نظرا لعدم تنفيذه للحكم القضائي الصادر بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت بداية يونيو الماضي في ملف منازعات الشغل لفائدة أحد المستخدمين الذي طرده، بلغ إلى علمنا أن المحكمة الابتدائية بتيزنيت أمرت بالحجز على رصيد بالبنك لمدير شركة عقارية بتيزنيت على قدر مستحقات الطرف المتضرر... واستنادا إلى مصادر "الصباح"، فإن المحكمة الابتدائية بتيزنيت قضت، أخيرا، في ملف منازعات الشغل لفائدة المدعو (ب. الحسين)، بصفته مستخدما منذ فاتح غشت 2004 تعرض للطرد التعسفي، ضد مشغَِّله المدعو (ب. ابراهيم)، بصفته مديرا للشركة العقارية الذي أنشأ تجزئة سكنية ببلدية تيزنيت، إذ حكمت، بعد قبول الدعوة في الشكل، على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي جملة من التعويضات، 27 ألف درهم عن الضرر الناتج عن الفصل من العمل وحوالي 10 آلاف درهم عن الفصل و6 آلاف درهم عن مهلة الاخطار و7800 درهم عن الأقدمية وحوالي 12 ألف درهم بمثابة تعويض عن العطلة السنوية، كل ذلك مع شمول الحكم في شقه المتعلق بالعطلة السنوية والأقدمية النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. يذكر أنه أثناء المرافعة، أثار دفاع المدعى عليه كون المدعي غادر مقر العمل بكل طواعية ابتداء من نونبر 2009، إلا أن المحكمة رفضت هذا الادعاء بحكم غياب الإثبات، بالإضافة إلى أن مدير الشركة لم يسلك الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل، خاصة الرسالة التي تخول للمستخدَم حق الدفاع عن نفسه وفق أحكام المادة 62 وكذا رسالة الفصل المنصوص عليها في المادة 64 من نفس المدونة. وذكر مصدر مقرب أن مدير الشركة (ب. ابراهيم) رفض، بعد تبليغه بالحكم وبعد الأجل القانوني الذي منح له، تنفيذ مقتضياته، خاصة أداء المبالغ المشمولة بالنفاذ المعجل قدرها حوالي 21 ألف درهم.