بناءا على الفصل الثالث باب المقتضيات الأساسية من الدستور المغربي، ومقتضيات الظهير رقم 18 -06-1 الصادر في 15 محرم 1427ه _ 14 فبراير 2006 بتنفيد القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسة يؤسس "الحزب الشعبي الحداثي" . الباب الأول: مقتضيات أساسية الفصل الأول يؤسس حزب سياسي وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بالأحزاب السياسية تحت اسم الحزب الشعبي الحداثي يكون مقره بسطات ويتخد من الخاتم رمزاله . الفصل الثاني الحزب الشعبي الحداثي حزب وطني يمارس نشاطه في نطاق الشرعية الدستورية ويعمل على بناء الانسان المغربي وتنظيم جهوده وضمان حريته وكفالة رفاهيته في إطار من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ويسعى الحزب للحصول على ثقة المواطنات والمواطنين والفوز بالأغلبية في الانتخابات العامة من أجل احقاق المشروع الوطني الديمقراطي الحداثي التنموي . الفصل الثالث الحزب بنية تنظيمية موحدة تعتمد مبدأ الجهوية المتقدمة ويتكون من المستويات التنظيمية الآتية : الخلية ، الجماعة ، الاقليم، الجهة والمستوى الوطني. وينتظم عمل الحزب على صعيد العمالات والأقاليم والجماعات والمقاطعات وفق الهيكلة التالية: الجمع العام أمانة الخلية،الأمانة المحلية ،الامانة الإقليمية والهيئات الوظيفية. الفصل الرابع تضمن تمثيلية النساء في الاجهزة التنفيدية والتقريرية للحزب سواء محليا اقليميا او جهويا او على المستوى الوطني بنسبة 50 في المائة . الفصل الخامس يحدد القانون الاساسي ولاية الأمين العام و امناء الجهات في ولايتين اثنتين، غير قابلة للتجديد. الفصل السادس يعمل كل مستوى تنظيمي بالحزب على ما يلي : 1- التعبئة الشاملة والانخراط الفعال في الدفاع عن وحدتنا الترابية والتصدي لأعداء الوطن . 2-المشاركة الفاعلة في تحديد سياسات الحزب وبرامجه وفق تشخيص علمي-عملي لمشاكل المجتمع واقتراح وسائل حلها. 3-الالتزام بقرارات الحزب ووحدته . 4-إعداد برنامج عمل خاص لتدبير المستوى التنظيمي. 5- إعداد ميزانية التدبير الخاصة بالمستوى التنظيمي . الباب الثاني : البنية التنظيمية للجهة الحزبية الفصل الأول: الجهة الحزبية أساس الهيكلة التنظيمية والوظيفية للحزب وتتمتع بتدبير ذاتي واسع وتتشكل من الاجهزة التالية : المؤتمر الجهوي ،المجلس الجهوي،الأمانة الجهوية . الفصل الثاني : المؤتمر الجهوي اعلى جهاز تقريري على مستوى كل جهة حزبية،ينعقد كل خمس سنوات بدعوة من الأمانة الجهوية أو الأمانة العامة للحزب وتتحدد اختصاصاته فيما يلي : 1- السهر على وضع السياسات الحزبية الجهوية وتحديد الأولويات التدبيريةلشؤون الجهة الحزبية. 2- السهر على تقييم ومحاسبة الاجهزة الحزبية الجهوية . 3- انتخاب الأمين الجهوي للحزب ، وانتخاب المجلس الجهوي للحزب . 4- المصادقة على مالية الجهة الحزبية. - تتبع مردودية عمل الهيئات المنتخبة والسياسات الترابية فيما يخص نطاق الجهة . الفصل الثالث : يحدد النظام الداخلي عدد ومسطرة انتداب اعضاء الحزب للمؤتمر الجهوي الفصل الرابع : المجلس الجهوي أعلى جهاز تقريري يعمل على تفعيل مقررات المؤتمر الجهوي وعلى تتبع ومراقبة اداء الاجهزة الجهوية والهيئات المنتخبة والسياسات الترابية في نطاق الجهة الحزبية . يجتمع أربع مرات في السنة وتتحدد اختصاصاته فيما يلي :
متابعة تنفيذ برامج الحزب جهويا السهرعلى التدبير التنظيمي للانتخابات جهويا تطوير العمل الحزبي جهويا ، والعمل على الانتشار الافقي الواسع. مناقشة الميزانية السنوية لتدبير شؤون الجهة الحزبية. الفصل الخامس: يتشكل المجلس الجهوي من اعضاء منتخبين من طرف المؤتمر الجهوي .
الفصل السادس : ينتخب المجلس الجهوي أمانة جهوية ويحدد عدد أعضائها وأجهزتها في النظام الداخلي .تجتمع مرتين في الشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من الأمين الجهوي . وتتحدد اختصاصاتها في تدبير شؤون الحزب جهويا وتنفيذ مقررات المؤتمر الجهوي وقرارات المجلس الجهوي وإعداد الميزانية السنوية للجهة الحزبية .
