الإمارات.. عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء البلاد    فاتح ماي وأنين الفنان بين الاعتراف والانتظار    المحمدية تودع مهرجانها السينمائي: حين تتحول الجامعة إلى مختبر لجيل "ما بعد العولمة"    نظام الطيبات.. دليل شامل: ما هو؟ فوائده، أضراره، وهل يساعد فعلاً على إنقاص الوزن؟    السلطات تمنع تنقل أنصار "الماص" إلى مكناس و"فاتال تايغرز" يصف القرار بغير المنصف        إسماعيل الصيباري يخضع لبرنامج تأهيلي خاص تأهبا للمونديال    الناتو يتواصل مع واشنطن "للاستيضاح" بشأن قرارها سحب نحو خمسة آلاف جندي من ألمانيا    الانتخابات التشريعية في المغرب: ما الذي هو على المحك في 23 سبتمبر؟    ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال بكسر في الأصبع    عوكاشا: الحصيلة قوية في التعليم والصحة .. والمغاربة سيصوتون للأحرار    ملعب برشيد يستضيف الحسنية وآسفي    أمن طنجة يوقف مشتبها به في ارتكاب حادثة سير بسيارة مسروقة وتعريض سيارات لخسائر مادية    عصابة تستنفر الدرك بالفقيه بن صالح    مقاطعة توسكانا تتخلص من حريق هائل بإيطاليا    إيران تعلن إعدام متعاونَين مع إسرائيل    المجتمع المدني ودوره في الرقابة المدنية    آني إرنو تنزع "القدسية" عن الأدب    جمعية طانطان للسينما والفن والثقافة ترى النور    جمعية "نساء المغرب" تنتقد تعثر الأثر الفعلي للبرامج الاجتماعية على النساء وتطالب بتسريع إصلاح مدونة الأسرة    مكناس…ندوة علمية دولية حول موضوع "الأقاليم الصحراوية الجنوبية المغربية: المجال، المجتمع، والتاريخ"    قرارات تأديبية قاسية في حق الجيش الملكي بعد لقاء الرجاء    مراوني بطلا للمرحلة الرابعة من طواف بنين والمنتخب المغربي يعزز صدارته    جمعية الندى الى الوطنية تنظم قافلة الحوار صوت الشباب    اليزامي: أساتذة إعدادية مولاي رشيد بتيزنيت بلا مستحقات.    دعم عمومي بقيمة 28.04 مليون درهم لفائدة 35 مشروعاً سينمائياً في المغرب    محمد صلاح يؤكد أنه مرتاح لرحيله المبكر عن ليفربول الإنجليزي    ترامب: لست راضيا عن المقترح الإيراني الجديد    بني عمار قصبة تاريخية "خارج التنمية"    في تطوان للسياسة فنان /1من3    ترامب: البحرية الأميركية تتصرف كالقراصنة في حصار إيران    أجواء حارة نسبيا في توقعات اليوم السبت بالمغرب    مبيعات عسكرية أمريكية لأربعة حلفاء    عوكاشا: أخنوش رسخ داخل "الأحرار" تجربة حزب المؤسسات وعزز أدوار المنظمات الموازية    اسم واحد لعالمين .. كيف أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل دلالة "كلود"؟    إجراءات جديدة لتأمين الملاعب بعد أحداث الكلاسيكو    موخاريق ينتقد تحويل الحوار الاجتماعي إلى آلية لتصريف الوعود المؤجلة    ترامب: لست راضيا عن المقترح الإيراني الجديد    طنجة: مؤتمر وطني رفيع في أمراض الروماتيزم    حين تتحوّل العتمة إلى مرآة للانكسار الإنساني    كيليطو يفضح سراق اللغة.. ولا يدينهم    تحسن طفيف لسعر الدرهم أمام اليورو        4124 إصدارا في سنتين بالمغرب.. الأدب يتصدر والعربية تهيمن والإنتاج الأمازيغي لا يتجاوز 2%    تخفيض أسعار البنزين بدرهم واحد    مصرع شخصين في حادثة سير مروعة بجرسيف    المغرب يستقبل 4.3 ملايين سائح وعائدات السياحة تقفز إلى 31 مليار درهم في 3 أشهر    النفط يرتفع وسط غياب المؤشرات على انتهاء حرب إيران    تقرير: استثمارات البنية التحتية رفعت إنتاجية المغرب ب20% منذ 2005    رسالة إلى المجلس الجماعي    فاتح ماي 2026: هل يُترك المتقاعد المغربي لمصيره بين نيران الغلاء وحدود التوازنات المالية؟    نجاح باهر لمتحف السيرة    تطبيق يواكب الحجاج المغاربة رقمياً    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب يقدم مقترح قانون يرمي إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال
نشر في بيان اليوم يوم 27 - 12 - 2012

مسألة حماية الأطفال تعد رهانا وطنيا و ليس فقط واجبا أخلاقيا
باتت ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال بالمغرب في تنام كبير وتتراوح أعمار الضحايا في أغلب الأحيان مابين 5 و14 سنة. لكن الأخطر هو أن الظاهرة أصبحت تتجاوز حدود المغرب. فالكثير من هذه الاعتداءات تحدث من طرف مغاربة وأجانب شرقيين وغربيين تحت غطاء السياحة. وكانت تقارير قد أوضحت أن حوالي 80% من حالات استغلال القاصرين هي اعتداءات جنسية، وأن 75% من المعتدين من أقارب الأطفال. وعزت التقرير هذه الظاهرة إلى عوامل اجتماعية ونفسية أهمها الفقر والتفكك الأسري والانحراف الجنسي المرضي، وانعدام التربية والسياحة الجنسية. للحد من هذه الاعتداءات بكل أشكالها، قدم فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب مقترح قانون يرمي الى تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم وللحد من تسط البالغين على القاصرين، ننشر نصه الكامل فيما يلي .
