاص غضبهم، والعمل بمنطق الحوار البناء قصد احتواء السلوكات الانفعالية غير المنضبطة، أوعلى مستوى الإباء وأولياء التلاميذ وباقي المتدخلين من خلال تفعيل ادوار الأسرة والمجتمع المدني ودور وسائل الإعلام في التنشئة الاجتماعية، والرفع من جودة برامج التكوين وفتح جسور التواصل بين جمعيات الإباء وطاقم التدريس، وتفعيل تدخلات الأمن الوطني وشرطة المراقبة أمام المؤسسات التعليمية للتصدي لظاهرة العنف داخل وخارج محيط المؤسسات بناء على الدوريات والمذكرات المديرية الصادرة في شأن حراسة المؤسسات التعليمية، أو مكافحة استفحال بعض الأنشطة المحظورة في محيط وداخل المؤسسات التعليمية. معالجة ظاهرة العنف المدرسي من منظور المقاربة الحقوقية والقانونية، جاءت ضمن محاور مداخلة الأستاذ حسن مسوس المحامي بتيزنيت وعضو هيئة المحامين باكادير، الذي بيّن المسؤولية الجنائية لمرتكب فعل العنف بجميع اشكاله إزاء التلميذ أو التلميذة سواء كان تلميذا زميلا له أو استاذا أو اطارا اداريا أوتربويا،كما بين حجم المسؤولية الملقاة على عاتق التلميذ أو التلميذة في حالة الاعتداء على زملائه أو احد أساتذته أو أي إطار من المؤسسة سواء كان قاصرا أو راشدا ، متحدّثا عن قضاء الاحداث في حماية القاصرين من اعمال العنف وتجريمه، وكذا الفصول القانونية التي تحدد الاحكام في حق الاحداث الجانحين، مشيرا الى ان المشرع المغربي اعتبر من هو دون اثنتي عشرة سنة منعدم التمييز، وقرر انعدام مسؤوليته الجنائية، والأحداث الذين يتجاوز سنهم 12 سنة إلى غاية 18 سنة كاملة، فقد اعتبرهم ناقصي المسؤولية الجنائية لعدم اكتمال تمييزهم، مما يفيد أن المشرع اعتبر مبدأ التدرج في السن أساسا للمسؤولية الجنائية. بينما تكون مسؤولية جنائية كاملة بالنسبة للراشدين الذين يتجاوزون سن 18 سنة فما فوق، بما يعني ان النصوص القانونية توفر للقاصر الحماية القانونية في حالة الاعتداء عليه أو في حالة ان يكون مرتكبا للفعل واحاطته بضمانات اجرائية هامة في حالة المخالفات والجنح ،حيث تنص بعض فصول قانون المسطرة الجنائية الجديد على الزامية فصل الحدث عن الرشداء عند وقوع جريمة يشارك فيها الحدث والرشداء كما أنه تماشيا مع المواثيق الدولية في مجال عدالة الاحداث، قام المشرع المغربي في إطار قانون المسطرة الجنائية الجديد بإحداث هيئات قضائية متخصصة تنظر في كل ما له علاقة بالأحداث،سواء على مستوى المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف أو على مستوى جهاز النيابة العامة أو قضاء التحقيق. وخول ق.م.ج الاختصاص في التحقيق لقاضي الأحداث على مستوى المحكمة الابتدائية والمستشار المكلف بالاحداث على مستوى محاكم الاستئناف. وبعد فتح مسطرة التحقيق في حق الحدث، فهناك مجموعة من التدابير والإجراءات التي تتخلل هذه المسطرة، وثمة أيضا مجموعة من الضمانات. ويشكل الاستنطاق أهم الإجراءات في هذه المرحلة لذلك حدد المشرع شكلياته بكثير من الدقة والعناية وأحاطه بضمانات عديدة، ومن الضمانات خلال التحقيق وجوب إشعار أولياء الحدث بإجراء المتابعات، لما يشكله هذا الحضور من وقع إيجابي في