الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تطعن في قرارات لجنة انضباط "الكاف"    القصر الكبير.. إجلاء المواطنين من الأحياء المهددة ومراكز الإيواء إلى المناطق الآمنة    الحسيمة تستعد لمواجهة تداعيات البرد    تداولات "البورصة" تنتهي بالانخفاض    المغرب يسجل إحداث أكثر من 100 ألف مقاولة جديدة في أول 11 شهرا من 2025    عقب إعادة فتح معبر رفح.. عناق ودموع مع وصول عائدين إلى قطاع غزة    توشيح ملكي يكرّم أطر الأمن الوطني    تفكيك المتفجرات يقرب الرباط ولندن    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تحويل مكتب "الهيدروكاربورات والمعادن" إلى شركة مساهمة    تعليق الدراسة بمؤسسات طنجة–أصيلة يوم الأربعاء بسبب الاضطرابات الجوية    طنجة تتصدر مقاييس الأمطار خلال ال 24 ساعة الماضية    المندوبية السامية للتخطيط تكشف تمركز سوق الشغل في خمس جهات رئيسية    سوس–ماسة.. حقينات السدود تتجاوز 400 مليون متر مكعب بنسبة ملء قدرها 54,1 في المائة    العدوي: المخالفات الإدارية لا تعني جريمة مالية وأقل من 1% تصل للمحاكم الجنائية    مجلس النواب.. لجنة العدل تصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول    اعتراضات وزارة المالية على "مخالفات إجرائية" تُجمد مناقصة خط أنابيب للغاز    المهاجم المغربي‮ ‬ياسر الزابيري‮ ‬يوقع لنادي‮ ‬رين حتى عام‮ ‬2029    نشرة إنذارية محينة من مستوى أحمر.. أمطار قوية أحيانا رعدية وتساقطات ثلجية وهبات رياح قوية    برنامج حافل لمسرح رياض السلطان لشهر فبراير/رمضان    زمان تعلم العيش المشترك    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    نشرة حمراء في أقاليم شفشاون وتطوان    رفض حقوقي لانضمام المغرب ل"مجلس السلام" وتنديد بمحاولة ترامب تفكيك الأمم المتحدة    تفكيك شبكة تتلاعب بأنظمة حجز مواعيد التأشيرات وتبيعها مقابل مبالغ مالية    ما مصير أوربا في ظل التحولات العالمية الراهنة؟    النيابة الفرنسية تستدعي إيلون ماسك    التغيرات المناخية بين وفرة المعلومات وغياب المنهج العلمي    الخليل بن أحمد الفراهيدي    "انتقام يناير" الرواية التي انتقم منها عنوانها    منظمة الصحة العالمية تعلن عن حاجتها إلى مليار دولار لمكافحة أسوأ أزمات العالم الصحية    إكس إيه آي للذكاء الاصطناعي تطلق غروك إيماجن 1.0    إنفانتينو يرفض مقاطعة مونديال 2026 ويدافع عن قراراته: كرة القدم جسر للوحدة لا للكراهية    خمس جهات تستقطب أزيد من 72 في المائة من السكان النشيطين بالمغرب    لامين يامال: "أريد البقاء في برشلونة مدى الحياة"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء في المغرب    الهلال السعودي يعلن تعاقده مع بنزيما قادما من اتحاد جدة    الرجاء يعلن تعاقده رسميا مع الغيني بالا موسى كونتي    لجنة العدل بالمستشارين تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    النفط يواصل التراجع لليوم الثاني متأثرا بقوة الدولار    جواد الياميق يعود من جديد إلى الليغا الإسبانية    في مراسلة إلى مؤسسة الأعمال الإجتماعية.. التنسيق النقابي بقطاع الصحة يطالب بإيواء مؤقت لموظفي الصحة المتضررين من فيضانات القصر الكبير    نتفليكس ستبث حفلة عودة فرقة "بي تي اس" في 190 بلدا    ترامب يدعو إلى "الاعتقال الفور" لأوباما ويتهمه ب"التخابر مع العدو"    أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الثلاثاء بالمغرب    الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تصادق على القدرة الاستيعابية التراكمية