صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، امس الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية. ويندرج هذا المشروع في إطار المبادرات التشريعية الهادفة إلى تنزيل مضامين الدستور الجديد الذي ارتقى بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية ذات اختصاصات وصلاحيات واسعة تجسد المكانة المتميزة للقضاء الدستوري في المنظومة الديمقراطية الحديثة.
وتميزت أهم التعديلات المقدمة على المشروع في حذف المادة 30 من صيغة النص الأول لمشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي كانت تعطي لرئيس الحكومة إمكانية أن يطلب رأي المحكمة الدستورية بشأن تأويل أو تفسير أي مقتضى دستوري.
وكانت هذه المادة الملغاة تنص على أنه "بغض النظر عن حالة الاحالة من قبل رئيس الحكومة الى المحكمة الدستورية المنصوص عليها في المادة 27 يمكن لهذا الأخير بمبادرة منه، أن يطلب رأي المحكمة بشأن تأويل أو تفسير اي مقتضى دستوري".
وأكد عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة، أن المصادقة على المشروع تندرج في إطار إعمال النص الدستوري الذي يلزمنا بإخراج القوانين التنظيمية خلال الولاية التشريعية الحالية واستجابة أيضا للخطاب الملكي الذي أكد على ضرورة إخراج القوانين التنظيمية، إلى جانب تمكين المواطن من إعمال جميع الحقوق التي وفرها له دستور 2011.
واعتبر وهبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب إقرار أعضاء اللجنة للنص، أن المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية تعتبر خطوة جد إيجابية لتكريس الممارسة الديمقراطية بالمغرب.
وأشار، من جانب آخر، الى أنه رغم الاختلاف المسجل بشأن بعض مقتضيات المشروع تم التصويت عليه بالاجماع على اعتبار أن هذا القانون التنظيمي يهم أحد المؤسسات الدستورية.
ويتضمن مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ثلاثة أبواب وتسعة فروع، يهم الباب الأول تنظيم المحكمة الدستورية، تأليفها ومدة العضوية فيها، والوظائف التي يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة والواجبات المفروضة على أعضائها، واستبدال الأعضاء الذين انتهت عضويتهم فيها، والتعويض الممنوح لأعضائها.
ويتعلق الباب الثاني بسير المحكمة، والقرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور، والاجراءات المطبقة في الحالة المنصوص عليها في الفصل 73 من الدستور، وإجراءات نظر الدفع المنصوص عليه في الفصل 79 من الدستور، والمنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومراقبة صحة عمليات الاستفتاء ومراقبة مطابقة الالتزامات الدولية للدستور، وكذا التسيير الاداري للمحكمة، فيما يتضمن الباب الثالث أحكام انتقالية.
ويتمتع أعضاء المحكمة الدستورية، بموجب هذا القانون، بنظام خاص وبمجموعة من الضمانات للحفاظ على استقلاليتهم وحيادهم وتجردهم، يأتي في مقدمتها طريقة تعيينهم، حيث تتألف المحكمة الدستورية من فئتين من الأعضاء، ستة أعضاء يعينهم الملك بظهير، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب والنصف الآخر ينتخب من قبل مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتم تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات فيما يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.
من جهة أخرى، صادقت اللجنة على مشروع قانون ينسخ ويعوض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون القاضي بإحداث محاكم تجارية، ومقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي.