التوجه نحو ابتكار "الروبوتات البشرية".. عندما تتجاوز الآلة حدود التكنولوجيا    "الجديدي" ينتصر على الرجاء بثنائية    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة مشروع القانون الأساسي لجمعية صحافيي الجسور للاعمال لجمعية ، الثقافية و الرياضية
نشر في الجسور يوم 09 - 12 - 2012


لجمعية صحافيي الجسور للاعمال
الاجتماعية، الثقافية و الرياضية

الباب الأول: التأسيس، التسمية، المقر، الأهداف
البند 1 : تؤسس هذه الجمعية بمقتضى الظهير الشريف رقم 158.376 الصادر بتاريخ جمادى الأولى 137815) نونبر 1958(،و بناءاَ على مقتضيات الظهير الشريف رقم 173.283 الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول )10 أبريل 1973(الذي يغير و يتمم بموجبه الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، تحمل هذه الجمعية إسم جممعية صحافيي الجسورللاعمال الاجتماعية ، الثقافية و الرياضية.
البند 2 : يوجد مقر الجمعية مؤقتا ب : رقم 7 شارع الوحدة ( وجدة و يمكن نقله إلى أي مكان بمدينة وجدة.
البند 3 : تهدف هذه الجمعية إلى ما يلي :
ربط أواصر الصداقة و الأخوة و التكافل.
تقديم خدمات صحية و اجتماعية و خيرية لفائدة الفقراء و المحتاجين و المرضى. والمهاجرين كيف ما كانت جنسيتهم
* تقدم خدمات الى الجالية المغربة المقيم بالخارج
* النهوض بالمجال الثقافي و التربوي و الرياضي و البيئي داخل الحي.
* دعم الأنشطة الاجتماعية، الثقافية، الرياضية،و البيئية
* تنظيم حملات موسمية للنظافة و التشجير و ....
* تنظيم حملات توعية و إعطاء دروس في محو الأمية.
* تنظيم لقاءات و مسابقات ثقافية و فنية.
* تنظيم مخيمات صيفية لفائدة الأطفال.
* تنظيم مسابقات تربوية و رياضية.
* القيام برحلات داخل و خارج التراب الوطني.
* التعاون مع الجمعيات و الهيئات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف داخل و خارج أرض الوطني
البند 4 : تؤسس هذه الجمعية لمدة غير محددة.
البند 5 : لا تهدف الجمعية إلى ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي أو يتنافى مع الأهداف المسطرة أعلاه.
الباب الثاني: العضوية في الجمعية
البند 6 : تتألف الجمعية من أعضاء منخرطين و أعضاء شرفيين تتم المصادقة على عضويتهم من طرف أعضاء المكتب الإداري للجمعية.
البند 7 : الأعضاء المؤسسون هم أعضاء الجمع العام التأسيسي.
البند 8 : لكل الصحافيين الحق في العضوية شريطة الامتثال لمقتضيات القانونين الأساسي و الداخلي و الالتزام بأداء واجبات الانخراط التي يحددها القانون الداخلي للجمعية.
البند 9 : يمكن إسناد العضوية لكل شخص تتوفر فيه شروط الانخراط و الذي يمكن الجمعية من الاستفادة من خدماته و خبراته.
البند 10 : تحدد شروط الانخراط وفق ما يمليه القانون الداخلي و القانون الأساسي للجمعية.
البند 11 : كل عضو قام بأعمال تتنافى و أهداف الجمعية أو أخل بقانونيها الداخلي أو الأساسي يتعرض لإحدى العقوبات المناسبة لذلك من طرف المكتب الإداري.
البند 12 : تسقط العضوية ب :
* الوفاة.
* الاستقالة.
* إذا قام العضو بعمل يسيء للجمعية و أهدافها، و يتخذ في حقه قرار الطرد من طرف المكتب الإداري بعد الاستماع إلى دفاعه.
الباب الثالث: هياكل الجمعية و اختصاصاتها
* الجمع العام العادي
 المكتب الإداري
البند 13 : ينعقد الجمع العام كل سنة، و يمكن عقد جمع استثنائي بطلب من الرئيس بعد موافقة المكتب أو ثلثي أعضاء المكتب
البند 14 : يترأس رئيس الجمعية الجمع العام و يعرض الكاتب العام الوضعية الأدبية للجمعية في حين يقدم أمين المال تقريرا ماليا. و بعد انتهاء مناقشة جدول الأعمال،تتخد قرارات الجمع العام بالأغلبية المطلقة و في حالة التساوي يكون صوت الرئيس فاصلا.
البند 15 : يتكون المكتب الإداري للجمعية من 11 عضو يتم انتخابهم من طرف الجمع العام و هم :
* الرئيس
* نواب الرئيس
* الكاتب العام
* نوابه الكاتب العام
* أمين المال
* نوابه أمين المال
* و مستشارين
البند 16 : يقوم المكتب الإداري بتسيير أعمال و أنشطة الجمعية بواسطة لجان مختصة دائمة أو ظرفية حسب أنشطة الجمعية.
يعمل المكتب الإداري على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجمع العام.
يتكلف بتمثيل الجمعية لدى السلطات المختصة.
و تتخذ قرارات المكتب وتعتبر قانونية بحضور ما لا يقل عن سبعة أعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه.
البند 17 : تحدد مدة صلاحية المكتب الإداري في ثلاث سنوات قابلة للتجديد بواسطة الانتخاب.
البند 18 : تتكون موارد الجمعية من :
* انخراطات الأعضاء. المنح المقدمة من طرف السلطات المحلية و المؤسسات العمومية و الشبه العمومية و الخاصة.
* مساهمات المنخرطين و تبرعاتهم عند الاقتضاء ( الحالات الاجتماعية )
* هبات المحسنين و المتعاطفين مع الجمعية و ذوي الأريحيات.
* مدا خيل أنشطة الجمعية.
* بالإضافة إلى كل الموارد المسموح بها قانونيا.
البند 19 : توضع أموال الجمعية في حساب بريدي أو بنكي، و كل شيك يجب أن يحمل توقيعي الرئيس و أمين المال أو من يقوم مقامهما.
الباب الرابع: حل الجمعية
البند 20 : يمكن حل الجمعية من طرف الجمع العام العادي أو الاستثنائي و بمصادقة ثلثي أعضائه.
البند 21 : عند حل الجمعية تسلم ممتلكاتها إلى هيئة أو مؤسسة خيرية.
البند 22 : يعمل بهذا القانون ابتدءا من تاريخ المصادقة عليه من طرف الجمع العام.
البند 23 : يمكن تعديل أو تغيير إحدى فقرات مواد هذا القانون أو حذفها إذا رأت السلطات المختصة نقصا أو عيبا في ذلك.
الباب الخامس: مقتضيات عامة
البند 24 : لا يمكن الإعلان عن حل الجمعية ألا بقرار من طرف الجمع العام.
البند 25 : يحدد القانون الداخلي تفاصيل تسيير الجمعية و يبقى على المكتب تحضيره و طرحه للمناقشة و المصادقة عليه.
و الرياضية


اهداف الجمعية
§ تنمية الاعلام بعقد شراكات مع جهات مختلفة.
§ تشجيع الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الاعلاميين ذوي الأوضاع الصعبة.
§ محاربة الأمية.
§ خلق روح التضامن و التسامح ومحاربة العنف.
§ النهوض بالمجال الاعلمي الثقافي و التربوي و الرياضي و البيئي.
§ دعم الأنشطة الثقافية والرياضية و وسائل الترفيه.
§
حماية البيئة و المحافظة على الموارد الطبيعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.