يعود قرار المجلس الدستوري رقم 934/2014، ليوم الثلاثاء 18 من ربيع الآخر 1435 (18 فبراير 2014)، المتعلق بإلغاء المقعد المتمخض عن نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 3 أكتوبر2013 بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي يعقوب" (إقليم مولاي يعقوب)، وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسن شهبي عضوا بمجلس النواب؛ ليطرح من جديد إشكالية التفسير السليم والدقيق للقانون بمفهومه العام من طرف هيئة المحكمة الدستورية الموقرة بالمملكة المغربية و سلامة التأصيل الفقهي والتقعيد القانوني للقرار القضائي الدستوري، وكذلك شروط وحدود الاجتهاد الفقهي القانوني، فبعد الالغاء الغير موفق لنتائج الانتخابات الجزئية الأولى التي أجريت بتاريخ 18 فبراير2013 بنفس الدائرة الانتخابية، بمقتضى قرار المجلس الدستوري عدد 920/2013، الصادر يوم الثلاثاء 23 من شعبان 1434 موافق 04 يوليو 2013، الذي سبق لنا أن بيناه في دراستنا المنشورة بمجلة هسبريس ليوم الثلاثاء 17 شتنبر 2013 تحت عنوان "هفوة أعضاء المجلس الدستوري". يعود السادة أعضاء الهيئة الدستورية المحترمة ببلادنا لاتخاذ نفس قرار الإلغاء، لكن هذه المرة بصيغة ايلة أكثر للسقوط أمام أضعف هزة فقهية دستورية نقدية وتحليلية قد تقض مضجعها، فتجعلها تتهاوى كأن لم تبن بالأمس. وتناولنا للقرار المذكور أعلاه من حيث مضمونه، وحيثياته، ومدى سلامته ووجاهته سيكون عبر مناقشة ركيزتاه الأساسيتان اللتان بنى عليهما أعضاء المحكمة الدستورية الموقرة قرارهم، وذلك بغض النظر عن التقديم الاعتيادي لهذا القرار، مع الاشارة قبل البدء إلى أن احترامنا للسادة أعضاء المجلس الدستوري الموقرين محفوظ ودراستنا لقرارات هذه المؤسسة الدستورية العليا يدخل فقط في باب التحليل القانوني العلمي الموضوعي الأكاديمي الذي لا علاقة له بالأشخاص. الركيزة الأولى: النتيجة ذات مدلول مع أن التبرير القانوني معلول. لقد جاء التقعيد القانوني للسادة أعضاء المجلس الدستوري فيما يخص المأخذ الأول من عريضة الطعن المتعلق بالأهلية والمقدم من لدن مرشح حزب العدالة والتنمية محمد يوسف ضد الفائز في الانتخابات الجزئية لدائرة مولاي يعقوب التي تجرى للمرة الثالثة، الحسن شهبي المرشح باسم حزب الاستقلال على النحو التالي: "حيث يقوم هذا المأخذ على ادعاء أن المطعون في انتخابه ترشح للانتخاب باسم حزب سياسي دون أن ينسحب مسبقا من الحزب الذي ينتمي إليه، مما يجعله في وضعية ترشح للانتخاب بانتماءين سياسيين مخالفا بذلك أحكام الفصل 61 من الدستور، وخارقا للمواد 20 و21 و22 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ؛ لكن، حيث إنه بغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في انتخابه من الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل الترشح للاقتراع الجزئي بتزكية من حزب آخر، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت لهذه الأخيرة مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملائمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب، باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه؛ وحيث إن مقتضيات المادة 22 من هذا القانون التنظيمي تنص على أنه "يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة 20 أعلاه"، ليست ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري باعتبار أن هذا القانون التنظيمي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 أكتوبر 2011، في حين أن الانتخابات الجزئية أجريت يوم 3 أكتوبر 2013، الأمر الذي يبقى معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه للترشح للانتخابات غير قائم، خلال الفترة الانتقالية المذكورة، على أساس صحيح من القانون؛" وبالتالي تم رفض الشق الأول من الطعن المقدم من لدن مرشح حزب العدالة والتنمية، المتعلق بتغيير الانتماء الحزبي لمرشح حزب الاستقلال الذي كان ينتمي قبل ترشيحه للمقعد البرلماني المتباري بشأنه في الانتخابات الجزئية الثانية لدائرة مولاي يعقوب، إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وقد سبق له أن ترشح باسمه في الانتخابات الجزئية الأولى التي تم إلغاء نتائجها، فاحتل فيها المرتبة الثانية. إذن من خلال سوق مختلف حيثيات الجزء المتعلق بمأخذ الأهلية الذي أثاره الطاعن، والتي اتخذتها هيئة الحكم الدستورية لرفض طلب الالغاء في شقه المرتبط بعدم أهلية مرشح حزب الاستقلال الحسن شهبي لشغل المقعد الانتخابي القائمة حوله المنافسة، يتضح أن النتيجة التي توصلت إليها هيأة المجلس الدستوري الموقرة سليمة تماما، لكن يبقى العيب جليا ومركونا في التبرير والتقعيد القانوني المسخر لهذا الغرض، وهو الأمر الذي سنوضحه كالآتي: 1- إن التخلي عن الانتماء السياسي المقصود في الفصل 61 من الدستور والمدعى به، والذي تقول بشأنه الفقرة الأولى من هذا الفصل:" يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.". يعني استقالة أحد أعضاء مجلسي البرلمان من الحزب السياسي الذي ترشح باسمه بعد فوزه في الانتخابات، أو تخليه عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، وليس قبل الظفر بالمقعد الانتخابي كما هو الشأن بالنسبة للحالة التي نحن بصددها، حيث يكون المرشح حرا في الترشيح باسم الحزب الذي يشاء، شريطة احترام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الذي سنناقشه لاحقا، كما أن هناك مسألة جوهرية تتعلق بالجهة التي لها حق التقدم بطلب إعلان شغور المقعد من لدن المحكمة الدستورية وهي رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا أجال و مسطرة الاحالة على المحكمة الدستورية، كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل61 من الفصل السالف الذكر، والتي تنص على أنه:" وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا اجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية.". وقد جاءت المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب لتوضيح ذلك، وبالتالي فالطاعن أو المدعي هنا ليست له الصفة التي كان ينبغي على السادة أعضاء المجلس الدستوري اثارتها والخروج من أوسع الأبواب. هذا فيما يخص الشق الأول من المأخذ الأول. 2- أما فيما يتعلق بالشق الثاني من المأخذ الأول والمرتبط بخرق المواد 20 و21 و22 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية سنجد هذه المواد تورد ما يلي: المادة 20 لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة. المادة 21 لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد. المادة 22 يمكن لكل عضو في حزب سياسي، و في أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة 20 أعلاه. وبإلقاء نظرة بسيطة على هذه المواد المدفوع بها من طرف الطاعن نجدها بعيدة كل البعد عن المجال الذي أقحمت فيه، فالمادة 20 تعيد تقريبا نفس مقتضيات الفصل 61 من الدستور باستثناء إضافة التجريد من العضوية في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية في حالة تخلي اعضائها عن الانتماء السياسي للأحزاب التي ترشحوا باسمها، وهذا الأمر كما سبق وأن أسلفنا الذكر يخص تغيير الانتماء ما بعد الفوز وليس قبله كما في الحالة التي نحن بصددها وهذا الأمر يحتاج إلى إثبات مادي ملموس، لأن الواقع يشهد عدة حالات من هذا النوع يصعب