المغرب يستضيف أول خلوة لمجلس حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الإقليمي بالناظور    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    الجيش الملكي يسيطر على قائمة المرشحات لجوائز "الكاف"    رفع عقوبة الحبس النافذ لرئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات إلى سنة ونصف        تنسيقية الصحافة الرياضية تدين التجاوزات وتلوّح بالتصعيد    الحزب الحاكم في البرازيل: المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان        عجلة البطولة الاحترافية تعود للدوران بدابة من غد الجمعة بعد توقف دام لأكثر من 10 أيام    "ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية    دراسة: تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    جمعويون يصدرون تقريرا بأرقام ومعطيات مقلقة عن سوق الأدوية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء        الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    مقتل 22 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية على غزة وارتفاع حصيلة الضربات على تدمر السورية إلى 68    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار        الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الداخلي (بالتعديلات المقترحة في الدورة الثانية للمجلس الوطني الفيدرالي)
نشر في الوجدية يوم 30 - 04 - 2010

نشكر أولا الزميل ذ.يحيى الشيحي الذي أمدنا بالقانون الداخلي لنقابتنا،رغم أن جميع المنخرطين قد طالبوا به ومنذ سنوات خلت،بل نجظم بأن أغلبية المكتبين السابق وكذا الحالي لم تطلع عليه ولا تعرف أيا من بنوده،ومع ذلك قالو ويقولون أو يتقولون بالقانون الذي يجهله الكثير.
ننشره لكل غاية مفيدة.
وحتى يتمكن كل الأعضاء المنخرطين من عاملين ومنتسبين الإطلاع عليه لمعرفة مالهم وما عليهم ،خاصة بعدما تناها لسمعنا ما يطالب به بعض أعضاء المكتب الحالي من سن لقوانين خاصة بالفرع ،ستكون إن تم إصدارها وبالا على الجميع بما فيها من يعمل على استصدارها،زيادة على ما نسمعه من هنا ومن هناك بعدما سد المكتب الحالي أبواب الاتصال والتواصل إلا مع القلة القليلة التي لا تفتح فاها سوى (...)،وتمنع أخبار النقابة ومكتبها وكذا أنشطتها على باقي الممارسين والمنخرطين (فيما يخصنا لم نتوصل ولحد الآن بأية دعوة لنشاط أو إخبار به أو حتى تقريرا عنه،في خرق سافر لكل أخلاقيات الرجال قبل أخلاقيات المهنة الموءودة بوجدة إلا من من رحم ربك)...
وللطكرى،فالبارحة كانوا يطلبون ويرغبون أن لا ننسف "العرس" الذي حضرناه ولم نحضره رغم الوعود الكاذبة التي احتطنا منها حتى قبل إعطاءها،واليوم نحن "خيش" زائد يترك للريح تبعثره وترميه للمزبلة،فلله الأمر من بعد ومن قبل في من يدعون بأنهم إخوتنا وأصدقاءنا وزملاءنا ويحفرون لنا حفرا أكبر من طاقتهم وطاقتنا وهم يعرفون أو يتجاهلون بأنها تسعنا جميعا،إن كان ومن بعدهم الطوفان لا قدر الله.
................................
النظام الداخلي
(بالتعديلات المقترحة في الدورة الثانية للمجلس الوطني الفيدرالي)
المشروع المعروض على الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفيدرالي( فاس 31/01/2009).
وثيقة داخلية تدارست اللجنة المنبثقة عن المجلس الوطني صيغتها النهائية .
ديباجة
-التسمية:النقابة الوطنية للصحافة المغربية
-مقرها المركزي:27 شارع الأمير مولاي عبد الله – الرباط- المغرب
-من أجل تأطير أكثر نجاعة وفعالية وتمثيل يقوم على قاعدة المشاركة الواسعة في الفعل النقابي،وتطبيقا لمقررات المؤتمر الوطني السادس،فان النقابة الوطنية للصحافة المغربية تبني تنظيمها الذاتي على مايلي:
*تفعيل التنسيق القطاعي وطنيا،بما يتيح تنظيم أعضاء ينتمون إلى قطاع مهني واحد،أو مؤسسة مهنية واحدة،أو مهن وتخصصات متجانسة أو متقاربة.
*الارتكاز المرجعي،في العمل التنظيمي، إلى المكاتب النقابية بداخل المؤسسات المهنية ،بغاية تعزيز أسلوب القرب وتمتين الحضور النضالي اليومي للنقابة وتقوية القدرات التمثيلية والتأطيرية للنقابة.
*الحرص على مكاتب الفروع كوحدة تنظيمية للنقابة وكبنية ترابية على صعيد الجهة، تضم الأعضاء من مختلف القطاعات.
*كل المكونات التنظيمية المشار إليها أعلاه، تعمل ضمن نسق وحدوي من أجل تطبيق المبادئ والأهداف الواردة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة، وتسري مقتضيات القانون والنظام على مجموع أعضاء النقابة وهياكلها.
*يمثل النظام الداخلي،التفسير القانوني لمقتضيات وأحكام القانون الأساسي كما صادق عليه المؤتمر الوطني السادس للنقابة،ويتضمن المساطر القانونية لتنفيذ ذلك،وبذلك فالنظام الداخلي لايمكنه أن يلغي أو يغير مضامين القانون الأساسي.
الفصل الأول:الانخراط
- العضو في (النقابة الوطنية للصحافة المغربية) يكون عضوا عاملا أو منتسبا.
- يحق الانخراط في (النقابة الوطنية للصحافة المغربية) للصحافيين المهنيين، طبقا للتعريف الوارد في (قانون الصحافي المهني) في المواد:1،2 و19 باستثناء التقنيين المساعدين.
- تعتبر (البطاقة المهنية) شرطا لمنح صفة (عضو عامل) في النقابة.
