في سابقة الأولى من نوعها في تاريخ وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والجامعات المغربية، وفي اجتهاد قضائي متميز وغير مسبوق، في موضوع إنهاء مهام عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة بقرار وزاري، وتبعا للدعوى القضائية التي رفعها محمد الملياني عميد الكلية بواسطة دفاعه الأستاذ الحسين الزياني المحامي بهيئة وجدة (مدينة تاوريرت)، ضدّ رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، في شأن إنهاء مهامه كعميد بذات الكلية المعين بظهير ملكي شريف، بمقتضى القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية رقم 13776/2010 المؤرخ في 30/11/2010 الموقع من طرف الكاتب العام لوزارة التعليم بالتفويض، (تبعا للدعوى القضائية) أصدرت المحكمة الإدارية في وجدة، يوم الخميس 27 يناير 2011، قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ القرار المذكور إلى حين البث في دعوى إلغائه المقدمة من طرف العميد نفسه الطاعن في القرار الوزاري. واعتمد دفاع عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة على عدّة أسباب للطعن في القرار المشار إليه، أهمها عيب في انعدام التعليل وعيب في الشكل وعيب انحراف في استعمال السلطة وعيب مخالفة القانون وعيب الاختصاص، وهذا الأخير هو السبب الرئيسي الذي جسّده دفاع الطاعن لكون الاختصاص في هذا الموضوع من صلاحية الملك التي لم يفوضها لأي وزير، وهو العيب الذي اعتبره الدفاع يشكّل خرقا للمشروعية ولقاعدة استمرارية المرفق العام. كما اعتبر درجة جسامة عدم مشروعية القرار الوزاري المطعون فيه قد وصلت إلى حدّ الانعدام، وأن انتهاء مدة التعيين في الوظائف السامية يقتضي إصدار قرار انتهاء مدة الانتداب من الجهة صاحبة الاختصاص في التعيين وليس من جهة إدارية أخرى، والذي على أساسه يحسم في وضعيته القانونية وأن أحقية الموظف المعين بظهير شريف في الاستمرار في أداء مهامه مستمدّ من ظهير التعيين ذاته إلى غاية تعيين من يتحمل المسؤولية من طرف الملك دون أن يحقّ لأي جهة إدارية أخرى إنهاء المهام خارج إطار المشروعية.