جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    "التقدم والاشتراكية" يحذر الحكومة من "الغلاء الفاحش" وتزايد البطالة    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جامعة الفروسية تحتفي بأبرز فرسان وخيول سنة 2024    جثمان محمد الخلفي يوارى الثرى بالبيضاء    جرسيف .. نجاح كبير للنسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    ملتقى النحت والخزف في نسخة أولى بالدار البيضاء    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    دشنه أخنوش قبل سنة.. أكبر مرآب للسيارات في أكادير كلف 9 ملايير سنتيم لا يشتغل ومتروك للإهمال    روسيا تمنع دخول شحنة طماطم مغربية بسبب "أمراض فيروسية خطيرة"    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    قضايا المغرب الكبير وأفريقيا: المغرب بين البناء والتقدم.. والجزائر حبيسة سياسات عدائية عقيمة    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    تثمينا لروح اتفاق الصخيرات الذي رعته المملكة قبل تسع سنوات    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوصاية: الرئاسة للمحكمة الدستورية وفي باب الملكية نجد مجلس الوصاية

لقد تحولت رئاسة هذا المجلس من الصفة العائلية في دساتير 62 و 70 و 72 ، إلى الصفة المؤسساتية .كانت في الوثيقة الأولى لأقرب أقرباء الملك من جهة الأعمام وأكبرهم سنا (في دستوري 70 و 72 من جهة الذكور ) بشرط أن يكون بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة ، أما في دستوري 92 و 96 فالرئاسة للرئيس الأول للمجلس الاعلى (وكان فقط عضوا بالمجلس).
وشهدت تركيبة المجلس تعديلات أيضا :
في دستور 62 هناك رئيس المجلس الأعلى وقيدوم عمداء الجامعات ورئيس مجلس المستشارين .
وفي دستوري 70 و 72 هناك الرئيس الأول للمجلس الأعلى ورئيس مجلس النواب وسبع شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
وفي دستوري 92 و 96 رئيس مجلس النواب (ورئيس مجلس المستشارين بعد تعديلات 96 ) ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
في المشروع الحالي يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة الى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
المجلس الوزاري: بين الملك ورئيس الحكومة وتحديدالاختصاصات
أصبح المجلس الوزاري يتداول في القضايا والنصوص التالية فقط:
التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة.
مشاريع مراجعة الدستور.
مشاريع القوانين التنظيمية.
التوجهات العامة لمشروع قانون المالية.
مشاريع القوانين الإطار المشار إليها، في الفصل 71 [الفقرة الثالثة] من هذا الدستور.
مشروع قانون العفو العام.
مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري.
إعلان حالة الحصار.
إشهار الحرب.
التعيين بواسطة ظهائر، موقعة بالعطف من قبل رئيس الحكومة، في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب، و السفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي.
التعيين، بواسطة ظهائر موقعة بالعطف من قبل رئيس الحكومة وبناء على اقتراحه، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف السامية للمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية.
الغرفة.. المجلس الدستوري ... المحكمة الدستورية
لم يكتسب المجلس الدستوري إسمه هذا في القانون الاسمى وفي خريطة المؤسسات إلا في دستور 1992 وبعده دستور 1996 . سنة 1962 لم يكن سوى غرفة من غرف المجلس الاعلى الخمسة ، واستمرت «تبعيته» هاته في دستوري 1970 و1972 وترأسه الرئيس الاول لهذا المجلس .
لم تستقر العضوية بالغرفة الدستورية على حال في الدساتير الثلاثة الاولى، ونفس الشأن بالنسبة لدستوري 92 و96 . في سنة 1962 وإلى سنة 1972 شملت عضويته، بالإضافة إلى الرئيس ، قاضيا من الغرفة الادارية للمجلس الاعلى، وأستاذا بكليات الحقوق، يعينان بظهير لمدة ست سنوات ، ويعين البرلمان عضوا . وتمارس الغرفة الدستورية اختصاصاتها المسندة إليها بفصول الدستور والبت في صحة انتخابات أعضاء البرلمان وصحة عمليات الاستفتاء.
في دستور 1972 ارتفع عدد أعضاء الغرفة وتقلصت ولايتها . فإلى جانب الرئيس الاول للمجلس الاعلى، يعين بظهير ثلاثة أعضاء لأربع سنوات ، ومثلهم يعينهم رئيس مجلس النواب.ولم يعد مجال الاختصاص محصورا فقط فيما يحدده الدستور، بل أيضا بمقتضيلت قوانين تنظيمية.
في دستوري 92 و 96 حصلت هذه المؤسسة على استقلالها وسجلت في «الحالة الهندسية » للدستور باسم «المجلس الدستوري » . وحتى التراتبية التي مكثت فيها الغرفة طيلة ثلاثين سنة ، وهي الباب العاشر ، انتقلت إلى الباب السادس .وأصبح يتألف من أربعة أعضاء يعينهم الملك لمدة ست سنوات وأربعة يعينهم رئيس مجلس النواب لنفس المدة . وانتقل العدد في دستور 1996 إلى ستة للملك وستة مناصفة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين ، وأن يتم تجديد ثلث كل فئة كل ثلاث سنوات. كما أن الملك يعين رئيس المجلس علاوة على الاعضاء بالنسبة لدستور 92 ، ومن بين الاعضاء الذين يختارهم في دستور1996.
وفي الوثيقتين تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لمجلس النواب قبل الشروع في تطبيقه، إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب (أو رئيس مجلس المستشارين) أو ربع الأعضاء الذين يتألف منهم كل المجلس، أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.
في المشروع الجديد تحدث محكمة دستورية
تتألف المحكمة الدستورية من اثنى عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة اعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الامين العام للمجلس العلمي الاعلى، وستة اعضاء ينتخبون لنفس المدة، نصفهم من قبل مجلس النواب والنصف الاخر من قبل مجلس المستشارين, من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.