طالبت المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، من وزير الشباب والرياضة بإعطاء تعليماته للمصالح المعنية قصد إعادة النظر في معايير ترقية الموظفين بالاختيار التي تعتمدها الوزارة منذ 2010، والتي تخالف النصوص القانونية* المؤطرة للعملية. وتأتي مراسلة المنظمة للوزير اوزين، عقب تلقيها مجموعة من الشكايات من طرف الموظفين بخصوص هذا الموضوع، وبعد دراسة الملف بالاستناد إلى النصوص القانونية التي تؤطر عملية ترقي الموظفين العموميين في الدرجة بالاختيار، خاصة أحكام الفصل 34 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا المرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 2 دجنبر 2005 و الذي دخل حيز التطبيق ابتدءا من يناير 2006 بعد نسخ بعض الفصول (3-4-5- الفقرة الثانية من الفصل 6 – 7-14-15-16) من المرسوم الملكي رقم 68-988 الذي يحدد تنقيط و ترقي موظفي الدولة..
وطالبت المنظمة من الوزير بإعطاء تعليماته للمصالح المعنية بالقطاع قصد تنفيذ ما جاء في جواب وزارة الوظيفة العمومية بخصوص معايير الترقية في الدرجة بالاختيار، وإعمال توصيات المفتشية العامة للمالية بهذا الشأن..
كما أن المكتب التنفيذي للمنظمة استند في ذلك، على ما جاء في جواب وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الموجه إلى مصالح وزارة الشباب والرياضة، حول معايير الترقية في الدرجة بالاختيار، وهي الرسالة التي ذكرت بالنصوص التي يتم اعتمادها في هذا المجال، وخاصة أحكام الفصل 34 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذا الشروط والكيفيات المحددة في المرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية، ومنه المادة 2 التي تحدد مجموعة من العناصر التي يتم على أساسها التنقيط، بالإضافة إلى الفقرة الرابعة من المادة 10 من نفس المرسوم، التي تحدد بوضوح المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار للترقي بالاختيار كمعدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لهذه الترقية ونتائج التقييم والنظرة العامة والاقتراحات المدعمة المقدمة من طرف الرؤساء المباشرين..
وفي هذا الإطار ذكرت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في رسالتها لمصالح وزارة الشباب والرياضة، بالسياق العام الذي أملى صدور المرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 2 دجنبر 2005 ، والمتمثل في تحري اكبر ما يمكن من الموضوعية والدقة عند تنقيط وتقييم وترقية الموظفين، كما طالبت الوزارة من مصالح اوزين بضرورة تجنب اعتماد معايير أخرى غير مضمنة في النصوص الجاري بها العمل، ما عدا عنصر الأقدمية الذي يمكن الاحتكام إليه في حالة تساوي المرشحين في الأحقية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 34 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهو ما لا يتم الالتزام به منذ سنة 2010 من طرف مصالح وزارة الشباب والرياضة(منذ عهد الوزير بلخياط) حيث يتم اعتماد معايير مخالفة للنصوص القانونية، كما ورد في تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية إثر افتحاصها لقطاع الشباب والرياضة برسم سنة 2012، حيث لاحظت لجنة المفتشية أن محضر الاتفاق الموقع، في 20 اكتوبر 2010، بين مديرية الموارد البشرية بوزارة الشباب والنقابات الأربع الممثلة للموظفين في القطاع اعتمد نظاما للتنقيط لا يتوافق في بعض جوانبه مع المعيار الذي جاء في مقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لا وهو معيار الجدارة والاستحقاق. وبخصوص تنقيط الموظفين، لاحظت لجنة المفتشية العامة لوزارة المالية ان مقابلات التقييم التي تم استحداثها من طرف المشرع المغربي بمقتضى المرسوم رقم 1367-05-2 المحدد لمسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية، لا يتم تعميميها بقطاع الشباب والرياضة..