لأجل معرفة حقيقة وطبيعة حادث أو واقعة ما ، لابد من وضعها قبل كل شيء في إطار سياقها الزمني والتاريخي ، وذلك لرفع الغموض والملابسات التي يمكن أن تحيط به،وبالتالي التمكن من فهم مجرياتها وواقعها الراهن . وهذا أمر ينطبق تماما ، على ما اصطلح عليه اليوم بالتشريع الغابوي الذي نعتبره اليوم تشريعا مجحفا بكل المقاييس ، والذي يجد جذوره في حقبة مظلمة من تاريخ بلدنا . وقبل الحديث عن مسطرة التحديد الإداري الغابوي التي يتضمنها هذا التشريع والتي تم تنزيلها على أرض الواقع في نهاية التسعينيات 1998 1999 وبداية الألفية الثانية ، لابد من إلقاء الضوء على الفترة الزمنية التي سبقت وضع التشريعات التي تؤطر هذه العملية . ذلك أن مجمل القوانين ،إن لم نقل كلها ، التي تم سنها من طرف إدارة الحماية الفرنسية مباشرة بعد إبرام معاهدة الحماية يعود مصدرها ،ليس إلى هذه المعاهدة فحسب، وإنما إلى ما تمخضت عنه أشغال مؤتمر الجزيرة الخضراء لسنة 1906 من نتائج وتوصيات ومن جملتها إدخال "إصلاحات" إلى المغرب ومن بينها " الإصلاحات العدلية " ( Réformes (judiciaires ، تلك الإصلاحات التي تشير ضمنيا إلى مجال التشريع وسن قوانين سيذيلها المقيمون العامون المتعاقبون بتوقيعاتهم فيما بعد. وبما أنه لم يكن هناك فراغ في مجال التشريع في المغرب ، لاسيما في مجال المعاملات ، نظرا لكونه بلدا يزخر بمؤلفات فقهية مالكية وغيرها ، فإن سلطات الحماية لم تكن مضطرة للإشارة صراحة إلى إصلاحات قانونية ( Réformes judiciaires ). وبما أن الهدف الأساسي لدى كل دولة توسعية استعمارية ، سواء تعلق الأمر بالإستعمار بمفهومه القديم أم الحديث ،هو "الإستحواذ على الأرض أولا"، فإنه إنطلاقا من يوم توقيع معاهدة الحماية بتاريخ 30 مارس 1912 ،فإن التشريعات التي ستصدرها سلطات الحماية الفرنسية كان يطبعها الهاجس العقاري كسبيل للإستحواذ على الأراضي بل على أجودها ،وبالتالي التحكم بمصير الأمة المغربية واستغلال خيراتها الطبيعية لصالحها. وفي هذا السياق ، ومن خلال استعراض مختلف القوانين والظهائر التي تم إصدارها في تلك الفترة وبيان أهم ما تحمله في طياتها من أهداف ، سنجد أنها لا تخرج عن هذا الإطار . ولذلك ،فقد كانت كرونولوجيا إصدار تلك التشريعات كما يلي: أولا : الدورية الصادرة بتاريخ فاتح نونبر 1912 عن الصدر الأعظم والموجهة الى قضاة وقواد المملكة وكذا بمقتضى ظهير 17 يوليوز 1914، المتعلق بتنظيم القضاء المدني المحلي وتفويت ملكية العقارات، التي أصبحت الغابات ملكا خاصا للدولة مع ما يترتب عن ذلك قانونا. ثانيا : ظهير قانون الإلتزامات والعقود الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 ،والذي يحكم جميع أنواع التصرفات والمعاملات المدنية كيفما كان نوعها إلى اليوم ،قد تمت صياغته من طرف لجنة مكونة من فقهاء فرنسيين : جورج تيسيي ، لابراديل ، كاري دي مالبيرج ،والمحامي الداهية اليهودي الإيطالي سانتيلانا وغيرهم . وقد تم إشراك تلة من قضاة فاس وفقهاء وعلوم الدين من جامع القرويين، لكن بصفة استشارية فقط ، ومن الحيف والإجحاف في حق هؤلاء المغاربة ،أن لا يتم حتى ذكر أسمائهم إلى اليوم . ثالثا : ظهير التحفيظ العقاري ، الذي صدر بنفس التاريخ أي 12 غشت 1913 لأجل تمكين المعمرين من أداة تملكهم للأرض ، خصوصا وأن عملية التحفيظ " تطهر" العقار من جميع الحقوق السالفة ، والرسم العقاري يعتبر نهائيا ولا يقبل أي وجه من وجوه طعن . رابعا : ظهير فاتح يوليوز 1914 المتعلق بالأملاك العمومية بالإيالة الشريفة ، وهو ما يعرف اليوم بالقانون المتعلق بملك الدولة العام ، ومن سماته أنه يجعل كل ما تم تصنيفه ضمن تلك الأملاك لا يمكن تفويته ولا حجزه ولا تملكه بالتقادم ، وبالتالي فإن كل مرفق عمومي يندرج ضمنها فهو ملك عام لسلطات الحماية . خامسا: ظهير 4 شتنبر 1915 المتعلق بنظام الحالة المدنية ، ذلك النظام الذي كان تطبيقه مقتصرا على الأجانب ولم يتم تمديده إلى المغاربة ،أهل البلد ،إلا بموجب ظهير 8 مارس 1950 ، وهذا ما يظهر بجلاء النوايا الحقيقية لسلطات الحماية الفرنسية في إصدار هذا النظام الذي بموجبه يتم تحديد هوية الإنسان ومركزه القانوني في المجتمع والميراث وغيره وذلك من خلال ترسيم وقائع حياته من ولادته إلى حين وفاته ،وجعله فقط منحصرا على الأشخاص الأجانب. سادسا : ظهير 3 يناير 1916 بسن نظام خاص لتحديد الأملاك المخزنية ، وعلى أساس هذا النص تم إجراء عملية التحديد الإداري الغابوي بأدرار ، والذي بالرغم من عيوبه وعلاته لم يتم تطبيق مساطره إلا في محاضر اللجن المكلفة بالتحديد كما سنرى لاحقا . سابعا : ظهير 17 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها ، هذا الظهير يتضمن في فصله الأول تصنيفا لأنواع الغابات الموجودة أو التي يمكن وجودها ، حيث أشار في فصله الأول إلى تصنيف أنواع الغابات التي تندرج ضمن النظام الغابوي . كما يتضمن أنواع التصرفات التي تخضع لها الغابات المحفظة من تفويت وضم و معاوضة واستخراج واحتلال مؤقت ،تلك التصرفات التي لا تتم إلا بعد إذن وزير الفلاحة و بموجب مرسوم . ومن الملاحظ أن الباب المتعلق بالمخالفات والعقوبات المنصوص عليها في هذا الظهير تتضمن عبارات ومصطلحات تعود لعهد الحماية مثل: عملة الفرنك ، القانون الجنائي الفرنساوي ، قنطار فرنساوي ، الأهليون ، قانون البحث الجنائي الفرنساوي ، المحاكم الفرنساوية ، المقيم العام الفرنساوي . بل الأنكى أن هناك فصولا بكاملها تشكل مساسا صارخا بالسيادة الوطنية وبالتشريع الوطني ذاته الذي يشكل رمزا من رموزها . كما أن شبهة الغابة أو القرينة الغابوية التي جاء بها هذا الظهير قد تم إبطالها من طرف القضاء المغربي بواسطة قرار محكمة النقض عدد 256-8الصادر بتاريخ 22-5-2018 في الملف رقم 1839-1-8-2016 ، وذلك على اعتبار أن "القاعدة الأساسية في هذا الشأن تقوم على أن : قرينة الأشجار طبيعية النبت المقررة لفائدة الدولة، قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس ،ما دام أن ظهير 1917 نفسه لم يقصر حق تملك الغابات على الدولة فقط وإنما اعتبر أن هناك غابات أخرى تجري على ملك الخواص والجماعات السلالية وأعطى للإدارة حق الإشراف والمحافظة عليها " ، وهذا القرار صار اليوم جزءا من الإجتهاد القضائي الذي يعتبر مصدرا من مصادر التشريع. ثامنا : ظهير 25 مارس 1925 المتعلق بوقاية غابات شجر أركان وتحديدها، الذي يجرد الساكنة المحلية من حقها المشروع في التملك والإستغلال اللذين توارثتهما أب عن جد و يمنحها سبعة حقوق جوفاء في الإنتفاع باعتبارها " الساكنة المجاورة للغابة " أو " الأهليين " ، فيما يحتفظ للدولة بحقها الأسمى في تملك الأرض . وبتحليل مختلف هذه الحقوق المزيفة التي يتبجح بها ممثلوا إدارة المياه والغابات أمام الساكنة المستضعفة ،نجدها تتعلق بما يلي : 1 حق رعي المواشي ، هذا الحق الذي لم يعد لوجوده أية فائدة ، خصوصا وأن المنطقة برمتها تعرف آفة جفاف وقحط منذ سنوات عدة ، الأمر الذي جعل أغلب الكسابين وأرباب الماشية يتخلصون من ماشيتهم إما بذبحها أو ببيعها بالأسواق المحلية بأبخس الأثمان، وبالتالي فلا جدوى من وجوده. هذا في وقت ، تتسلط فيه جحافل قطعان الرحل بالرعي الجائر على ما تبقى من الغطاء النباتي بالمنطقة ، تحت حماية وضمان من الدولة ، وذلك بواسطة تشريعات جديدة تكرس الإجحاف والحيف الذي يلحق بالساكنة المقيمة ، تحت يافطة "الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية". 2 حق جمع الحطب اليابس ، لا يختلف إثنان اليوم على كون هذا الحق متجاوزا وذلك لأن أغلب الساكنة إن لم نقل كلها تعتمد على مادة الغاز في طهي الطعام وغيره . 3 حق جني الثمار ، بعد سنوات عجاف ، لم يعد هناك مردود كاف من ثمار شجر أركان، الأمر الذي جعل اليوم نشاط أغلب التعاونيات النسوية التي تنشط في استغلال هذا المنتوج يتراجع بشكل ملحوظ . 4 حق استعمال الأرض ، حق غامض ولا يوجد له أي معنى ، إذ كيف يمكن لشخص ليس له حق التملك أن يستعمل أرض غيره ؟ 5 حق قطع حطب التسخين وحطب التفحيم وحطب الخدمة للإحتياجات المنزلية ، نفس الملاحظة المبينة بالنسبة لحق جمع الحطب اليابس . 6 حق قطع أغصان التسييج ، هو أيضا من بين الحقوق الجوفاء التي لا مغزى ولا معنى لها في ظل تواجد قطعان من الخنزير البري ، فكيف يمكن تسييج حقول بواسطة أغصان يابسة هشة لا يمكنها أن تصمد ولو للحظة واحدة أمام هجمات وقوة هذا الحيوان الذي يخترق أسيجة من فولاذ و أسلاك شائكة فبالأحرى تلك المكونة من أغصان يابسة ؟ 7 حق استخراج التربة والرمل والحجر ، هذا حق يتناقض، جملة وتفصيلا ،مع الواقع ، حيث أن الترخيص في سحب الرمال ومواد البناء عامة لا تختص به وزارة الفلاحة ولا مصالحها اللا ممركزة بالجهات والأقاليم ، وإنما هو من اختصاص وزارة التجهيز وذلك من خلال وكالات الأحواض المائية ، على اعتبار أن الأودية ومجاري المياه كيفما كانت وأينما وجدت هي ملك عام مائي يقنن استغلاله القانون المتعلق بالماء وليس التشريع الغابوي . وهنا ، لابد من الإشارة إلى أن هناك اتفاقيات شراكة مبرمة بين وزارة التجهيز والعمالات والجماعات الترابية بشأن استغلال الملك العام المائي وذلك منذ سنة 2010. مجمل القول ، أنه في منطقة أدرار عموما،لم يكن هناك فراغ فيما يخص تنظيم استغلال الساكنة لمواردها الطبيعية ، بل كانت هناك أعراف محلية " إزرفان " تقنن ممارسة هذه الحقوق برمتها ومجالس " إنفلاس " تسهر بدورها على حسن تنفيذها وتطبيقها ، ولا يمكن جني ثمار شجر الأركان مثلا إلى بعد نضوجها والإذن بالخروج الجماعي " البريح " و تحديد منطقة الجني مسبقا.' (يتبع )