يلف الغموض الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية التجارية في قضية عمال شركة «فلين» في مواجهتهم مع شركة «مونا هولدينغ»، التي قامت بإفراغ شركة «الفلين» حيث فوجئ العمال بالهيئة القضائية نفسها تصدر في مواجهتهم أحكاما متناقضة، علما أن طلب التعويض وضع من طرف 86 عاملا في يوم واحد وعرض على نفس الهيئة القضائية. ففيما أصدرت بتاريخ 6 يناير الماضي حكما يقضي بتعويض بعض من العمال، استندت نفس الهيئة إلى أحكام المادة 112 من مدونة التجارة، حيث ورد بالحكم أن إقدام شركة «مونا هولدينغ» على إفراغ شركة «فلين» دون احترام المقتضيات المنصوص عليها في المادة 112 من مدونة التجارة يشكل إخلالا منها بالتزام قانوني يجعلها تتحمل المسؤولية المدنية في مواجهة الدائنين المقيدين بالسجل التجاري (منهم العمال). وأضاف الحكم: «وحيث إن التعويض لا يسوغ أن يتجاوز قيمة الأصل التجاري في تاريخ الإفراغ، وحيث إن الثابت أن الأصل التجاري قد تم تحديد ثمن افتتاح بيعه بالمزاد العلني في مبلغ 318 مليون سنتيم». بعد صدور هذا الحكم لفائدة بعض العمال الذين اعتبرت المحكمة أن ملفاتهم جاهزة، فيما تم تأخير باقي الملفات إلى جلسات أخرى، فوجئت الفئة الثانية من العمال بأن نفس الهيئة (المحكمة الابتدائية التجارية) التي حكمت لهم بالتعويض سابقا، قضت بتاريخ 09 يونيو المنصرم برفض طلبهم. ويعود أصل النزاع المطروح على أنظار المحكمة التجارية، إلى تاريخ 02/05/2007، حينما تعرض العمال للطرد التعسفي، ليقرروا رفع دعوى قضائية، حيث قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتعويضات مختلفة لفائدة العمال. ومن أجل ضمان حقهم قام العمال بوضع حجز تحفظي على الأصل التجاري تحول إلى حجز تنفيذي وذلك بتاريخ 08/05/2008. وقبل بيع الأصل التجاري أمر رئيس المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة على الأصل التجاري من أجل تحديد الثمن الافتتاحي قصد بيع العقار عن طريق المزاد العلني، حيث اقترح الخبير لحلو بنسالم مبلغ البيع في 318 مليون سنتيم كثمن افتتاحي وتم تحديد تاريخ 02/04/2009 كتاريخ لبيع الأصل التجاري عن طريق المزاد العلني، إلا أن العمال فوجئوا بكون مالكة العقار المنشأ فوقه الأصل التجاري شركة «مونا هولدينغ»، قامت باسترجاع حيازة ذلك العقار وقررت طرد شركة «فيلين» من المحل التجاري، مما أضاع حقوق العمال، نظرا لكون الشركة المدينة تخلت عن الأصل التجاري المملوك لها والذي يشكل ضمانة من أجل استخلاص ديون العمال. وأشار العمال إلى أنهم قاموا بإجراء حجوزات تحفظية على الأصل التجاري وتحولت فيما بعد إلى حجز تنفيذي بتاريخ 08/05/2008، فيما مالكة العقار «مونا هولدينغ» لم تستصدر الأمر الاستعجالي القاضي بالإفراغ إلا في وقت لاحق أي بتاريخ 07/01/2009. وأوضح العمال أن المادة 112 من مدونة التجارة توجب صراحة على مالك العقار، الذي يقيم دعوى فسخ عقد كراء العقار، الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا.