وفاة وفقدان 56 مهاجرا سريا ابحرو من سواحل الريف خلال 2024    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    بطولة ألمانيا.. بايرن ميونيخ يستعيد خدمات نوير    خابا يعزز غلة الأهداف في الكويت    كيوسك السبت | المغرب يستحوذ على خمس واردات إسبانيا من الخضر والفواكه    إحباط عملية تهريب مخدرات عبر "درون" وتوقيف مغربي وجزائري    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    الصين: تسجيل 1211 هزة ارتدادية بعد زلزال شيتسانغ    الدار البيضاء... فتح تحقيق قضائي للاشتباه في تعنيف أم لطفلها القاصر    مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    حادثة سير خطيرة بطنجة تسفر عن إصابة شابين بجروح بليغة    عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    طنجة : الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا يمثل ترشيح اد عمر خرقا لحكم المحكمة الدستورية؟
نشر في تطوان نيوز يوم 04 - 09 - 2017

لا يمكن فهم أسباب اصرار حزب العدالة والتنمية علي اعادة ترشيح السيد ادعمر لخوض غمار الانتخابات النيابية الجزئية بتطوان المقرر إجراؤها في هذا الشهر، بعد ان ألغت المحكمة الدستورية بتاريخ 6 جوان الماضي انتخابه السابق عن الدائرة الانتخابية المحلية بتطوان ( اقليم تطوان) سوى علي انه اصرار علي انتهاك المبادئ والاحكام التي تقوم عليها الدولة استنادا علي ما جاء في الدستور،ولبيان أوجه ذلك يجدر التذكير بالمحطات والوقائع والاحكام الدستورية والقانونية التالية :
1/ ان المحكمة الدستورية، التي لا حاجة هناك للتذكير بمكانتها المرموقة في الهرم المؤسساتي ببلادنا ، قضت بتاريخ 6/6/2017 بإلغاء انتخاب السيد ادعمر بالدائرة المذكورة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.واستندت في ذلك علي ما ثبت لها " من استعانته بوسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز ، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها " الجماعة الحضرية لتطوان" في اعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور ، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخيرشاحنات تابعة لها، والتي يرأس مجلسها الجماعي، لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية ، مما يعد استعمالا لوسائل مملوكة للجماعة الترابية ، وتجاوزا لمجال الاستثناء المحدد من قبل المادة 37 من من القانون التنظيمي لمجلس النواب،،"
وليس هذا فحسب، بل واعتمدت المحكمة الدستورية أيضا علي احكام المادة 44 من القانون المذكور التي تعاقب كل منتهك لأحكام المادة 37 سالفة الذكر بعقوبة حبسية تصل الي حد خمس سنوات وغرامة.
فيتجلى بما هو غني عن كل إيضاح ان المحكمة الدستورية استندت في تعليلات حكمها التي ترتبط بمنطقه وجودا ، وعدما بكيفية غير قابلة للانقسام ، علي ما تبين لها من ثبوت ارتكاب المعني السيد ادعمر لمخالفات بل وخرق خطير لا حكام قانون مجلس النواب التي يبدو بالملموس ان مبرر خرقه هو رغبته الحادة والجامحة في الانتماء الي مجلس يمثل إرادة الأمة ،،!! بعد ان استعرضت او اشارت الي المادة 44 المذكورة ذي الحمولة الزجرية الموكولة بتطبيقها الي القضاء الجنحي.
وأعتقد في هذا السياق، انه كان حريا إن لم أقل ملزما بالسيد رئيس مجلس النواب بعد ان أحيل عليه حكم المحكمة الدستورية أن يقوم بإشعار النيابة العامة المختصة لتتخذ ما قد تراه مناسبا في الموضوع علي ضوء منطوق وتعليلات حكم المحكمة الدستورية ،.
علي ان هذا الواقع لا يعفي الحزب المعني من وجوب احترام الحكم سالف الذكر، وهو احترام مفروض بأحكام الفصل 134من الدستور الذي ينص في فقرته الثانية علي ان قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل اي طريق من طرق الطعن ، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، فهي علي خلاف باقي الأحكام محصنة من اي طعن، وأزيد من ذلك تكتسب قوة الشيئ المقضي في مواجهة الكافة، وبالتالي ذات حجية مطلقة ، وليس مجرد حجية نسبية، مما لا يحق للحزب المعني التحلل من آثارها او تجاهلها، ولا بالاحري الزعم ان الحكم لم يدن السيد ادعمر بأية عقوبة حبسية، مع أن ذلك يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية،، اذ يكفي في هذا الصدد التاكيد من جديد، ومثلما سلف ذكره، ان تعليلات الحكم استندت علي الوقائع المبينة أعلاه التي تعرض مرتكبها لعقوبة حبسية، فهي الجزء الصلب من التاسيس القانوني والواقعي للحكم الذي لولاه لما برر النتيجة التي انتهي اليها، ومن ثم فان تعليلات الحكم ، ولو في ظل انعدام حكم بالإدانة ضد السيد المذكور، تشكل جزءا غير قابل لفصله عنه، ويكتسب حجية مطلقة يجب علي الجميع ان ينصاع لها ، اذ تثبت ان المعني ارتكب خرقا للقانون الانتخابي فكيف يليق ، علي الاقل اخلاقيا، السماح له بإعادة الترشحوهو الذي ارتكب خرقا خطيرا للقانون الانتخابي؟
3/ ان محصلة ما سلف تبنيه من وجهة نظري هاته، تظهر ، وبما فيه الكفاية، مدى انغماس حزب يتولي إدارة دفة الحكومة في عدد هام من المناصب الوزارية،وحتيرآستها ، ويتوفر علي الأغلبية البرلمانية، في خرق سافر لقواعد دستورية ممثلة في الفصل 134 من الدستور.
وأزيد من هذا، فان هناك أيضا خرق لقواعد قانونية آمرة من النظام العام ، تتمثل في ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة2 من القانون رقم 11. 29 المتعلق بالأحزاب السياسية التي تنص علي ان " الحزب يساهم في التعبير عن إرادة الناخبين ويشارك في ممارسة السلطة ، علي أساس التعددية والتناوب، وبالوسائل الديموقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية""
وكذا في ما نصت عليه المادة 3 من نفس القانون التي تنص علي" ان الأحزاب السياسية تُمارس أنشطتها وفق الدستور وطبقا لاحكام القانون"
ان للديموقراطية قواعد لا يمكن انتهاكها أو الاستهتار بها او التحايل عليها، حتي لا تعدو مجرد مسرحية عبثية، تنتج مجموعة من الأشخاص تتحكم فيهم قيادات احزابهم ،واللوبيات، دون اي اعتبار لقواعد دستورية أوقانونية، للتلاعب بالوطن والمواطن، بمنطق ان الغاية تبرر الوسيلة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.