القانون الاساسي الباب الاول : التأسيس التسمية المدة الفصل الاول: بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 ه (15نونبر 1958م) المتعلق بتأسيس الجمعيات حسبما وقع تغييره و تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.73.283 الصادر في 6 ربيع الاول 1393ه(10 ابريل 1973م)و بناء على احكام الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 جمادى الاولى 1423ه(23 يوليز 2002م)بتنفيد القانون رقم 00.75 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف المدكور اعلاه. تم تأسيس جمعية بتاريخ 16 ذو الحجة 1427 ه الموافق 17/01/2006 ميلادية ،اطلق عليها اسم \"جمعية تاغيا للتنمية و التواصل و السياحة الجبلية \" بدوار ايت بولمان جماعة تاكلفت دائرة واويزغت اقليم ازيلال و يشار اليها ادناه ب:\" الجمعية\" و تعمل هذه الجمعية في اطار التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و التقافة و التواصل و تنمية السياحة الجبلية و يكون عمل اعضاءها مجانا ، باستثناء مصاريف التنقل و التمثيل بالنسبة لاعضاء المكتب المسير. الفصل الثاني: يوجد مقر رئيسي للجمعية بمنزل الرئيس بتاكلفت المركز ، و يمكن نقله الى أي مكان اخر بقرار من المكتب المسير ، و يمكن لهذا الاخير احداث مقرات فرعية لتسهيل عملية التواصل وذلك حسب الحاجة ووفق امكانيات المادية. الفصل الثالت : تزاول الجمعية انشطتها لمدة خمس(05) سنوات. الباب الثاني: المباديء الاهذاف الوسائل الفصل الرابع: الجمعية مستقلة عن جميع المنظمات و الهيئات العقائدية و النقابية و السياسية و الاثنية . الفصل الخامس: قاعدة نشاط تسيير الجمعية مبني على الديمقراطية الداخلية التي تقضي: حق الاعضاء في حرية التعبير و النقاش الحر بالنسبة للقضايا و القرارات التي تهم الجمعية . اعتماد مبدأ الاغلبية العددية في اتخاد القرارات مع تغليب كفة الرئيس في حالة تعادل الاصوات. تكريس مبدأ الشفافية في التسيير الاداري و التدبير المالي. الفصل السادس: تهدف الجمعية الى الاعتناء و النهوض و كذا الارتقاء بالاعمال الاجتماعية لفائدة مواطني المنطقة و خدمة مصالحهم في مختلف المجالات و على كافة جميع الاصعدة. الميدان الاجتماعي ، الاقتصادي ، الرياضي ، الثقافي و الترفيهي. احياء روح التضامن و تشجيع مظاهر التكافل الاجتماعي في صفوف المنخرطين من خلال انشاء صندوق للتأزر الذي يعني بالحالات الاجتماعية الخاصة التي تنتاب المنخرط في مشوارحياته و سينتحدت عن تفاصيل هذا الصندوق بالقانون الداخلي للجمعية. التفكير و السعي و المساهمة في اقرار و تطوير و تنمية الخدمات الاجتماعية لصالح المنطقة بصفة عامة و لصالح المنخرط بصفة خاصة. الاعتناء و النهوض بالمرأة القروية بايت بولمان. دراسة الحوادث و الظواهر الاجتماعية و الاقتصادية بالمنطقة. الاعتناء و التحسيس بالمجال البيئي و المحافظة عليه. التعاون في اطار القانون مع مختلف الهيئات و المنظمات و التي قد تفيد جمعيتنا اقليميا ، جهويا ، وطنيا و دوليا. المشاركة في الانشطة المحلية ، الاقليمية، الوطنية و الدولية التي من شأنها تطوير و ترسيخ اهداف الجمعية. العمل في اطار تعاون و شراكة مع مختلف المصالح الخارجية للوزارات بالاقليم. ابرام شراكة مع جمعيات اخرى ذات نفس اهداف جمعيتنا. خلق انشطة التوعية الاجتماعية و تقديم المساعدة الاجتماعية و القانونية لفائدة المنخرطين. المساهمة على انشاء مشاريع تنموية و العمل على تنمية قدراتها الانتاجية مع تقديم المساعدة للمنخرطين على وجه الخصوص. تنظيم انشطة رياضية ، ثقافية ، و ترفيهية لفائدة المنخرطين و اسرهم. العمل على توفير مراكز الاصطياف لابناء المنخرطين. عقد ندوات و محاضرات تربوية و تعليمية و تنظيم معارض ، و فضاءات اخرى. تنظيم رحلات واسفار سياحية و تثقيفية. ميدان التعاون تبادل الخبرات و المعلومات و مختلف الانشطة مع الجمعيات المحلية ، الاقليمية ، الجهوية ، الوطنية و الدولية العاملة في المجال الاجتماعي و الساعية الى تحقيق اهذاف مماثلة لجمعيتنا. تطوير التبادل و الشراكة مع الجمعيات المماثلة المغربية و الاجنبية و المؤسسات العمومية و الخوصصية. الميدان السياحي دراسة و اكتشاف المسالك او الممرات الجبلية بالمنطقة. محاولة بناء مجموعة من مأوي مرحلية بالمنطقة. معرفة بمختلف الاشجار و الاعشاب(La flore) و الطيور( (La fauneبايت بولمان. اكتشاف الكهوف (Les grottes ) بالمنطقة مع العلم ان البعض منها يمتاز بطول غير محدد و غير معروف. محاولة القيام بمعرفة جل الصخور Roches) ) علما ان المنطقة غنية بثروات معدنية مهمة. ترميم و اصلاح بعض البنايات بتاغيا نايت بولمان المعروفة باغرمان او تكمي tigmmi) )و التي يرجع تاريخ بنائها الى اواخر القرن 18م الاعتناء و التحسيس بالبيئة السياحية Eco tourisme) )بمنطقة ايت بولمان و بعض المناطق المجاورة لها. اكتشاف جبال صالحة للتسلق في جميع مناطق ايت داود اعلي و خاصة منطقة ايت بولمان. مجاولة النهوض بالتقاليد و الاعراف التي تمتاز بها المنطقة مع تنميتها عن طريق الحلول الممكنة قانونيا. دراسة ايكولوجية المنطقة. تطوير السياحة الجبلية للنهوض بالمجال الاقتصادي بالمنطقة. معرفة انطولوجية المجتمع. دراسة سللة ايت بولمان و ايت سخمان. الفصل السابع: لتحقيق اهدافها تستعمل الجمعية جميع الوسائل المسموح بها قانونيا و ذلك من خلال: اصدار منشورات ، مجلات و مطبوعات. مراسلة و مقابلة الجهات المختصة.و تجدر الاشارة . طلب الاستشارة الاقتصادية و المالية و القانونية. العمل على تنويع و تقوية شبكة الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة المنخرطين. الفصل الثامن: تتدخل الجمعية في المجال الترابي التابع اداريا لجماعة تاكلفت. الباب الثالت : العضوية الفصل التاسع: تتكون الجمعية من اعضاء فاعلين ، اعضاء شرفين و اعضاء شركاء. · الاعضاء الفاعلون : و هم المنخرطون التابعون لمشيخة ايت بولمان و الذين يؤدون بكيفية منتظمة واجب الانخراط · الاعضاء الشرفيون : و هم الاشخاص الذين يمنحهم المكتب المسير للجمعية هذه الصفة اعترافا لهم بالخدمات و المساعدات المادية و المعنوية التي اسدوها للجمعية ، ويمكنهم حضور اجتماعات اجهزة الجمعية بصفة ملاحضين فقط. · الاعضاء الشركاء : و هم الاشخاص الذين ينتمون الى جمعيات او تنظيمات تربطها بالجمعية اتفاقيات شراكة و تعاون و يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الجمعية في حدود ما تم اقراره في اتفاقية الشراكة ، و لا يمكنهم باي حال من الاحوال المساهة في التسير او التصويت داخل اجهزة الجمعية و لا التمتع بامتيازات خارج تلك التي يستفيد منها المنخرطون.و يعتبراحترام قانون الجمعية ملزما لجميع الاعضاء مهما كانت صفتهم. الفصل العاشر: يشترط في العضو المنخرط: الالتزام بالقوانين المنظمة للجمعية. اداء واجب الانخراط المحدد في 50 درهم سنويا (يؤدى هذا المبلغ في كل مناسبة عيد الاضحى من كل سنة و بشكل منتظم). احترام قرارات هياكل الجمعية. الالتزام بمباديىء و اهداف الجمعية و المشتركة في تحقيق هذه الاهداف. و تجدر الاشارة الى انه بالنسبة للمنخرطين الجدد فعليهم اداء المبلغ الاجمالي لواجب الانخراط خلال المدة الفاصلة بين تاريخ تأسيبس الجمعية و طلب الانخراط مع دراسة كل طلب على حدة من طرف المكتب المسير. الفصل الحادي عشر: تسقط صفة العضوية بالجمعية مباشرة في الحالات التالية: الاستقالة و يقدمها العضو كتابيا مرفقة ببطاقة العضوية و في حالة استقالة احد اعضاء المكتب المسير من غير الاعضاء المستشارين فيتم تعويضه بالتراضي او بالتصويت من طرف المكتب المسير من بين اعضائه الاقالة (سنتطرق لهذه الحالة في الفصل التاني عشر) . الوفاة مغادرة تراب الجماعة مع انعدام التواصل بين المعني بالامر و اجهزة المكتب المسير لمدة سنة و شهرين. الفصل الثاني عشر: يتخد المكتب المسير للجمعية قرار الاقالة في حق احد المنخرطين بعد التحري و الاستماع للشخص المعني ، الذي يبقى له حق الطعن و المرافعة امام الجمع العام للجمعية خلال انعقاده و ذلك بعد توصله بالقرار بالبريد المضمون و ذلك في الحالات التالية : تقديم الاستقالة كتابة الى المكتب المسير. الاخلال بالقوانين و الانظمة الخاصة بالجمعية. الاساءة الى سمعة الجمعية او ارتكاب خطأ جسيم يترتب عنه خسائر مادية و معنوية . عدم الوفاء بالالتزامات المادية بحيث لا يمكن باي حال من الاحوال ان يتراكم واجب الانخراط لمدة تفوق سنة و شهرين. الفصل الثالت عشر: لا يحق لكل من افتقد العضوية استرجاع مبالغ انخراطاته او الحصول على تعويض اخر. الفصل الرابع عشر: تسقط العضوية فعليا عن المنخرط بعد تسوية ما بدمته اتجاه الجمعية. الفصل الخامس عشر: يمكن استرجاع صفة العضوية بقرار من المكتب المسير للجمعية بعد ان يتقدم المعني بالامر بطلب كتابي مرفوق بالتزام مكتوب و مصادق عليه ، عندما تزول الاسباب التي ادت الى فقدانها و بعد تسوية المعني بالامر لواجب الانخراط المتراكم خلال فترة الاقالة و بعد مرور سنة عن صدور قرار الطرد. الباب الرابع: موارد الجمعية و ممتلكاتها الفصل السادس عشر: تتكون الموارد الجمعية من : واجبات الانخراط الشهري للاعضاء مداخل مختلف الانشطة التي تقوم بها الجمعية. مداخل المرافق التابعة للجمعية. المنح و المساعدات التي يمكن ان تقدم للجمعية من طرف السلطات و الجماعات المحلية و الؤسسات العمومية. هبات و اعانات الاشخاص ، شركات ، هيئات و تنظيمات وطنية و دولية و ذلك في اطار القانون. مساهمة الشركاء في نطاق الشراكات . انشاء مشاريع استثمارية خاصة مشاريع سياحية. الفصل