البيجيدي يتجه نحو تصويت كاسح على بنكيران وانتخابه على رأس المصباح    المحمدية.. مقطع الفيديو الذي يوثق لهجوم عصابة إجرامية على حافلة للنقل الحضري مشوب بعدم الدقة وعار من الصحة    ماراطون الرباط الدولي 2025.. فوز العداءين الأوغندي أبيل شيلانغات والمغربية رحمة الطاهيري بلقب الدورة الثامنة    الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب وتكامل الفلاح: شراكة استراتيجية من أجل تجميع رقمي يعزز الإنتاجية والربحية    استثمارات عقارية متزايدة لشقيقات الملك محمد السادس في فرنسا    استطلاع.. معظم الإسرائيليين يريدون إنهاء حرب غزة    هذه توقعات الأرصاد الجوية اليوم الأحد    تدخل أمني يوقف مخرب سيارات في مراكش    إصابات متفاوتة لأعضاء فريق حسنية جرسيف للدراجات في حادثة سير    جريمة بن أحمد.. الأمن يوقف شخصا جديدا    ماراطون الرباط الدولي: الأوغندي أبيل شيلانغات يتوج باللقب والمغربي عمر أيت شيتاشن بنصفه    فرنسا.. مقتل مصل طعنا داخل مسجد    الصين تخطو بثبات نحو الاستقلال التكنولوجي: تصنيع شرائح 3 نانومتر دون الاعتماد على معدات غربية    الرباط: تتويج التلاميذ الفائزين بالدورة السادسة لجائزة 'ألوان القدس'    الطالبي العلمي من الداخلة: نحترم التزاماتنا والحكومة تسهر على تنزيل الأوراش الملكية    الجزائر.. انهيار أرضي يودي بحياة عدة أشخاص    انفجار مرفأ في إيران يودي بعشرات القتلى    9 صحفيين يحصدون الجائزة الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    هذا موعد والقنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان وشباب قسنطينة    طنجة تحتضن اجتماع المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي استعدادًا للمؤتمر المقبل    اليوم يتعرف "البيجيديون" على أمينهم العام الجديد وسط غياب بارز للرؤية السياسية المستقبلية    18 قتيلا على الأقل و800 جريح في حصيلة جديدة لانفجار المرفأ في إيران    مشروع ورش الدار البيضاء البحري يرعب إسبانيا: المغرب يواصل رسم ملامح قوته الصناعية    تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد قرار قطع المياه    كندا.. قتلى وجرحى إثر دهس سيارة لحشود في مهرجان بفانكوفر    تونس تتحول في عهد قيس سعيد إلى ظل باهت لنموذج سلطوي مأزوم    الجزائر في مواجهة مرآة الحقيقة: أكاذيب الداخل والخارج    "العدل" تستعدّ لإصدار نصّ تنظيمي بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة    برشلونة يحرز لقب كأس إسبانيا    "لبؤات الفوتسال" يواجهن أنغولا    جلسة حوارية "ناعمة" تتصفح كتاب "الحرية النسائية" للمؤرخ بوتشيش    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    احتجاج أمام "أفانتي" في المحمدية    فوزي لقجع نائب أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    الدوري الماسي: البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى شيامن بالصين    الكلية متعددة التخصصات بالناظورتحتضن يوما دراسيا حول الذكاء الاصطناعي    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    جيدو المغرب ينال ميداليات بأبيدجان    المغرب يرسّخ مكانته كمركز صناعي إفريقي ويستعد لبناء أكبر حوض لبناء السفن في القارة    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    من تندرارة إلى الناظور.. الجهة الشرقية في قلب خارطة طريق الغاز بالمغرب    تتويج الفائزين في مباريات أحسن رؤوس الماشية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2025    المرتبة 123 عالميا.. الرباط تتعثر في سباق المدن الذكية تحت وطأة أزمة السكن    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

المادة الأولى: لتطبيق أحكام الفصل الخامس والتسعين من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتركيبه وتنظيمه وطريقة تسييره. وتدعى هذه المؤسسة في هذا القانون التنظيمي »المجلس«.
. الباب الأول صلاحيات المجلس
المادة2:
طبقا لأحكام الفصل الرابع والتسعين من الدستور، يضطلع المجلس بمهمة استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين. ولهذا الغرض، يعهد إليه على الخصوص القيام، وفق الشروط والكيفية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون التنظيمي، بما يلي: الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين. تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية. تقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة. تيسير وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي. إعداد دراسات وأبحاث استشرافية وتوقعية في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.