نفسية الحدث. كما جعل المشرع حضور المحامي إلزاميا إلى جانب الحدث، ومن الإجراءات الأساسية القيام ببحث اجتماعي للحدث من قبل قاضي التحقيق لاستجلاء مدى المسؤولية الجنائية للحدث، كما يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء فحص طبي أو عقلي أو نفساني، كما له الحق في القيام بإجراء بحث حول التدابير الكفيلة بتسهيل إعادة إدماج الحدث. وبغية الوصول إلى الحقيقة، خول المشرع مجموعة من التدابير والإجراءات لقاضي التحقيق، حيث مكنه من آليات أساسية تتمثل في إمكانية التنقل والتفتيش والحجز والاستماع إلى الشهود، وهذه الإجراءات يمكن تفعيلها أثناء التحقيق مع الحدث ولمصلحته. وبعد انتهاء إجراءات التحقيق الإعدادي، فإن أمام قاضي التحقيق أمرين،إما أن يقوم بإحالة القضية على هيئة الحكم بالمحكمة، بالتالي إحالة الحدث على المحكمة لتقول كلمتها في القضية المعروضة على نظرها، وإما يقضي بعدم متابعة الحدث، بعد أن يتبين له من خلال تمحيص مختلف الأدلة والإحاطة بالقضية من مختلف جوانبها في إطار التحقيق الإعدادي، عدم جدوى متابعة الحدث. ويمكن أن يتخذ في حق الحدث الجانح بعد البحث في القضية ومناقشتها من طرف الهيئة القضائية المتمثلة في قاضي الأحداث بحضور النيابة العامة وكاتب الضبط، إحدى التدابير المؤقتة المنصوص عليها في الفصل 471 أو تدابير الحماية والتهذيب المنصوص عليها في الفصل 481 من ق.م.ج ، وبالنسبة للحدث أقل من 12 سنة لا يمكن أن يتخذ في حقه سوى التسليم إلى أبويه أو وصيه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته. فيما تختص غرفة الاحداث بالنظر في الجنح المرتكبة من طرف الاحداث والتي يعاقب عليها القانون باكثر من سنتين حبسا. إذا كانت العقوبة المقررة للجنحة، تعادل أو تقل عن سنتين حبسا فإن قاضي الأحداث يبت في القضية وفقا للمسطرة المقررة في المواد من 475 إلى 481 ق.م.ج. الجديد، وفي هذه الحالة تشكل الهيئة من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط – وهذه التشكيلة هي التي كان يطلق عليها من قبل غرفة المشورة -[9]وله أن يصدر مؤقتا أمرا يخضع بمقتضاه الحدث إلى واحد أو أكثر من تدابير الحراسة المنصوص عليها في الفصل 468 من ق.م.ج ويمكن إن اقتضى الحال ذلك أن تباشر هذه التدابير تحت ظل نظام الحرية المحروسة . وقد سمحت المادة 41 من ق م ج لولي الحدث بامكانية طلب صلح مع الضحية من خلال التزامه بجبر الضرر الذي الحقه الحدث ويترتب عن ذلك وقف الدعوى العمومية مع امكانية تحريك المتابعة من جديد لدى النيابة العامة في حالة عدم تنفيذ الالتزام المتفق عليه أو ظهور عناصر جديدة تقتضي تحريك المتابعة. كما ان المشرع المعربي في إطار تعزيز دولة الحق والقانون، أولى لقضية حقوق الطفل اهتماما خاصا ومتزايدا مبنيا على أسس حضارية وعلى مبادئ الإسلام التي كانت تؤكد دوما على ضرورة حماية الطفل، وقد قام المشرع بترجمة هذا الاهتمام على أرض الواقع بوضع قوانين تنظم العلاقات داخل المجتمع من أجل رعاية الطفل باعتباره يحتاج إلى رعاية وعناية تضمن له العيش الكريم، وسيرا على نهج هذا العرف النافذ عمد المشرع المغربي من خلال قانون المسطرة الجنائية الجديد الى سن قوانين تكرس الحماية التي أولى بها الحدث ،إذ عاقب على حرمانه من العناية والعلاج أو تعريضه للاستغلال والإهمال المادي والمعنوي وتحريضه على ممارسة أفعال غير مشروعة، فإنه عمل في قانون المسطرة الجنائية الجديد في المادتين 510 و511 منه على إحاطة الحدث ضحية جنايات أو جنح بضمانات إجرائية هامة . وهكذا نصت المادة 510 على أنه في حال ارتكاب جناية أو جنحة في حق الحدث دون 18 سنة، فلقاض التحقيق أو المستشار المكلف بالأحداث إما استنادا لملتمسات النيابة العامة وإما تلقائيا، بعد أخذ رأي النيابة العامة، إصدار أمر قضائي بإيداع الحدث المجني عليه لدى شخص جدير بالثقة أو بمؤسسة خصوصية أو بجمعية من الجمعيات ذات المنفعة العامة المؤهلة لهذه الغاية، أو بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة إلى أن يصدر حكم نهائي في موضوع الجناية أو الجنحة التي تعرض لها . كما يمكن للنيابة العامة أو لقاض الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث أن يأمر بعرض الحدث على خبرة طبية نفسية أو عقلية لتحديد نوع وأهمية الأضرار اللاحقة به وبيان ما إذا كان يحتاج إلى علاج ملائم لحالته حالا واستقبالا . وفي مجال حماية الحريات والحقوق الاساسية للاشخاص،فقد عمل القانون الجنائي على تجريم بعض الافعال المرتكبة ضد الاحداث وصنّفها حسب درجة الخطورة الى جنايات وجنح ومخالفات، وحدد عقوباتها وفق فصول المتابعة. فجرائم الاغتصاب وهتك العرض أو التحرش الجنسي او الاخلال العلني بالحياء أو قضايا الخطف أو استغلال القاصرين في اعمال منافية للاخلاق أو استعمال العنف في حق القاصر (العنف العمدي) من ضرب وجرح أو اي نوع آخر من العنف والايذاء (القتل العمد ، التسميم،…) أو الحرمان من التغذية أو العناية حرمانا يضر بصحته وبحقّه في الحياة. واقترح الاستاذ مسوس في ختام مداخلته، للتصدّي لاسباب العنف داخل الوسط المدرسي تغليب المقاربة التربوية على باقي المقاربات المعتمدة ، باعتبارها من صميم عمل المجالس التربوية والتاديبية، ودعا الى تاهيل الاطر التربوية والادارية العاملة بالمؤسسات التعليمية في المجال القانوني والحقوقي، اضافة الى تحسيس التلاميذ من خلال ادراج مادة القانون ضمن المناهج الدراسية .
تفعيل المقاربة التربوية في معالجة قضايا العنف المدرسي، كان محور مداخلة للاستاذ نور الدين البقالي من هيئة التدريس بالثانوية، الذي بين انواع العنف المستشرية داخل المؤسسة التعليمية ( اللفظي، الجسدي، النفسي ، التواصلي …) ،والاسباب الكامنة وراء ظهورها والعوامل المولدة لها سواء كانت عوامل نفسية أو تربوية أو ذات صلة بالظروف الاجتماعية وبالتنشئة ، كما سلّط الضوء على دور العلاقات المتوترة بين التلميذ وزميله، وبين التلميذ والاستاذ وبين التلميذ ورجل الادارة،في ظهور حالات العنف داخل الفضاء المدرسي الذي يجب ان تسود فيه علاقات الاحترام المتبادل والتعايش ونبذ العنف والتواصل الايجابي ، مؤكدا على دور الاليات التربوية الموضوعة رهن اشارة الفاعلين التربويين للحد من