أصدر المجلس الدستوري قرارا متعلقا باستقالة عزيز أخنوش من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ترشح باسمه في انتخابات مجلس النواب الأخيرة وفاز بها بمقعد عن دائرة تزنيت. والمثير في رسالة غلاب إلى المجلس، والتي أرسلت بتاريخ 4 يناير الجاري، أنها اعتمدت على البلاغ الذي أصدرته وكالة المغرب للأنباء بتاريخ فاتح يناير وعممتها في وقت لاحق وسائل الإعلام الرسمية، وليس على رسالة استقالة رسمية موقعة من طرف النائب أخنوش، الذي عين وزيرا للفلاحة والصيد البحري في حكومة عبد الإله بن كيران. وقال المجلس الدستوري إنه «بصرف النظر عن مسألة استقالة عزيز أخنوش من الحزب الذي ينتمي إليه، والتي لم يتلق المجلس الدستوري بشأنها، رفقة رسالة رئيس مجلس النواب، سوى قصاصة صادرة عن وكالة المغرب العربي للأنباء، لا يمكن اعتمادها أساسا لإعمال ما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها»، سيما أن الفقرة الثانية من الفصل نفسه تستوجب، لكي تصرح المحكمة الدستورية بشغور مقعد العضو البرلماني، الذي تنطبق عليه حالة التجريد، أن تتم إحالة الأمر عليها من طرق المجلس المعني، «وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية، وهي أحكام ترمي إلى إحاطة التجريد، باعتباره جزاء، بالضمانات الضرورية، لم تكن قائمة في تاريخ إحالة رئيس مجلس النواب لهذا الأمر على المجلس الدستوري، فإنه يتبين من الاطلاع على الظهير الشريف رقم 01-12-1 الصادر بتاريخ 3 يناير بتعيين أعضاء الحكومة، أن عزيز أخنوش عين وزيرا للفلاحة والصيد البحري». وأشار المجلس الدستوري أيضا في تعليله إلى أن المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، وأنه في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب داخل أجل شهر، شغور مقعده...» «وحيث إنه في جميع الأحوال، وبما أن عزيز أخنوش اليوم، بحكم تعيينه في الحكومة، في وضعية تستلزم تصريح المجلس الدستوري بشغور المقعد الذي يشغله في مجلس النواب.. فإن المجلس الدستوري يصرح بشغور مقعد عزيز أخنوش بمجلس النواب ودعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في اللائحة نفسها، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب».