نجاة 32 شخصا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    البطولة... المغرب التطواني يواصل نزيف النقاط والجيش الملكي يرتقي إلى الوصافة    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    وفاة الشاعر محمد عنيبة الحمري مخلفا وراءه "تكتبك المحن"    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعزز إجراءات محاربة الاتجار غير المشروع في طائر الحسون    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    حافلة "ألزا" تدهس شابًا وتُنهي حياته بطنجة    الاتحاد الاشتراكي يعلن اعتزازه بالمسار الذي اتخذه ورش مراجعة مدونة الأسرة بما يليق بمغرب الألفية الثالثة    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    أخبار الساحة    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    الحصيلة السنوية للأمن الوطني: أرقام حول الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    الرشيدية .. لقاء جهوي لبلورة خارطة طريق التجارة الخارجية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    مهرجان جازا بلانكا يعود من جديد إلى الدار البيضاء    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة مشروع القانون الداخلي لصحافيي الجسور للاعمال الاجتماعية، الثقافية و الرياضية
نشر في الجسور يوم 09 - 12 - 2012


لصحافيي الجسور للاعمال
الاجتماعية، الثقافية و الرياضية


الباب الأول : الانخراط و العضوية
الباب الثاني : فقدان العضوية
الباب الثالث: هياكل الجمعية:
المكتب الإداري: أعضاؤه و اختصاصاته
الجمع العام
الباب الرابع : اللجن
الباب الخامس : الاجتماعات : الإدارة و التسيير
الباب السادس: مقتضيات عامة
الباب الأول : الانخراط و العضوية
الفصل (1) : يفتح باب العضوية في الجمعية لكل منخرط يجد نفسه مقتنعا بأهدافها و ملتزما بقانونيها الأساسي و الداخلي و مستوف للشروط التالية:
أن يتجاوز عمره 18 سنة.
أن يكون منخرطا نشيطا سنة على الأقل داخل الجمعية.
أن يسدد واجب انخراطه السنوي.
أن يتقدم بطلب كتابي إلى المكتب.
أن يحصل على موافقة ثلثي الأعضاء.
الفصل (2) : يحدد واجب الانخراط و العضوية في :
100 درهما : بالنسبة لصحافيي الجسور.
* 50 1درهما : بالنسبة لاصحافيين والمراسلين المحليين
* و200 درهما للموظفين و المستخدمين و المهنيين. في قطاع الاعلام
تمنح مجانية الانخراط لذوي الاحتياجات الخاصة، و تمنح تسهيلات للفئات المعوزة.
الفصل (3) : يتعين على كل المنخرطين تجديد انخراطهم قبل متم شهر يناير من كل سنة، و في حالة عدم تجديد الانخراط قبل هذا التاريخ تجمد عضويته.
الفصل (4) : لكل منخرط متوفر على بطاقة العضوية الحق في الاستفادة من خدمات الجمعية و المشاركة في مختلف الأنشطة المنظمة.
الفصل (5) : تودع مبالغ الانخراط في حساب الجمعية و تؤدى مباشرة لأمين المال أو نائبه أو أي عضو مسير يكلفه المكتب بتحصيل واجبات الانخراط، ويكون ذلك مقابل وصل استلام.
الفصل (6) : يمنح أعضاء المكتب العضوية الشرفية للأشخاص الذين يقدمون خدمات مادية أو معنوية للجمعية، و ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء.
الفصل (7) : تمنح العضوية الشرفية لصاحبها حق المشاركة في الجموع العامة و في مختلف التظاهرات و الأنشطة المنظمة من طرف كل أجهزة الجمعية.
الفصل (8) : يعفى الأعضاء الشرفيين من واجبات العضوية.
الفصل (9) : تسلم بطاقة العضوية لكل منخرط بعد قبول عضويته طبقا للبند الأول أعلاه.
الفصل (10) : يترتب على اكتساب العضوية التزام ضمني بوجوب احترام قانونيها الأساسي و الداخلي.
الباب الثاني : فقدان العضوية
الفصل (11) : تفقد العضوية ب:
استقالة مقدمة كتابة، و يتم تعويض المعني بالأمر بأحد الأعضاء المنخرطين في أجل أقصاه ثلاثون يوما بعد التصويت لصالحه بأغلبية ثلثي الأعضاء.
طرد متخذ من طرف المكتب وفق أحكام البند 12 الفقرة الثالثة من القانون الأساسي.
التشطيب المتخذ من طرف المكتب لعدم أداء واجبات الانخراط رغم الإنذار.
الوفاة.
الفصل (12) : كل عضو في المكتب الإداري قدم استقالته كتابة يتم تعويضه بنائبه إلا أمين المال فلا تقبل استقالته حتى تتم تصفية كل الحسابات المالية بحضور أعضاء المكتب.
الفصل (13) : يمكن للجمعية متابعة أي عضو قضائيا إذا ارتأت ضرورة ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء.
الباب الثالث: هياكل الجمعية:
المكتب الإداري: أعضاؤه و اختصاصاته
الفصل (14) : يتكون المكتب الإداري من 11أعضاء منتخبين من طرف الجمع العام و هم:
الرئيس:
يمثل الجمعية أمام السلطات المحلية و القضائية وفي كل مظاهر الحياة المدنية.
المسؤول الأول و الذي يوقع جميع المراسلات و الاتفاقيات و المحاضر.
المنظم و المسير لاجتماعات المكتب الإداري.
المسؤول عن تنفيذ القرارات.
المشرف على نشاطات الجمعية.
يحق له استدعاء كل من يجلب نفعا للجمعية لحضور اجتماعات المكتب باتفاق مع أعضائه.
نائب الرئيس: يساعده في أداء مهامه و ينوب عنه في حالة غيابه.
الكاتب العام :
يحرر المحاضر و يوقع عليها بمعية الرئيس.
يحافظ على جميع وثائق و مستندات الجمعية.
يكلف بتحرير الإستدعاءات و المراسلات.
يقوم بتتبع تنفيذ القرارات المصادق عليها من طرف أعضاء المكتب الإداري.
يحضر جدول أعمال كل اجتماع بتنسيق مع الرئيس.
نائب الكاتب العام: يساعده في أداء مهامه و ينوب عنه في حالة غيابه.
أمين المال :
المسؤول الأول عن المالية الخاصة بالجمعية.
مكلف بكل مداخيل و مصاريف الجمعية.
مكلف بإعطاء بيانات للحساب و كل العمليات المالية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يوقع في الشيكات إلى جانب الرئيس.
نائب أمين المال: يساعده في أداء مهامه و ينوب عنه في حالة غيابه.
المستشارون:
تسند إلى كل واحد منهم على حدة رئاسة إحدى اللجن حسب كفاءاته و نشاط اللجنة الموكلة إليه.
يساعدون الرئيس و الكاتب العام و أمين المال في أداء مهامهم و يوقعون بتفويض كتابي منهم نيابة عنهم إذا دعت الضرورة لذلك.
يساهمون ويساعدون في إنجاز كل برامج و أنشطة الجمعية بشكل فعال.
الفصل (15) : تحدد مدة صلاحية المكتب الإداري في ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
الفصل (16) : يشرف المكتب الإداري على تسيير أعمال و أنشطة الجمعية بواسطة لجن مختصة دائمة أو ظرفية حسب أنشطة الجمعية.
الفصل (17) : يمثل المكتب الإداري الجمعية في التظاهرات و المحافل الوطنية و الدولية.
الفصل (18) : يمكن للمكتب الإداري تجميد أو توقيف نهائي لأحد أعضاء الجمعية في حالة إخلاله بقانونها الأساسي أو الداخلي أو زاغ عن أهدافها.
الفصل (19) : يحدد المكتب الإداري تاريخ و مكان وجدول أعمال الجمع العام و يوجه الدعوة لانعقاده ثمانية أيام قبل تاريخه على الأقل.
الفصل (20) : يبث المكتب الإداري و يصادق على القانون الداخلي للجمعية وفق البند 25 من القانون الأساسي.
الفصل (21) : يقوم بدراسة البرنامج العام للجمعية الموضوع من قبل اللجن المختصة و الدائمة و يصادق عليه.
الفصل (22) : يجتمع المكتب الإداري في إطار عادي مرتين في الشهر، و يمكن دعوته عند الاقتضاء لعقد اجتماعات استثنائية بطلب من أغلبية أعضائه.
الفصل (23) : تكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء، وفي حالة عدم توفر النصاب تتم الدعوة إلى اجتماع آخر يعتبر صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل (24) : يسهر المكتب الإداري على تنفيذ قرارات و توصيات الجمع العام العادي و الاستثنائي.
الفصل (25) : يقوم المكتب الإداري بجميع الترتيبات الخاصة بالجمع العام العادي و الاستثنائي.
الفصل (26) : يسهر المكتب الإداري على إدارة الجمعية و مراقبتها من الناحية المعنوية و الإدارية و المالية، بالاستعانة إن اقتضى الحال بموظفين إداريين و تقنيين منظمين داخل مديريات و مصالح و خلايا متخصصة.
الفصل (27) : يمكن تجديد ثلث أعضاء المكتب الإداري بواسطة الجمع العام.
الفصل (28) : يقوم المكتب قبل تقديم استقالته أمام الجمع العام بتعيين لجنة مؤقتة مؤلفة من ثلاثة أعضاء للسهر على سير الانتخابات.
الفصل (29) : يتعين على أعضاء اللجنة المؤقتة الامتناع عن ترشيح أنفسهم للعضوية في المكتب.
الفصل (30) : تحدد اللجنة المؤقتة و المكلفة بتسيير الجمع العام و كذا انتخاب أعضاء المكتب مدة زمنية لتسجيل الترشيحات و بعد انصرامها يعلن عن أسماء المرشحين ثم توزع الأظرفة و البطائق الخاصة بالتصويت على الحاضرين، بعد ذلك يختار كل عضو عددا لا يفوق المناصب المتبارى بشأنها ثم يضع اللائحة في الظرف، ليعيده للجنة.
بعد جمع الأظرفة تقوم اللجنة المؤقتة بفرز الأصوات و إحصائها أمام أنظار الجمع العام، ثم يعلن بصفة تنازلية عن أسماء الفائزين إلى أن يستوفى عدد المناصب.
الفصل (31) : تلغى كل لائحة ضمت إسم مرشح مرتين أو إسما غير مدرج ضمن قائمة المرشحين، أو كل لائحة بها أي تشطيب.
الفصل (32) : لا يعتد بتساوي الأصوات المحصل عليها من قبل مرشحين أو أكثر إلا بالنسبة للعضو الأخير حيث يرجح جانب المرشح الأكبر سنا، وفي حالة التوفر على نفس السن يلجأ إلى القرعة.
الفصل (33) : مباشرة بعد الإعلان عن أسماء الفائزين يجتمع هؤلاء لتوزيع المهام باتباع نفس الطريقة أو بكيفية توافقية.
الجمع العام
الفصل (34) : يعتبر الجمع العام أعلى سلطة في الجمعية وذلك فيما يخص القرارات العامة لتسييرها و إدارتها.
الفصل (35) : يحضر الجمع العام كل الأعضاء وكل الحاملين لبطاقة الانخراط و كذلك الأعضاء الشرفيين.
الفصل (36) : ينعقد الجمع العام في دورة عادية كل سنة، وفي دورة استثنائية بطلب من الرئيس بعد موافقة المكتب أو ثلثي أعضائه و يعتبر انعقاده قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة.
الفصل (37) : إذا لم يكتمل النصاب القانوني، أو تعذر انعقاد الجمع العام يدعو المكتب إلى جمع عام ثان في غضون 15 يوما و يعتبر انعقاده قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل (38) : تتخذ قرارات الجمع العام بالأغلبية المطلقة إلا قرار حل الجمعية فبأغلبية ثلثي الحاضرين.
الفصل (39) : يقوم الجمع العام ب:
مناقشة التقريرين الأدبي و المالي للجمعية و المصادقة عليهما.
المصادقة على القانون الأساسي و البث في التعديلات المدخلة عليه.
انتخاب أعضاء المكتب الإداري للجمعية على رأس كل ثلاث سنوات.
البث في حل الجمعية و تصفية ممتلكاتها و تحديد الجهة التي ستؤول إليها هذه الممتلكات.

الباب الرابع : اللجن
الفصل (40) : يقوم المكتب حسب الفصل 23 أعلاه بالاستعانة في مزاولة عمله بلجن مختصة دائمة تتكون على الأقل من:
اللجنة الاجتماعية و البيئية.