المادة 3: باستثناء مشاريع قوانين المالية، تحيل الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، كل في ما يخصه، وجوبا الى المجلس، قصد إبداء الرأي: مشاريع أو مقترحات القوانين التي تضع إطاراً للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المنصوص عليها في الفصل 46 من الدستور. مشاريع مخططات التنمية، المنصوص عليها في الفصل 50 من الدستور. مشاريع ومقترحات القوانين الرامية إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية. مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتكوين. مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة. وعلى المجلس أن يدلي برأيه خلال مدة شهرين تسري ابتداء من تاريخ إحالة الطلب إليه، عندما تثار حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إليه من قبل الحكومة أو من لدن أحد مجلسي البرلمان. ويجوز للمجلس عدم قبول طلب الإدلاء برأي في قضية سبق وأن عرضت عليه في نفس الموضوع من قبل الحكومة أو من لدن أحد مجلسي البرلمان.
المادة 4: يمكن للحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس في كل قضية ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو متعلقة بالتكوين أو في الاتجاهات العامة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية، لإبداء رأيه فيها.
المادة 5: للمجلس أن يقوم، من تلقاء نفسه، بالإدلاء بآراء أو تقديم اقتراحات أو إنجاز دراسات أو أبحاث في مجالات اختصاصه، وأن يخبر الحكومة ومجلسي البرلمان مسبقاً بذلك. تعمل الحكومة على نشر الآراء التي يدلي بها المجلس من تلقاء نفسه بالجريدة الرسمية، إذا طلب منها ذلك.
المادة 6: يحال إلى المجلس طلب إبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث، باسم الحكومة، من قبل الوزير الأول وباسم مجلسي البرلمان، حسب الحالة، من قبل رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين. توجه الآراء والدراسات أو الأبحاث التي طلبتها الحكومة من المجلس إلى الوزير الأول، كما توجه إلى كل من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين الآراء والدراسات أو الأبحاث التي طلبها كل منهما.
المادة 7: يجب على الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين موافاة المجلس، تلقائيا أو بطلب منه، بالمعلومات والمعطيات أو الوثائق التي من شأنها مساعدته على ممارسة صلاحياته. كما يتعين على مختلف المؤسسات أو الهيئات أو المجالس أو اللجان التي تمارس أنشطة ذات صلة بصلاحيات المجلس، بموافاته بالمعلومات والمعطيات أو الوثائق التي يطلبها.
المادة 8: يقوم الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بالمآل الذي خصص للآراء التي أدلى بها المجلس، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه.
المادة 9: يرفع رئيس المجلس الى جلالة الملك تقريراً سنوياً حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وكذا حول أنشطة المجلس. الباب الثاني تركيب المجلس
المادة 10: يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من 99 عضواً موزعين على خمس فئات كما يلي: أ فئة الخبراء في مجالات العمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والتكوين والتشغيل والتنمية المستدامة، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وذات الصلة بالتنمية الجهوية وتكنولوجيات الاعلام والاقتصاد الرقمي، وعددهم 24 عضواً، يعينهم الملك اعتباراً للمعارف الخاصة والخبرة والتجربة التي يتوفرون عليها وعلى مؤهلاتهم العلمية أو التقنية. ب فئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين الخاص والعام، وعددهم 24 عضواً، من بينهم 12 عضواً يعينهم الوزير الأول، و 6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و 6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، وذلك باقتراح من الهيئات والجمعيات المهنية التي تنتدبهم. ج - فئة الهيئات و الجمعيات المهنية التي تمثل المقاولات و المشغلين العاملين في ميادين التجارة و الخدمات و الصناعة و الفلاحة و الصيد البحري و الطاقة و المعادن و البناء و الاشغال العمومية و الصناعة التقليدية، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضواً يعينهم الوزير الأول، و 6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و 6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، وذلك باقتراح من الهيئات والجمعيات المهنية التي تنتدبهم. د فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، ولاسيما العاملة منها في مجال التنمية المستدامة والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش، وكذا في المجال التعاوني والتعاون المتبادل وحماية حقوق المستهلكين، يتم اختيارهم اعتباراً لمساهمتهم في هذه الميادين، وعددهم 16 عضواً، من بينهم 8 أعضاء يعينهم الوزير الأول، و 4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و 4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين. ويستشير رئيسا مجلسي البرلمان الفرق البرلمانية قبل تعيينهم للأعضاء المذكورين. ه فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات التالية، والتي تعين بهذه الصفة، وعددهم 11 عضواً، كما يلي: والي بنك المغرب. المندوب السامي للتخطيط. الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم. رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج. رئيس المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب. المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مدير الصندوق المغربي للتقاعد. الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد. مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية.