للمنظومة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة البالغة 10429 ميغاواط في أفق 2030    إحباط هجمات إرهابية في مدن كبرى بالبرازيل    الصين تسجل تراجعًا بأكثر من 33% في قضايا المخدرات خلال 2025    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    المخرج عبد الرحمان الخياط في ذمة الله    بلخياط.. الفنان الذي تبع آثار صوته إلى .. آخر سماء    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أوراق ندوة " " قراءة في مدونة الأسرة بعد مرور 9 سنوات من التطبيق ( الحصيلة والآفاق ) "

ألقيت مجموعة من المداخلات القيمة لأساتذة وفقهاء القانون خلال ندوة " قراءة في مدونة الأسرة بعد مرور 9 سنوات من التطبيق ( الحصيلة والآفاق ) " التي نظمتها أخيرا المحكمة الابتدائية بأسفي بتنسيق مع هيئة المحامين بأسفي ، وبطلب من مجموعة من الطلبة و رغبة من موقع " أسفي اليوم " في تعميم الفائدة سيعمل على نشر المداخلات المذكورة، والبداية مع العرض الذي تقدم به الأستاذ مصطفى اليرتاوي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأسفي تحت عنوان " الحماية الجنائية للأسرة " .
الحماية الجنائية للأسرة
الأستاذ مصطفى اليرتاوي
الأسرة هي الخلية الأساسية في بناء المجتمع الذي يعتبر من الركائز الرئيسية لقيام الدولة، وهي الضامن الأول لاستمرار العلاقة الزوجية ولاستقرار الأوضاع الاجتماعية.
وانسجاما مع هذا الواقع، فقد نظم المشرع المغربي العلاقات الأسرية في إطار مدونة الأسرة وأخضعها للرقابة والإشراف القضائي، كما عمل على ضمان حماية جنائية لهذه المؤسسة الاجتماعية وكرس في منظومته الجنائية مجموعة من القواعد القانونية.
فما هي مجالات الحماية الجنائية للأسرة؟
- الحماية عن طريق التجريم.
- الحماية عن طريق تشديد العقاب.
- الحماية عن طريق الإعفاء من العقاب.
- الحماية عن طريق تخفيض العقاب.
- الحماية عن طريق تنفيذ العقوبات.
- الحماية عن طريق الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لفائدة الأسرة.
- الحماية عن طريق خلايا التكفل بالأطفال والنساء.
أولا: الحماية عن طريق التجريم:
فهذه الحماية بدورها تتفرع إلى:
1. الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية.
2. الحماية الجنائية للعلاقة الأبوية.
3. الحماية الجنائية للأطفال.
1- الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية:كتجريم الخيانة الزوجية وإهمال الأسرة والعنف المرتكب بين الزوجين (المادة 404).
2- الحماية الجنائية للعلاقة الأبوية:العنف ضد الأصول (الكافل) - القتل العمدي للأصول - إهمال الأسرة- الجرائم المتعلقة بالحضانة وحرمان الأطفال من آبائهم.
3- الحماية الجنائية للأطفال داخل الأسرة:قتل الوليد - العنف ضد الأطفال - ترك الأطفال والتخلى عنهم وتعريضهم للخطر - بيع الأطفال - الاعتداءات والاستغلال الجنسي للأطفال - استخدام الأطفال في التسول.
ثانيا: الحماية عن طريق تشديد العقاب أو منح ظروف التخفيف:
وهذه الحماية تظهر جليا عندما تكون الجنحة أو الجناية لها ارتباط إما بصلة الأبوة مثل المادة 487 في حالة هتك عرض القاصر بعنف أو بدونه بحيث العقوبة تصل في الحالة الأولى إلى عشر سنوات وفي الحالة الثانية إلى عشرين سنة، إضافة إلى المثال المنصوص عليه في الفصل 411 من القانون الجنائي في حالة الإعتداء على طفل دون الخامسة عشر وكان المعتدي هو أحد أصول الطفل فالعقوبة تضاعف حسب مدة العجز، كما أن صفة المرأة الحامل وكذا مسألة صغر السن لها تأثير في تحديد العقوبة، ذلك أن المشرع وضع عقوبات مثلا للأحداث الحكمة منها الإصلاح والتقويم أكثر من العقاب.
ثالثا: الحماية عن طريق الإعفاء من العقاب أو تخفيضه:
فهذه الحماية ترتبط في كثير من الحيان بظروف واقعية تفرض تقرير عقوبات مخففة كحالة قتل الأم لوليدها حسب ما هو منصوص عليه بالفصل 397 من القانون الجنائي، وكحالة السرقة طبقا للفصل 534 من ق ج إذا كان المال المسروق مملوكا للزوج أو لأحد الفروع، فإن العقاب يسقط والتعويض عن الضرر يستوجب، وكسرقة مال أحد الأصول، وكذا جنحة الخيانة الزوجية فهما جريمتان من جرائم الشكاية وسحبها يضع حدا للمتابعة، فالمشرع في جميع هذه الحالات أخذ بعين الاعتبار الروابط الأسرية من مبدأ المحافظة عليها وأحيانا حمايتها.
رابعا: الحماية الجنائية عن طريق تنفيذ العقوبات:
فقد أخذ المشرع بعين الاعتبار في بعض الحيان بوضعية الشخص الفزيولوجية (كحالة المرأة الحامل) أو بوضعية صدور عقوبتين في آن واحد على أبوي العائلة (كحالة الأبوين المحكومين معا في جانب العقوبات والإكراه البدني)، إضافة إلى هذا فإن مسألة المديونية القائمة بين أطراف العائلة تعد أحد موانع تنفيذ الإكراه البدني (كحالة عدم إمكانية تنفيذ الإكراه البدني على مدين لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه).
خامسا: الحماية الجناية لأسرة عن طريق بعض التدابير التي تتخذها النيابة العامة:
فهي في كثير من الأحيان الهدف منها هو ضمان استقرار العائلة كحالة إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية حسب ما هو منصوص عليه بالفصل 53 من مدونة الأسرة، إلا أن هذا الفصل بقدر أهميته القانونية فإن إشكالاته تبقى قائمة ومنها خلو النص من تحديد أي عقوبة في حالة امتناع الزوج عن إرجاع زوجه إلى بيت الزوجية وهي الحالة التي تصادفها النيابة العامة وتجد نفسها في إحراج أكثر من مرة خاصة أن النيابة العامة الحديثة مطلوب منها الحفاظ على الوضع العائلي بشكل مرن.
وبالإضافة إلى ذلك هناك بعض التدابير التي تطبقها النيابة العامة في الجانب الأسروي، كحماية المحضون وحماية الأطفال في وضعية صعبة أو الأطفال المهملين.
ولا يفوتنا أن نتحدث على الحماية التي قررها المشرع للأطفال:
- ففي جانب العنف ضد الأطفال قرر المشرع تشديد العقوبة سواء كان العنف بسيطا طبقا للفصل 408 من ق ج أو العنف المتجاوز 20 يوما طبقا للفصل 409 من ق ج أو العنف الناتج عنه عاهة مستديمة 410 من ق ج.
- أما في جرائم العرض ضد الأطفال فقد شدد المشرع كذلك في العقوبة خاصة في جرائم هتك العرض بالعنف وبدون عنف وكذا الاغتصاب طبقا للفصول 485 و 486 و 488 من ق ج، إضافة إلى الأنشطة الجنسية التي يتعرض إليها القاصر عن طريق التصوير أو المشاهدة أو المحاكاة حسب الفصل 503 من ق ج.
- أما في جانب ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر فقد غير قانون 24.03 من العقوبة إذ أصبحت تصل على 5 سنوات وإلى سنوات حسب مدة العجز.
سادسا: الحماية الجنائية للأسرة عن طريق خلايا التكفل بالنساء والأطفال.
