بوعياش من رواق الحقوق: دول الجنوب تقدم نماذج ملموسة وممارسات حقوقية فضلى تتبلور معها فعلية كونية الحقوق والحريات    الرباط تحتضن "منتدى الحوار البرلماني"    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    المعرض الدولي للفلاحة بمكناس: مجموعة القرض الفلاحي للمغرب توحّد جهود الفاعلين في مجال الزراعة الذكية    اتصالات المغرب تلامس 80 مليون مشترك    ميسي يطلب التعاقد مع مودريتش.. وإنتر ميامي يتحرك    فوضى أمام الفاتيكان في اليوم الأخير لوداع البابا فرنسيس الأول    السايح مدرب منتخب "الفوتسال" للسيدات: "هدفنا هو التتويج بلقب "الكان" وأكدنا بأننا جاهزين لجميع السيناريوهات"    شراكة تجمع "ويبوك" وجامعة كرة القدم    محاكمة أطباء دييغو مارادونا تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش "الحق في المدينة" وتحولات العمران    رفضا للإبادة في غزة.. إسبانيا تلغي صفقة تسلح مع شركة إسرائيلية    كاتبة الدولة الدريوش تؤكد من أبيدجان إلتزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي في مجال الصيد البحري    "TGV" القنيطرة – مراكش سيربط 59 % من الساكنة الوطنية وسيخلق آلاف مناصب الشغل    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    بودريقة يقضي ليلته الأولى بسجن "عكاشة"    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    جرادة.. ضابط شرطة يطلق النار لتتوقيف ممبحوث عنه واجه الأمن بالكلاب الشرسة    إنزكان… توقيف شخص للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال أداة راضة    طنجة.. ندوة تنزيل تصاميم التهيئة تدعو لتقوية دور الجماعات وتقدم 15 توصية لتجاوز التعثرات    "تحالف الشباب" يراسل مؤسسة الوسيط ويصف تسقيف سن التوظيف ب"الإقصاء التعسفي"    الجزائر.. منظمة العفو الدولية تدين "تصعيد القمع" واعتقالات "تعسفية" وملاحقات "جائرة"    الزلزولي يعود للتهديف ويقود بيتيس نحو دوري الأبطال    الصين تنفي وجود مفاوضات تجارية مع واشنطن: لا مشاورات ولا اتفاق في الأفق    انهيار.. ثلاثة عناصر من "البوليساريو" يفرّون ويسلمون أنفسهم للقوات المسلحة الملكية    قبل 3 جولات من النهاية.. صراع محتدم بين عدة فرق لضمان البقاء وتجنب خوض مباراتي السد    المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: المغرب نموذج للثقة الدولية والاستقرار الاقتصادي    الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية يشكل خارطة طريق عملية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية    حين يصنع النظام الجزائري أزماته: من "هاشتاغ" عابر إلى تصفية حسابات داخلية باسم السيادة    رواد سفينة الفضاء "شنتشو-20" يدخلون محطة الفضاء الصينية    من قبة البرلمان الجزائر: نائب برلماني يدعو إلى إعدام المخنثين    الشيخ بنكيران إلى ولاية رابعة على رأس "زاوية المصباح"    "الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    الوقاية المدنية تنظم دورة تكوينية في التواصل للمرشحين من السباحين المنقذين الموسميين بشواطئ إقليم العرائش    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على أطول الشبكات فائقة السرعة (الخليع)    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    فوز "صلاة القلق" للمصري محمد سمير ندا بجائزة البوكر العربية    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    









القاسم الانتخابي للمسجلين.. آلية لربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الريع والطائفة
نشر في تليكسبريس يوم 20 - 10 - 2020

يلاحظ اليوم أن الأحزاب السياسية، سواء منها المشاركة في الحكومة وفي البرلمان أو غير المشاركة فيهما، منشغلة بنقاش حول القاسم الانتخابي الذي سيطبق في الانتخابات المقبلة.

ومن المعلوم أن القاسم الانتخابي هو الآلية التي توزع بناء عليها المقاعد بين الأحزاب والأفراد المشاركة في العمليات الانتخابية بعد انتهاء عملية التصويت.
والخلاف يدور بين من يريد أن ينطلق ذلك القاسم الانتخابي من عدد المصوتين، وبين من يريد أن ينطلق من عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، أي المؤهلين قانونا للمشاركة في التصويت.
حقا إن كلا من القاسمين ينتج عند عملية توزيع المقاعد خريطة حزبية مختلفة في المجالس المعنية بتلك الانتخابات.
والسؤال الذي طرح من قبل البعض هو هل للقاسم الانتخابي للمسجلين في اللوائح الانتخابية شرعية دستورية أم أنه مخالف للدستور؟
سنحاول تلمس تجليات علاقة القاسم الانتخابي للمسجلين بالدستور وعلاقته بمحاربة الريع ومحاربة الطائفة.
بخصوص علاقة القاسم الانتخابي بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
من أكثر الجمل التي يتم تداولها من قبل جميع الفئات سواء كانوا فاعلين سياسيين أو فاعلين في المجتمع، هي جملة "ربط المسؤولية بالمحاسبة".
ومن المفيد الإشارة إلى أن هذا المبدأ لا يقتصر فقط على الأفراد الذين يمارسون مسؤولية معينة، وإنما تخضع له كذلك الأحزاب السياسية. كيف ذلك؟
من المعلوم أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أتى به الفصل الأول من الدستور الذي هو مخصص لتحديد نظام الحكم في المغرب، وجعل من مرتكزات ذلك الحكم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ تنص الفقرة الثانية منه على ما يلي:
"يقوم النظام السياسي للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها والديموقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
فالالتزام الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة لا يقتصر على الأفراد المسندة لهم تحمل المسؤولية فقط، بل أنه يخص كذلك، وبالأولوية، الأحزاب السياسية.
ذلك أن كل الدساتير التي عرفها المغرب منذ 1962 إلى 1996 لم تكن تعترف للأحزاب السياسية بأي وضع دستوري، بل إن شرعيتها كانت تستند إلى قانون الحريات العامة أول الأمر مثلها مثل جمعيات المجتمع المدني، تم انتقلت إلى شرعية قانونية بسن قانون خاص بالأحزاب منفصل عن القوانين المنظمة للحريات العامة.
بينما دستور 2011 بادر إلى دسترة وجود الأحزاب السياسية، وجعلها مكون من مكونات مؤسسات الدولة الديموقراطية، وذلك عندما نص عليها في الفصل 7 منه.
وبالرجوع إلى الفصل 7 من الدستور نجده لم يقف عند إعطاء الأحزاب امتياز الاعتراف الدستوري بها، بل وضع على تلك الأحزاب التزامات وحملها مسؤوليات محددة حرص على النص عليها بكل وضوح في ذلك الفصل إذ ورد فيه ما يلي:
"تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام. وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديموقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية".
ويتبين من ذلك الفصل أن أهم مهمة كلف الدستور الأحزاب السياسية بها هي تعزيز انخراط المواطنات والمواطنين في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام.
وانخراط المواطنة والمواطن في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام لا يتأتى إلا بمشاركته الواسعة في الانتخابات الوطنية بانتخاب أعضاء البرلمان، والمحلية بانتخاب ممثليه في الجماعات المحلية، لأن عملية الانتخاب هي الآلية الدستورية التي تفوض بها المواطنة ويفوض بها المواطن ممارسة السيادة لممثليهم في البرلمان أو المجالس المحلية، طبقا للفصل 2 من الدستور.
فالدستور إذن يضع التزاما على الأحزاب السياسية يتمثل في تأطير المواطنات والمواطنين بقصد الانخراط في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام.
وعندما نلاحظ ضعف المشاركة في الانتخابات فإن ذلك دليل على عدم انخراط المواطنة والمواطن في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، أي حجة قوية على عدم تنفيذ الأحزاب للواجب الدستوري الذي حملهم به الفصل 7 من الدستور.
فعدم انخراط المواطنة والمواطن في الاستحقاقات الانتخابية هو سؤال كبير موضوع على الأحزاب السياسية حول مدى قيامها بمهمتها الدستورية المحددة في تعزيز انخراط المواطن في الحياة العامة وتدبير الشأن العام. علما أن الأحزاب تتقاضى اليوم مقابلا ماليا يصل الى عدة ملايير بالنسبة لبعض الأحزاب يؤدى من جيوب دافعي الضرائب.
وبطبيعة الحال فإن لا أحد يقول بأن المشاركة يجب أن تكون مائة بالمائة، لأن نظامنا الانتخابي لا يعاقب على عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية كما هو الحال في بلدان أخرى.
فالقاسم الانتخابي للمسجلين هو آلية محاسبة الأحزاب على مسؤوليتهم في القيام بمهمتهم في تعزيز انخراط المواطنين والمواطنات في الحياة العامة وفي تدبير الشأن العام. وهو بذلك يلزم توزيع المقاعد ليس أخذا في الاعتبار الذين صوتوا فقط، بل أخذا في الاعتبار من هو مؤهل للتصويت ولو لم يصوت.
فالقاسم الانتخابي للمسجلين يجد مشروعيته الدستورية في كونه:
1- يرجع بالأحزاب إلى الجهة التي تملك السيادة وهي الأمة، وفقا لما ينص عليها في الفصل 2 من الدستور، لكي يعتمد على عدد المكونين لها في توزيع المقاعد سواء كانت برلمانية أو محلية.
2- يرجع الأحزاب السياسية ليذكرها بمهمتها الدستورية المنصوص عليها في الفصل 7 من الدستور المتمثلة في تعزيز انخراط المواطنين والمواطنات في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام.