اٌتخذت مظاهر الاستغلال الجنسي للأطفال ببلادنا خلال العقود الأخيرة أبعادا غير مسبوقة، بحيث تفاقم بشكل كبير، رغم تعدد وتنوع الإجراءات الهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الطفل، وتجريم الاعتداءات الجنسية على الأطفال باٌعتبارها أحد أنواع العنف الذي يحمل مضامين جنسية.
ويتضمن القانون الجنائي المغربي مجموعة من البنود التي تسير في هذا الاتجاه، فضلا عن إدماج البروتوكول الاختياري في التشريع الوطني، وكذا إحداث مراكز اُستماع لفائدة الأطفال ضحايا العنف ووحدات متخصصة داخل جهاز الشرطة مكلفة بالأطفال، أو عن طريق العمل في إطار حملات، أغلبها ذات طابع موسمي، كإجراء تحسيسي وتوعوي من أجل حماية حقوق الطفل، ولفت الانتباه إلى الآثار السلبية المترتبة عن اٌستغلال الأطفال جنسيا.
ورغم غياب أية مؤشرات دقيقة حول اُنتشار هذه الظاهرة نظرا للتكتم الذي يحيط بالموضوع، وعمليات احتواء حالات الاعتداءات الجنسية على القاصرين اعتبارا للثقافة المجتمعية السائدة، إلا أن ذلك لا يعني أن الظاهرة غير موجودة.
وتبرز الكثير من الوقائع تعرض القاصرين للاعتداءات الجنسية التي اٌنتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة ولا سيما تلك التي يكون مصدرها أصول القاصر ومحيطه العائلي، حيث تنامت عدد الحالات في هذا الباب بشكل مقلق، وهو ما يجعل من مسألة حماية الأطفال ليس فقط واجبا أخلاقيا، بل مسألة رهان وطني.
وبالنظر إلى التكلفة الإنسانية والاجتماعية لهذا النوع من الجرائم، إذ أن إقحام الأطفال في ممارسات جنسية، هم في كثير من الحالات غير واعون بخطورتها في سنهم، يتسبب لهم في أضرار جسدية وتبعات نفسية ومعنوية خطيرة، مما يشكل إجهازا حقيقيا على حقهم في الحياة، ويحرمهم من مواصلة التعليم وتحقيق الذات، كما يحرم المجتمع من موارد إنسانية أساسية وحيوية لاستثمارها في التنمية.
إن فريق التقدم الديمقراطي، وهو يستحضر خطورة تبعات الظاهرة الآنية منها والمستقبلية على حياة الطفولة المغربية، ليعتبر الاستغلال الجنسي للقاصرين فعلا مستهجنا ومقيتا مهددا لتوازن المجتمع ككل، ويدعو إلى ضرورة تعديل آني لبعض فصول القانون الجنائي ذات العلاقة بالموضوع، في اٌتجاه تشديد العقوبات في هذا الباب وإنزال الأحكام الرادعة في حق مرتكبيها، وهو أمر ملح وذي طبيعة اٌستعجالية.
وتستمد هذه التعديلات فلسفتها من ديباجة دستور 2011 والفصلين 22 و32 منه واللذان يؤكدان على عدم جواز "المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت"، ويعتبر "الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع"، ويلزم الدولة "بضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة"، كما يفرض عليها "السعي توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية" ويعتبر"التعليم الأساسي حقا للطفل وواجبا على الأسرة والدولة".