- يعود للمكتب التنفيذي حق التقدير واتخاذ القرار بشأن كل حالة يطلب صاحبها الانخراط في النقابة ك(عضو عامل) ويكون متوفرا على كل الشروط القانونية والإدارية التي تخول له حق الحصول على (البطاقة المهنية)،لكنه لم يحصل عليها نتيجة تعسف إداري أو لسبب اخر
- العضو المنتسب، هو الذي يساهم في وسيلة إعلامية كصحافي متدرب أو متعاون أو مراسل أو كاتب مواظب، ويطلب منه إثبات صفته بوثائق من المؤسسة أو المؤسسات الإعلامية التي يتعامل معها.
الفصل الثاني:العضوية
-تصبح العضوية قائمة بعد تسديد واجب الاشتراك.
-قيمة الاشتراك في النقابة ،يحددها المجلس الوطني الفيدرالي.
-المكتب التنفيذي يبت في طلبات الانخراط داخل أجل شهر من توصله بها.
الفصل الثالث:الحقوق والواجبات
الباب :1 ،من حق العضو:
-أن تدافع النقابة، عبر تنظيماتها وأجهزتها، عن حقه في الشغل.
-أن تدافع النقابة من أجل تحسين أوضاعه المادية والمعنوية والحفاظ على حقوقه ومكتسباته،وعلى حقه في التكوين وفي الترقي المهني.
-أن تدافع النقابة عن حقه في ممارسة نشاطه النقابي.
-أن يستفيد، وفق قوانين النقابة، من كل الخدمات التي تقدمها للأعضاء لمساندتهم ومؤازرتهم.
-أن يعبر عن رأيه ويمارس حقه في الحوار والنقاش والنقد الهادف والمسؤول،داخل أجهزة النقابة،وفي التزام كامل وانضباط تام لقوانين وقرارات أجهزة النقابة.
-أن يكون ناخبا ومرشحا،إذا كان عضوا عاملا،في حين تحق للعضو المنتسب فقط المشاركة في أنشطة النقابة ذات الصبغة الوطنية وفي مداولاتها وفي انجاز أهدافها،والاستفادة من دعم النقابة ودفاعها عن مصالحه المادية والمعنوية،ضمن مقتضيات قوانين وأنظمة النقابة، و يحق له الترشح للمسؤوليات المحلية.
-الطعن في القرارات التأديبية التي تتخذ ضده،وذلك وفق ما تنص عليه قوانين النقابة،وفي حرص على وحدتها.
الباب:2، يلتزم العضو ب:
-أداء واجب الاشتراك في النقابة،تحت طائلة التوقيف بسبب الإخلال بذلك.
-الاحترام الكامل لميثاق الشرف المعتمد من طرف النقابة والمثبت في بطاقة الانخراط، مع ما يمكن أن تدخله عليه أجهزة النقابة من تعديلات، واحترام مقتضيات ميثاق أخلاقيات المهنة الصادر عن (الهيئة المستقلة لأخلاقيات المهنة).
-الالتزام الكامل بمقتضيات القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي.
-اعتماد سلوك وتعامل يقومان على الاحترام التام لكافة المنخرطين داخل مقرات النقابة وخلال اجتماعاتها وأنشطتها،والامتناع عن ارتكاب أية تصرفات أو أعمال من شأنها المس بسمعة النقابة،أو بسمعة أعضائها ومسؤوليها،أو توجيه اتهامات،من غير سند واضح،لأعضاء النقابة.
-الامتناع عن ارتكاب تصرفات من قبيل الرشوة أو الاختلاس،وكل ما يمس بالذمة المالية.
-المواظبة على حضور الاجتماعات، بالنسبة لأعضاء المكتب التنفيذي، أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي، أعضاء الأجهزة القطاعية، أعضاء مكاتب الفروع، أعضاء مختلف اللجان، إلا في حال وجود عذر مبرر، ويتم إشعار الأجهزة المعنية مسبقا بالغياب.
-انجاز المهام التي يتكلف بها في إطار النقابة،مالم يحل دون ذلك عذر مقبول لأسباب مهنية أو لظروف قاهرة،على أن يحرص كي لا يؤثر ذلك سلبا على سير عمل النقابة وعلى تنفيذ المهام.
- الانضباط لمقررات المؤتمر الوطني، وللقرارات الصادرة عن أجهزة النقابة، والالتزام بالدفاع عن مبادئ وأهداف النقابة، خصوصا حرية الصحافة و التعبير وأخلاقيات المهنة والتضامن مع الزميلات والزملاء.
-تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة النقابة،والانضباط للقرار الديمقراطي وتنفيذه،والالتزام بمرجعية النقابة وقوانينها ومواقفها في القرار والخطاب والفعل والممارسة.
-العمل المستمر ضمن تنظيمات وهياكل النقابة محليا وقطاعيا والمساهمة في حياة النقابة وأنشطتها.
-الامتناع عن أي عمل من شأنه المس بوحدة النقابة وبنضاليتها وبوحدة أعضائها وتنظيماتها أو بالديمقراطية الداخلية.
-الدفاع عن مواقف النقابة واختياراتها، واحترام حق كافة الأعضاء في المساواة وتكافؤ الفرص وحرية التعبير عن الرأي.
الفصل الرابع: المكتب النقابي
-يتشكل مكتب نقابي بين منخر طي النقابة العاملين في مؤسسة مهنية واحدة لمدة سنتين، وذلك تحت إشراف مكتب الفرع.
-يتولى مكتب الفرع تأسيس المكاتب النقابية، بتنسيق مع المكتب التنفيذي، وفي التزام بقرارات المجلس الوطني الفيدرالي المتعلقة بالقطاعات، وطبقا لمقتضيات المساطر الداخلية للمكاتب النقابية.
- ينسق المكتب النقابي عمله مع مكتب الفرع.
-يتشكل المكتب النقابي من خمسة أعضاء، على الأقل، يجري انتخابهم من طرف أعضاء النقابة العاملين في المؤسسة المعنية.
-المكتب النقابي يجب أن يضم ممثلين عن مختلف لجان الفئات المهنية، طبقا لمقتضيات المسطرة الداخلية.
-يتم انتخاب أعضاء المكتب النقابي بالتراضي، وإذا استحال ذلك يتم اللجوء إلى التصويت، على قاعدة النسبية والحرص على التمثيل الفئوي والنوع الاجتماعي.
-يضم المكتب النقابي:كاتبا،نائبه،مقررا ومستشارين.