اللجنة الثقافية و التربوية.
اللجنة الرياضية.
لجنة الاتصال و العلاقات العامة.
الفصل (41) : يشرف على تسيير كل لجنة من اللجن المذكورة أعلاه عضو من المكتب الإداري للجمعية، ويساعده في ذلك فاعلون آخرون، يتم اختبارهم من قبل المكتب من بين الأعضاء المهتمين حسب اختصاصات كل لجنة. تعمل كل هذه اللجن تحت السلطة المباشرة.
الفصل (42) : يتعين على رؤساء اللجن تقديم تقارير عن كل الاجتماعات و الأنشطة المبرمجة، و لا يمكن لها أن تتخذ إجراءات تنفيذية تلزم المكتب الإداري إلا بتفويض كتابي منه.
الفصل (43) : تجتمع كل لجنة على الأقل مرتين في الشهر أو بطلب من رئيسها أو المكتب الإداري، و تعرض وجوبا نتائج أعمالها على المكتب الإداري للبث فيها و المصادقة على العمل بتوصياتها.
الفصل (44) : يمكن الانسحاب من عضوية اللجن بتقديم طلب كتابي إلى المكتب الإداري.
الفصل (45) : تلعب اللجن دورا استشاريا مع الإدارة في مناقشة اتفاقيات التعاون مع جهات خارجية (مؤسسات عمومية، شبه عمومية أو خاصة، شركات، مقاولات . . .)
الفصل (46) : تدرس و ترتب اللجن برامج الجمعية بتعاون مع المكتب الإداري حسب انسجامها مع أولويات و أهداف الجمعية.
الفصل (47) : تعد تقارير سنوية عن نشاطاتها، و تقدم اقتراحات لدعمها و النهوض بها.
الفصل (48) : يحدث المكتب الإداري لجنا مؤقتة تكلف بمسألة أو موضوع ما في فترة زمنية محددة.
الفصل (49) : يمكن للمكتب الإداري أن يسحب ثقته من لجنة ما أو من أحد أعضائها في أي وقت.
الفصل (50) : تضع كل لجنة نسخة من كل مراسلة أو محرر لدى كتابة الجمعية أو المكتب الإداري و تحفظ في سجل خاص.
الفصل (51) : تحدد اختصاصات اللجن الدائمة المنصوص عليها في الفصل 40 أعلاه كما يلي:

اللجنة الاجتماعية و البيئية:
تقديم خدمات اجتماعية و خيرية و صحية لفائدة الفقراء و المحتاجين و المرضى. والمهاجرين والجالية امقمة بالخارج
تنظيم حملات موسمية للنظافة و المحافظة على البيئة.
خلق جو من التكافل و التضامن بين الجميع.
اللجنة الثقافية و التربوية:
تنظيم حملات توعية و إعطاء دروس في محو الأمية.
إعطاء دروس تقوية للتلاميذ.
تحفيز المتفوقين من الاعلامين بشتى الوسائل.
تنظيم لقاءات و مسابقات ثقافية و فنية.وغيرها
تنظيم مخيمات صيفية لفائدة الأطفال.
تنظيم رحلات داخل و خارج أرض الوطن
اللجنة الرياضية:
توجيه أطفال والشباب على ممارسة الرياضة.
تنشيط الحقل الرياضي من خلال تنظيم تظاهرات و مسابقات رياضية.
توسيع قاعدة الممارسة الرياضية.
لجنة الاتصال و العلاقات العامة:
ربط أواصر الإتصال بالإدارات و الجمعيات في إطار تبادل الخبرات و الخدمات داخل و خارج أرض الوطن.
البحث عن الموارد المالية و العينية.
الباب الخامس : الاجتماعات : الإدارة و التسيير
الفصل (52) : آداب المناقشة تشمل النقط التالية:
احترام الآراء و التدخلات.
عدم التدخل بدون إذن من رئيس الاجتماع.
لرئيس الاجتماع الحق في توقيف أي تدخل لإعطاء الأولوية لصاحب نقطة نظام.
الفصل (53) : تؤخذ القرارات بالتصويت بالأغلبية.
