الركاني يقدم استقالته من المكتب المديري للمغرب التطواني    القنيطرة: توقيف شخص متورط في جريمة قتل سيدة بسيدي سليمان    رئيس "الأنتربول" ينوه بانتخاب المغرب لشغل منصب نائب الرئيس عن قارة إفريقيا    المغرب يصادق على اتفاقات بينها الاعتراف المتبادل لرخص السياقة مع بلدان أوربية    نصير مزراوي يرفض ارتداء سترة تدعم "المثلية" خلال الإحماء …    الملك يعين زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء    مصادر تكشف عن أسباب التوقف المفاجئ لأشغال المركب الثقافي بالناظور    تنويع الشركاء الدوليين أحد الأولويات الاستراتيجية للسياسة الخارجية للمغرب (فتاح)    كأس العالم للأندية.. الوداد الرياضي ضمن المستوى الثالث    زهير شرفي رئيسا لهيئة ضبط الكهرباء        اجتماعات جهوية بجهة الشرق لدراسة مشاريع التنمية البشرية والماء الشروب    تأجيل محاكمة "ولد الشينوية" وسط جدل حول الشكايات والإجراءات    الحناء المغربية والعربية تدخل قائمة التراث غير المادي لليونسكو        تعاون جديد بين أمانديس وجمعية الأوائل بعمالة المضيق-الفنيدق    وزير الدفاع الكوري الجنوبي: مستعد للاستقالة على خلفية المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد    المغرب ينجح في إفشال محاولة جزائرية للسطو على القفطان في اليونسكو    الجالية المغربية بإيطاليا تدين الاستفزازات الجزائرية ومحاولات استغلال قضايا الريف        شركة بالياريا: سنحول خط "طنجة المدينة-طريفة" لنموذج يحتذى به في التنقل الحديث والاستدامة الدولية    تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية بنما-المغرب بالجمعية الوطنية البنمية    الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بإقامة دولة فلسطينية    فيروس شلل الأطفال يثير القلق في أوروبا    الانخراط والتنوع والانفتاح.. أبرز لحظات الأسبوع الأول من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش    خبراء يردون على شائعات سلامة اللقاحات بالمغرب..    المغرب ينجح في الدفاع عن تراثه داخل اليونسكو أمام محاولات الاستيلاء والتزييف الجزائرية    اليونسكو.. إحباط محاولة جزائرية للسطو على "قفطان النطع" المغربي        مطالب نقابية برفع الضريبة على شركات المحروقات والزيوت والاتصالات والإسمنت    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    هذه أبرز تعديلات مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    تثبيت رسوم الاستيراد يفرح النحالين    "كاف" يعلن رسميا إقامة حفل جوائز الأفضل بقصر المؤتمرات بمراكش    إسرائيل تُسَلِّمُ جُثَّتَي منفذي عملية البحر الميت للأردن    الحكومة الفرنسية تواجه خطر السقوط بتصويت على مقترح حجب الثقة    الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية تبرم شراكة لتشجيع الابتكار مع SprintProject    الفريق الحركي المعارض يصوت مع الأغلبية على قانون الإضراب    أطباء مغاربة يطالبون بحماية نظرائهم بفلسطين من الإبادة الإسرائيلية    "النهج" يدين قمع الاحتجاجات السلمية للعمال الزراعيين ومناهضي التطبيع ويطالب بوقف استهداف الحريات    الحجري في البلاط السعدي.. كتاب يكشف مغالطات استشراقية حول "الانغلاق"    إصدار يقارب حرية التعاقد بالجماعات    بايدن يعلن مساعدة إفريقيا بمليار دولار    نقابة: الإعفاء الضريبي للمعاشات غير كاف لضمان حياة كريمة للمتقاعدين    تلفيات الأعصاب .. الأعراض وسبل مواجهة الاضطرابات    تداعيات عضة خفاش مصاب بداء الكلَب تسلب حياة معلمة        بنكيران يعتذر للوزير التوفيق.. ويؤكد: "أنت لست المقصود بتصريحي"    قمة (المياه الواحدة) في الرياض.. ماكرون يشيد بجهود المغرب في مجال تدبير المياه    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يخلد ذكرى الراحلة نعيمة المشرقي    كأس ألمانيا: ليفركوزن يتأهل لربع النهاية على حساب بايرن ميونيخ    شركة ''أطلس للأشغال'' تفوز بصفقة تهيئة شارع جبران خليل جبران بالجديدة    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توضح بخصوص الحملة الاستدراكية للتلقيح    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    استخلاص مصاريف الحج بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار من 09 إلى 13 دجنبر المقبل    هذا تاريخ المرحلة الثانية من استخلاص مصاريف الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في تطوان نيوز يوم 30 - 06 - 2015

من مشاريع الجمعية أنها ستعمل على إدماج الأطفال المتعثرين دراسيا في التعليم مجددا و في التكوين المهني، وإدماج المهاجرين غير الشرعيين في المجتمع المغربي و تدريس أبنائهم و تعليم أمهاتهم اللغة العربية عبر دروس محو الأمية . مع تتبع مستمر بالإضافة إلى تسطير برنامج ترفيهي هادف لهذه الفيئة من المجتمع.
مكتب الجمعية
إضغط على الرابط
القانون الأساسي للجمعية
الباب الأول: التسمية – المقر – الأهداف – الوسائل.
الفصل الأول: التأسيس والتسمية.
* البند الأول:
بمقتضى هذا القانون وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-01 الصادر في جمادى الأولى 1378 هج الموافق ل 15 نونبر 1958 حسب ما تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف المعتبر القانون رقم 238-73 -1 الصادر في 06 ربيع الأول 1393 هج الموافق ل 10 أبريل 1973 والظهير الشريف رقم 01- 02 – 206 الصادر بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 هج الموافق ل 13 يوليوز 2002 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، أسست جمعية فضاء تطاون للتنمية و التكافل بتاريخ : 29يوليوز 2015.
* البند الثاني:
الجمعية مستقلة، وليس لها أي أهداف سياسية أو نقابية، وعمرها غير محدود.
الفصل الثاني: المقر.
* البند الثالث:
يوجد مقر الجمعية بفضاء المواطنة ببلدية تطوان بصفة مؤقتة إلى حين تمكن الجمعية من توفير
مقر ملائم لأنشطتها.
الفصل الثالث: الأهداف والوسائل.
* البند الرابع: الأهداف:
انسجاما مع روح الميثاق الوطني للتربية والتكوين وما يفتحه من إمكانات التجديد والتطوير واستشرافا لمستقبل تعليمي وتربوي مشرقين تهدف الجمعية إلى ما يلي:
* دراسة ميدانية وتشخيص دقيق لظاهرة الهدر المدرسي و إدماج الأطفال في
وضعية صعبة عبر برامج محاربة الأمية و التربية غير النظامية .
* إدماج المهاجرين غير الشرعيين و أبنائهم في المجتمع المغربي بتقديم الدعم المعنوي و النفسي
و حتى التربوي بدورات تكوينية و إدماجهم في المنظومة التعليمية عبر برامج التربية غير النظامية و محاربة الأمية.
* مساعدة المتعثرين على تخطي المرحلة وإدماجهم من جديد في الحياة المدرسية.
* تنظيم دورات تكوينية، أيام دراسية، ندوات ومحاضرات ولقاءات يستفيد منها
المتدخلون المباشرون في العملية التعليمية، بهدف محاربة الهدر المدرسي.
* إشراك الأطفال في تدبير أنشطة المجتمع المدني وربط تعلماتهم بالمحيط.
* تكثيف الدعم السوسيواقتصادي و الاجتماعي ،والنفسي للمتعلم .
* دعم تمدرس الفتاة بالعالم القروي.
* دعم و توسيع مجال التعليم الأولي.