-يمثل الأعضاء لدى الإدارة ولدى أجهزة النقابة، ويهتم بتعزيز التواصل بين الأعضاء وبين مختلف أجهزة النقابة، ويساهم في توسيع قاعدة الانخراط في النقابة.
-يساعد في جمع طلبات الانخراط في النقابة، واستخلاص واجبات الاشتراك من الأعضاء، ويسلمها إلى مكتب الفرع.
-يتولى إعداد الملف المطلبي المتعلق بالمؤسسة وسياسة التحرير داخلها ،ويتفاوض بشأنه مع الإدارة المشغلة،وذلك بتنسيق مستمر مع مكتب الفرع.
-يسهر على تعزيز مشاركة الأعضاء في المبادرات والأنشطة المشتركة التي تقوم بها النقابة محليا، قطاعيا ووطنيا.
-يساهم في الآليات التنسيقية النقابية على صعيد القطاع المهني المعني،وذلك تحت إشراف تنسيقية القطاع.
-يلتزم بمبادئ وتوجهات النقابة الوطنية للصحافة المغربية في القرار والموقف والممارسة،ويدافع عن اختياراتها ومواقفها.
-ينسق المكتب النقابي في أشكال الاحتجاج والتحرك النقابي وإصدار البلاغات على صعيد المؤسسة، مع مكتب الفرع.
-المفاوضات والحوار مع الإدارات المشغلة في القضايا الإستراتيجية والقطاعية العامة وحول الاتفاقيات الجماعية ،من صلاحيات تنسيقية القطاع ،بتنسيق مع المكتب التنفيذي.
- يعود لتنسيقية القطاع القرار في مختلف الأشكال النقابية والاحتجاجية التي تهم القطاع برمته.
-إصدار البلاغات ذات الصلة بالقطاع برمته من صلاحيات تنسيقية القطاع.
-القرار في التحالف مع نقابات أو تنظيمات مهنية أخرى، داخل المؤسسات وعلى صعيد القطاع من صلاحيات تنسيقية القطاع.
-يضع المكتب التنفيذي مساطر تنظيمية داخلية للمكاتب النقابية، بتشاور معها، وتدخل حيز
التطبيق بعد مصادقة المجلس الوطني الفيدرالي عليها.
الفصل الخامس: التنسيق القطاعي
-تحديد مفهوم (القطاع) في النقابة، والمؤسسات المشمولة بتنظيمه من صلاحيات المجلس الوطني الفيدرالي باقتراح من المكتب التنفيذي.
-يستدعي المكتب التنفيذي كتاب ومقرري المكاتب النقابية في المؤسسات المشكلة للقطاع،وأعضاء المجلس الوطني الفيدرالي العاملين في القطاع إلى اجتماع تحت رئاسته،يتم خلاله تشكيل( تنسيقية القطاع).
-تتشكل (تنسيقية القطاع)من كتاب المكاتب النقابية وممثلين عن أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي العاملين في القطاع.
-أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي العاملون في النقابة ينتخبون من ضمنهم أعضاء (تنسيقية القطاع) ،على أن تشكل نسبتهم ثلث أعضاء (تنسيقية القطاع)،ويتم تجديد هذا الثلث كل سنة.
-يتولى رئيس النقابة أو نائبه رئاسة (تنسيقية القطاع).
-تجتمع (تنسيقية القطاع) كل شهرين،ووجوبا قبل كل دورة للمجلس الوطني الفيدرالي،وذلك بدعوة من المكتب التنفيذي.
-تقدم تنسيقيات القطاعات تقارير عن أعمالها أمام كل دورة عادية للمجلس الوطني الفيدرالي،ويتولى ذلك مقرروها.
-تختار (تنسيقية القطاع) من ضمن أعضائها مقررا ونائبه،وذلك لمدة سنة واحدة.
-تتولى (تنسيقيات القطاعات)، تحت إشراف رئيس النقابة أو نائبه، المفاوضات والحوار مع الإدارات المشغلة في القضايا الإستراتيجية والقطاعية العامة مثل القوانين الأساسية والهيكلة التنظيمية والاتفاقيات الجماعية ،كما تتولى ، بتنسيق مع المكتب التنفيذي، القرار في الأشكال الاحتجاجية و إصدار البلاغات ذات الصلة بالقطاع برمته،والتحالفات مع النقابات أو التنظيمات المهنية الأخرى في القطاع.
-يلتزم أعضاء تنسيقيات القطاعات،مثل باقي أعضاء وهياكل النقابة،بمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة،ويعبرون في عملهم ومواقفهم وقراراتهم عن مواقف النقابة وتوجهاتها ومقررات أجهزتها.
الفصل السادس:الفرع
-يتكون الفرع من أعضاء النقابة العاملين في الجهة التي تشكل النفوذ الترابي للفرع، وتحدد العضوية وشروطها بموجب مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة.
- يهدف الفرع الجهوي للنقابة إلى الدفاع عن القضايا المادية والمعنوية للمنخرطين على صعيد الجهة التي تشكل نفوذه الترابي.
-ينتخب مكتب الفرع لمدة ثلاث سنوات.
-يضع المكتب التنفيذي مسطرة داخلية تنظم شروط وأسلوب انتخاب مكتب الفرع وآليات تنظيم نشاطه وعلاقاته، ولا تدخل المسطرة الداخلية حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من لدن المجلس الوطني الفيدرالي.
-تحدد المسطرة الداخلية مقتضيات تمثيل ومشاركة المكاتب النقابية في الأجهزة المسيرة للفرع وفي حياته النقابية.
-يضم مكتب الفرع:كاتبا للفرع،نائبه،أمين المال،نائبه،مقررا ومستشارين،كما يحق لمكتب الفرع تشكيل فرق عمل داخلية ولجان وظيفية للأعضاء ،على أن تنظم المسطرة الداخلية آليات عمل كل هذه الهياكل وعلاقاتها.
-يعقد مكتب الفرع اجتماعاته العادية مرة كل شهر، بدعوة من كاتب الفرع، ويحق لكاتب الفرع أو لأغلبية أعضاء المكتب الدعوة لاجتماع استثنائي.
