المهنيون الإسبان أكبر المتضررين من قرار محكمة العدل الأوروبية..    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الجمع العادي للمنطقة الصناعية بطنجة برئاسة الشماع يصادق بالإجماع على تقريريه الأدبي والمالي.. وإشادة كبيرة بالعمل المنجز            آيت منا، أبو الغالي، رأفت وآخرون.. شهود يطلبهم سعيد الناصري في محاكمته في قضية "إسكوبار الصحراء"    الجماهير العسكرية تطالب إدارة النادي بإنهاء الخلاف مع الحاس بنعبيد وارجاعه للفريق الأول    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    المكتب الشريف للفوسفاط بإفريقيا ومالي يلتزمان بدعم من البنك الدولي بإرساء حلول ملائمة لفلاحة مستدامة    محكمة أوروبية تصدم المغرب بقرار إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري        إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    مصدر مقرب من "حزب الله": نصر الله دُفن مؤقتا كوديعة في مكان سري    إليك طرق اكتشاف الصور المزيفة عبر الذكاء الاصطناعي    تحالف للشباب يستنكر فشل الحكومة في التعامل مع أزمة طلبة الطب ويحمل ميراوي مسؤولية فشل إدارة الأزمة    بعد أيام من لقائه ببوريطة.. دي ميستورا يستأنف مباحثات ملف الصحراء بلقاء مع "البوليساريو" في تندوف    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    ارتفاع طفيف في أسعار النفط في ظل ترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط    محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارا نهائيا بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب    لحليمي يكشف عن حصيلة المسروقات خلال إحصاء 2024    آسفي: حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    كيوسك الجمعة | جماعة الدار البيضاء تستعد لبيع ممتلكاتها العقارية بحثا عن موارد مالية    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    آسفي.. حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    الجيش الإسرائيلي ينذر سكان بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء فورا ويقطع الطريق الدولية نحو سوريا    وزير خارجية إيران يصل إلى مطار بيروت    المجلس الوطني لحزب الاستقلال سيكون مغلقا في وجه الصحافة وإجراءات صارمة للدخول لقاعة المجلس    تقدير موقف: انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وفكرة طرد البوليساريو "مسارات جيوسياسية وتعقيدات قانونية"    الجمعية العامة للأمم المتحدة ال 79.. إجماع دولي على مخطط الحكم الذاتي بإعتباره المقترح الأكثر مصداقية والأوسع قبولا    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    مشفى القرب بدمنات يواجه أزمة حادة    "النملة الانتحارية".. آلية الدفاع الكيميائية في مواجهة خطر الأعداء    بايتاس: الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    مقاطع فيديو قديمة تورط جاستن بيبر مع "ديدي" المتهم باعتداءات جنسية    أعترف بأن هوايَ لبناني: الحديقة الخلفية للشهداء!    مهرجان سيدي عثمان السينمائي يكرم الممثل الشعبي إبراهيم خاي    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    مغربي يقود مركزاً بريطانياً للعلاج الجيني    الرياضة .. ركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب: لجنة العدل تصادق بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية
نشر في تليكسبريس يوم 09 - 01 - 2014

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، امس الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

ويندرج هذا المشروع في إطار المبادرات التشريعية الهادفة إلى تنزيل مضامين الدستور الجديد الذي ارتقى بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية ذات اختصاصات وصلاحيات واسعة تجسد المكانة المتميزة للقضاء الدستوري في المنظومة الديمقراطية الحديثة.

وتميزت أهم التعديلات المقدمة على المشروع في حذف المادة 30 من صيغة النص الأول لمشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي كانت تعطي لرئيس الحكومة إمكانية أن يطلب رأي المحكمة الدستورية بشأن تأويل أو تفسير أي مقتضى دستوري.

وكانت هذه المادة الملغاة تنص على أنه "بغض النظر عن حالة الاحالة من قبل رئيس الحكومة الى المحكمة الدستورية المنصوص عليها في المادة 27 يمكن لهذا الأخير بمبادرة منه، أن يطلب رأي المحكمة بشأن تأويل أو تفسير اي مقتضى دستوري".

وأكد عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة، أن المصادقة على المشروع تندرج في إطار إعمال النص الدستوري الذي يلزمنا بإخراج القوانين التنظيمية خلال الولاية التشريعية الحالية واستجابة أيضا للخطاب الملكي الذي أكد على ضرورة إخراج القوانين التنظيمية، إلى جانب تمكين المواطن من إعمال جميع الحقوق التي وفرها له دستور 2011.

واعتبر وهبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب إقرار أعضاء اللجنة للنص، أن المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية تعتبر خطوة جد إيجابية لتكريس الممارسة الديمقراطية بالمغرب.

وأشار، من جانب آخر، الى أنه رغم الاختلاف المسجل بشأن بعض مقتضيات المشروع تم التصويت عليه بالاجماع على اعتبار أن هذا القانون التنظيمي يهم أحد المؤسسات الدستورية.

ويتضمن مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ثلاثة أبواب وتسعة فروع، يهم الباب الأول تنظيم المحكمة الدستورية، تأليفها ومدة العضوية فيها، والوظائف التي يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة والواجبات المفروضة على أعضائها، واستبدال الأعضاء الذين انتهت عضويتهم فيها، والتعويض الممنوح لأعضائها.

ويتعلق الباب الثاني بسير المحكمة، والقرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور، والاجراءات المطبقة في الحالة المنصوص عليها في الفصل 73 من الدستور، وإجراءات نظر الدفع المنصوص عليه في الفصل 79 من الدستور، والمنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومراقبة صحة عمليات الاستفتاء ومراقبة مطابقة الالتزامات الدولية للدستور، وكذا التسيير الاداري للمحكمة، فيما يتضمن الباب الثالث أحكام انتقالية.

ويتمتع أعضاء المحكمة الدستورية، بموجب هذا القانون، بنظام خاص وبمجموعة من الضمانات للحفاظ على استقلاليتهم وحيادهم وتجردهم، يأتي في مقدمتها طريقة تعيينهم، حيث تتألف المحكمة الدستورية من فئتين من الأعضاء، ستة أعضاء يعينهم الملك بظهير، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب والنصف الآخر ينتخب من قبل مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتم تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات فيما يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.

من جهة أخرى، صادقت اللجنة على مشروع قانون ينسخ ويعوض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون القاضي بإحداث محاكم تجارية، ومقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.