كنت قد نشرت إعلانا على صفحتي على موقع الفايسبوك بتاريخ 5 دجنبر 2024 يتعلق بتناول موضوع له علاقة بالجماعة وبمصالح عمالة تيزنيت؛ وقد حان الوقت للنشر واخترت هذا التوقيت بالضبط لإثارة هذه الملاحظ المستندة للنصوص القانونية لإظهار مرة أخرى؛ أنه تم خرق القانون من قبل رئيس جماعة تيزنيت وبدعم من أغلبيته بالمجلس الجماعي وبتزكية ( بتحفظ هل تم إقرار الموضوع ام لا ) من مصالح عمالة الاقليم ذات الصلة لاعتماد الهوية البصرية الجديدة لجماعة تيزنيت بشكل يخالف النصوص القانونية. وخلال هذه التدوينة وللتخفيف على المطلع والمتتبع ساتناول نقطتين: ★ 1) نشر مقاطع من مداخلتي خلال النقاش بدورة اكتوبر 2024؛ كما سأنشر رد رئيس الجماعة الوارد بمحضر دورة اكتوبر 2024 ★ 2) ذكر النصوص القانونية التي تم خرقها؛ ولم يتم اتباعها من قبل الجماعة في اعتماد الهوية البصرية الجديدة؛ وتحمل مصالح العمالة المسؤولية في التصديق على مقرر لم يتم فيه سلك المسطرة المنصوص عليها من الناحية القانونية. ● قلت تعمدت النشر هذا التوقيت لكي يركز المطلع ومن يهمه الامر على الموضوع، دون أية مشوشات جانبية؛ ولم أقم بعملية النشر للموضوع خلال الإعداد لنشاط المنتدى السنوي للجمعيات، ولا وقت الإعداد لنشاط تيفلوين للاحتفال بالسنة الامازيغية؛ وتعمدت ترك الموضوع إلى أن تنجز التظاهرتين، كي لا ينصرف الذهن بصدق، إلى أن نشر الملاحظة القانونية ما هي إلا تشويش على التظاهرتين. واعتبارا لما سبق؛ وقبل التفصيل في الموضوع، لابد من الاشارة والتذكير لما تقدمت به من ملاحظات ايجابية اعتبرها محورية إبان نقاش اعتماد الهوية البصرية للجماعة؛ إلا أن رد رئيس الجماعة كان غير مقنع، حيث سارع إلى وضع العربة أمام الحصان، مؤكدا بأسلوبه هذا على موقف اللاتشاركية في الموضوع باعتماد رأي واحد وهو ما سننشره من كلامه في دورة اكتوبر 2024 بالحرف. وفي البدء لا بد من الاشارة إلى ما قدمه الموظف الجماعي المكلف بمكتب التعاون والمجتمع المدني الذي ذكر بالمسار الذي مر منه إعداد مشروع الهوية البصرية بالجماعة، والذي انطلق منذ اطلاق مشروع المباراة المحلية حول إعداد الهوية البصرية للمدينة، (في الولاية السابقة خلال مرحلة 2021/2018) ؛ إلا أن هذا المشروع لم يبلغ منتهاه. وبعد أن ذكر الموظف بهذا السياق، لم يقم رئيس الجماعة بإطلاع المجلس أثناء التداول على ما أنتجته المبادرة السابقة؛ والتي أثمرت ثلاث مقترحات توجد في أدراج ارشيف الجماعة، بل تجاهل تلك المنتجات…!!! ★ النقطة رقم 1 : إليكم مداخلتي لمناقشة الموضوع منقولة من محضر دورة اكتوبر 2024 ■ عبد الله القصطلني : ثمن العمل المنجز من طرف جمعية لبلاند وشبابها لكن يبقى هذا العمل يحتاج إلى إضافات حيث تم إغفال بعض الخصوصيات المميزة للمدينة كمدينة تيزنيت مدينة الفضة ومدينة الصناعة التقليدية وكذا السور التاريخي لتجسيد أكثر لهوية المدينة ومميزاتها؛ واقترح اعتماد وإعداد تصور جديد واستثمار ما كان سابقا في المقترحات السابقة للمجلس السابق لتحقيق نوع من التكامل وتوسيع استشارة الفنانين والمبدعين الآخرين بالمدينة وعرض 3 مقترحات على المجلس. وكان رد رئيس الجماعة كما يلي: ● رئيس الجماعة عبد الله غازي : اعتقد أنه ليس من الضروري عرض 3 نماج على المجلس وفيها مسح لجميع خصائص المدينة وبالتالي سيكون هناك أكثر من 80 ألف هوية بالنظر لعدد ساكنة المدينة 80.000.000 نسمة نظرة كل مواطن وأشار أن المنطلق الذي تم فيه إعداد الهوية البصرية انطلق من المشترك الذي هو المدينة العتيقة كنواة المدينة أما السور الأثري فلا داعي لتوظيفه في الهوية البصرية وأضاف المدن الكبرى بالمغرب نجحت في التسويق الترابي وحققوا العالمية وأعطى أمثلة لبعض المدن العالمية أيضا كمدينة باريس وأشار أن