*اكتشاف المواهب والذكاءات (المعرفية، الفنية والرياضية…..) لتشجيعها وتوجيهها.
*خلق أندية رياضية، ثقافية، فنية ....
*إعطاء دروس محو الأمية ودروس الدعم والتقوية والتربية غير النظامية.
* تكوين أوراش العمل في المجال الصناعي والفلاحي وخلق شراكات مع الوحدات
الصناعية والفلاحية بالمحيط.
* تحسيس التلاميذ بدورهم في المجتمع (من خلال ثقافة الحق والواجب).
* الاهتمام بالطفولة والشباب تربويا، اجتماعيا، ثقافيا ، فنيا، رياضيا وصحيا.
* إذكاء روح التكافل والتعاون الاجتماعي بين فئات المجتمع.
* مساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
* ترسيخ قيم المواطنة ومبادئ السلوك المدني.
* دعم التربية الطرفية وترسيخ احترام قانون السير.
* الاهتمام بالأطفال المنحرفين ودعمهم نفسيا واجتماعيا ودمجهم في الحياة العامة.
*تنظيم مخيمات تربوية ورحلات ترفيهية وخرجات استطلاعية.
* تنظيم مسابقات ودوريات رياضية، ثقافية، فنية ...
* حماية البيئة بالتوعية والأوراش.
* خلق ودعم جسور التعاون مع التنظيمات الوطنية والدولية المهتمة.
* السعي إلى الانضمام إلى فدراليات واتحادات وطنية ودولية.
* إبرام شراكات مع الجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة.
* البند الخامس: الوسائل:
لتحقيق الأهداف المسطرة أعلاه، تعمل الجمعية على استعمال كل الوسائل المشروعة (من خلال: اقتنائها-
تسلمها من طرف المساهمين إعارتها....).
الباب الثاني: العضوية، الانخراط، الموارد.
الفصل الرابع: العضوية.
* البند السادس:
ينقسم أعضاء الجمعية إلى:
1 الرئاسة : يتكون المكتب الإداري من السيد الرئيس ونائبه، و الكاتب العام ونائبه، و أمين المال ونائبه.
2 الأعضاء المنخرطون: وهم الأشخاص الذين يؤدون بكيفية منتظمة واجب الانخراط مع احترام أهداف الجمعية وقوانينها (الأساسي والداخلي) شريطة أن يكونوا فاعلين ونشيطين في الجمعية.
3 الأعضاء الشرفيون: وهم الأشخاص الذين تمنحهم الجمعية هذه الصفة اعترافا بخدماتهم ومساهماتهم ويمكنهم حضور الاجتماعات بصفة ملاحظين دون حق التصويت .
4 الشركاء: وهم المؤسسات العامة والخاصة والمهيآت والمنضمات الوطنية والدولية و الجمعيات المحلية و الوطنية والدولية….
الفصل الخامس: الانخراط.
* البند السابع:
– يحدد واجب الانخراط ومدته من طرف المكتب المسير للجمعية (وفق مقتضيات القانون الداخلي).
الفصل السادس: الموارد.
* البند الثامن:
تتكون موارد الجمعية من:
*واجب الانخراط والمساهمات.
*المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة الوصية والسلطات والجماعات المحلية والجهات المانحة.
*هبات وإعانات الأشخاص والتنظيمات الوطنية والدولية في إطار القوانين والتشريعات.
*ريع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية المرخص لها.
*منتوجات الجمعية (نشرات، مجلات، يوميات، معامل تربوية…).
تحدد شروط صرف هذه الموارد طبقا لمقتضيات بنود الميزانية والقانون الداخلي للجمعية.
*يفتح حساب بنكي باسم جمعية رائدات تطاون لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات (على مستوى جميع الهياكل ).
الباب الثالث: الهيكلة والتسيير.
الفصل السابع: الجمع العام العادي – الجمع العام الاستثنائي.