فالقاسم الانتخابي للمسجلين يجد سنده الدستوري في الفصلين 7 و2 من الدستور، خلافا لما يردده البعض من كون إعماله هو إعمال مخالف للدستور.
بخصوص علاقة القاسم الانتخابي للمسجلين بظاهرة الريع
الريع في تعريفه المتداول هو الحصول على منفعة عامة إما مالية او عينية بدون مقابل سواء كان ذلك المقابل ماليا أو فكريا أو جسديا. ويتم الحصول على تلك المنفعة بناء على علاقات غير مشروعة قانونا أو غير مشروعة مجتمعيا أو الحصول على تلك المنفعة العامة بأقل من مقابلها المشروع.
وهذا التعريف كما ينطبق على عدد من المنافع العامة ينطبق على نتائج بعض العمليات الانتخابية التي يتم بواسطتها اختيار من سيتكلف بالمناصب الكبرى التي تتخذ القرارات المتعلقة بالمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.
فالعملية الانتخابية، كما هو عليه الأمر في الديموقراطيات الغربية، هي الآلية التي يتم بواسطتها تفويض ممارسة السيادة لفترة محددة من المواطنة والمواطن إلى من ينتخبونه بقصد تقديم وإنجاز الخدمات التي يكون المواطن والمواطنة في حاجة إليها.
لكن عندما يختزل البعض العملية الانتخابية في الحصول على مقعد في الحكومة أو في البرلمان أو في أي مجلس محلي بالوسائل غير المشروعة، سواء كانت تلك الوسائل غير المشروعة هي استعمال المال اثناء العملية الانتخابية أو استعمال ما هو مشترك بين جميع المغاربة من ثوابت جامعة، فإن حصوله على ذلك المقعد في البرلمان أو الحكومة أو أي مجلس منتخب يعتبر هو كذلك ريعا، لأن المقابل غير مشروع.
فعدم وفاء الأحزاب بالالتزامات المنصوص عليها في الفصل 7 من الدستور يؤدي إلى اعتبار الانتفاع بأي مقعد حكومي أو برلماني أو محلي هو الانتفاع بالريع الانتخابي.
فالقاسم الانتخابي للمسجلين هو آلية لتذكير كل حزب يعطيه المغاربة أكبر عدد من أصواتهم بأن الذي يملك ممارسة السيادة هي الأمة. وأنها هي من تفوض تلك السيادة إما مباشرة أو بصفة غير مباشرة وفقا للفصل 2 من الدستور الذي ينص على ما يلي:
"السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء أو بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها".
"تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم".
فالسيادة تعني أن كل فرد متوفرة فيه شرط الناخب هو يمارس جزء من السيادة. وأن الدستور يعطيه الحق في المشاركة في اختيار من يمثله، بغض النظر هل مارس هذا الحق أم لا. وبالتالي هو المعني الأول بتوزيع المقاعد بعد كل عملية اقتراع.
وإن القول بخلاف ذلك هو الذي سيكون بدون سند دستوري. لأنه لا يوجد لا في الدستور ولا في القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات بجميع أصنافها، ما ينص على أن من لم يشارك في التصويت يفقد صفة الانتماء إلى الأمة.
بخصوص علاقة القاسم الانتخابي للمسجلين مع محاربة الطائفة.
الذين شاركوا فعليا أو عاينوا فعليا العمليات الانتخابية التي عرفها المغرب منذ 1975 لاحظوا أن بعض الأحزاب أو الأفراد شكلوا طائفة محصنة لا يمكن لغيرهم أن يصل إليها. ويعتبرونها خزانهم الانتخابي الذي لا يتغير.
وهذه الطائفة قد توجد في موقع جغرافي معين أو قد توجد متفرقة جغرافيا لكنها موحدة حول المصدر الذي تنتفع منه ماليا بأي شكل من الأشكال أو تكون تابعة له بأي شكل من أشكال التبعية، وليس بناء على ما يحمله برنامجه الانتخابي.
وهذه الطوائف المحصورة القليلة جدا بالمقارنة مع عدد المؤهلين للتصويت هي التي يعتمد عليها في توزيع المقاعد إذا ما اعتمد على القاسم الانتخابي للمصوتين.
والذي يكون وراء تلك الطائفة يستعملونها مرتين:
المرة الأول: عند إحضارها للتصويت عليه.
المرة الثانية: عندما يعتمدون على عددها القليل، بالمقارنة مع المؤهلين للتصويت، في توزيع المقاعد.
فالقاسم الانتخابي للمسجلين سيساعد على محاربة الطائفة وسيرجع السيادة لأصحابها وهي الأمة وفقا للفصل 2 من الدستور المشار إليه أعلاه.
والخلاصة أن القاسم الانتخابي للمسجلين يجد سنده في الفصلين 2 و7 من الدستور، وليس العكس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.