لا يمكن فهم أسباب اصرار حزب العدالة والتنمية علي اعادة ترشيح السيد ادعمر لخوض غمار الانتخابات النيابية الجزئية بتطوان المقرر إجراؤها في هذا الشهر، بعد ان ألغت المحكمة الدستورية بتاريخ 6 جوان الماضي انتخابه السابق عن الدائرة الانتخابية المحلية بتطوان ( اقليمتطوان) سوى علي انه اصرار علي انتهاك المبادئ والاحكام التي تقوم عليها الدولة استنادا علي ما جاء في الدستور،ولبيان أوجه ذلك يجدر التذكير بالمحطات والوقائع والاحكام الدستورية والقانونية التالية : 1/ ان المحكمة الدستورية، التي لا حاجة هناك للتذكير بمكانتها المرموقة في الهرم المؤسساتي ببلادنا ، قضت بتاريخ 6/6/2017 بإلغاء انتخاب السيد ادعمر بالدائرة المذكورة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.واستندت في ذلك علي ما ثبت لها " من استعانته بوسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز ، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها " الجماعة الحضرية لتطوان" في اعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور ، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخيرشاحنات تابعة لها، والتي يرأس مجلسها الجماعي، لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية ، مما يعد استعمالا لوسائل مملوكة للجماعة الترابية ، وتجاوزا لمجال الاستثناء المحدد من قبل المادة 37 من من القانون التنظيمي لمجلس النواب،،" وليس هذا فحسب، بل واعتمدت المحكمة الدستورية أيضا علي احكام المادة 44 من القانون المذكور التي تعاقب كل منتهك لأحكام المادة 37 سالفة الذكر بعقوبة حبسية تصل الي حد خمس سنوات وغرامة. فيتجلى بما هو غني عن كل إيضاح ان المحكمة الدستورية استندت في تعليلات حكمها التي ترتبط بمنطقه وجودا ، وعدما بكيفية غير قابلة للانقسام ، علي ما تبين لها من ثبوت ارتكاب المعني السيد ادعمر لمخالفات بل وخرق خطير لا حكام قانون مجلس النواب التي يبدو بالملموس ان مبرر خرقه هو رغبته الحادة والجامحة في الانتماء الي مجلس يمثل إرادة الأمة ،،!! بعد ان استعرضت او اشارت الي المادة 44 المذكورة ذي الحمولة الزجرية الموكولة بتطبيقها الي القضاء الجنحي. وأعتقد في هذا السياق، انه كان حريا إن لم أقل ملزما بالسيد رئيس مجلس النواب بعد ان أحيل عليه حكم المحكمة الدستورية أن يقوم بإشعار النيابة العامة المختصة لتتخذ ما قد تراه مناسبا في الموضوع علي ضوء منطوق وتعليلات حكم المحكمة الدستورية ،. علي ان هذا الواقع لا يعفي الحزب المعني من وجوب احترام الحكم سالف الذكر، وهو احترام مفروض بأحكام الفصل 134من الدستور الذي ينص في فقرته الثانية علي ان قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل اي طريق من طرق الطعن ، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، فهي علي خلاف باقي الأحكام محصنة من اي طعن، وأزيد من ذلك تكتسب قوة الشيئ المقضي في مواجهة الكافة، وبالتالي ذات حجية مطلقة ، وليس مجرد حجية نسبية، مما لا يحق للحزب المعني التحلل من آثارها او تجاهلها، ولا بالاحري الزعم ان الحكم لم يدن السيد ادعمر بأية عقوبة حبسية، مع أن ذلك يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية،، اذ يكفي في هذا الصدد التاكيد من جديد، ومثلما سلف ذكره، ان تعليلات الحكم استندت علي الوقائع المبينة أعلاه التي تعرض مرتكبها لعقوبة حبسية، فهي الجزء الصلب من التاسيس القانوني والواقعي للحكم الذي لولاه لما برر النتيجة التي انتهي اليها، ومن ثم فان تعليلات الحكم ، ولو في ظل انعدام حكم بالإدانة ضد السيد المذكور، تشكل جزءا غير قابل لفصله عنه، ويكتسب حجية مطلقة يجب علي الجميع ان ينصاع لها ، اذ تثبت ان المعني ارتكب خرقا للقانون الانتخابي فكيف يليق ، علي الاقل اخلاقيا، السماح له بإعادة الترشحوهو الذي ارتكب خرقا خطيرا للقانون الانتخابي؟ 3/ ان محصلة ما سلف تبنيه من وجهة نظري هاته، تظهر ، وبما فيه الكفاية، مدى انغماس حزب يتولي إدارة دفة الحكومة في عدد هام من المناصب الوزارية،وحتيرآستها ، ويتوفر علي الأغلبية البرلمانية، في خرق سافر لقواعد دستورية ممثلة في الفصل 134 من الدستور. وأزيد من هذا، فان هناك أيضا خرق لقواعد قانونية آمرة من النظام العام ، تتمثل في ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة2 من القانون رقم 11. 29 المتعلق بالأحزاب السياسية التي تنص علي ان " الحزب يساهم في التعبير عن إرادة الناخبين ويشارك في ممارسة السلطة ، علي أساس التعددية والتناوب، وبالوسائل الديموقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية"" وكذا في ما نصت عليه المادة 3 من نفس القانون التي تنص علي" ان الأحزاب السياسية تُمارس أنشطتها وفق الدستور وطبقا لاحكام القانون" ان للديموقراطية قواعد لا يمكن انتهاكها أو الاستهتار بها او التحايل عليها، حتي لا تعدو مجرد مسرحية عبثية، تنتج مجموعة من الأشخاص تتحكم فيهم قيادات احزابهم ،واللوبيات، دون اي اعتبار لقواعد دستورية أوقانونية، للتلاعب بالوطن والمواطن، بمنطق ان الغاية تبرر الوسيلة