الباب الثالث: الوحدات الوظيفية الفصل الأول تحدث هيئات جهوية للخبراء تعمل على تجميع الطاقات الابداعية الخلاقة في مختلف المجالات الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الرياضية تضمن للحزب ارتباطه المباشر بنبض المجتمع، كما تمكنه من الانفتاح على كل القوى الاقتراحية داخل المجتمع .
الفصل الثاني : تحدث وحدات جهوية وظيفية لضمان حكامة حزبية جيدة وتطوير ادائها وضمان سلامة وشفافية الممارسة الحزبية في نطاق كل جهة وهي كالتالي: 1- وحدة العمل التنظيمي الداخلي والشؤون القانونية. 2 - وحدة التسويق السياسي. 3- وحدة الانتخابات. 4 -وحدة الشؤون المالية . الفصل الثالث : وحدة العمل التنظيمي الداخلي تعمل على تتبع السير التنظيمي للحزب ومعالجة النزاعات التنظيمية وضبط الخريطة الحزبية جهويا وتختص بالسهر على ضمان الحقوق الفردية والجماعية لأعضاء الحزب ودراسة التظلمات ومراقبة جميع العمليات الانتخابية الداخلية . الفصل الرابع: وحدة التسويق السياسي تعمل على ترسيخ سياس القرب والتواصل المباشر مع اوسع الشرائح الاجتماعية من اجل التعريف بالحزب وسياساته . الفصل الخامس وحدة الانتخابات تقوم بتحديد الاستراتيجية الانتخابية بالجهة، وتتبع مختلف المراحل واعداد التقارير والاشراف على مختلف الدراسات والابحاث الهادفة الى تطوير النجاعة الانتخابية للحزب على صعيد كل جهة ويعهد إليها إعداد لوائح المرشحين للاستحقاقات الانتخابية عبر الاحتكام إلى معايير الديمقراطية والكفاءة والاستحقاق والمساواة والأخلاقيات المحددة في أنظمة الحزب . الفصل السادس: تشرف وحدة الشؤون المالية على مراجعة كافة النواحي المالية للجهة الحزبية وتكون مسؤولة على مراقبتها وتنظيمها . الفصل السابع: يحدد النظام الداخلي هيكلة الهيئات المد كورة اعلاه واختصاصاتها ومساطر تشكيلها وأجهزتها الوطنية .
الباب الرابع: الأجهزة الوطنية الفصل الأول: يعتبر المؤتمر الوطني اعلى هيئة تقريرية للحزب ، يعهد إليه : 1- تحديد الخط السياسي و استراتيجة الحزب الوحدوية . 2 -المناقشة والمصادقة على تدبير مجلس السياسات الاستراتيجية والامانة العامة والأمانات الجهوية. 3-انتخاب الأمين العام. 4- المصادقة على المالية العامة للحزب ويتكون المؤتمر من : ممثلي الجهات الحزبية المنتدبون عبر الانتخاب بالاقتراع السري . ينعقد المؤتمر الوطني في دوراته العادية مرة كل خمس سنوات وبصفة استثنائية بدعوة من الأمانة العامة أو 4/3 مجلس السياسات الإستراتيجية. يحدد النظام الداخلي مسطرة انعقاد المؤتمر ورئاسته وطرق اتخاذ القرارات. الفصل الثاني يعتبر مجلس السياسات الاستراتيجية اعلى هيئة حزبية وحدوية خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمراته ويختص ب: 1- تتبع سياسة وإستراتيجية الحزب فيما بين مؤتمراته 2- متابعة الأداء الحكومي والتشريعي. 3- تحديد سياسة التحالفات مع احزاب او تنظيمات سياسية اخرى . 4- فحص ودراسة برامج تدبير الامانة العامة و الامانات الجهوية. ويتكون مجلس السياسات الاستراتيجية من اعضاء منتخبين من قبل المؤتمرات الجهوية للحزب . يحدد النظام الداخلي عدد اعضاء مجلس السياسات الاستراتيجية ومسطرة توجيه الدعوات و نصاب وتواريخ الانعقاد وطرق اتخاد القرارات. يعقد مجلس السياسات الاستراتيجية في دورات عادية ثلاث مرات في السنة ويمكن عقد دورات استثنائية إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من الأمين العام أو 4/3 من أعضاء المجلس. الفصل الثالث الامانة العامة جهاز وحدوي يترأسه الامين العام ويتكلف بالاشراف على السير الوحدوي للحزب ويتشكل من أمناء الجهات الحزبية ويعمل على تنسيق مشاريع الحزب في مختلف المجالات الحياتية للمواطنين ويعتبر الامين العام الناطق الرسمي الحزب والمسؤول امام مختلف الجهات اداريا وقانونيا . تجتمع الأمانة العامة مرة في الشهر بشكل دوري، واستثنائيا بدعوة من الامين العام. يحدد النظام الداخلي النصاب القانوني للاجتماعات ومسطرة الاشتغال والاختصاصات . الباب الخامس: العضوية في الحزب الفصل الأول : الحزب بنية تنظيمية سياسية مفتوحة أمام جميع المغاربة البالغين سن الرشد وتتحقق العضوية من خلال الحصول على بطاقة الانخراط الحزبي.