-يتولى كاتب الفرع إعداد وعرض جدول أعمال الاجتماع العادي للمكتب، ويمكن إضافة نقاط أخرى لجدول الأعمال من طرف أعضاء المكتب، على ألا يعترض عليها أغلب الأعضاء، وفي الاجتماع الاستثنائي يتولى الطرف الداعي له تحديد جدول الأعمال.
- تنعقد الاجتماعات العادية لمكتب الفرع بمن حضر من الأعضاء، ويشترط في الاجتماعات الاستثنائية حضور أغلب الأعضاء.
-القرارات داخل اجتماعات مكتب الفرع تتخذ بالتراضي،وعند التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين،وفي حال تعادل الأصوات ،يرجح الطرف الذي صوت معه كاتب الفرع.
-يتولى مكتب الفرع استلام طلبات الانخراط في النقابة بشكل مباشر من الراغبين،أو من كتاب المكاتب النقابية في المؤسسات،وذلك وفق نموذج الانخراط المعد من لدن النقابة،وبعد دراسة الطلب يحيله مرفوقا بملاحظات مكتب الفرع وواجبات الاشتراك على المكتب التنفيذي الذي يتولى البث في الطلبات،وإعداد البطائق وتسليمها إلى كاتب الفرع.
- في حالة رفض المكتب التنفيذي طلب انخراط، يتولى مكتب الفرع إشعار المعني بالأمر بالقرار، على أن حق الطعن في القرار يتقدم به المعني بالأمر في غضون شهر عن تاريخ إشعاره، وذلك إلى المجلس الوطني الفيدرالي.
-يعرض الطعن أمام دورة عادية للمجلس الوطني الفيدرالي،الذي يمكن أن يستدعي الطاعن للمثول أمامه والإدلاء بدفوعاته،قبل أن يتداول المجلس في النازلة،ويستمع إلى مبررات المكتب التنفيذي والى رأي مكتب الفرع،قبل أن يتخذ القرار بالتصويت ،ويكون قراره ملزما للجميع وغير قابل للطعن.
-في حال تعادلت الأصوات داخل المجلس الوطني الفيدرالي بشأن طعن في قرار للمكتب التنفيذي حول طلب انخراط،يحال ملف النازلة على لجنة التحكيم التي تجري تحريات إضافية وتستمع من جديد لمختلف أطراف الملف،وترفع إلى المجلس الوطني الفيدرالي في دورته العادية الموالية مقترحها للحل،ويعرض بدوره على التصويت،وتكون نتيجة التصويت آنذاك نهائية وملزمة للجميع.
-القرار موضوع الطعن يبقى ساري المفعول فور اتخاذه،ويخضع لنتيجة التصويت النهائي في المجلس الوطني الفيدرالي إذا كانت معاكسة.
-يرفع مكتب الفرع إلى المكتب التنفيذي برنامج عمله وأنشطته كل ستة أشهر، كما يتدارس الطرفان مختلف أشكال التعاون الثنائي وسبل تمويل البرامج.
-الفرع مسؤول عن تنظيم كل أنشطته داخل الجهة التي تمثل نفوذه الترابي،ولا يجوز له اتخاذ أية مبادرة خارج الجهة او ذات طبيعة وطنية او دولية،إلا بتكليف من المكتب التنفيذي أو بموافقته المسبقة.
- يشرف مكتب الفرع على الجموع العامة للمكاتب النقابية بتنسيق مع المكتب التنفيذي، كما يتابع عمل المكاتب النقابية، ويحرص على تمثيلها في أجهزته المسيرة، وعلى إنجاح أنشطتها ومبادراتها النقابية والتعبوية.
-يتابع مكتب الفرع تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفيدرالي والقرارات الصادرة عن الأجهزة الوطنية للنقابة، ويتولى القيام بالمهام التنظيمية والنقابية المشتركة بين فروع النقابة.
-لا يحق لمكتب الفرع امتلاك العقارات والمنقولات،ويتولى المكتب التنفيذي،بموجب قوانين النقابة،مسؤولية مقرات النقابة ومختلف ممتلكاتها العقارية وغيرها،كما يمتنع مكتب الفرع عن إجراء مفاوضات أو اتصالات مع السلطات العمومية أو مع أية جهة وطنية أو أجنبية،أو السعي إلى الحصول على تمويلات من أية جهة،دون موافقة من المكتب التنفيذي.
-يتداول مكتب الفرع مع المكتب التنفيذي بشأن تاريخ ومكان وجدول أعمال الجمع العام الانتخابي للفرع، ويجري الإعلان عنه من لدن مكتب الفرع شهرا قبل تاريخه.
-يعقد مكتب الفرع جمعا عاما كل سنة على الأقل، يحضره كل الأعضاء، بغاية مناقشة السير العام للفرع وبرامجه وأنشطته.
-يعقد جمع عام استثنائي للفرع بقرار من المكتب التنفيذي، أو من مكتب الفرع، أو بطلب من ثلثي المنخرطين.
-يتولى مندوب عن المكتب التنفيذي رئاسة الجمع العام العادي والاستثنائي للفرع.
-يشرف مكتب الفرع على تدبير الاعتمادات المالية المخصصة له من الميزانية العامة للنقابة،ويتولى أمين ما ل الفرع وكاتب الفرع ضبط ومتابعة مختلف العمليات المالية طبقا لقرارات مكتب الفرع وتحت مراقبته المستمرة.
-يرفع مكتب الفرع تقريرا مفصلا عن تدبيره المالي إلى المكتب التنفيذي ضمن التقارير التي يرفعها كل ستة أشهر،ويخضع الفرع،على هذا الصعيد،لمتابعة ورقابة الأجهزة الوطنية،وفقا لمقتضيات المنظومة التسييرية العامة للنقابة.
-يقدم مكتب الفرع للمكتب التنفيذي تقريرا مفصلا ومعللا بكل القرائن المتوفرة لديه،بشأن أي عضو في الفرع صدرت عنه ممارسات مخلة بأخلاقيات المهنة وبمبادئ وتوجهات النقابة،فضلا عن الإجراء التأديبي الذي يراه الفرع مناسبا،ويتولى المكتب التنفيذي بعد التحري وإجراء الاتصالات الضرورية، البت في النازلة،ويبقى للمعني بالقرار،حق الطعن في أجل لا يزيد عن شهر لدى المجلس الوطني الفيدرالي،الذي يحسم في الأمر خلال دورة عادية بقرار نهائي ملزم.
