جلالة الملك يترأس جلسة عمل بشأن مراجعة مدونة الأسرة    المغرب يستعد لإطلاق خدمة الجيل الخامس من الانترنت    حملة اعتقال نشطاء "مانيش راضي" تؤكد رعب الكابرانات من التغيير    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    إسبانيا.. الإطاحة بشبكة متخصصة في تهريب الهواتف المسروقة إلى المغرب    بقيادة جلالة الملك.. تجديد المدونة لحماية الأسرة المغربية وتعزيز تماسك المجتمع    فرنسا تحتفظ بوزيري الخارجية والجيوش    العراق يجدد دعم مغربية الصحراء .. وبوريطة: "قمة بغداد" مرحلة مهمة    إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة بالحبس    إرجاء محاكمة البرلماني السيمو ومن معه    "بوحمرون" يستنفر المدارس بتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    أخبار الساحة    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلاقة بين القضاء والإعلام
نشر في تليكسبريس يوم 29 - 01 - 2013

ورد في العدد الثاني "أكتوبر 2012" من مجلة "الشؤون الجنائية" الصادر عن مديرية الشؤون الجنائية والعضو بوزارة العدل والحريات مقالة تحت عنوان: "العلاقة بين القضاء والإعلام"، خلص محرره دون توقيع إلى أن العلاقة التي يتعين أن تجمع بين الطرفين:

"ينبغي أن تسعى إلى تحقيق التوازن بين احترام سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية من جهة، واحترام خصوصيات الأفراد وحق الجمهور في الاطلاع على القضايا التي تشغل اهتماماته من جهة أخرى".

وأثار مقال مديرية الشؤون الجنائية والعفو مقتضيات المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذا المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بسرية البحث، والمادة 303 من نفس القانون في شقها المتعلق بقرينة البراءة، فضلا عن الفصل 54 من قانون الصحافة، علما أن التعسف والخرق الصريح لحقوق المتهمين والضحايا على حد سواء لا يتم فقط من طرف رجال ونساء الإعلام عبر نشر صورهم وأسمائهم ومحتويات محاضر البحث التمهيدي وإنما أيضا من طرف بعض المسؤولين الحكوميين، بدءاً من وزراء الاتصال والعدل والداخلية في قضايا معينة، ومن جهة ثالثة لابد من طرح مسألة احتكار وكالة المغرب العربي للأنباء وطريقة تعميمها للأخبار على غرار باقي القنوات العمومية التي تؤدي ماليتها من جيوب دافعي الضرائب، وهو موضوع يطول فيه النقاش.

إن مقال مديرية الشؤون الجنائية والعفو التابعة لوزارة العدل تستدعي في هذه الوقفة إبداء ثلاث ملاحظات أولية، تكمن أولا في الحسم في دور الإعلام وعلاقته بالقضاء، حيث إن مُدبِّج هذا المقال يقول بالحرف:

"ومن جهة أخرى فإن دور الإعلام والصحافة قد يكون مساعدا للقضاء لأن من خلال ما ينشره من أخبار حول الخروقات والانتهاكات للحقوق وحول الجرائم يستطيع القضاء تحريك آليات البحث والتحقيق بشأنها، وهو ما يؤدي إلى تحفيز ثقة الجمهور في الجهاز القضائي"، بمعنى أوضح، هل الإعلام مساعد للقضاء وله دور ما أم لا دور له، وبالتالي إذا كان له دور ماذا يتعين أن نفعل بخصوص هذه العلاقة، مع ضمان الوصول إلى الحق في المعلومة دون خرق لضمانات حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، وفي ظل منع الصحفيين المهنيين حتى من تغطية وماكبة بعض الجلسات العمومية في بعض المحاكم كما اشرنا إلى ذلك يوم الإثنين الفائت ويوم الاربعاء المنصرم، حيث منع رئيس جلسة بالمحكمة الابتدائية مراسل "العلم" بنفس المدينة من تدبيج ما يروج بداخل الجلسة المفتوحة للعموم.

كما يفترض الحسم في مسألة عدم المساس بالحياة الشخصية والحميمية من طرف أية جهة كانت، وهذا ما يتعين أن تشتغل عليه أيضا لجنة إعادة النظر في القوانين بوزارة الاتصال والهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، علما أن الأمر يرتبط بالتكوين والتأهيل وانفتاح المؤسسات...إلخ.

أما الملاحظة الثانية فتخص مفارقة غريبة تُعطِّل معها وزارة العدل والحريات مقتضيات قانونية، حيث إننا نواكب نشر أخبار لا تُحرَّك بشأنها مساطر بحث، علما أن المسطرة الجنائية تخوِّل لوزير العدل، باعتباره رئيسا للنيابة العامة ومشرف على السياسة الجنائية، سلطات واسعة للتحري والبحث والتقصي في جميع ما ينشر وعبر أية وسيلة، وليس انتظار تقديم شكايات من أية جهة كما سمعنا، وذلك من قبيل ما ينشر مثلا عن جانب من التدبير المحلي للشأن العام بالعاصمة الاقتصادية للمملكة مثلا. في هذا الصدد يتعين فتح أبحاث قضائية تخلص إما لمتابعة وسيلة النشر التي اداعت أخبارا غير صحيحة، أو أن الجهة المعنية بالفساد مثلا متورطة ويفترض إحالتها على الجهة المختصة، لأن ترك الأمور على ما هي عليه لا يساعد على تخليق ساحتنا الإعلامية، ويؤدي إلى تكريس الإفلات من العقاب والإشاعة ونفور الناس من السياسة وما يأتي منها... إلخ.

أما الملاحظة الثالثة فتخص استحضار مقتضيات دستور 2011، التي تحتاج إلى كثير من التفصيل، حيث يمكن الرجوع إلى الأعمال التحضيرية للهيئة التي اشتغلت على هذا المجال، أو على الأقل إشراك المساهمين في إعداد الورقة الدستورية في عمليات الإصلاح في إطار شمولي يهم أيضا الجاني المادي والتقني للصحفيات والصحفيين.

في هذا السياق لابد من إثارة النقاش أيضا حول مسألة تصوير المتهمين داخل بعض قاعات الجلسات ضد إرادتهم وفي محاكم دون أخرى بعيدا عما ذهبت إليه بعض الأحكام القضائية خاصة المرتبطة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط.

في انتظار التفصيل في بعض هذه القضايا نقدم فيما يلي بعض الأرقام المتعلقة بجرائم الصحافة خلال العشرية الأخيرة ومقالة: "العلاقة بين القضاء والإعلام" الواردين بنفس مجلة وزارة العدل و الحريات: بلغت القضايا المتعلقة بجرائم الصحافة المسجلة بالمحاكم مابين سنة 2003 و2011، 1231 قضية بمعدل سنوي 123 ملف توبع فيه 1251 متابع، وهي موزعة تباعا على النحو التالي حسب نفس السنوات الأخيرة:

- عدد القضايا: 119، 68،24، 56، 48، 649، 20، 90، 157.
- عدد المتابعين: 100، 70، 26، 64، 49، 650، 42، 92، 158.

وإذا كانت الجرائم المنظمة بمقتضى قوانين خاصة قد سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال العشرية الأخيرة "2002 - 2011"، من خلال حوالي 1031755 قضية فإن قضايا الصحافة عرفت انخفاظا، حيث لم تتجاوز خلال نفس الفترة 1231 ملف، ولم تتعد قضايا الجرائم المعلوماتية سقف 200، إذ سجلت 189 نازلة توبع فيها 316 متابع، وفقا لما ورد في الصفحات 60 و61 و62 من مجلة وزارة العدل الآنفة الذكر.

أما بخصوص توزيع جرائم المعلوميات فجاء على النحو الآتي من سنة 2003 إلى 2011:
- عدد القضايا: 4، 4، 15، 32، 13، 44،18، 40، 19.
- عدد المتابعين:4، 7، 19، 50، 43، 78، 29، 56، 30.

ضروري البحث عن صيغة لتطبيق الحق في الوصول إلى مصدر الخبر دون خرق الأبحاث ومبدأ قرينة البراءة

يعد موضوع القضاء والإعلام من بين المواضيع الشائكة في الحقل القانوني فلا شك في أن حرية التعبير وحق الأشخاص في الوصول إلى المعلومة يعتبران من أهم الحقوق التي كرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، غير أن ممارسة الحقين المذكورين في مجال العدالة قد يصطدم بضمان مبدإ حياد السلطة القضائية وحماية سرية البحث والحياة الحميمية للأفراد من جهة، وقد يكون له تأثير من جهة أخرى على استقلال القضاء الذي قد يتضرر من ممارسة تأثير إعلامي، وانطلاقا من ذلك يتضح بأن الصعوبة التي يطرحها تواصل القضاء مع الإعلام تكمن في كيفية التوفيق بين الحفاظ على استقلالية القضاء وحياده وسرية الأبحاث من جهة وضمان حرية التعبير من جهة ثانية.

المبحث الأول: العلاقة بين القضاء والإعلام: أية حدود؟:

إن العلاقة بين القضاء والإعلام بشكل عام هي علاقة من المفروض أن تكون تفاعلية، غير أنها في الواقع ليست كذلك "تفاعلية لأن القضاء هو الضامن لاحترام حرية التعبير والصحافة، فهو الملاذ الذي يلجأ إليه لطلب الحماية عندما يتم المساس بهذا الحق" ومن جهة أخرى فإن دور الإعلام والصحافة قد يكون مساعدا للقضاء لأنه من خلال ما ينشره من أخبار حول الخروقات والانتهاكات للحقوق وحول الجرائم، يستطيع القضاء تحريك آليات البحث والتحقيق بشأنها، وهو ما يؤدي إلى تحفيز ثقة الجمهور في الجهاز القضائي.
وإذا كانت حرية التعبير تتطلب توفير هامش كبير من الحرية للصحافة من أجل إطلاع الجمهور على ما يهمه من وقائع بما فيها تلك المرتبطة بالعدالة، فإن هذه الحرية ليست مطلقة بل هي مقيدة بعدم المساس بحقوق أخرى، فطبقا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

"يجوز استبعاد الصحافة والجمهور من المحاكمة أو من جزء منها لأسباب تتعلق بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن الوطني في مجتمع ديمقراطي أو عندما يكون ذلك لمصحلة الحياة الخاصة لأطراف القضية أو المدى الذي تراه المحكمة ضروريا فقط في ظروف خاصة إذا كان من شأن العلنية أن تؤدي إلى الاضرار بصالح العدالة".

نفس الأمر نصت عليه المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي نصت على أن ممارسة حرية التعبير تفترض حقوق وواجبات وأنها يمكن أن تخضع للتقييد وللعقوبات المنصوص عليها في القانون حينما يتعلق الأمر بالمساس بحقوق الغير أو تحريف معلومات سرية أو ضمان حياد السلطة القضائية.

وقد حاولت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تضع تصورا للتوازن الذي يتعين خلقه بين التصريف الجيد للإدارة القضائية وبين الحق في اطلاع الجمهور على القضايا التي تهمه.

وفي هذا الإطار أصدرت المحكمة الأوروبية قرارا بتاريخ 20 ماي 1998 أكدت من خلاله على أنه: "يتعين ضبط التوازن بين المصالح المختلفة، بين حق الجمهور في الاطلاع على القضايا التي تهمه وبين القضايا التي تهم الإدارة الجيدة للسلطة القضائية".

المبحث الثاني: طبيعة المعلومات القضائية المسموح بنشرها:

إذا كان من حق الجمهور الاطلاع على القضايا العامة التي تهمه وتشغل باله، فإن هذا الحق في ارتباطه بالدعاوى القضائية يطرح عدة تساؤلات حول حدود نطاق المعلومات التي يمكن نشرها أو تمكين الإعلام منها لاطلاع الجمهور عليها؟

وقد وضعت بعض التشريعات المقارنة معيارا للمعلومات القضائية التي يمكن أن تكون محل إعلام للجمهور، ويتمثل هذا المعيار في المصلحة العامة التي تقتضي بألا يتم إعطاء تصريحات للإعلام أو تقديم معلومات بشأن قضية معينة للصحافة إلا إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك بسبب وجود قضية معينة تشغل الرأي العام أو تصحيح بعض المعلومات المغلوطة لديه حول قضية معينة.