إثباتها، فكم من رؤساء مجالس الجماعات الترابية غيروا انتماءاتهم السياسية بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق، لكن يصعب ضبط هذا الأمر لضعف تنظيم الأحزاب السياسية المغربية، خاصة في الجانب المتعلق بالانخراط، حيث يمكن تجاوز هذا الأمر بالتصريح بشكل سنوي بلوائح المنخرطين فيها. أما المادة21، فتمنع الانخراط في أكثر من حزب سياسي في أن واحد، وقد كان على الطاعن أن يدلي بما يفيد إن كان يدعي ذلك أما مجرد الادعاد بتغيير مرشح حزب الاستقلال الحسن شهبي لانتمائه السياسي بعدما ترشح في الانتخابات الجزئية الأولى باسم حزب التجمع الوطني للأحرار أو ترشحه بانتماءين سياسيين، فغير قائم على أساس كما قضى بذلك أعضاء المجلس الدستوري. وذلك لكون عريضة الطعن خلطت بين أمرين متناقضين كما أسلفنا الذكر كما أن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية لم يكن قد دخل حيز التطبيق إبان إجراء الانتخابات الجزئية التي نحن بصدد الحديث عنها، وذلك نتيجة تعطيل العمل به 24 شهرا بعد نشره بالجريدة الرسمية كما جاءت بذلك المادة 72 منه، والتي تحتاج لوحدها لنقاش عميق لا يتسع المجال هنا لخوضه، وبخصوص المادة 22، فتسير في اتجاه إعطاء الحرية للإنتماء السياسي، وتدعيم تغيير الانخراط في الأحزاب السياسية حسب رغبة الأشخاص شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للأحزاب، وكذلك مراعاة أحكام المادة20، أي منع تغيير الانتماء الحزبي بعد الفوز في الانتخابات وليس قبلها، التي سبق لنا تفصيلها. ومما سلف بخصوص الجزء الأول من قرار المجلس الدستوري، يتبين لنا أن النتيجة كانت موفقة بالنسبة للسادة أعضاء المجلس، لكن التقعيد والتبرير القانونيين كانا ضعيفين، وغير مقنعين بالمرة، فيما الجواب كان قاب قوسين أو أدنى من مخيلتهم الفقهية الواسعة التي لم تسعفهم في الجزء الثاني من القرار لا نتيجة ولا تعليلا ولا تأصيلا. الركيزة الثانية: غياب المحصلة والتعليل. في شأن حيثيات المأخذ الثاني المتعلق بالحملة الانتخابية، والتي اعتمد عليها أعضاء المجلس الدستوري من أجل القضاء بإلغاء الانتخاب الجزئي الذي أجري بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي يعقوب" (إقليم مولاي يعقوب) بدعوى أن الحملة الانتخابية التي نظمها المطعون في انتخابه استهدفت النيل من سمعة الطاعن وسمعة الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه ونعتهما بنعوت غير لائقة تحرض على الكراهية والحقد ضدهما، إذ نظم المطعون في انتخابه مهرجانا خطابيا بجماعة "عين الشقف" ألقيت خلاله كلمات تضمنت عبارات السب والقذف والاستهزاء في حق الطاعن وفي حق الأمين العام للحزب الذي ينتمي إليه؛ والذي قدم كدليل على ذلك قرصا مدمجا لم ينازع فيه المدعى عليه، سنلاحظ أن فقهاء المجلس الدستوري قد أفلحوا في عرض الوقائع، لكنهم لم يوفقوا في حبك حيثيات القرار رقم 934/14، وذلك لمأخذين نذكرهما وفق الترتيب التالي: أولا : من حيث الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه هيأة المجلس الدستوري في الحكم على عدم احترام ضوابط الدعاية الانتخابية، حيث أكدت إن احتدام التنافس الذي يطبع الحملات الانتخابية يجب أن لا ينحرف عن ضوابط احترام كرامة الآخرين، التي يتعين أن تحكم حرية التعبير والنقد المسموح بهما في ممارسة الدعاية الانتخابية؛ وحيث إن استعمال عبارات التحقير خلال الحملة الانتخابية سلوك يجافي مهمة "تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية" التي أناطها الدستور بالأحزاب السياسية، بموجب فصله السابع. فبالرجوع إلى السند الأول الذي هو الفصل السابع من الدستور سنجده يتحدث عن الأحزاب السياسية