الفصل (54) : يكون التصويت علنا و لا تجوز فيه النيابة و لا الوكالة و لا المراسلة، كما أنه خاص بأعضاء المكتب فقط.
الفصل (55) : في حالة تساوي الأصوات تكون كفة رئيس الاجتماع هي الأرجح.
الفصل (56) : يجب على أعضاء المكتب احترام القرارات المتخذة و المصوت في شأنها و العمل على تنفيذها و عدم الطعن فيها.
الفصل (57) : يقرر المكتب عند بداية كل اجتماع المدة الزمنية القصوى للاجتماع و كذا مدة التدخلات.
الفصل (58) : يمكن التدخل في إطار نقطة نظام تقتصر على سير الاجتماع أو على تطبيق القانونين الأساسي و الداخلي للجمعية.
الفصل (59) : يقر الحاضرون جدول الأعمال عند بداية كل اجتماع مع إمكانية تعديله.
الفصل (60) : يصادق الحاضرون على محضر الاجتماع السابق و يشار إلى التحفظات أو الاعتراضات في حالة التعبير عنها.
الفصل (61) : يمكن دعوة أي شخص بصفة استشارية حسب النقط المدرجة في جدول الأعمال بموافقة أعضاء المكتب.
الفصل (62) : يسير الرئيس كل الاجتماعات و الجموع العامة العادية و الاستثنائية، وينوب عنه نائبه في حالة غيابه.
الفصل (63) : يعين الحاضرون رئيسا للاجتماع في حالة غياب الرئيس و نائبه معا.
الباب السادس : مقتضيات عامة
الفصل (64) : جميع الأعضاء و الأعضاء الشرفيون و كل المنخرطون مطالبون باحترام القانونين الأساسي و الداخلي المعمول بهما داخل الجمعية.
الفصل (65) : القانونان الأساسي و الداخلي قابلان للتعديل كلما دعت الضرورة لذلك.
الفصل (66) : ضرورة الحفاظ على أسرار الجمعية و وثائقها و أدواتها و ممتلكاتها و كل التوابع المتعلقة بها، واجبة على كل منتم إلى الجمعية.
الفصل (67) : في حالة عدم تمكن المكتب الإداري من القيام بمهامه لأسباب ذاتية أو موضوعية يتم الإعلان عن جمع عام استثنائي من طرف الرئيس أو برسالة موقعة من طرف ثلثي الأعضاء على الأقل.
الفصل (68) : يمكن للجمعية الدخول في اتحاد مع جمعية أو أكثر للعمل على تحقيق نفس الأهداف و ذلك بعد موافقة ثلثي اللأعضاء.
الفصل (69) : لا يمكن الإعلان عن حل الجمعية إلا بقرار من الجمع العام، الذي يبث كذلك في مصير ممتلكاتها.
الفصل (70) : تقدم الاستقالة من مختلف الأجهزة كتابة ولا تصبح سارية المفعول إلا بعد البث فيها من قبل المكتب الإداري.
الفصل (71) : يبلغ القرار المتخذ في شأن طلب الاستقالة إلى العضو كتابة في أجل أقصاه ثلاثون يوما.
الفصل (72) : يجب أن يكون طلب الاستقالة من الرئاسة أو الكتابة العامة أو أمانة المال للمكتب الإداري مرفوقا بتقرير مفصل عن الوضعية المالية بالنسبة لأمين المال والإدارية بالنسبة للكاتب العام و المالية و الإدارية بالنسبة للرئيس.
الفصل (73) : يعتبر هذا القانون بمثابة أداة تطبيقية لأحكام القانون الأساسي للجمعية، ويمكن تغييره أو تتميمه كلما دعت الضرورة لذلك في اجتماع للمكتب الإداري و بقرار من ثلثي أعضائه.
الفصل (74) : في حالة ما تعارض مقتضى من هذا القانون الداخلي مع أحد بنود القانون الأساسي للجمعية، فإن نص هذا الأخير هو الذي يؤخذ بعين الإعتبار.
الفصل (75) : يعمل بهذا القانون الداخلي مباشرة بعد توقيعه من طرف كل أعضاء المكتب الإداري للجمعية و ينشر قصد الإطلاع عليه.
حرر بوجدة10 12 2012
توقيعات أعضاء المكتب الإداري:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.