ظاهرة العنف المدرسي من خلال تفعيل خلايا الانصات والاستماع والمراصد الجهوية والاقليمية لمناهضة العنف بالوسط المدرسي ، كما تم فتح بوابة الكترونية على صعيد الوزارة لرصد وتتبع حالات العنف بالوسط المدرسي. أما ممثلة نادي التربية على المواطنة والتسامح التلميذة الهام أغجدام ، فتناولت في عرضها مشكلة غياب ثقافة الحوار وقبول الراي الاخر لدى مكونات المنظومة التربوية،وهو السبب الرئيسي – في نظرها – في ظهور العنف داخل المؤسسات التعليمية ، اضافة الى التطورالتكنولوجي الحاصل في مجال المعلوميات ووسائل الاتصال الحديثة التي تفرض السرعة في نقل المعلومة وتداولها مما يفرض على المنظومة التعليمية مسايرتها في المناهج و المقررات الدراسية وطرق التدريس المتّبعة ، اضافة الى تغيير عقلية التدبير والادارة، كما تحدثت عن سبل التعاطي الايجابي مع ظاهرة العنف المدرسي من خلال تكاثف الادوار لدى الفاعلين وتكامل الجهود بين المربين والاباء والاولياء وتعويض ثقافة الردع والزجر والعقاب بثقافة الانصات والاستماع والتشجيع والتحفيز ، اضافة الى تفعيل انشطة الحياة المدرسية المختلفة (مسرح، رياضة، فنون، تشكيل، سينما، موسيقى ، ثقافة، شعر ، اداب، قصة…) من خلال تشجيع احداث الاندية التربوية داخل المؤسسات التعليمية لملء اوقات الفراغ وتحصين التلاميذ من الوقوع في براثن الجريمة بشتى انواعها والمخدرات والعنف.
الجريمة الالكترونية أو الجريمة المعلوماتية أو جرائم الانترنيت واثارها ، كان محور عرض قدّمه الاطاران الامنيان السيدان ابراهيم بموس ضابط الشرطة القضائية وحسن شنضيض مفتش في الشرطة العلمية من مسرح الجريمة ، تحدّثا باسهاب عن مفهوم الجريمة الالكترونية ذات الطابع المادي، التي تتمثل في كل سلوك غير قانوني مرتبط بأي شكل بالأجهزة الإلكترونية ، يتسبب في حصول المجرم على فوائد مع تحميل الضحية خسارة ، ودائماْ يكون هدف هذه الجرائم هو سرقة وقرصنة المعلومات الموجودة في الأجهزة، أو تهدف إلى ابتزاز الأشخاص بمعلوماتهم المخزنة على أجهزتهم المسروقة . كما تحدثوا عن خصائص الجريمة الالكترونية باعتبارها افرازا لتطور تقنية المعلومات وتداولها في جميع القطاعات ، مما جعلها تتميز عن الجرائم التقليدية أو المستحدثة بخصائص قد نجملها فيما يلي: 1. شخصية الجاني في الجرائم المعلوماتية 1. الهدف والدافع وراء ارتكاب جرائم المعلوماتية. 2. موضع جرائم المعلوماتية من مراحل تشغيل نظام المعالجة الآلية للبيانات. 3. التعاون والتواطؤ على الإضرار. 4. أعراض النخبة. 5. أضرار الجرائم المعلوماتية. 7.-صعوبة اكتشاف جرائم المعلوماتية وإثباتها. وبالنسبة للجاني في الجرائم المعلوماتية ، فاكدا انه قد يكون شخصا ً طبيعيا ً يعمل لحسابه ، ويهدف إلى تحقيق مصلحةخاصة به من وراء الجريمة التي يرتكبها أو عن طريق الاستعانة بأحد نظم المعالجة الآلية للبيانات والمعلومات ضد احد نظم المعالجة الآلية للبيانات والمعلومات، ولكن يحدث كثيرا ً أن يقترف الشخص الطبيعي الفعل المؤثم جنائيا ً ليس لحسابه الخاص وإنما لحساب احد الأشخاص المعنوية كشركة عامة أو خاصة تعمل في مجال المعلوماتية أو تعمل في مجال آخر , ولكن تقدم على السطو على أحد أنظمة المعلوماتية أو تحدث ضررا ً للغير عن طريق اللجوء لأحد نظم المعالجة الآلية للمعلومات .أما الهدف والدافع وراء ارتكاب جرائم المعلوماتية، قد يكون الرغبة في ادخال تعديل على عناصر الذمة المالية بدافع الطمع والرغبة في الاستيلاء على المال والمكسب السريع ، وقد يكون الدافع مجرد تحدي لقهر نظام الحاسب الالي وتخطي حواجز الحماية المقامة حوله أو بدافع الانتقام من رب العمل أو أحد الأصدقاء أو الزملاء. وترتكب الجرائم المعلوماتية في اية مرحلة من المراحل الأساسية لتشغيل نظام المعالجة الالية للبيانات في الحاسب الالي ( الادخال، المعالجة، الإخراج)، ولكل مرحلة بالنظر الى طبيعتها نوعية خاصة من الجرائم لايمكن ارتكابها الا في وقت محدد، وتعتبر بالنسبة لمراحل التشغيل الامثل لذلك. أما بالنسبة لصعوبة اكتشاف الجرائم المعلوماتية وإثباته، بالنظر الى انها لاتحتاج الى أي عنف او سفك الدماء أو تترك آثار اقتحام لسرقة الاموال ، وانما هي ارقام وبيانات تتغير أو تمحى تماما من السجلات المخزونة في ذاكرة الحاسبات الالية ،ولانها لاتترك أي اثر خارجي مرئي لها، فانها تكون صعبة في الاثبات، اضافة الى إحجام مجتمع الأعمال عن الإبلاغ عنها تجنبا للإساءة إلى السمعة وهز الثقة في كفاءة المنظمات والمؤسسات المجني عليها, فضلاً عن إمكانية تدمير المعلومات التي يمكن أن تستخدم كدليل في الإثبات في مدة قد تقل عن الثانية الزمنية، إضافة إلى عدم ملائمة الأدلة التقليدية في القانون الجنائي في إثباتها، ومن ثم يلزم البحث عن أدلة جديدة حديثة ناتجة من ذات الحاسب. ومن هنا تبدأ صعوبات البحث عن الدليل, وجمع هذا الدليل, وتبدأ مشكلات قبوله إن وجد, ومدى موثوقيته أو مصداقيته على إثبات وقائع الجريمة. وفقد واكبت المنظومة الامنية تطور الجريمة الجديدة وأحدثت فرقا مختصة في المجال المعلوماتي للبحث وتتبع قضايا الجريمة المعلوماتية، كما تم احداث مختبرات علمية وتقنية كالمختبر الوطني للشرطة العلمية كمصلحة تابعة للمديرية العامة للامن الوطني ، أو مختبر التحليلات العلمية والتقنية للدرك الملكي لتتبع خيوط الجريمة واثباتها. وفي ختام العرض، قدّم الإطاران الأمنيان عدة نصائح توجيهية للتلميذات والتلاميذ بضرورة التعاطي بحذر مع وسائل الاتصال الحديثة من حواسيب وهواتف نقالة ذكية أوغيرها، وتفادي الاستعمال السيء للانترنيت وضمان الحماية الشخصية عند ولوج مواقع التواصل الاجتماعي، لما لها من خطورة على توازنهم النفسي وعلى مستقبلهم الدراسي، وخلق المزيد من الانشطة الترفيهية داخل المؤسسات التعليمية والانخراط فيها، بدل التحول الى مستهلكين للقيم التي تاتي عن طريق وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الانترنيت. يشار إلى إن أشغال الندوة العلمية أشرف على إعدادها تلامذة نادي التربية على الموطنة والتسامح ومؤطروهم الاساتذة نور الدين البقالي ولحسن أنجار وعبد اللطيف بنحسن و الطيب البوزياني الذي سهر على تسيير اللقاء وإدارته باقتدار،وحضرها ممثل عن النيابة الاقليمية.