أصدرت المحكمة الابتدائية بتازة، أخيرا، حكما في ملف اجتماعي يقضي بإدانة المدعى عليه (ش.ن.د) صاحب امتياز استغلال محطة لتوزيع البنزين بتازة الجديدة وأدائه لفائدة رافع دعوى الطرد التعسفي (إدريس السعيدي) تعويضات قدرها 45 ألف 766ودرهما عن الأقدمية والطرد التعسفي والعطلة السنوية والعمل، وقضى الحكم بتحميل الطرفين الصائر على النسبة يستخلص نصيب المدعي في نطاق المساعدة القضائية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقه المتعلق بالتعويضين الناجمين عن العطلة السنوية والأقدمية والذي حددته المحكمة في 13ألفا 902 درهم.
وتقدم المدعى عليه (ش.ن.د) باستئناف الحكم الابتدائي، ودفع بأن الحكم المطعون فيه جاء على غير ذي صفة، لأن رافع الدعوى كان يشتغل في محطة “واليبيا” بصفتها شخصا معنويا، في حين أن الحكم صدر ضد شخص طبيعي، ينكر علاقة الشغل موضوع النازلة، وبناء على جلسة البحث مع الطرفين، قال الطاعن إن المطلوب كان يتولى غسل السيارات ويتقاضى أجره مباشرة من أصحابها، وهو ما أكده شاهد بعد أدائه اليمين القانوني، وبما أن المطلوب في الطعن لم يستطع إثبات واقعة الطرد قضت المرحلة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي والتصدي برفض الطلب وتحميل الخزينة الصائر، وبهذا يكون الحكم الابتدائي أقر طردا تعسفيا من العمل، والمرحلة الاستئنافية استبعدته.