السابع عشر: كل دعم او هبة اعطيت للجمعية تصبح ملكا لها و لايمكن استرجاعها من الداعم او الواهب. الفصل الثامن عشر: للجمعية حق امتلاك اموال تابثة و منقولة و التصرف فيها و استثمارها من اجل ضمان سيرها و تحقيق اهدافها في اطار قانوني. الفصل التاسع عشر: تبتدىء السنة المالية للجمعية من اليوم الذي يصادف عيد الاضحى او الموالي من كل سنة. الباب الخامس: هياكل الجمعية الفصل العشرون: تتكون هياكل الجمعية من: 1 جمع عام 2 مكتب مسير 3 لجان الفصل الواحد و العشرون: مكونات الجمع العام يعتبر الجمع العام اعلى هيئة تقريرية. يتكون الجمع العام من جمبع منخرطي الجمعية وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل التاسع اعلاه ينعقد الجمع العام مرة كل سنة الا في حالة الدعوة الى عقد جمع عام استثنائي. يتم الاستدعاء للجمع العام من طرف المكتب المسير 15 يوما على الاقل قبل انعقاده بواسطة اعلانات تلصق بمختلف الاماكن العمومية لجماعة تاكلفت و تتضمن هذه الاعلانات جدول اعمال اجتماع الجمع العام. ينعقد الجمع العام في المكان و التاريخ المحددين من طرف المكتب المسير. يمكن استدعاء الاعضاء الشرفيين و الاعضاء الشركاء للجمعية لحضور اشغال الجمع العام بصفة ملاحظين و لا يمكنهم المشاركة في عملية التصويت. يترأس الرئيس اشغال الجمع العام و في حالة غيابه او تعذر ذلك ذلك يقوم مقامه النائب. الفصل التاني و العشرون: يعتبرالجمع العام قانونيا عند حضور اكثر من نصف اعضائه المنخرطين و في حالة عدم توفر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم لاحق يحدده المكتب المسير في اجل لا يتعدى 15 يوما وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 21، و يعتبر انذاك قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين و تصبح قرارته ملزمة لكافة الاعضاء المنخرطين. الفصل الثالت و العشرون: تتخد القرارات في الجمع العام باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين باستثناء قرار تعديل القانون الاساسي الذي يعدل بقرار من طرف 4/3 اعضاء الحاضرين. الفصل الرابع و العشرون: اختصاصات الجمع العام: المصادقة على القانون الاساسي و تعديله ان اقتضى الحال. تحديد واجب الانخراط و تعديله ان دعت الضرورة. مناقشة التقريرين الادبي و المالي للسنة المنصرمة و المصادقة عليه. دراسة و تحديد الخطوط العريضة لبرنامج عمل الجمعية للسنة الموالية . انتخاب اعضاء المكتب المسير للجمعية كل خمس سنوات. ينتذب عند الحاجة لجنة لتدقيق و فحص مالية و ممتلكات الجمعية. الفصل الخامس و العشرون: الجمع العام الاستثنائي: يعقد الجمع العام الاستثنائي بدعوة من طرف رئيس الجمعية او بطلب مكتوب من طرف 3/2 اعضاء المكتب المسير او بطلب مكتوب وقع مصادق عليه 4/3 الاعضاء المنخرطين ، و على الجهة التي بادرت بالدعوة الى هذا الجمع اعداد جدول اعمال و يعتبر هذا الجمع العام قانونيا وفق الشروط المنصوصة في الفصل 22 اما كيفية التصويت فتؤخد القرارات بالاغلبية المطلقة. الفصل السادس و العشرون: مكونات المكتب المسير يسير الجمعية مكتب مسير مؤلف من سبعة اعضاء منتخبين بكيفية قانونية من طرف الجمع