المادة 11: تحدد بموجب مرسوم: كيفية توزيع عدد الأعضاء داخل كل فئة من الفئات »ب« و »ج« و »د« المشار إليها في المادة 10 أعلاه. مسطرة اقتراح هؤلاء الأعضاء على كل من الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. لائحة النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء وكذا لائحة الهيئات والجمعيات المهنية الممثلة للمقاولات والمشغلين والهيئات والجمعيات النشيطة في الميادين المرتبطة بصلاحيات المجلس، التي يمكنها اقتراح تعيين أعضاء المجلس.
المادة 12: تتنافى العضوية في المجلس مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المجلس الدستوري. ولا يجوز أن يكون أعضاء في المجلس الأشخاص المشار إليهم في المادة 5 من القانون رقم 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997).
المادة 13: تحدد مدة ولاية أعضاء المجلس في خمس سنوات (05) قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة 14: يشترط في أعضاء المجلس ألا يقل سنهم عن خمس وعشرين سنة، وأن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
المادة 15: في حالة فقدان أعضاء المجلس للصفة التي عينوا على أساسها، يعلن رئيس المجلس عن فقدان عضويتهم، ويتم تعيين من يحل محلهم قبل تاريخ انتهاء مدة عضويتهم العادية بستين يوما على الأقل، ويعين من يخلفهم في حالة الوفاة أو الاستقالة خلال مدة 15 يوما من تبليغ واقعة الوفاة أو قرار الاستقالة، إما إلى الملك إن كان أمر تعيين الخلف يرجع إلى جلالته، وإما إلى الوزير الأول أو إلى رئيس مجلس النواب أو إلى رئيس مجلس المستشارين في الحالات الأخرى.
المادة 16: يكمل كل عضو من أعضاء المجلس المعين للحلول محل من انتهت عضويته من أعضائه قبل انتهاء مدة العضوية لأي سبب من الأسباب، الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه. الباب الثالث تنظيم المجلس.
المادة 17: يتكون المجلس من الأجهزة التالية: - الجمعية العامة - المكتب - اللجان الدائمة - الأمانة العامة. علاوة على ذلك، يمكن للمجلس أن يحدث لديه، عند الاقتضاء، لجانا مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة لدراسة موضوع معين يدخل ضمن صلاحياته.
المادة 18: تتألف الجمعية العامة من كافة الأعضاء المشار إليهم في المادة 10 من هذا القانون التنظيمي. تتولى الجمعية العامة المصادقة على برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس، والموافقة على الآراء التي يدلي بها، واعتماد الدراسات أو الأبحاث والاقتراحات المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون التنظيمي، وكذا التصويت على مشروع ميزانية المجلس.
المادة 19: يضم مكتب المجلس، بالإضافة إلى الرئيس، خمسة أعضاء يمثلون كل فئة من الفئات المشار إليها في المادة 10 أعلاه، تنتخبهم الجمعية العامة. كما يضم المكتب رؤساء اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس.
المادة 20: يضطلع مكتب المجلس، علاوة على الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات أخرى من هذا القانون التنظيمي، بإعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة وبرنامج عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لديه، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للمجلس.
المادة 21: تتألف اللجان الدائمة من ممثلي كل واحدة من الفئات المشار إليها في المادة 10 أعلاه. يلزم كل عضو في المجلس بالانتماء إلى لجنة من اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس، ويجوز له أن ينضم إلى لجنتين دائمتين أخريين على الأكثر. تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها. ولايجوز الجمع بين رئاسة أكثر من لجنة دائمة. تتولى كل لجنة دائمة، حسب الاختصاصات المخولة لها بموجب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، إعداد مشاريع الآراء وإنجاز الدراسات أو الأبحاث التي تطلبها الحكومة أو أحد مجلس البرلمان أو تلك التي يأخذ المجلس مبادرة القيام بها. غير أنه يمكن أن تقوم لجنتان دائمتان أو اكثر، بطلب من مكتب المجلس، بتهييء مشروع رأي أو دراسة أو بحث، وفي هذه الحالة يتعين عليها العمل بتشاور وتنسيق فيما بينها. الباب الرابع طريقة تسيير المجلس.
المادة 22: يرأس رئيس المجلس اجتماعات الجمعية العامة والمكتب ويتولى تنشيط وتنسيق عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لدى المجلس، المشار إليها في المادة 17 أعلاه، كما يقوم بتمثيل المجلس إزاء السلطات والإدارات العمومية والمنظمات والمؤسسات الأجنبية والدولية.
المادة 23: تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها وفق الكيفية المحددة بموجب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، بدعوة من رئيسها، وله أن يوجه الدعوة لعقد اجتماعات خاصة إما بطلب من الوزير الأول أو من رئيس مجلس النواب أو من رئيس مجلس المستشارين، وإما بمبادرة منه. تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه الرئيس استدعاء ثانيا لانعقاد الاجتماع الموالي، بعد ثمانية أيام، ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 24: تصادق الجمعية العامة على القضايا المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. يعتبر حق التصويت شخصيا ولايجوز تفويضه.
المادة 25: يخبر رئيس المجلس الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بجدول أعمال الجمعية العامة، وبرنامج عمل اللجان الدائمة داخل أجل سبعة أيام، يسري ابتداء من تاريخ وضعهما.
المادة 26: يمكن أن يحضر جلسات الجمعية العامة للمجلس، بصفة ملاحظين، بعد إخبار رئيس المجلس، أعضاء الحكومة، أو الأشخاص الذين ينتدبونهم لهذا الغرض وأعضاء اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان. كما يمكن أن يتم الاستماع إليهم من لدن لجان المجلس إذا ما طلبوا ذلك. للمجلس أن يطلب من مؤسات أو هيئات تمارس اختصاصات لها صلة بالصلاحيات المخولة له انتداب من يمثلها، بصفة استشارية، في أشغال الجمعية العامة أو اللجان الدائمة.
المادة 27: يمكن لرئيس المجلس أن ينتدب، بطلب من الحكومة، أحد أعضاء المجلس ليعرض أمام لجنة وزارية معينة وجهة نظر المجلس وشروحاته حول القضايا المعروضة عليه. كما يمكن له أن ينتدب، بطلب من رئيس أحد مجلسي البرلمان، أحد أعضائه ليعرض أمام اللجان الدائمة المعنية للمجلسين وجهة نظر المجلس وشروحاته حول متقرحات القوانين المعروضة عليهما. الباب الخامس التنظيم الإداري والمالي للمجلس.
المادة 28: يتولى تسيير المصالح الإدارية والمالية للمجلس، تحت سلطة رئيسه، أمين عام يعين بظهير شريف من خارج أعضاء المجلس. يقوم الأمين العام للمجلس بتسجيل الإحالات الواردة علي المجلس من السلطات المختصة، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتحضير وتنظيم أعمال المجلس، ويعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بياناته وتقاريره وملفاته ومستنداته. كما يحضر اجتماعات ومداولات الجمعية العامة ومكتب المجلس، دون أن يكون له الحق في التصويت.
المادة 29: يمكن للامين العام للمجلس ز يحصل علي تفويض من الرئيس لتوقيع جميع القرارات ذات الصبغة الإدارية، ويقوم بتحضير مشروع ميزانية المجلس.
المادة 30: تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمجلس بقرار من رئيسه.
المادة 31: تسجل الاعتمادات المرصدة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة تحت تسمية «المجلس الاقتصادي والاجتماعي»
. المادة 32: رئيس المجلس هو الآمر بصرف الاعتمادات المخولة للمجلس، وله ان يعين الأمين العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال. ويتولى محاسب يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس بجميع الصلاحيات المسندة الي المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها. يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
المادة 33: يمكن للرئيس تعيين موظفي المجلس إما عن طريق التوظيف، أو الإلحاق الذي يتم بقرار مشترك تتخذه السلطة الحكومية التابع لها الموظفون المعنيون ورئيس المجلس. ويخضع موظفو المجلس لنظام أساسي خاص. المادة 34: يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن المهام التي ينيطهم بها المجلس حسب كيفيات ومقادير تحدد بنص تنظيمي. الباب السادس أحكام مختلفة وانتقالية.
المادة 35: تنشر بالجريدة الرسمية: - الظهائر الشريفة والقرارات الصادرة بتعيين رئيس المجلس وأعضائه وأمينه العام، المنصوص عليها في المادتين 10 و28 أعلاه. - الآراء التي يدلي بها المجلس بطلب من الحكومة أو من أحد مجلسي البرلمان، المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه. - التقرير السنوي الذي يرفعه الرئيس إلى جلالة الملك، المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
المادة 36: تحدد كيفية تنظيم وتسيير المجلس وهيئاته بموجب نظام الداخلي، يضعه ا لمجلس و يقره بالتصويت، ويحال الى المجلس الدستوري للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولأحكام هذا القانون التنظيمي.
المادة 37: في انتظار توظيف المجلس لموظفي خاضعين له، تضع الحكومة رهن إشارته موظفين يحدد عددهم وصفتهم الوزير الأول باقتراح من رئيس المجلس.
المادة 38: تقوم الحكومة، خلال مدة سنتين تسري ا بتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، باقتراح أو باتخاذ التدابير الرامية، حسب الحالة، إلى حذف أو ملاءمة الهيئات الاستشارية الموجودة، والتي قد تكون لها اختصاصات مماثلة للصلاحيات المخولة للمجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.