أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بتيزنيت، يوم 9 دجنبر الجاري، حكما يقضي بسحب المستحقات التي سبق للمحكمة نفسها أن أمرت، في جلسة سابقة، بالحجز عليها لدى إحدى الأبناك بتيزنيت التي فتح فيها المدعى عليه رصيدا بنكيا، وذلك لفائدة الطرف المتضرر المدعو (بلهدان الحسين) الذي طرده مدير شركة عقارية، (ب. ابراهيم)، بعد ست سنوات من العمل. وذكر مصدر مطلع أن المبلغ الواجب سحبه من حساب (ا.ب) حُدد في 19569,22 درهما مع تحميل صاحب الشركة الصائر. يذكر أن المحكمة الابتدائية بتيزنيت سبق لها أن قضت في ملف منازعات الشغل لفائدة المدعو (ح. ب)، بصفته مستخدما منذ فاتح غشت 2004 تعرض للطرد التعسفي من قبل مشغَِّله المدعو (ا.ب)، بصفته مديرا للشركة العقارية بأدائه لفائدة المدعي جملة من التعويضات، 27 ألف درهم عن الضرر الناتج عن الفصل من العمل وحوالي 10 آلاف درهم عن الفصل و6 آلاف درهم عن مهلة الإخطار و7800 درهم عن الأقدمية وحوالي 12 ألف درهم بمثابة تعويض عن العطلة السنوية، كل ذلك مع شمول الحكم في شقه المتعلق بالعطلة السنوية والأقدمية النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه (ا.ب)الصائر، غير أن هذا الأخير رفض تنفيذ الحكم القضائي مما جعل المحكمة تأمر بالحجز على حسابه البنكي وسحب جزء من الرصيد المتعلق بالنفاذ المعجل. إبراهيم أكنفار (تيزنيت) جريدة الصباح ليوم الأربعاء 22 دجنبر 2010