الهوية البصرية تحكي قصة وتاريخ المدينة وأعطى مثال أيضا برمز مدينة أوسلو… فلا داعي أيضا لتوظيف الخلالة أو الصناعة التقليدية فهذا اليوم أصبح علم يشتغل على قصة وحكامة للمدينة والهوية البصرية اليوم تطورت بشكل يواكب التطور الرقمي والتقني. تعقيب على رد رئيس الجماعة: ■عبد الله القصطلني : أشار أن الهوية البصرية يجب أن تستحضر مميزات المدينة وأعطى مثال كيف للمواطن في الجهة الشرقية من المغرب أن يعرف هذه الهوية البصرية لمدينة تيزنيت إذا لم توظف فيها مثلا الفضة أو السور أو غير ذلك من الخصوصيات المميزة لتيزنيت ● رئيس الجماعة عبد الله غازي: اعتبر مقترح عبد الله القصطلني نظرة متجاوزة كرنفالية أو احتفالية carte postale وتم تجاوزها. ★ النقطة رقم 2) عدم احترام جماعة تيزنيت للنصوص القانونية وعدم اتباعها للمساطر لاعتماد شعار الجماعة وهويتها البصرية الجديدة من خلال مخالفتها لما يلي: أولا: مخالفة قرار جماعة تيزنيت باعتماد الهوية البصرية؛ الظهير الشريف رقم 1.70.200 بتاريخ 3 شعبان 1930 (5) اكتوبر (1970) بإحداث سلطة عليا لمراقبة الرموز والشعارات ووضع مدونة لرموز المملكة وشعاراتها . ثانيا: مخالفة قرار جماعة تيزنيت لمذكرة وزارة الداخلية الصادرة عن مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون رقم 67 بتاريخ 13 يونيو 2007 في شأن: الشعارات الخاصة بالجهات والعمالات؛ والأقاليم؛ والجماعات. ونقتطف منها اختصارا ما يلي وما يفيد: " … ونظرا لتعدد هذه الثقافات وتجدر أصالة وحضارة المملكة المغربية وإتساع رقعتها وتداخل المميزات الحضارية لساكنتها والمناطق المكونة لها، أضحى لزاما التدخل من أجل تنظيم مسطرة وضع الشعارات ورموز المملكة بشكل يحترم مصطلحات ورموز علم وفن الشعارات " ■ ومن جملة ما وجب القيام به ولم تقم به جماعة تيزنيت: " ★ تقوم الجماعة الراغبة في الحصول على شعار بموافاة المديرية العامة للجماعات المحلية ببطاقة تقنية، تتضمن جميع المعطيات والجزئيات التي يمكن الإعتماد عليها لإعداد الشعارات، خاصة المعطيات التاريخية والجغرافية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي تتميز بها الجماعة، دون وضع تجسيد لأي رسم. ★ تقوم المديرية العامة للجماعات المحلية بإحالة هذه المعطيات على مكتب مختص في الرسم، يقوم بإعداد رسم الشعار في إطار عقدة، يتم بموجبها تبيان شروط وتكاليف إنجاز مشروع الشعار التي تتحمل وزارة الداخلية مصاريفها. ★ تقوم المديرية العامة للجماعات المحلية بعد إنجاز المشروع الأولي للشعار من طرف المكتب المختص بإحالته على الجماعة المعنية تحت إشراف السادة الولاة والعمال من أجل إبداء ملاحظاتها واقتراحاتها في الموضوع. ★ يقوم المكتب المختص المكلف بإعداد رسم الشعار بإدماج الملاحظات المناسبة والاقتراحات الصائبة للجماعة المعنية في المشروع النهائي للشعار، وذلك بطلب من المديرية العامة للجماعات المحلية. ★ تقوم لجنة مركزية مكونة من المديرية العامة للجماعات المحلية والمديرية العامة للشؤون الداخلية بدراسة مشاريع الشعارات قبل أحالتها على اللجنة الاستشارية المكلفة بالموافقة على شعارات ورموز المملكة. ● وعليه، فإن السادة الولاة والعمال مطالبون بالسهر على تطبيق هذه التوجيهات وتوضيح مضمونها للسادة رؤساء الجماعات المحلية التابعة لنفوذ ترابهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساعدة لهم من أجل إعداد المعطيات الضرورية لإنجاز رسم شعار جماعاتهم، يجسد خصوصيات المنطقة ويحترم المعايير الموضوعة من طرف اللجنة الإستشارية المختصة " . ■■■ ■ هذا ما اريد أن اشير إليه ولمن يهمه الامر؛ في انتظار خطوة اخرى قادمة بإذن الله تعالى لما فيه الصالح العام، وفي احترام تام للنصوص القانونية. عبد الله القصطلني