إنها إذن مبادئ قوية تعتز بها الطفولة المغربية، وتنضاف إلى الرصيد القانوني المغربي في مجال حماية الطفولة، مع الإحالة هنا على اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر الصك القانوني المرجعي دوليا، وكذا البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وهو ما يفرض علينا اليوم إعادة النظر في مجموعة القانون الجنائي لتكون أكثر ملاءمة مع المستجدات في هذا الباب.
ففصول ومواد القانون الجنائي التي خصصها المشرع المغربي لمعالجة الاعتداءات الجنسية التي يكون ضحيتها قاصرون، تسجل قصورا كبيرا في التعاطي مع هذا الواقع رغم التعديلات الأخيرة التي عرفها هذا القانون في الموضوع. إذ أن عدم التدقيق بشكل كاف في تعريف جرائم هتك العرض وحدوده وجرائم الاغتصاب بما يقتضي ذلك من تدقيق، وعدم ملامسة بعض التفاصيل التي تحيط بعملية الاعتداء الجنسي، وإغفال معطيات ذات أهمية بالغة في تحديد العقوبة، ولا سيما في ما يتعلق بسن القاصر المعتدى عليه وكذا القوى العقلية والتوازن النفسي للجاني،يضعف قوة النصوص الجاري بها العمل.
فالارتباط الوثيق بين سن المجني عليه ومحدودية إدراكه لماهية الفعل الممارس عليه يدفعنا بقوة إلى اقتراح هذه المبادرة التشريعية لتشديد الجزاءات على مرتكبي هذه الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية والنفسية والعقلية للطفل، من خلال توصيف طبيعة الجرم المرتكب كجناية وليس كجنحة وذلك لجعل العقوبات في هذا الباب تتناسب مع الطبيعة الخطيرة للجريمة صيانة للمصلحة الفضلى للطفل دون الثامنة عشرة سنة، وإقرار أكبر الضمانات القانونية لحمايته.
مقترح قانون يرمي إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال
مادة فريدة
***
يغير ويتمم عنوان الفرع السادس والفصول 484، 485، 486، 487 و488 من الباب الثامن من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) المتعلق بمجموعة القانون الجنائي كما تم تغييره وتتميمه، وكذا الفصول 497، 499، 2-499، و2-503 من الفرع السابع منه وفق ما يلي:
الفرع السادس
في الاعتداءات الجنسية
(الفصول 483 – 496)
الفصل 484
يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرون سنة من اعتدى جنسيا أو حاول الاعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى.
يقصد بالاعتداء الجنسي بمنطوق الفقرة الأولى أعلاه كل السلوكات ذات الطبيعة الجنسية والتي تمارس على القاصرين أقل عن ثمان عشرة سنة بواسطة العنف أو الإكراه أوالتهديد أو المفاجئة.
الفصل 485
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف.
نسخ؛
الفصل 486
الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
نسخ؛
الفصل 487
إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي:
- السجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفصل 484.
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485.
- نسخ؛
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486.
- نسخ؛
الفصل 488
في الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى 487، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها أو حملها، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي:
- السجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفصل 484.
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485.
- نسخ؛
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486.
- نسخ؛
على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 487، فإن الحد الأقصى المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب.
الفرع السابع
في إفساد الشباب وفي البغاء
(الفصول 497 – 504)
الفصل 497
يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف درهم كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم.
الفصل 499
ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إلى الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات الآتية:
1 – نسخ؛
2 - إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛
3 - إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص؛
4 - إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 487 من هذا القانون؛
5 - إذا استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال للسلطة أو تدليس أو استعملت وسائل للتصوير أو التسجيل؛
6 - إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بحكم وظيفتهم بالمساهمة في محاربة البغاء أو الدعارة في حماية الصحة أو الشبيبة أو المحافظة على النظام العام؛
7 - إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ؛
8 - إذا ارتكبت الجريمة من طرف عدة أشخاص كفاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين دون أن يكونوا عصابة؛
9 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة توجيه بلاغات عبر وسائل الاتصال إلى جمهور غير محدد أو إلى أشخاص محددين.
الفصل 2-499
ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل 498 أعلاه إلى السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
الفصل 3-499
يعاقب بالسجن المؤبد على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 498 والفصل 499 والفصلين 1-499 و2-499 إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.
الفصل 2-503
يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وغرامة من مائة ألف درهم إلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية.
تطبق نفس العقوبة على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع.
يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة.
وترفع العقوبة السجنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل من من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو مكلفا برعايته أو له سلطة عليه.
تطبق نفس العقوبة على محاولة الأفعال المذكورة.
يأمر الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة وإتلاف المواد الإباحية.
ويمكن للمحكمة أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة.
علاوة على ذلك، يمكن أن يأمر، عند الاقتضاء، في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحلات بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.