خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    المقاتل المغربي جمال بن الصديق ينتصر بالضربة القاضية في روتردام ويعد بالمزيد في منافسات الغلوري    توقيف ثلاثة أشخاص بتمارة لنشرهم محتويات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي وتهديد أمن المواطنين    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    طقس الأحد: أجواء باردة مع صقيع بعدد من المناطق    توقيف فرنسي مبحوث عنه دولياً متورط في التهريب الدولي للمخدرات وتبييض الأموال    عرض 117 شخصاً "للنصب" و"الاحتيال".. توقيف شخص اوهم ضحاياه بتسجيلهم في لائحة للحصول على للعمل في الفلاحة بأوروبا    سبيس إكس تطلق 22 قمرا جديدا من طراز "ستارلينك" إلى الفضاء    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    حادثة سير مروعة بطنجة تودي بحياة فتاتين وإصابة شابين    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط تهريب مفرقعات وشهب نارية وتوقيف شخص في ميناء طنجة المتوسط    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يجرد برلمانيا ل«البيجيدي» من صفته النيابية بسيدي إفني
أقر انتخابات جزئية سابقة لأوانها ومنتخبون جماعيون في لائحة الانتظار
نشر في المساء يوم 09 - 02 - 2014

أعلن المجلس الدستوري تجريد برلماني العدالة والتنمية محمد عصام، عن دائرة سيدي إفني، من صفته البرلمانية، والتي كان قد حصل عليها بموجب الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر من سنة2011، وذلك على خلفية العقوبة الحبسية التي قضاها إبان أحداث السبت الأسود، التي شهدتها مدينة سيدي إفني منذ سنة 2008.
وفي القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 5 فبراير الجاري، والذي يحمل توقيع 12 عضوا، قرر المجلس إثبات تجريد محمد عصام من صفته البرلمانية بناء على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، كما قضى بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بسيدي إفني، تطبيقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما أمر بتبليغ القرار لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، فضلا عن نشره بالجريدة الرسمية.
وثائق وخلفيات القرار
واستند المجلس في قراره، على إدانة عصام بقرار جنائي نهائي، كما استند على الفصلين 176 و177 من الدستور، والقانون التنظيمي لمجلس النواب، والقانون التنظيمي للمجلس الدستوري، والقانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما استند على المستندات المدلى بها في القضية، وتقرير العضو المقرر ومداولات المجلس.
وأشار قرار المجلس إلى أن الفصل 177 من الدستور ينص على أن المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور، كما أشار إلى أن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن القانون يجرد من صفة نائب كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وأن المحكمة الدستورية تثبت هذا التجريد بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة.
وأضاف المجلس أن العقوبة المحكوم بها على محمد عصام بصفة نهائية تتجاوز ثلاثة أشهر نافذة، وتعتبر عقوبة منصوص عليها في البند "د" من المادة 7 من القانون رقم 11-57 المذكور أعلاه، وهو ما يفقد البرلماني السابق أهلية الانتخاب، الأمر الذي يتعين معه، تجريده بحكم القانون من صفة نائب بمجلس النواب، عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، مضيفا أن «المادة 7 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة تمنع في بندها (د) من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين (ب) و(ج) باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد، بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار».
وبخصوص وثائق الملف، أورد المجلس أن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير أصدرت قرارا بتاريخ 9 أبريل 2009 في الملفات الجنائية عدد 72-73-74/09 المضمومة للملف الجنائي عدد 71/09 يقضي بمؤاخذة محمد عصام من أجل المساهمة في مظاهرة غير مرخص بها والاعتداء على موظف عمومي أثناء قيامه بعمله ووضع أحجار بالطريق العام تعوق مرور الناقلات والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا، كما أورد أن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة أصدرت قرارا في الملف عدد 362/09 بتاريخ 22 فبراير 2012، يقضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة المتهم محمد عصام من أجل جناية وضع أشياء على الطريق العام تعوق مرور الناقلات، وبعدم التصدي للحكم ببراءته من أجل ذلك، وتأييده في باقي ما أدين من أجله مع تعديل العقوبة الحبسية المحكوم بها بحصرها في أربعة أشهر حبسا نافذا، علاوة على كون صدور قرار من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 25 ديسمبر 2013 في الملف الجنحي المذكور، يقضي برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن محمد عصام ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 22 فبراير 2012.
لائحة الانتظار
وكانت محكمة النقض بالرباط قد رفضت في وقت سابق قرارا بخصوص طلب النقض الذي تقدم به عشرة متهمين متابعين على ذمة أحداث «السبت الأسود»، التي وقعت منذ سنة 2008 بسيدي إفني، حيث ظل الترقب سيد الموقف، بعد تغير معطيات كثيرة على الأرض، وأصبح المتهمون مسؤولين منتخبين بكل من المجلس البلدي والبرلمان.
وهكذا، رفضت محكمة النقض إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف بأكادير للبت فيه من طرف هيئة أخرى، وذلك بعد أن أسست قرارها على منطوق الحكم الابتدائي بمحكمة تيزنيت، والاستئنافي بمحكمة أكادير، حيث قضت الأخيرة بإلغاء القرار الابتدائي للمتهم زين العابدين الراضي، وإدانته بما نسب إليه من المساهمة في إضرام النار في ناقلة إبان الأحداث، كما قضت في الآن نفسه بإدانة كل من محمد الوحداني، الرئيس الحالي لبلدية سيدي إفني، ومحمد عصام، النائب البرلماني عن دائرة سيدي إفني، وأحمد بوفايم، العضو المستشار بالمجلس البلدي، وعبد القادر اطبيب وابراهيم بارا وحسن اغربي والحسين تزكغين وزكرياء الريفي من أجل جناية وضع أشياء على الطريق العام تعوق مرور الناقلات، فأقرت في حقهم العقوبة الحبسية التي استنفذوها وراء القضبان، والمتمثلة في أربعة أشهر حبسا نافذا، كما قضت المحكمة حينها بتأييد القرار الابتدائي في حق بقية المتهمين، وعلى رأسهم خديجة زيان، التي حصلت على البراءة رفقة خالد بشرا، مع تعديله في العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل من المتهمين «كريم شارا» و»عبد المالك الإدريسي» على أربعة أشهر حبسا نافذا.
وحسب المصادر، فإن القرار المذكور، من شأنه أيضا أن يؤدي إلى عزل رئيس البلدية محمد الوحداني ونائبه أحمد بوفيم، من المهام الموكولة إليهما داخل المجلس، كما سيؤدي إلى حراك مجتمعي جديد بالمنطقة على خلفية الانتخابات البرلمانية الجزئية والسابقة لأوانها، بعد إعلان المجلس الدستوري شغور منصب البرلماني محمد عصام، عن حزب العدالة والتنمية، فيما لازال مصير الأستاذ عبد المالك الإدريسي، مستشار ببلدية سيدي إفني، بيد وزارة التربية الوطنية، التي أوقفت راتبه منذ الأشهر الأولى لاعتقاله على ذمة الأحداث وإلى غاية اليوم، دون أن يتم اتخاذ أي قرار بشأنه.
رأي هيئة الدفاع
وتعليقا على قرار محكمة النقض، أوضح الحسين بوفيم، منسق هيئة الدفاع عن معتقلي السبت الأسود بسيدي إفني، أن الجنح التي أدين من أجلها المتهمون المنتخبون لا تدخل ضمن الإطار الذي جاءت به مدونة الانتخابات، حسب المادة 42 التي تحيل على المواد 100 و101 و102 و103 من مدونة الانتخابات، وكذا المادة 6 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، خاصة الفقرة الرابعة منه التي تحيل على المواد من 62 إلى 65 من القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه»، مضيفا في قراءته للحكم، أن القرار «لن يكون له أي تأثير في إسقاط الأهلية الانتخابية على المتهمين المدانين والذين يسيرون الشأن العام المحلي بالمدينة»، وبالنسبة لحالة البرلماني عصام، أوضح بوفيم أن «المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، هي التي تنطبق عليه، وخاصة الفقرة الرابعة من المادة 6 التي تحيل على المواد من 62 إلى 65 من القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه، والتي تتطرق كلها لحالات مشابهة للحالات المشار اليها في مدونة الانتخابات».
وأضاف بوفيم أن «المحكمة المُصْدِرة للحكم المطعون فيه لم تكلف نفسها عناء التأكد من ثبوت عناصر فصول المتابعة، علما أن المتهمين قد أنكروا المنسوب إليهم في جميع مراحل الدعوة، فضلا عن عدم مناقشة المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه للدفوع المقدمة، وخاصة طلب استدعاء مصرحي المحضر، وهو ما يجعل القرار منعدم التعليل وماسا بحقوق الدفاع»، إضافة إلى كون القرار الاستئنافي المطعون فيه «سيئ التعليل، كما حرّف وقائع النازلة، الأمر الذي يجعله عديم الأساس القانوني ويستوجب النقض».
العامل الجديد والانتخابات
لم تمض إلا أيام على تعيين «صالح دحا» عاملا جديدا على إقليم سيدي إفني، حتى بدت بوادر حراك اجتماعي وسياسي جديد، بمنطقة معروفة بارتفاع حرارتها السياسية والمجتمعية، حتى قرر المجلس الدستوري إجراء انتخابات جزئية، الأمر الذي سيضع العامل الجديد على المحك، خاصة وأن معظم الأحزاب السياسية ستنزل بثقلها المادي والمعنوي، للظفر بهذا المقعد الذي يعني الفوز به الكثير بالنسبة لأحزاب الأغلبية أو المعارِضَة على حد سواء.
تجدر الإشارة إلى أن مدونة الانتخابات تحصر في بابها الثاني شروط أهلية الترشيح وموانعه، في الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 و101 و102 و103 من هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة 104 منه "، كما تعاقب بالحبس النافذ كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت، ومن قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات، وتضاعف العقوبة في حالة ما إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.