العام لمدة خمس سنوات. الفصل السابع و العشرون: للمكتب المسير للجمعية صلاحية اتخاد القرارات و التوصيات بالاغلبية ، و في حالة تعذر انعقاد الاجتماع تخول للرئيس صلاحية اتخاد القرارات العاجلة. الفصل التامن و العشرون: يجتمع المكنب المسير للجمعية مرة واحدة في شهرين او كلما دعت الضرورة لذلك باستدعاء من الرئيس او بطلب كتابي من ثلثي اعضاء المكتب المسير و لا يكون الاجتماع قانونيا الا بحضور ثلثي الاعضاء في المرة الاولى و يؤجل الاجتماع الى اجل لاحق يحدده المكتب حالة عدم اكتمال النصاب القانوني و يعتبر انذاك قانونيا مهما كانعدد الاعضاء الحاضرين و تصبح قراراته ملزمة لكافة الاعضاء الغائبين و تتخد القرارات بالاغلبية العددية و في حالة تعادل الاصوات يرجح جانب الرئيس و لا يمكن لاي عضو ان يصوت بالتوكيل. الفصل التاسع و العشرون: اختصاصات المكتب المسير : يعهد الى المكتب المسير المنتخب باعداد قانون داخلي للجمعية يضبط العلاقات التنظيمية و المالية و المسطرية للجمعية يقوم المكتب بانجاز و مناقشة التقريرين الادبي و المالي قبل عرضهما على الجمع العام. يسهر على ضمان التسيير الجيد و متابعة كل المرافق التابعة للجمعية. يعمل على ضبط مراقبة التسيير الاداري و المالي للجمعية. تحديد برنامج عمل الجمعية. يتخد كل المبادرات و القرارات التي من شأنها المساهمة في توسيع دائرة تدخل الجمعية و توسيع قاعدة المنخرطين سعيا وراء تحقيق الاهداف المتوخاة من الجمعية. اعداد برمجة الانشطة الموازية للجمعية. يحق للمكتب التعامل مع اشخاص او منظمات وطنية او اجنبية في نطاق القانون و في مجالات تدخل الجمعية. تعيين الاشخاص المكلفين بتسير مختلف المرافق التابعة للجمعية او المشاريع الاستثمارية المحتمل انجازها و يتم هذا التعيين بالتراضي بين اعضاء المكتي او بالتصويت. يدرس المكتب و يقرر في عضوية المنخرطين الجدد بعد تقديمهم طلبا مكتوبا كما ينظر في حالة الاقالة او الاستقالة و يقرر بشأنها. الفصل الثلاتون: اختصاصات رئيس الجمعية الرئيس هو المتحدث الرسمي باسم الجمعية و ممثلها امام السلطات القضائية و الادارية و الخواص. يسهر الرئيس على فرض احترام الانظمة الاساسية و تنفيد القرارات المتخدة من طرف الجمعية و يحرص على تحقيق اهدافها و حسن سير اشغالها. يتولى رئاسة اشغال اجتماعات الجمع العام و المكتب المسير. يوقع جميع مراسلات الجمعية اضافة الى التقريرين الادبي و المالي كلما دعت الضرورة الى ذلك ، كما يوقع الى جانب الامين او نائبه على على الوثائق المالية و كل عملية للسحب او الايداع. يعمل على التنسيق بين مختلف المصالح داخل الجمعية. الفصل الواحد و الثلاتون: اختصاصات نائب الرئيس يقوم نائب الرئيس بمساعدة هذا الاخير في القيام بالمهامالموكولة اليه. الفصل الثاني و الثلاتون: اختصاصات الكاتب يعد التقرير الادبي و يوقعه الى جانب الرئيس لتقديمه امام الجمع العام بعد مناقشته داخل المكتب. يعد جدول الاعمال و يحررمحاضر الاجتماعات و التقارير الادبية و التقنية و مشاريع الجمعية. يقوم بارسال الدعوات و تحرير مختلف المراسلات بامر من الرئيس. الفصل الرابع و الثلاتون: اخنصاصات امين المال ينجز مشروع