وقد أدت حساسية هذا الموضوع في بعض الدول، كبلجيكا إلى توجيه دورية مشتركة بين وزير العدل وهيئة الوكلاء العامين مؤرخة في 03 ماي 1999 إلى كافة النيابات العامة تحدد فيها المعلومات التي يمكن للسلطات القضائية والشرطة تقديمها للصحافة، كما حددت هذه الدورية الضوابط التي تحكم علاقة القضاء بالصحافة ونطاق المعلومات التي يمكن إبلاغها للصحافة والجهة المخول لها التواصل مع الصحافة "وكيل الملك أو النائب المعين من قبله كناطق رسمي باسم النيابة العامة أو رئيس جهاز الشرطة".

كما حددت نفس الدورية نطاق المعلومات القضائية التي يمكن أن تكون موضوع إخبار للصحافة والتي تمتد من فترة جمع الأدلة، أي فترة البحث التمهيدي إلى غاية المحاكمة" وتقوم النيابة العامة بالتواصل مع الصحافة إما بشكل تلقائي بناء على مبادرة منها أو بناء على طلب من وسائل الإعلام والصحفيين المعتمدين.
غير أن انفتاح القضاء على وسائل الإعلام ليس مطلقا، بل يخضع لضوابط طالما أنه مرتبط بالحياة الخاصة للأفراد وخصوصياتهم من جهة وبسرية التحقيق وضمان عدم التأثير على قراراته من جهة ثانية، فالمعلومات المرتبطة بالمساطر القضائية التي تبلغ للعموم سواء من طرف القضاء أو الصحافة يتعين أن تتقيد ببعض الضوابط، وبالرجوع إلى الدورية المشار إليها الموجهة إلى النيابة العامة البلجيكية، فقد حددت هذه الضوابط كما يلي:

احترام قرينة البراءة.
احترام سرية التحقيق.

وهذا المبدأ نصت عليه جل القوانين المقارنة، ذلك أن إتاحة المعلومات المتعلقة بقضية ينظر فيها القضاء من شأنه أن يؤثر على سير إجراءات التحقيق ويؤثر بالتالي على سيرها، وهذا ما أكدت عليه المحكمة الأوروبية في قرارها الصادر بتاريخ 20 ماي 1998 - قضية (Shopfer من أنه إذا كانت حرية التعبير مضمونة فإن الحق في إبلاغ الجمهور حول إدارة العدالة ينبغي ألا يمس بحسن سير السلطة القضائية، فضلا عن أن ذلك يمكن أن يمس بمبدأ استقلال القضاء والتأثير على قراراته وهو ما أشارت إليه كذلك الدورية المشتركة بين وزير العدل البلجيكي وهيئة الوكلاء العامين المؤرخة في 03 ماي 1999 والتي ألزمت وكلاء الملك فيما يتعلق بالتصريحات التي يقدمونها لوسائل الإعلام أن لا تمس تصريحاتهم بمصلحة البحث وسرية التحقيق.

احترام خصوصية الأشخاص.

يتم ذلك عن طريق احترام حياتهم الشخصية من خلال منع نشر اسماء الأشخاص المعنيين بالقضية أو صورهم لا سيما بالنسبة لضحايا الاعتداءات الجنسية، إذ لا يمكن الإشارة سوى لجنس المشتبه فيه وسنه والمنطقة التي ينتمي إليها، وفي هذا الإطار أوصت اللجنة الوطنية للمعلوميات والانترنيت في فرنسا La Commission Nationale d'informatique et d'Internet بعدم الإشارة لأسماء أطراف الدعوى.

وأما بالنسبة للمغرب، فلم يتناول القانون علاقة القضاء بالصحافة، ولكنه على غرار ما أشير سابقا، فقد نص القانون على:

احترام قرينة البراءة.

تؤدي قرينة البراءة إلى اعتبار كل متهم أو مشتبه فيه بريئا إلى غاية إدانته نهائيا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه "المادة1 من ق.م.ج" ويترتب على ذلك وجوب احترام هذه القرينة ما لم يصدر حكم قطعي.

وتفعيلاً لهذه القرينة نصت المادة 303 من ق.م.ج على أنه يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال المختلفة، بقاعة الجلسات أو في مكان آخر يجري به تحقيق قضائي. ويعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم، وتصادر المحكمة الآلات والأشرطة عند الاقتضاء.

يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتصوير شخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفاداً أو قيوداً دون موافقة منه. وكل من يقوم بنشر صورة أخذت في الظروف المذكورة دون إذن صاحبها.

يتعرض لنفس العقوبة كل من يقوم بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية بصفته متهماً أو ضحية دون موافقة منه، سواء كان معيناً باسمه أو بصورته أو يمكن التعرف عليه من إشارات أو رموز استعملت في النشر.

سرية البحث والتحقيق.

تعتبر المسطرة خلال فترة البحث التمهيدي وخلال فترة التحقيق الإعدادي سرية بمقتضى المادة 15 من ق.م.ج، ولذلك فإن كل شخص يشارك في هذه المسطرة ولاسيما القاضي والمحامي وكاتب الضبط يعتبر مؤتمناً على سرية البحث أن التحقيق ويمنع عليه الإفصاح عما علمه بصفته الوظيفية للغير بمن فيهم وسائل الإعلام. وكل خرق لهذا المقتضى يعرض القاضي أو الموظف للعقوبات المقررة في الفصل 446 من القانون الجنائي.

وفي نفس السياق نجد الفصل 54 من قانون الصحافة ينص على أنه:

"يمنع نشر وثائق الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية، وإلا فيعاقب على نشر ذلك بغرامة تتراوح بين 5.000 و 50.000 درهم.

وتطبق نفس العقوبات في حالة ثبوت المخالفة عما ينشر بجميع الوسائل من صور شمسية وتطبق نفس العقوبات في حالة ثبوت المخالفة عما ينشر بجميع الوسائل من صور شمسية ومنقوشات ورسوم وصور الأشخاص تكون الغاية منها التشهير والتشخيص الكلي أو الجزئي لظروف جناية أو جنحة من قتل أو اغتيال للأصول أو الفروع أو تسميم أو تهديدات أو ضرب وجرح أومس بالأخلاق والآداب العامة أو احتجاز قسري.

غير أنه لاتكون هناك جنحة إذا وقع النشربطلب كتابي من القاضي المكلف بالتحقيق ويبقى هذا الطلب مضافا إلى ملف التحقيق".

ولذلك ففي الوقت الذي يكون فيه الرأي العام محتاجاً للحصول على معلومات حول القضايا العامة التي تشغله وتهممه، وتركض وسائل الإعلام للحصول على سبق صحافي لإطفاء عطش الرأي العام، يكون القضاء مطوقاً بالتزام السر المهني وبإكراهات قرينة البراءة، وهو ما يتطلب الوصول إلى صيغة مقبولة لتطبيق الحق في الوصول إلى مصدر الخبر دون خرق أسرار البحث وفي احترام تام لقرينة البراءة، وهي معادلة صعبة تتطلب إقداماً حذراً من القضاء وصبراً من طرف الإعلام وقد حاولت مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية وضع إطار لهذه المعادلة من خلال الاهتمام بالرأي العام ومنع الإشاعة وذلك بالتنصيص على إمكانية إصدار النيابة العامة لبيانات أو بلاغات موجهة للرأي العام حول الجرائم دون المساس بقرينة البراءة.

وختاما فإن موضوع القضاء والإعلام يعتبر من المواضيع التي لا تزال تثير النقاش حول العلاقة التي يتعين أن تجمع بينهما والتي ينبغي أن تسعى إلى تحقيق التوازن بين احترام سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية من جهة واحترام خصوصيات الأفراد وحق الجمهور في الإطلاع على القضايا التي تشغل اهتماماته من جهة أخرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.