طالب الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل بقطاع الشباب والرياضة، من الوزير محمد اوزين بإعطاء تعليماته للمصالح المعنية قصد تطبيق أحكام الفصل 34 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بخصوص ترقية الموظفين بالاختيار، وكذا المرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 2 دجنبر 2005 الذي يحدد تنقيط و ترقي موظفي الدولة.. وطالبت النقابتان، في رسالة توصلت تلكسبريس بنسخة منها، عقد اجتماع لتقييم المعايير الواردة في النصوص القانونية المؤطرة لعملية ترقية الموظفين بالاختيار، وخاصة الفصل 34 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذا وكذا المرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 2 دجنبر 2005 و الذي دخل حيز التطبيق ابتدءا من يناير 2006 بعد نسخ بعض الفصول (3-4-5- الفقرة الثانية من الفصل 6 – 7-14-15-16) من المرسوم الملكي رقم 68-988 الذي يحدد تنقيط و ترقي موظفي الدولة..
واعتبرت الرسالة ان المعايير التي دأبت المصالح المعنية على اعتمادها منذ 2010، على عهد الوزير السابق منصف بلخياط، تتنافى مع المقتضيات التي وردت في النصوص السالفة الذكر، مما يطرح بإلحاح ضرورة اعادة الاعتبار للنص القانوني وتفادي معايير لا علاقة لها بما تم تقنينه من طرف المشرع المغربي في مجال الوظيفة العمومية..
وتجذر الاشارة إلى ان مقابلات التقييم، المتعلقة بتنقيط الموظفين، التي تم استحداثها من طرف المشرع المغربي بمقتضى المرسوم رقم 1367-05-2 المحدد لمسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية، لا يتم تعميميها بقطاع الشباب والرياضة، منذ عهد الوزير بلخياط، كما ان عنصر الأقدمية الذي يمكن الاحتكام إليه في حالة تساوي المرشحين في الأحقية، طبقا لمقتضيات الفصل 34 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا يتم الالتزام به منذ سنة 2010 من طرف مصالح وزارة الشباب والرياضة، حيث يتم اعتماد معايير مخالفة للنصوص القانونية تضرب في العمق الفلسفة والسياق العام الذي أملى صدور المرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 2 دجنبر 2005 ، والمتمثل في تحري اكبر ما يمكن من الموضوعية والدقة عند تنقيط وتقييم وترقية الموظفين، بالإضافة إلى اعتماد نظام للتنقيط لا يتوافق في بعض جوانبه مع المعيار الذي جاء في مقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ألا وهو معيار الجدارة والاستحقاق...