أكد محمد سعد العلمي الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة أن طلبات الالتحاق بالأزواج التي تحظى بالأسبقية تأتي من الجهات التي تعرف خصاصا مزمنا في الموارد البشرية وخاصة الأطر التربوية والصحية، فيما تعرف الطلبات الأخرى تعثرا لكونها تهم المراكز الكبرى التي لاتعرف نفس الخصاص، بل تشهد فائضا في الموظفين. وأوضح أن المشرع نظم انتقالات الموظفين في الفصل 64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وذلك ضمن الحدود الملائمة للمصلحة العامة وأخذا في الاعتبار الطلبات المعبر عنها للمعنيين وحالتهم العائلية، وفي غياب نصوص صريحة أو ملزمة لايمكن أن يعالج انتقال الموظف لغاية الالتحاق بالزوج إلا في رطار المقتضيات القانونية، مضيفا أن قطاعي التربية الوطنية والصمت يعتمدان منذ سنوات مساطر شفافة ومنصفة تم وضعها بمشاركة الفرقاء الاجتماعيين من أجل تدبير هذه الانتقالات، فيما ينظم قطاع التعليم حركة وطنية يشارك فيها سنويا 60 ألف موظف تليها حركات جهوية لإرضاء الطلبات. وفيما يتعلق بموضوع ترقية الموظفين الملحقين أكد محمد سعد العلمي أنه بناء على مقتضيات الفصل 47 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية يتمتع الوظف الملحق بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد، ويستفيد من نفس الضمانات المخولة للموظف غير الملحق فيما يتصل بالترقية في الرتبة والدرجة سواء عن طريق الاختيار أو بواسطة امتحانات الكفاءة المهنية، مضيفا أن الترقي في الرتبة أو الدرجة يتم بعد أن يخضع الموظف المعني لعملية تنقيط وتقييم الأداء طبقا لمضامين المرسوم 2.05.1367، أما تنقيط وتقييم أداء الموظف الملحق فيتم من طرف الإدارة الملحق بها والتي تتعين أن تتواصل من الإدارة الأصلية قبل فاتح شتنبر من كل سنة ببطاقة تنقيط الموظف الملحق بغاية تعبئتها وإرجاعها للإدارة الأصلية مرفوقة إن اقتضى الحال بتقرير تقييم الأداء، علما أن الترشيح للترقي يكون من اختصاص الإدارة الأصلية على ضوء نتائج التنقيط وتقييم الأداء وفق الشروط النظامية المطلوبة وأوضح في ختام تدخله أنه في حال عدم استفادة الملحقين من الترقية في أوانها، فهذا يعود الى عدم التنسيق بين إدارة الإلحاق والإدارة الأصلية، أو بسبب إعطاء الإدارة الأصلية الأسبقية للموظفين العاملين بمصالحها.