-قرار المكتب التنفيذي يكون ساري المفعول فور اتخاذه،وتتم ملاءمته لقرار المجلس الوطني الفيدرالي إذا جاء مخالفا له.
الفصل السابع:المجلس الوطني الفيدرالي
-ينتخب المجلس الوطني الفيدرالي من طرف المؤتمر الوطني للنقابة، وفق مسطرة المؤتمر والمعايير التي تحددها اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
-يضاف إلى الأعضاء المنتخبين في المؤتمر الوطني، أعضاء بالصفة يتمثلون في مقرري تنسيقيات القطاعات و ممثل عن كل فرع.
-يعقد المجلس الوطني الفيدرالي أول دورة له فور انتهاء المؤتمر الوطني، وينتخب أعضاء المكتب التنفيذي، وفق مقتضيات قوانين النقابة.
-الدورة الثانية للمجلس الوطني الفيدرالي تدرس التعديلات على النظام الداخلي وتصادق عليه، وتنتخب أعضاء لجنتي التحكيم والمراقبة المالية.
-في حال عدم اكتمال النصاب المحدد في أغلبية النصف زائد واحد،توجه دعوة ثانية لاجتماع المجلس الوطني الفيدرالي،بعد أجل أسبوعين،يتحقق خلالها النصاب بمن حضر،وتحتسب خلال الانعقاد الأول الاعتذارات المكتوبة ضمن النصاب.
-يستدعى أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي لدورات المجلس، بواسطة دعوة مكتوبة قبل أجل أسبوعين من موعد الاجتماع، مع التنصيص في الدعوة على جدول أعمال الدورة، وترسل للأعضاء مشاريع الوثائق المدرجة في جدول الأعمال.
-يترأس رئيس النقابة دورات المجلس الوطني الفيدرالي،وفي حالة تعذر ذلك ينوب عنه نائبه،ويتولى أعضاء المكتب التنفيذي تقديم تقارير عن أنشطة النقابة ووضعيتها المالية خلال الدورات العادية،كما تقوم لجنتا التحكيم والمراقبة المالية بتقديم تقارير عن أعمالهما أمام المجلس الوطني الفيدرالي.
-تتخذ القرارات داخل دورات المجلس الوطني الفيدرالي،بالتراضي،وإذا استحال ذلك يتم اللجوء إلى التصويت،ويتخذ القرار بأغلبية النصف زائد واحد من الحاضرين.
-يصادق المجلس الوطني الفيدرالي على السياسة العامة للنقابة،ويناقش ويصادق على البرامج المعروضة عليه من لدن المكتب التنفيذي،ويحدد السياسة المالية العامة للنقابة.
- في حالة استقالة أحد أعضاء المكتب التنفيذي من مهامه أو جرى إعفاؤه منها، طبقا لقوانين النقابة، يعرض المكتب التنفيذي الأمر على دورة عادية للمجلس الوطني الفيدرالي، وهذا الأخير يقوم بانتخاب عضو جديد خلفا له.
-يتولى المكتب التنفيذي إمساك محاضر دورات وأعمال المجلس الوطني الفيدرالي ومتابعة تنفيذ مقرراته وتوصياته.
-يشكل المجلس الوطني الفيدرالي لجانا وظيفية باقتراح من المكتب التنفيذي وبحسب حاجيات عمل النقابة وطبقا لمقتضيات القانون الأساسي .
-المجلس الوطني الفيدرالي يختار من داخله، أعضاء:لجنة الحريات وأخلاقيات المهنة، لجنة التكوين النقابي، لجنة التكوين المهني، لجنة الشؤون الاجتماعية، ويختار المكتب التنفيذي من ضمن أعضائه منسقين لهذه اللجان.
-تعقد اللجان اجتماعاتها بدعوة من منسقيها أو من أغلبية أعضائها، ووجوبا قبل كل دورة عادية للمجلس الوطني الفيدرالي.
-ترفع اللجان مقترحاتها وخلاصات أعمالها إلى المكتب التنفيذي،ويتولى مقرروها عرض تقارير أمام الدورات العادية للمجلس الوطني الفيدرالي.
-يمكن للمجلس الوطني الفيدرالي أن يشكل ،باقتراح من المكتب التنفيذي،فرق عمل موضوعاتية أو جهوية تتولى انجاز مهام محددة،ويجري حلها بمجرد إكمال المهمة.ذ-يتولى المكتب التنفيذي إعداد مساطر داخلية لتنظيم عمل اللجان وفرق العمل،ويصادق عليها المجلس الوطني الفيدرالي.
-ينظر المجلس الوطني الفيدرالي، باقتراح من المكتب التنفيذي، في قرار مشاركة النقابة ضمن مجالس ومؤسسات وهيئات وطنية، وشروط المشاركة، ويصادق على مقترحات المكتب التنفيذي المتعلقة بممثلي النقابة في المؤسسات المذكورة.
-المكتب التنفيذي مسؤول عن بداية واختتام دورات لمجلس الوطني الفيدرالي،وعن حسن سير أشغالها،وتنظيم مداولاتها.
-أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي متساوون في حرية التعبير عن الرأي داخل الدورات،وفي الحق في المشاركة في بلورة القرار وفي انجاز المهام وفي تكافؤ الفرص.
-تدخلات أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي شخصية،ويمكن لممثلي الفروع ومسؤولي باقي هياكل النقابة الأعضاء في المجلس التدخل باسم الأجهزة التي يتحملون مسؤوليتها،انسجاما مع جدول أعمال الدورة.
-يمنع القيام بأي تكتل فئوي داخل المجلس الوطني الفيدرالي، أو تشكيل أي تجمع للأعضاء من خارج ما تقرره قوانين النقابة.
الفصل الثامن:لجنتا التحكيم والمراقبة المالية
الباب الأول:لجنة التحكيم
-يشكل المجلس الوطني الفيدرالي في دورته الثانية (لجنة التحكيم)، وتضم ثلاثة من أعضائه.
-يشترط في كل مرشح لعضوية لجنة التحكيم أن يكون قد انتخب في المجلس الوطني الفيدرالي على الأقل لولايتين، وأن لا يكون عضوا في المكتب التنفيذي أو في مكتب الفرع أو في مكتب نقابي أو مقرر تنسيقية القطاع أو نائبا له .
-اجتماعات لجنة التحكيم تتم داخل مقر النقابة.
-تتولى لجنة التحكيم النظر في المقررات التي يحيلها عليها المجلس الوطني الفيدرالي.
- تعقد لجنة التحكيم اجتماعات دورية، وفق مسطرتها الداخلية، ووجوبا قبل كل دورة عادية للمجلس الوطني الفيدرالي.
- يلتزم أعضاء لجنة التحكيم بسرية مداولات والقرارات الصادرة عن اللجنة تبلغ فقط للجهة المنصوص عليها في القانون.
-تمتد صلاحية لجنة التحكيم من يوم انتخابها إلى غاية المؤتمر الوطني الموالي.
الباب الثاني:لجنة المراقبة المالية
-يشكل المجلس الوطني الفيدرالي في دورته الثانية (لجنة المراقبة المالية)، وتضم ثلاثة من أعضاء المجلس.
-تعقد لجنة المراقبة المالية اجتماعاتها طبقا لمسطرتها الداخلية، وتجتمع وجوبا قبل كل دورة عادية للمجلس الوطني الفيدرالي.
-تسهر لجنة المراقبة المالية على مراقبة طرق صرف مالية النقابة مركزيا من خلال المكتب التنفيذي، ومدى مطابقة ذلك للقانون.
-يحق للجنة المراقبة المالية مطالبة المكتب التنفيذي وأمين مال النقابة بكل الوثائق والمعطيات ذات الصلة بتدبير الموارد المالية للنقابة.
-تطلع لجنة المراقبة المالية على الوثائق والمعطيات داخل مقر النقابة وتستعين بها في أعمالها، ولا يجوز لها نشرها أو ترويجها خارج المقر.
-تقدم لجنة المراقبة المالية تقريرا عن عملها خلال كل دورة عادية للمجلس الوطني الفيدرالي، ويشترط أن يكون مكتوبا ويتم الاحتفاظ به ضمن وثائق المجلس.
-تقرير لجنة المراقبة المالية يكون موضوع مناقشة داخل المجلس الوطني الفيدرالي، يعقبها تصويت.
- يحق للجنة المراقبة المالية أن تقدم ضمن تقاريرها أمام المجلس الوطني الفيدرالي مقترحات تتعلق بتحسين طرق التسيير المالي للنقابة، وبتنمية الموارد المالية.
الفصل التاسع:مجلس النوع الاجتماعي والإعلام
- يتشكل داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية مجلس يهتم بقضايا الإعلام في علاقتها بالنوع الاجتماعي.
-يعمل المجلس وفق مقاربة تتجاوز مفهوم الجنس المحيل إلى الفوارق البيولوجية،إلى مفهوم النوع الاجتماعي الذي يقوم على الأدوار الاجتماعية للنساء والرجال،المتغيرة بتغير الأوضاع والمجتمعات.
-المجلس مفتوح أمام مختلف الإعلاميات والإعلاميين، للمساهمة في أنشطته وبرامجه، كما ينفتح نشاطه على مختلف الفعاليات المهتمة بقضايا الإعلام والنوع الاجتماعي، من مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية وباحثات وباحثين...
-ينظم المجلس عمله انطلاقا من مسطرة داخلية يسهر على إعدادها المكتب التنفيذي ويصادق عليها المجلس الوطني الفيدرالي، وتحدد شروط عضوية المجلس، آليات العمل، مجالات التدخل، العلاقات مع مختلف أجهزة وهياكل النقابة.
-يقدم المكتب التنفيذي تقريرا عن عمل المجلس أمام كل دورة عادية للمجلس الوطني الفيدرالي.
الفصل العاشر:المكتب التنفيذي
-المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية،هو أعلى هيئة تنظيمية،تسييرية،تدبيرية وتنفيذية في النقابة.
-يتحمل المكتب التنفيذي المسؤولية ،جماعيا وفرديا،بحسب مهام أعضائه.
-ينتخب المجلس الوطني الفيدرالي،في أول دورة له بعد انتخابه،من بين أعضائه رئيسا ونائبا له،وكاتبا عاما ونائبا له،وأمينا للمال ونائبا له،ومقررا ونائبا له،يشكلون سكرتارية المكتب التنفيذي،كما ينتخب باقي أعضاء المكتب التنفيذي،على ألا يزيد مجموع أعضاء المكتب التنفيذي عن 19 عضوا.
-لا يمكن لرئيس النقابة وكاتبها العام أن يترشحا للمنصب نفسه ثلاث مرات متتالية.
-تتولى (سكرتارية المكتب التنفيذي) تدبير ومتابعة العمل اليومي للنقابة، وتنظم دورية اجتماعاتها وفق مسطرة داخلية يقرها أعضاؤها.
-يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته كل شهر ونصف بدعوة من الرئيس أو نائبه،أو من نصف الأعضاء،ويمكن للرئيس الدعوة لاجتماع استثنائي عند الاقتضاء.
-يتولى الرئيس رئاسة الاجتماعات العادية والاستثنائية للسكرتارية وللمكتب التنفيذي،وينوب عنه نائبه إذا تعذر ذلك.
-يتولى الكاتب العام الإشراف على التدبير الإداري المركزي للنقابة بتنسيق مع الرئيس.
-المكتب التنفيذي يتولى جميع الإجراءات التي يقتضيها سير النقابة،ويمثلها أما السلطات والمنظمات الأخرى في الداخل والخارج.
يتولى المكتب التنفيذي، بصفة مؤقتة، تسيير شؤون القطاعات و الفروع في حالة و جود فراغ تنظيمي.
-الرئيس يمثل النقابة أمام العدالة،ويوقع المراسلات وهو الناطق الرسمي باسم النقابة،ويساعده في مهامه نائبه،ويمكنه تفويض بعض المهام لباقي أعضاء المكتب التنفيذي.
-يشرف المكتب التنفيذي على سير مختلف أجهزة وهياكل النقابة أفقيا وعموديا،ويؤطرها،كما يتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوطني الفيدرالي ،ويتخذ المواقف اللازمة في إطار التوجهات العامة للنقابة،ويبلغها لكل هياكل النقابة.
-يقوم بطرح المطالب والقضايا الخاصة والعامة للنقابة وللأعضاء على المسؤولين،طبقا لمقتضيات قوانين النقابة.
-يستدعي المجلس الوطني الفيدرالي للاجتماع،بموجب ما ينص عيه القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة.
-المكتب التنفيذي للنقابة مسؤول عن ممتلكات النقابة وعن كل مقراتها ومنقولاتها وتجهيزات مقراتها وعن تنظيم استعمال هذه التجهيزات ومراقبة ذلك،ويتولى الإجراءات الإدارية والقانونية والتنظيمية ذات الصلة.
-أمين المال يتولى مسك مالية النقابة وسجلاتها بمداخيلها ومصاريفها،ويوقع صحبة الرئيس على كل الشيكات،ويشرف على إعداد ميزانية النقابة وتصوراتها المالية،ومتابعة كل مجالات وعمليات الصرف تحت إشراف المكتب التنفيذي وطبقا لقوانين النقابة.
- المقرر يتولى انجاز ومسك تقارير اجتماعات السكرتارية والمكتب التنفيذي والمجلس الوطني الفيدرالي،ومتابعة عمليات المصادقة عليها وحفظها،ويساهم في إعداد التقرير الأدبي ومختلف التقارير المركزية.
-مهام الرئيس ،الكاتب العام ،أمين المال والمقرر تلزم أيضا نوابهم في الانجاز.
-باقي أعضاء المكتب التنفيذي يتولون مهام وينسقون أعمال اللجان وفرق العمل، طبقا لقوانين النقابة.
-تتولى سكرتارية المكتب التنفيذي الإعداد لاجتماعات المكتب التنفيذي.
-يمكن الاستعانة في تدبير السير الإداري والعام للنقابة مركزيا بخبرات من خارج النقابة أو بموظفين تتولى السكرتارية اختيارهم باقتراح من الرئيس أو الكاتب العام،وتحدد لهم توصيفات وظيفية واضحة تجري محاسبتهم على ضوء مقتضياتها.
-يشرف الرئيس والكاتب العام على عمل الموظفين في مقر النقابة.
-توفر إمكانيات العمل بداخل مقر النقابة لكل أعضاء المكتب التنفيذي،ويتاح لهم الوصول الى الوثائق والمراسلات الواردة والصادرة والاطلاع عليها.
-يضع المكتب التنفيذي مسطرة داخلية لعلاقة مسؤولي النقابة مع الموظفين، وتنظم كذلك العلاقات داخل مقر النقابة،وآليات استعمال تجهيزات النقابة...
-يتولى المكتب التنفيذي اختيار (مندوب حسابات خارجي) لمراقبة وتدقيق مالية النقابة،ويعرض القرار على المجلس الوطني الفيدرالي في دورة عادية للمصادقة،كما يدرج تقرير مندوب الحسابات الخارجي ضمن وثائق المؤتمر الوطني لاطلاع المؤتمرين.
-يتولى المكتب التنفيذي تمثيلية النقابة في الهيئات والمنتديات والشبكات الوطنية والدولية التي تساهم في إنشائها أو تنظم إليها.
الفصل الحادي عشر:المؤتمر الوطني
-ينعقد المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بصفة عادية مرة كل أربع سنوات بدعوة من المجلس الوطني الفيدرالي، وهو أعلى هيئة في النقابة، ولا يمكن تأجيل انعقاده لأكثر من سنة إضافية واحدة، بقرار من المجلس الوطني الفيدرالي.
-ينعقد مؤتمر داخلي للتشاور ومناقشة القضايا المرتبطة بنشاط وعمل النقابة على كل المستويات، وذلك مرة كل سنتين، بدعوة من المجلس الوطني الفيدرالي، على أن يتولى المكتب التنفيذي الإعداد المادي والأدبي له وتسيير أشغاله.
-يرفع المؤتمر الداخلي توصيات ومقترحات إلى المجلس الوطني الفيدرالي الذي يعمل على أجرأتها وتصريفها طبقا لقوانين النقابة.
-يشارك في المؤتمر الداخلي أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي وممثل واحد عن كل مكتب فرع وعن كل مكتب نقابي و عشرة ممثلين عن مجلس النوع، وأعضاء من المكاتب الوطنية السابقة للنقابة وفعاليات مهنية ونقابية يصادق المجلس الوطني الفيدرالي على أعدادهم.
-ينعقد مؤتمر استثنائي بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي، ويكون انعقاده قانونيا ومداولاته شرعية فقط بحضور نصف أعضاء النقابة، ولا يتدارس إلا المواضيع المثبتة في جدول أعماله الذي يقترحه الطرف الداعي.
-المجلس الوطني الفيدرالي يقرر تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر الوطني العادي ويشرف على تشكيل اللجنة التحضيرية من بين أعضائه، مع إضافة فعاليات أخرى، باقتراح من المكتب التنفيذي.
-تعمل اللجنة التحضيرية تحت إشراف المكتب التنفيذي وبحضور أعضائه، على الإعداد الأدبي والمادي للمؤتمر الوطني العادي.
-تعد اللجنة التحضيرية مختلف مشاريع المقررات والتقارير الموجهة للمؤتمر الوطني العادي،وتعرضها على المجلس الوطني الفيدرالي للدراسة والمصادقة،كما تتولى إرسالها،شهرا قبل موعد المؤتمر،إلى الفروع من أجل الاطلاع عليها وتدارسها مع المنخرطين استعدادا للمؤتمر.