الفصل الثاني : يتمتع المنخرطون بحقوق، وتقع عليهم واجبات يحددها النظام الداخلي للحزب. وفق الاحتكام إلى مبادئ الديمقراطية و الحرية و الالتزام بقرارات الحزب مع الانضباط لحكامة حزبية جيدة قوامها المحاسبة و المكاشفة تنظيميا، سياسيا و ماليا. الفصل الثالث عضوية الحزب فردية و يشترط فيمن يقبل عضوا بالحزب أن تتوفر فيه الشروط الآتية: - أن يكون مغربيا - ان يلتزم بمبادئ الحزب - أن لا يكون عضوا في حزب آخر - أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية - أن يكون مسجلا بالجداول الانتخابية - و على كل عضو سداد الرسوم المقررة للعضوية طبقا للائحة المالية للحزب - و تتولى كل وحدة حزبية تحصيل رسوم العضوية من أعضائها. الفصل الرابع تسقط العضوية في الأحوال الآتية: - إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية - إذا أتى العضو بأي عمل أو سلوك يضر الحزب - إذا ساهم العضو في دعم مرشحين خارج الحزب - إذا امتنع عن سداد رسوم العضوية لعامين متتاليين. الفصل الخامس يمكن لمن صدر قرار برفض طلب العضوية أو بإسقاطها أن يتظلم من القرار خلال شهر من تاريخ أخطاره به بطلب يقدم إلى الأمانة الجهوية التي تحيله إلى وحدة التنظيم الداخلي و الشؤون القانونية، و يتم تجميد العضوية إلى حين البث في التظلم. تتكلف وحدة الشؤون القانونية بدراسة تظلمات الأعضاء المحالة إليها من الأمانة العامة للحزب و لها أن توصي باتخاذ الإجراءات التالية : 1- تنبيه العضو أو توجيه التوبيخ أو الإنذار إليه 2- تجميد العضوية لمدة لا تتجاوز السنة 3- إسقاط العضوية يكون القرار نهائيا ونافذا بمجرد إخبار العضو. الفصل السادس للعضو أن يستقيل من الحزب بتوجيه إخبار إلى المستوى التنظيمي الذي ينتمي اليه ، و تؤدي الاستقالة إلى سقوط كافة الأوضاع الحزبية التي ترتبت على العضوية . باب الخامس: مالية الحزب الفصل الاول : تتكون مالية الحزب من موارد ونفقات . 1- الموارد المالية: واجبات انخراط الاعضاء ،الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية كما هي مرخص بها قانونا ،العائدات المرتبطة بالانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية للحزب والتمويل العمومي 2- النفقات: تصرف اموال الحزب وتسخر ممتلكاته للاهداف التي حددها النظام الاساسي وطبقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها القانون الداخلي تودع أموال الحزب في حساب او اكثر باسمه ويجوز للامانة العامة نقل الحساب اوفتح حساب جديد في بنك اخر . يتولى مراجعة حسابات الحزب خبير للحسابات مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين سواء على المستوى الجهوي او الوطني. الباب السادس: حل الحزب او اندماجه الفصل الأول: للمؤتمر الوطني ان يقرر بأغلبية 4/3 أعضائه حل الحزب او اندماجه في غيره من الاحزاب القائمة بعد موافقة الامين العام .
الفصل الثاني : تؤول أموال الحزب والتزاماته في حالة الاندماج الى الحزب الدي اندمج فيه . تؤول أموال الحزب في حالة حله الى الجهة التي يحددها القانون. الباب السابع: مقتضيات ختامية الفصل الأول : تعد الامانة العامة بتشاور مع أجهزة الحزب وهيئاته نظاما داخليا ويعرض على مجلس السياسات الاستراتيجية للمصادقة عليه ،ويتم تعديله كلما دعت الضرورة لذلك وفق نفس المسطرة . الفصل الثاني : يعهد الى المجلس السياسات الاستراتيجية بمراجعة وتعديل النظام الاساسي عند الاقتضاء،بعد موافقة الامين العام . الفصل الثالث يعهد الى الهيئة المصرح بها بإدارة وتدبير شؤون وممتلكات الحزب الى غاية انعقاد مؤتمره الأول