وليس عن الدعاية الانتخابية وشتان ما بين الأمرين، بحيث إن أي انحراف للحزب السياسي عن الدستور والقانون كما حددت ذلك الفقرة الثانية من هذا الفصل، يؤدي إلى حله بموجب المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166. الصادر في 24 من ذي القعدة 1432(22أكتوبر2011)، والذي يعطي الاختصاص للمحكمة الإدارية بالرباط بالنظر في طلب الحل الذي تتقدم به السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في حالة الاخلال بالمبادئ الدستورية أو بالأسس الديمقراطية أو بالوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة. ثانيا: أما من حيث السند الثاني المتعلق بالقانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 118 منه؛ فإن الهيأة القضائية الدستورية الموقرة قد استعملته في غير محله، فحجبت به نصا تنظيميا واضحا وهي بالتالي لم تحترم أبسط مبادئ القانون من حيث مبدأ سمو القوانين وتدرجها و تراتبيتها، فنحن نتساءل بشكل مشروع كيف سولت لهم خبرتهم العلمية العميقة القفز على نص القانون التنظيمي رقم 27.11، المتعلق بمجلس النواب الصادر في 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر2011)، وخاصة الفقرة الأخيرة من المادة31، الواردة في الباب الخامس المتعلق بالحملة الانتخابية ، التي تنص صراحة على أنه:" تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة والنشر.". وهنا سنلاحظ أن السادة فقهاء المجلس الدستوري الأجلاء لم يشيروا إلى هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، بل وأمسوا يسبحون في بحر الاجتهاد الفقهي مع وجود النص القانوني الواضح، وهو أمر محرم تحريما مطلقا كما يعلم أهل القانون و عشاقه وهو من المبادئ العامة، مع أن المجلس الدستوري سبق له وأن أقر بمطابقة هذه المادة للدستور في قراره عدد 817/2011، بمناسبة نطره في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب السلف الذكر، وهذا أمر خطير جدا، وإذا أردنا جدلا الرجوع إلى المادة 118، من القانون المتعلق بالمجال السمعي البصري السالف ذكره، والتي استدل بها السادة الأعضاء الموقرون، فسنجدها تتعلق بالباب الثاني الخاص باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية و الاستفتائية، وبالتالي فلا علاقة لها بالدعاية الانتخابية في الأماكن العمومية التي أخضعها القانون التنظيمي لمجلس النواب لقانون الصحافة و النشر، ويتعلق الأمر بالظهير الشريف رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423( 3 أكتوبر 2002)، بشأن قانون الصحافة بالمغرب وخاصة القسم الثالث المتعلق بالجنح الماسة بالأشخاص انطلاقا من الفصل 44، وهذا الأمر يثار أمام المحاكم العادية، ولا يمكن الاجتهاد فيه لوجود نصوص قانونية قطعية، وبالتالي وجب على السادة القضاة الدستوريين الأجلاء أن يصرحوا بعدم اختصاص المجلس الدستوري أصلا في قضايا يعود الاختصاص فيها للمحاكم العادية. وبالتالي فعندما يقضي أعضاء المجلس الدستوري و يوقعون على قرار منطوقه أنه: يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 3 أكتوبر 2013 بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي يعقوب" (إقليم مولاي يعقوب)، وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسن شهبي عضوا بمجلس النواب، ويأمر بتنظيم انتخابات جديدة لشغل هذا المقعد؛ يكونون قد جانبوا الصواب علة و نتيجة وتقعيدا وتأصيلا. فأحكام القضاء الدستوري يجب أن يكون عمادها النص القانوني الصرف، باعتبارها مقررات قضائية، بعيدا عن التصورات السياسية أو الاجتهاد القضائي الذي يتعارض مع وجود النص القانوني. - مختص في علم السياسة والقانون الدستوري