* البند التاسع: الجمع العام العادي:
يعتبر الجمع العام العادي أعلى هيئة تقريرية : وينعقد بصفة عادية مرة كل ثلاث سنوات للتداول في القضايا والشأن العام للجمعية والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، واتنخاب أعضاء المكتب الجديد و يشارك فيه المنخرطون المتوفرون على بطاقة العضوية (ثلاث سنوات على الأقل)، كما يمكن لأعضاء المكتب الدعوة لعقد جمع عام استثنائي لتدارس القضايا العاجلة.
* البند العاشر: الجمع العام الاستثنائي :
ينعقد بدعوى من الرئيس أو ثلثي الأعضاء للبث في القضايا الطارئة أو لحل الجمعية.
الفصل الثامن: المهام.
* البند الحادي عشر:
تتوزع مهام المكتب المسير للجمعية على الشكل التالي:
الرئيس:
– يسهر على تنفيذ وتتبع قرارات الجمع العام.
– يمثل الجمعية أمام العدالة والسلطات والإدارات وغيرها.
– يوقع المراسلات والوثائق.
– يوقع محاضر الاجتماعات بعد تحريرها إلى جانب الكاتب العام.
– يؤشر على الوثائق المالية إلى جانب أمين المال.
– يدعو إلى الاجتماعات ويترأسها
يوقع الشراكات والاتفاقيات والعقود .
وينوب عنه نائبه في حالة غيابه أو تعثره في إنجاز أحدى المهام.
الكاتب العام:
– يحرر المراسلات والاستدعاءات ويضبط جميع وثائق الجمعية ومستنداتها وينسق بين مختلف
الأنشطة ويقدم التقرير الأدبي بالتنسيق مع المكتب الوطني بعد مصادقة هذا الأخير عليه .
وينوب عنه نائبه في حالة غيابه أو تعثره في إنجاز أحدى المهام.
* أمين المال:
– يقوم بتسيير حسابات الجمعية ويتولى جمع مداخيلها.
– يدبر الحساب البنكي للجمعية لتحقيق أنشطتها إلى جانب الرئيس وفق قرارات الجمع العام والمكتب المسير
وبنود الميزانية.
– لا يعتبر الشيك الصادر عن الجمعية قابل للأداء إلا إذا كان يحمل توقيعي الرئيس والأمين.
وينوب عنه نائبه في حالة غيابه أو تعثره في إنجاز أحدى المهام.
* المستشارون:
يشاركون في جميع المهام والأنشطة الموكولة للمكتب ويترأسون اللجن المنبثقة عن مكتب الجمعية ،
ويقدمون الاستشارة عند الضرورة .
الباب الرابع: الاستقالة – إسقاط العضوية – حل الجمعية.
الفصل التاسع: الاستقالة.
* البند الثاني عشر:
لا تقبل استقالة أي عضو إلا بعد تقديمها مصادق عليها عينيا أو بالبريد المضمون للمكتب ولا تعتبر سارية المفعول إلا بعد المصادقة عليها من طرف المكتب، وإرجاع ما بذمة المعني بالأمر من وثائق وواجب وممتلكات.
الفصل العاشر: إسقاط العضوية.
البند الثالث عشر:
لمكتب الجمعية حق إقالة أي عضو أخل بمهامه أو بالقانون الأساسي أو الداخلي للجمعية.
الفصل الحادي عشر: حل الجمعية.
* البند الرابع عشر:
لا يمكن حل الجمعية إلا في جمع عام استثنائي بدعوة من المكتب أو بطلب من ثلثي الأعضاء المنخرطين بالجمعية وذلك بالإجماع، وتنبثق عنه لجنة خاصة لتصفية حساباتها، وتؤول ممتلكاتها إلى المؤسسات الخيرية أو الجمعيات التي لها نفس الأهداف.
الباب الخامس:تغيير القانون الأساسي.
الفصل الثاني عشر:تعديل القانون الأساسي.
* البند الخامس عشر:
لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا في إحدى الجموع. (عادية أو استثنائية) وذلك بالأغلبية العددية للمؤتمرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.