قدم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات مساء أمس الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية . وقال الرميد في كلمته التقديمية إن هذا المشروع يندرج في إطار المبادرات التشريعية الهادفة إلى تنزيل المضامين المتقدمة للدستور الجديد للمملكة، الذي ارتقى بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية ذات اختصاصات وصلاحيات واسعة تجسد المكانة المتميزة للقضاء الدستوري في المنظومة الديمقراطية الحديثة. وأكد أن هذه الاختصاصات تشمل علاوة على القرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور، والقرارات المتعلقة بصحة انتخاب أعضاء البرلمان أو عمليات الاستفتاء، قرارات أخرى تبت بمقتضاها المحكمة الدستورية في ما إذا كانت النصوص المعروضة عليها لها صبغة تشريعية أو تنظيمية، كما تبت في كل خلاف يتعلق بدفع الحكومة بعدم قبول اقتراح أو تعديل ترى أنه لا يدخل في مجال القانون، ويمكن لرئيس الحكومة أن يطلب رأي المحكمة الدستورية بشأن تأويل أو تفسير أي مقتضى دستوري. وموازاة مع هذه الاختصاصات، أسند الدستور للمحكمة الدستورية -يضيف الرميد - مهمة مراقبة دستورية الاتفاقيات الدولية، وعدم المصادقة على أي التزام دولي مخالف للدستور. وبخصوص الآليات الكفيلة بضمان حماية كافة الحقوق والحريات الأساسية كما كرسها الدستور وممارستها الفعلية، تم تخويل المواطن حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإثارة عدم دستورية أي قانون من شأن تطبيقه على نزاع معروض على القضاء، أن يمس بحقوقه وحرياته الدستورية وذلك عبر آلية الدفع بعدم الدستورية، التي تطرح عددا من التساؤلات سواء من حيث الشروط اللازمة لتقديم هذا الدفع أمام المحاكم أو طبيعة الإجراءات المسطرية لتقديمه وكذا آثاره سواء على مستوى النص القانوني المطروح بشأنه أو على الوضعية القانونية لأطراف الدعوى. وقال الرميد إنه بالنظر إلى أهمية هذه التساؤلات ذات الطبيعة المسطرية، فقد ارتأت الحكومة في مخططها التشريعي أن تنظم هذه الآلية في إطار قانون تنظيمي مستقل، سيتم الشروع في إجراء المشاورات اللازمة لإعداده في انتظار أن تكون المحكمة الدستورية قد شرعت في ممارسة مهامها طبقا لهذا القانون التنظيمي، وغني عن البيان أن قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية. ويتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بنظام خاص ومجموعة من الضمانات للحفاظ على استقلاليتهم وحيادهم وتجردهم، ويأتي في مقدمتها طريقة تعيينهم، حيث تتألف المحكمة الدستورية من فئتين من الأعضاء، ستة أعضاء يعينهم الملك بظهير، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب والنصف الآخر ينتخب من قبل مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتم تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات فيما يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم. وفي نفس الإطار منع المشروع الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وعضوية الحكومة أومجلس النواب أومجلس المستشارين أوالمجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي وكل هيئة أو مؤسسة من المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور. كما منع الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وبين ممارسة أي وظيفة عامة أخرى أو مهمة عامة انتخابية أو شغل منصب مهما كان مقابل أجرة في شركات تجارية، إضافة إلى منع الجمع بين عضوية المحكمة وبين ممارسة مهنة حرة. ونص المشروع على عدة التزامات على عاتق أعضاء المحكمة الدستورية من بينها الامتناع عن كل ما من شأنه أن ينال من استقلالهم ومن كرامة المنصب الذي يتقلدونه، كأن يتخذوا أي موقف علني أو الإدلاء بأي فتوى في القضايا التي سبق للمحكمة الدستورية أن قضت فيها أو يحتمل أن يصدر عنها قرار في شأنها، أو أن يشغلوا داخل حزب سياسي أو نقابة أو أي هيئة ذات طابع سياسي أو نقابي كيفما كانت شكلها أو طبيعتها، منصب مسؤول أو قيادي، أو بصفة عامة ممارسة نشاط فيها يتنافى مع الأحكام المذكورة أعلاه. يشار الى أن اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عرف سحب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لمقترح قانون يتعلق حول نفس الموضوع .