الميزانية السنوية للجمعية و يعد التقرير المالي السنوي و يعرضه على المكتب قبل تقديمه امام الجمع العام. يتولى مهمة مسك الحسابات المالية للجمعية من خلال ضبط المداخيل و المصاريف. يعد تقارير مالية حول مختلف انشطة الجمعية و يعرضها على المكتب عند مطالبته بها. يوقع الى جانب الرئيس على الشيكات الخاصة بالجمعية و على كافة الوثائق و المستندات الخاصة باجراءات السحب و الايداع و التحويل و الاداء. يعد الميزانية المقترحة للمشاريع التي تقوم بها الجمعية لعرضها على المكتب المسير قصد المصادقة. الفصل الخامس و الثلاتون: اختصاصات نائب امين المال يساعد امين المال في القيام بمهامه و يسهر على مسك سجل الممتلكات و المرافق التابعة للجمعية و يتكلف بابلاغ المكتب في حالة عدم حسن استغلالها او الحاق اضرار بها. الفصل السادس و الثلاتون: اختصاصات المستشار يقوم المستشار بمساعدة باقي اعضاء المكتب المسير و يساهم في تنفيد المهام التي يكلفه بها المكتب المسير و يسهر كذلك على ضمان متابعة انجاز الانشطة التي تقوم بها الجمعية و يقدم الدعم و الاستشارة للمكتب كلما دعت الضرورة. الفصل السابع والثلاتون: اختصاصات اللجن يقوم المكتب المسير للجمعية بتشكيل لجن تهتم كل واحدة منها بمجال معين من الانشطة التي تقوم بها الجمعية و لا يمكن للمنخرطين المشاركة في اكثر من لجنتين على ان يتم تقديم طلب كتابي لهاته الغاية و كل لجنة تكون ملزمة باعداد تقارير عن انشطتها و عرضها على المكتب المسير للدراسة و اتخاد القرارات في شأنها ان اقتضى الحال ، و تجدر الاشارة الى ان رئيس الجمعية و امين المال يعتبران وجوبا عضوان في كل لجنة. الباب السادس: مقتضيات عامة الفصل الثامن و الثلاتون: تفتح حسابات بنكية او بريدية باسم الجمعية و لا يمكن الامر بصرف أي مبلغ من مالية الجمعية الا بالتوقيع المزدوج كما هو مبين في الفصل الثلاتون و الرابع و الثلاتون. الفصل التاسع و الثلاتون: لايمكن حل الجمعية الا بقرار صادر عن الجمع العام بحضور 4/3 الاعضاء المنخرطين بالجمعية المنعقد في دورة استثنائية تتم الدعوة لانعقادها من طرف ثلثي الاعضاء المنخرطين ، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني يستدعى للانعقاد مرة ثانية داخل اجل لا يتعدى شهر و تكون قرارته مشروعة بحضور نصف الاعضاء المنخرطين على الاقل و في كل الحالات لا يتخد قرار حل الجمعية الا باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين. يمكن للجمعية المشاركة مع جمعيات اخرى لها نفس الاهداف في اطار شبكة او فدرالية. الفصل الاربعون: اذا تقرر حل الجمعية عن طريق التصويت بالاغلبية العددية في جمع عام تشكل لجنة مكلفة بتصفية حسابات و ممتلكات الجمعية مع الاخد بعين الاعتبار الديون التي قد تكون مترتبة عن الجمعية و كذلك ما يمكن ان يكون موضوعا رهن اشارتها على سبيل الاعارة من تجهيزات و عقارات و اثاث مملوكة من طرف جهات اخرى و يمنح ما تبقى لفائدة احدى الجمعيات التي لها نفس الاهداف و التي يحددها الجمع العام الاستثنائي بأغلبية الاعضاء الحاضرين. صودق عليه بالاجماع من طرف الجمع العام التأسيسي بتاريخ: 17 يناير 2006 رئيس الجمعية ابراهيم موجان