من مظاهر هذه الحماية هناك:
- تعزيز الولوج إلى الحماية القضائية بتوفير مخاطب قار لدى المحاكم.
- تحسين الاستقبال والاستماع والمرافقة عن طريق المساعدة الاجتماعية.
وهنا أريد التأكيد على أن دور المساعدة الاجتماعية أصبح محوريا في عمل الخلية بدءا من الاستقبال مرورا إلى الاستماع انتهاء إلى البحث والتحري وإعداد التقارير حول العنف الأسري أو الجرائم المرتبطة بالأسرة ونتمنى أن تعطى للتقارير المنجزة من طرفها الصفة الضبطية مستقبلا مادام أن الأبحاث المنجزة من طرف الضابطة القضائية تبقى ناقصة من حيث البحث وجمع الأدلة.
خلاصات واقتراحات وتوصيات:
مما سبق يلاحظ:
- عدم وجود فراغ قانوني بشأن الحماية الجنائية للأسرية من مختلف أنواع الانتهاكات الإجرامية الماسة بكيانها، اللهم بعض الحالات التي لازالت تطرح سواء على صعيد الملتقيات الدولية والحقوقية أو حتى على المستوى الوطني والتي تطرح على المغرب في مجلس حقوق الإنسان بجينيف.
مثلا: لماذا لا يتم تجريم ما يسمى الآن بالاغتصاب الزوجي المادة 475 من القانون الجنائي؟
- هناك كذلك التعدد لما فيه من إهانة كرامة المرأة وتفكيك للأسر / لماذا لا يتم تجريمه؟
- هناك كذلك زواج القاصرات الذي يتعارض والثقافة الحقوقية السائدة بكون القاصرة تبقى طفلة يجب أن تتمتع بحقوق الطفولة.
- هناك المطالبة الآن بضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين أمام القانون وهذا منصوص عليه في الدستور ولكن هناك مطالب لتحقيق تميز إيجابي مبني على النوع أي على المرأة باعتبارها أنثى وطرف ضعيف.
- التساؤل هل هذه المطالبة ليس فيها تميز سلبي للرجل وبالتالي تخرج عن قواعد العدل والإنصاف.
- هناك مطالبة بقانون خاص بالعنف ضد المرأة ولاسيما الاعتداءات الأسروية.
أعتقد أولا أن التشريع المغربي الجنائي جاء مستوفيا كما قلت لجميع أوجه الحماية الجنائية للأسرة وبالتالي هل هذا القانون الخاص سوف يضم جميع الأشكال الاجتماعية والمؤسساتية للحماية أم مطلب يرمي إلى إحداث قانون جنائي خاص بالمرأة؟.
شخصيا أعتقد أن عملية إحداث قانون جنائي خاص فيه نوع من التضخم التشريعي مادام أن القانون الجنائي جاء محققا لأهدافه الرامية إلى الحماية.
نقطة أخرى تتعلق بتطبيق العدالة الجنائية في حالة العنف الأسري، الواقع العملي أصبح يعتبر أن تصريحات المرأة التي تدعي العنف ذات مصداقية، حيث يمكن معالجة صعوبة إثبات العنف الزوجي الذي عادة ما يقع وراء أبواب مغلقة وأصبحت مسألة الإثبات تفرض إيجاد مقاربة جديدة بعيدة عن الأسلوب التقليدي (اعتراف-إنكار).
- هل الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية كفيلة لوضع حد للعنف الأسري
أعتقد أنه أصبح من اللازم توفير بدائل وحلول أخرى ملائمة لاوضاع الأسرة أهمها:
- —تمكين المرأة وتعزيز استقلاليتها المادية للحد من تبعيتها للرجل.
- خضوع المعتدي لعلاج نفسي.
—عدم التركيز على المقاربة الجزرية وجعلها آخر ملاذ بعد تعذر تطبيق باقي المقاربات النفسية والاجتماعية بوظيفتها.
—يصح التساؤل أخيرا هل المعالجة الزجرية لظاهرة العنف الأسروي كافية لدعم الأسرة أم عاملا يؤدي إلى تفكيك الروابط؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.