لولاية رابعة.. موخاريق على رأس الاتحاد المغربي للشغل    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    الانتخابات الألمانية.. فتح مراكز الاقتراع وتوقعات بفوز المعارضة المحافظة    أبرزها مواجهة "الكلاسيكو" بين الرجاء والجيش الملكي.. الجولة 22 من البطولة تختتم مساء اليوم بإجراء ثلاث مباريات    أنشيلوتي: "مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال ستكون صعبة"    توقيف ثلاثة أشخاص بشبهة نشر محتويات عنيفة    منفذ هجوم الطعن في فرنسا: مهاجر جزائري رفضت الجزائر استقباله    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    مؤتمر دولي مغربي لنموذج محاكاة الأمم المتحدة    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    القاهرة... المغرب يؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية    خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    الميلودي موخاريق يقود الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    حماس تستنكر تأجيل الإفراج عن أسرى    بعد سنتين من الغياب.. جمال بن صديق يعود ويفوز بالضربة القاضية    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    طقس الأحد: أجواء باردة مع صقيع بعدد من المناطق    عرض 117 شخصاً "للنصب" و"الاحتيال".. توقيف شخص اوهم ضحاياه بتسجيلهم في لائحة للحصول على للعمل في الفلاحة بأوروبا    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    حادثة سير مروعة بطنجة تودي بحياة فتاتين وإصابة شابين    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يرفض الطعن في مقعد النائب البرلماني عبد الله وكاك ويثبت الأخير نائبا برلمانيا بدائرة تيزنيت
نشر في تيزبريس يوم 25 - 09 - 2012

رفض المجلس الدستوري في قراره ليوم 13 شتنبر 2012 الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة المصباح بتيزنيت ضد لائحة الحمامة أي فوز النائب البرلماني عبدالله وكاك بناء على مجموعة من الحيثيات تجدونها أسفله، وبالتالي يتبث المجلس الدستوري عبد الله وكاك نائبا برلمانيا عن دائرة تيزنيت بعد شغر المقعد البرلماني لعزيز أخنوش بعد استقالته من الحزب وتحمله المسؤولية الوزارية في الحكومة الحالية. المملكة المغربية - المجلس الدستوري - ملف عدد : 11/1340 - قرار رقم : 12/882 م.إ - باسم جلالة الملك وطبقا للقانون - المجلس الدستوري، - عد اطلاعه على العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت
المملكة المغربية
المجلس الدستوري
ملف عدد : 11/1340
قرار رقم : 12/882 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت في 9 ديسمبر 2011 والمسجلة بأمانته العامة في 14 ديسمبر2011 التي قدمها السيد عبد الجبار القصطلني - بصفته مرشحا - في مواجهة السادة عزيز أخنوش وعبد الله وكاك ولحسن بنواري، طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "تيزنيت" (إقليم تيزنيت)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عزيز أخنوش ولحسن بنواري عضوين بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 و8 و13 و15 فبراير 2012؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، ولاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 166-11-1 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)؛
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 12/828 و.ب الصادر بتاريخ 19 يناير 2012؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ المتعلق بقبول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعلة أن المرشح المرتب ثانيا في اللائحة التي كان المطعون في انتخابه الأول وكيلا لها ينتمي إلى حزب سياسي غير الذي ترشح باسمه في إطار هذه اللائحة، وبالتالي فإنه لم يكن مؤهلا للترشح باسمها؛
وحيث إنه لئن كان المرشح المذكور لم يفز في اقتراع 25 نوفمبر 2011، فإن الطعن يبقى قائما في مواجهته بحكم أنه دعي لشغل المقعد الذي كان يشغله قبله المطعون في انتخابه الأول، وشرع في ممارسة مهامه النيابية بتاريخ 23 يناير 2012، كما يستفاد من كتاب السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 12 سبتمبر 2012، وذلك تنفيذا لما قضى به المجلس الدستوري في القرار رقم 12/828 و.ب بتاريخ 19 يناير 2012 في شأن شغور المقعد المذكور على إثر تعيين السيد عزيز أخنوش عضوا في الحكومة؛
لكن،
حيث إنه، من جهة، لئن كان من حق المواطنين في نطاق ممارستهم لحقوقهم السياسية المكفولة دستوريا، تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها، في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلين 11 و 37 من الدستور، تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بصورة صريحة وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات؛
وحيث إن ترشح شخص ينتمي إلى حزب سياسي معين، بتزكية صادرة عن حزب سياسي آخر دون انسحابه مسبقا من الحزب الأول وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يحظره ويعاقب عليه القانون التنظيمي المذكور بموجب مادتيه 21 و66؛
وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة على أنه "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي"؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، وعملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة ومراعاة لمقتضيات المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فإن لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية أكثر من حزب سياسي واحد أو ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وكذا ترشيحات لأشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكية صادرة عن حزب واحد؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في ترشيحه من الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه قبل الترشح للانتخابات التشريعية بتزكية من حزب آخر، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت للأحزاب السياسية مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه؛
وحيث إن مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ليست ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية المرشح المرتب ثانيا في اللائحة التي كان المطعون في انتخابه الأول وكيلها غير قائم ، تبعا لذلك، خلال الفترة الانتقالية المذكورة، على أساس صحيح من القانون؛
في شأن المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن 3000 من أصل 10.005 ورقة ملغاة في مكاتب التصويت بالدائرة المعنية كانت لصالح لائحة الطاعن، وأنه ينبغي، تبعا لذلك، إعادة فحص هذه الأوراق واحتسابها لفائدة اللائحة المذكورة وتصحيح نتيجة الاقتراع؛
لكن،
حيث إن الادعاء جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقرات مكاتب التصويت المعنية بالادعاء حتى يتأتى للمجلس الدستوري التحقق من صحته؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المذكور غير مرتكز على أساس؛
لهذه الأسباب
أولا- يقضي برفض طلب السيد عبد الجبار القصطلني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "تيزنيت" (إقليم تيزنيت)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عزيز أخنوش ولحسن بنواري عضوين بمجلس النواب؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 25 من شوال 1433
(13 سبتمبر 2012)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.