-تتلقى اللجنة التحضيرية إلى غاية أسبوع قبل موعد المؤتمر،خلاصات ومقترحات مناقشات الفروع ومساهمات الأعضاء،وتقوم بتوجيهها في صيغة إجمالية إلى رؤساء اللجان المتفرعة عن المؤتمر.
-يتشكل المؤتمر الوطني العادي من أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي،ومن منتدبين يجري انتخابهم،بحسب مسطرة تحددها اللجنة التحضيرية،وتوضح عدد المنتدبين وطريقة انتخابهم وآلية التوزيع على القطاعات،وذلك شريطة ألا يقل عدد المنتدبين عن ثلثي أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي.
- مسطرة انتخاب مندوبي المؤتمر التي تضعها اللجنة التحضيرية يجب أن تحرص على ديمقراطية الاختيار وعلى تأمين التوازن الجغرافي والقطاعي والتنظيمي في التمثيلية.
-يحق للمجلس الوطني الفيدرالي أن يقرر حضور أعضاء مشاركين في المؤتمر الوطني، شرط ألا يزيد عددهم عن عشرين شخصا، ولا يكون لهم حق التصويت أو حق الترشيح.
-يكتمل النصاب القانوني في المؤتمر الوطني العادي بحضور أغلبية النصف زائد واحد من المؤتمرين،وإذا تعذر ذلك،يجري استدعاء المؤتمر للانعقاد من جديد بعد أسبوعين عن الموعد الأول،وحينها يتحقق النصاب بمن حضر.
-يقدم المكتب التنفيذي أمام المؤتمر الوطني العادي التقرير الأدبي والتقرير المالي، وبعد مناقشتهما يتم عرضهما للمصادقة.
-يطلع المكتب التنفيذي المؤتمرين على تقرير لجنة المراقبة المالية حول الولاية برمتها، وتقرير مندوب الحسابات الخارجي.
-ينتخب المؤتمر هيئة رئاسة باقتراح من اللجنة التحضيرية للمؤتمر،وبعد المصادقة عليها تتولى مسؤولية المؤتمر برمته إلى غاية الإعلان عن اختتام أشغاله نهائيا وانتخاب أجهزته الوطنية،وتعرض في مستهل مهمتها على المؤتمر مسطرة داخلية يصادق عليها.
-يناقش المؤتمر كل التقارير التي تعرضها عليه اللجنة التحضيرية ويصادق عليها.
-يبث المؤتمر في أسلوب انتخاب الأجهزة الوطنية للنقابة.
-ينتخب المؤتمر الوطني العادي المجلس الوطني الفيدرالي ويصادق على بيان عام في ختام أشغاله.
-كل قرارات المؤتمر تتم المصادقة عليها بأغلبية النصف زائد واحد.
الفصل الثاني عشر:الجزاءات
-الإخلال بأي التزام من الالتزامات الواردة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة، أو خرق مقتضياتها، أو الحكم على العضو بسبب جريمة ماسة بالأخلاق العامة وبشرف المهنة، بحكم قضائي نهائي غير قابل لأي طعن، تترتب عنه إحدى العقوبات التالية:
التنبيه
الإنذار
الإعفاء من المسؤولية في المكتب التنفيذي بالنسبة لأعضائه
التجميد المؤقت لنشاط وعضوية المعني بالأمر في المجلس الوطني الفيدرالي إذا كان عضوا فيه.
التوقيف المؤقت من كل الأنشطة والمهام النقابية
الإقالة من النقابة
تتخذ إجراءات تأديبية في حق الأعضاء و الأجهزة في حالة الإخلال الواضح بمبادئ النقابة و بالقرارات التي تتخذها أجهزتها، و تتخذ جميع هذه الإجراءات طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للنقابة المتعلقة بهذا الموضوع.
-القرارات التأديبية يتخذها المكتب التنفيذي،بعد التحري والاستماع إلى المعني بالأمر من لدن الرئيس،ويتخذ قرار العقوبة بالتصويت السري بأغلبية النصف زائد واحد من أعضاء المكتب التنفيذي.
--يحق للعضو موضوع القرار التأديبي الطعن لدى المجلس الوطني الفيدرالي،داخل أجل أسبوعين من تاريخ تبليغه بالقرار،عبر إيداع رسالة الطعن لدى المقر المركزي للنقابة.
-ينظر المجلس الوطني الفيدرالي في دورته العادية التي تنعقد بعد تسلم الطعن،في الطعن،ويمكنه أن يقرر الاستماع إلى المعني بالأمر عند الاقتضاء،ولكل أطراف الملف،ويستمع أيضا إلى المكتب التنفيذي،وإذا تعذر البث يحال الملف على لجنة التحكيم طبقا لمقتضيات هذا النظام.
-القرار النهائي للمجلس الوطني الفيدرالي يكون حاسما وغير قابل للطعن.
-الإجراء المتخذ من لدن المكتب التنفيذي يبقى ساري المفعول منذ اتخاذه وتتم ملاءمته مع القرار النهائي للمجلس الوطني الفيدرالي إذا كان مخالفا.
الفصل الثالث عشر:مقتضيات عامة
-تنتهي العضوية في النقابة بالاستقالة، بالوفاة، بانتفاء صفة الصحافي عن العضو المنخرط أو بالإقالة من النقابة.
-كل المساطر الداخلية الخاصة بمختلف هياكل النقابة وهيئاتها المحلية والقطاعية والمركزية والوظيفية،يجب أن تنبثق من القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة وترتكز إليهما وتتلاءم معهما،وفي حالة تنازع القوانين تكون السيادة للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة.
- قرار حل النقابة يتخذه مؤتمر وطني استثنائي يدعو له ويشارك فيه على الأقل ثلاثة أرباع الأعضاء المنخرطين في النقابة.
-في حالة حل النقابة يمنع في كل الأحوال توزيع اعتماداتها المتبقية وممتلكاتها بين الأعضاء.
-اعتمادات النقابة وممتلكاتها يجري توزيعها بعد حل النقابة لصالح الأعمال الاجتماعية ذات المصلحة العامة بحسب القوانين الجاري بها العمل في المغرب.
-يبدأ العمل بهذا النظام الداخلي فور مصادقة المجلس الوطني الفيدرالي عليه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.