أثير جدل حول سرية جلسات المحكمة الدستورية، خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي المنظم لها أول أمس بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث طالب بعض البرلمانيين برفع السرية عن جلسات هذه المحكمة لضمان المحاكمة العادلة، مؤاخذين الحكومة على تشابه مشروع النص المقدم للمناقشة مع قانون المجلس الدستوري. وفي هذا السياق، قال عبد اللطيف وهبي، رئيس لجنة العدل والتشريع، إن مشروع القانون المنظم مشابه لقانون المجلس الدستوري، مؤكدا أن «أكبر خطأ هو أن النقاش الذي يهم مصالح المواطنين يمر في دهاليز السرية، ويجب على الأقل أن تكون العلنية في الجلسات المتعلقة بالطعون المقدمة من طرف البرلمان، ثم تعطى السلطة للرئيس في تحديد توقيت المداخلات». وطلب وهبي بضرورة منح العلنية للنقاش السياسي الذي يهم المواطنين، وضمان تغطية إعلامية، مستثنيا الطعون في الانتخابات، التي اعتبر أن علنيتها ستتحول إلى «عبث». من جهته، أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن اتفاقه من حيث المبدأ على رفع السرية عن جلسات المحكمة الدستورية، غير أنه أوضح بأن الأمر يتطلب الرجوع إلى الحكومة، موضحا أن السرية التي تحدث عنها النص متعلقة باختصاصات واردة في الدستور ما عدا الفصل 133. وعبر الرميد عن تخوفه من نقل الصراعات في الدوائر الانتخابية، التي تكون أحيانا حادة، إلى المحكمة الدستورية، ودعا إلى التفكير الجيد في مدى تحقيق العلنية للمصلحة. يشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي جاء في إطار تنزيل مقتضيات الدستور، خاصة الفصل 131 منه، وينص على أن قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها ووضعية أعضائها يحددها قانون تنظيمي. كما يحدد هذا القانون «المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية، خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائها، وكيفيات تعيين من يحل محل أعضائها الذين استحال عليهم القيام بمهامهم، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم». يشار إلى أن المحكمة الدستورية، وفق مشروع القانون التنظيمي، تتكون من فئتين من الأعضاء: ستة أعضاء يعينهم الملك بظهير، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، والنصف الآخر ينتخب من قبل مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات. ويتم تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات، فيما يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.