لجمعية صحافيي الجسور للاعمال الاجتماعية، الثقافية و الرياضية
الباب الأول: التأسيس، التسمية، المقر، الأهداف البند 1 : تؤسس هذه الجمعية بمقتضى الظهير الشريف رقم 158.376 الصادر بتاريخ جمادى الأولى 137815) نونبر 1958(،و بناءاَ على مقتضيات الظهير الشريف رقم 173.283 الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول )10 أبريل 1973(الذي يغير و يتمم بموجبه الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، تحمل هذه الجمعية إسم جممعية صحافيي الجسورللاعمال الاجتماعية ، الثقافية و الرياضية. البند 2 : يوجد مقر الجمعية مؤقتا ب : رقم 7 شارع الوحدة ( وجدة و يمكن نقله إلى أي مكان بمدينة وجدة. البند 3 : تهدف هذه الجمعية إلى ما يلي : ربط أواصر الصداقة و الأخوة و التكافل. تقديم خدمات صحية و اجتماعية و خيرية لفائدة الفقراء و المحتاجين و المرضى. والمهاجرين كيف ما كانت جنسيتهم * تقدم خدمات الى الجالية المغربة المقيم بالخارج * النهوض بالمجال الثقافي و التربوي و الرياضي و البيئي داخل الحي. * دعم الأنشطة الاجتماعية، الثقافية، الرياضية،و البيئية * تنظيم حملات موسمية للنظافة و التشجير و .... * تنظيم حملات توعية و إعطاء دروس في محو الأمية. * تنظيم لقاءات و مسابقات ثقافية و فنية. * تنظيم مخيمات صيفية لفائدة الأطفال. * تنظيم مسابقات تربوية و رياضية. * القيام برحلات داخل و خارج التراب الوطني. * التعاون مع الجمعيات و الهيئات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف داخل و خارج أرض الوطني البند 4 : تؤسس هذه الجمعية لمدة غير محددة. البند 5 : لا تهدف الجمعية إلى ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي أو يتنافى مع الأهداف المسطرة أعلاه. الباب الثاني: العضوية في الجمعية البند 6 : تتألف الجمعية من أعضاء منخرطين و أعضاء شرفيين تتم المصادقة على عضويتهم من طرف أعضاء المكتب الإداري للجمعية. البند 7 : الأعضاء المؤسسون هم أعضاء الجمع العام التأسيسي. البند 8 : لكل الصحافيين الحق في العضوية شريطة الامتثال لمقتضيات القانونين الأساسي و الداخلي و الالتزام بأداء واجبات الانخراط التي يحددها القانون الداخلي للجمعية. البند 9 : يمكن إسناد العضوية لكل شخص تتوفر فيه شروط الانخراط و الذي يمكن الجمعية من الاستفادة من خدماته و خبراته. البند 10 : تحدد شروط الانخراط وفق ما يمليه القانون الداخلي و القانون الأساسي للجمعية. البند 11 : كل عضو قام بأعمال تتنافى و أهداف الجمعية أو أخل بقانونيها الداخلي أو الأساسي يتعرض لإحدى العقوبات المناسبة لذلك من طرف المكتب الإداري. البند 12 : تسقط العضوية ب : * الوفاة. * الاستقالة. * إذا قام العضو بعمل يسيء للجمعية و أهدافها، و يتخذ في حقه قرار الطرد من طرف المكتب الإداري بعد الاستماع إلى دفاعه. الباب الثالث: هياكل الجمعية و اختصاصاتها * الجمع العام العادي المكتب الإداري البند 13 : ينعقد الجمع العام كل سنة، و يمكن عقد جمع استثنائي بطلب من الرئيس بعد موافقة المكتب أو ثلثي أعضاء المكتب البند 14 : يترأس رئيس الجمعية الجمع العام و يعرض الكاتب العام الوضعية الأدبية للجمعية في حين يقدم أمين المال تقريرا ماليا. و بعد انتهاء مناقشة جدول الأعمال،تتخد قرارات الجمع العام بالأغلبية المطلقة و في حالة التساوي يكون صوت الرئيس فاصلا. البند 15 : يتكون المكتب الإداري للجمعية من 11 عضو يتم انتخابهم من طرف الجمع العام و هم : * الرئيس * نواب الرئيس * الكاتب العام * نوابه الكاتب العام * أمين المال * نوابه أمين المال * و مستشارين البند 16 : يقوم المكتب الإداري بتسيير أعمال و أنشطة الجمعية بواسطة لجان مختصة دائمة أو ظرفية حسب أنشطة الجمعية. يعمل المكتب الإداري على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجمع العام. يتكلف بتمثيل الجمعية لدى السلطات المختصة. و تتخذ قرارات المكتب وتعتبر قانونية بحضور ما لا يقل عن سبعة أعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه. البند 17 : تحدد مدة صلاحية المكتب الإداري في ثلاث سنوات قابلة للتجديد بواسطة الانتخاب. البند 18 : تتكون موارد الجمعية من : * انخراطات الأعضاء. المنح المقدمة من طرف السلطات المحلية و المؤسسات العمومية و الشبه العمومية و الخاصة. * مساهمات المنخرطين و تبرعاتهم عند الاقتضاء ( الحالات الاجتماعية ) * هبات المحسنين و المتعاطفين مع الجمعية و ذوي الأريحيات. * مدا خيل أنشطة الجمعية. * بالإضافة إلى كل الموارد المسموح بها قانونيا. البند 19 : توضع أموال الجمعية في حساب بريدي أو بنكي، و كل شيك يجب أن يحمل توقيعي الرئيس و أمين المال أو من يقوم مقامهما. الباب الرابع: حل الجمعية البند 20 : يمكن حل الجمعية من طرف الجمع العام العادي أو الاستثنائي و بمصادقة ثلثي أعضائه. البند 21 : عند حل الجمعية تسلم ممتلكاتها إلى هيئة أو مؤسسة خيرية. البند 22 : يعمل بهذا القانون ابتدءا من تاريخ المصادقة عليه من طرف الجمع العام. البند 23 : يمكن تعديل أو تغيير إحدى فقرات مواد هذا القانون أو حذفها إذا رأت السلطات المختصة نقصا أو عيبا في ذلك. الباب الخامس: مقتضيات عامة البند 24 : لا يمكن الإعلان عن حل الجمعية ألا بقرار من طرف الجمع العام. البند 25 : يحدد القانون الداخلي تفاصيل تسيير الجمعية و يبقى على المكتب تحضيره و طرحه للمناقشة و المصادقة عليه. و الرياضية
اهداف الجمعية § تنمية الاعلام بعقد شراكات مع جهات مختلفة. § تشجيع الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الاعلاميين ذوي الأوضاع الصعبة. § محاربة الأمية. § خلق روح التضامن و التسامح ومحاربة العنف. § النهوض بالمجال الاعلمي الثقافي و التربوي و الرياضي و البيئي. § دعم الأنشطة الثقافية والرياضية و وسائل الترفيه. § حماية البيئة و المحافظة على الموارد الطبيعية.