رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    تقدم في التحقيقات: اكتشاف المخرج الرئيسي لنفق التهريب بين المغرب وسبتة    "برلمانيو الأحرار" يترافعون عن الصحراء    فوز صعب ل"الماص" على المحمدية    المنتخب النسوي يفوز وديا على غانا    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    "طلب رشوة" يورط عميد شرطة    حادث سير يصرع شابة في الناظور    "الفوبريل" يدعم حل نزاع الصحراء    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    السلطات المغربية تحدد موقع مدخل نفق لتهريب المخدرات بين سبتة المحتلة والفنيدق    نادي القضاة يصدر بلاغاً ناريا رداً على تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء    المدير السابق للاستخبارات الفرنسية للأمن الخارج: المغرب كان دائما في طليعة مكافحة الإرهاب    طقس السبت .. امطار مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24,6 في المائة عند متم يناير 2025    أزولاي: البصمة المغربية مرجع دولي لشرعية التنوع واحترام الآخر    اختتام القمة العربية المصغرة في الرياض بشأن غزة من دون إصدار بيان رسمي    صراع مغربي مشتعل على عرش هدافي الدوري الأوروبي    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    الملتقى الوطني الاتحادي للمثقفات والمثقفين تحت شعار: «الثقافة دعامة أساسية للارتقاء بالمشروع الديمقراطي التنموي»    قرعة دور ال16 لدوري الأبطال .. ريال مدريد في معركة مع "العدو" وباريس يصطدم بليفربول … والبارصا ضد بنفيكا    استقر في المرتبة 50 عالميا.. كيف يبني المغرب "قوة ناعمة" أكثر تأثيرا؟    محكمة بالدار البيضاء تتابع الرابور "حليوة" في حالة سراح    إيفاد أئمة ووعاظ لمواكبة الجالية المغربية بالمهجر في رمضان    الملك محمد السادس يحل بمطار سانية الرمل بتطوان استعدادًا لقضاء شهر رمضان في الشمال    الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    مليلية المحتلة تستقبل أول شاحنة محملة بالأسماك المغربية    نتنياهو يزور طولكرم ويهدد بالتصعيد    المغرب يشارك في الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان    الرجاء يعلن منع تنقل جماهيره إلى مدينة القنيطرة لحضور مباراة "الكلاسيكو"    المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس.. تكريم استثنائي لرائد إقليمي في الفلاحة الذكية والمستدامة    المندوبية السامية للتخطيط تسجل ارتفاعا في كلفة المعيشة في المغرب    المقاتلات الشبحية F-35.. نقلة نوعية في القوة العسكرية المغربية    حماس: جثة بيباس تحولت إلى أشلاء    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته    إطلاق تقرير"الرقمنة 2025″ في المنتدى السعودي للإعلام    إطلاق أول رحلة جوية بين المغرب وأوروبا باستخدام وقود مستدام    تراجع احتمالات اصطدام كويكب بالأرض في 2032 إلى النصف    فضاء: المسبار الصيني "تيانون-2" سيتم اطلاقه في النصف الأول من 2025 (هيئة)    كيف ستغير تقنية 5G تكنولوجيا المستقبل في عام 2025: آفاق رئيسية    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    أوشلا: الزعيم مطالب بالمكر الكروي لعبور عقبة بيراميدز -فيديو-    "حماس" تنتقد ازدواجية الصليب الأحمر في التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين    طه المنصوري رئيس العصبة الوطنية للكرة المتنوعة والإسباني غوميز يطلقان من مالقا أول نسخة لكأس أبطال المغرب وإسبانيا في الكرة الشاطئية    سفيان بوفال وقع على لقاء رائع ضد اياكس امستردام    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيادي ب'البام': ‘متابعة البرلمان للصحافيين هو تعبيرٌ عن تخلف الإرادة السياسية'
نشر في زنقة 20 يوم 04 - 02 - 2018

إذا كان إخراج القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات يندرج في إطار تفعيل المادة 27 من دستور 2011 والتي تنص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية،والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بالمرفق العام،فإن واقع الحال يتطلب بالضرورة التأكيد على تأخر التداول فيه لمدة سبع سنوات مما يعكس، في العمق، تخلف الإرادة السياسية عن مسار الورش الدستوري، وهو ما ستكشف عنه وثيقة هذا المشروع ،و التي عملت على إفراغ المادة الدستورية من محتواها الايجابي، وتسييجها بعقلية تحكمية أبطلت عمليا كل الغايات من إقرار هذه المادة.
وحري بالذكر أن تنصيص دستور 2011 على الحق في الولوج إلى المعلومة يعتبر تتويجا لمسار طويل من المطالب التي كانت تعتبر أن مستلزمات بناء دولة القانون،وإعمال قواعد الديمقراطية، وترسيخ مقومات دولة المؤسسات، لا يمكن أن يتحقق بدون إقرار قانون يسمح للمواطنات والمواطنين بالوصول إلى المعلومات ذات الطابع العمومي، باعتبار هذا المقتضى من مقومات الديمقراطية، والشفافية، والنزاهة.
غير أن القانون المذكور يتضمن العديد من الإجراءات والتدابير التقييدية التي تتعارض مع جوهر الدستور، أو مع نصوص مماثلة في القانون المقارن ناهيك عن كونها تتناقض حتى مع بعض المواد الواردة في القانون نفسه مما يجعل هذا القانون أقل من سقف الدستور،ويجعله خارج فلسفته ومراميه الحقيقية.
وفي هذا الصدد نسجل بأنه إذا كان القانون المذكور يعتبر في مقدمته بأن “توفير المعلومات بالقدر الكافي يساهم في ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار..”، غير أن إجراءات الحصول على المعلومات تستغرق حيزا زمنيا طويلا بالنظرلطبيعة المواد التي تنظمه،سواء بالنسبة للأجل المحدد في القانون(30 يوما ابتداء من تاريخ تسلم الطلب، مع إمكانية تمديد هذا الأجل 30 يوما أخرى)، أو مع إمكانية تقديم شكاية إلى رئيس الهيئة المعنية في حالة عدم الاستجابة للطلب(30 يوما من تاريخ انقضاء الأجل القانوني)، بالإضافة إلى 15 يوما للرد على الشكاية. وهو ما مجموعه 105 يوما،تضاف لها 30 يوما أخرى لتقديم شكاية إلى ” اللجنة” ( لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات) وانتظار الرد داخل ثلاثين يوما أخرى وهو ما مجموعه 165 يوما من تاريخ تقديم الطلب.دون احتساب الأجل القانوني للطعن أمام القضاء(60 يوما).وهذه السلسلة من الإجراءات والتدابير المحصورة في حيز زمن طويل قد يفرغ عمليا الحق في الولوج إلى المعلومة، وبالخصوص إذا تعلق الأمر بمعلومات ذات طابع استعجالي.
إن هذه الشروط التقييدية غيرذات معنى مادام أن القانون يحدد الاستثناءات التي لا تسمح بالولوج إلى المعلومة وهي المتعلقة بالدفاع الوطني،وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الحريات والحقوق الأساسية، وحماية مصادر المعلومات …
ومن جانب آخر، إن المادة 6 من المشروع تشير إلى إمكانية” استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم أو تسليمها لطالبها من لدن الهيئات المعنية، شريطة ألا يتم ذلك لأغراض مشروعة وألا يتم تحريف مضمونها..” ،غير أن المادة 29 من القانون نفسه تتعارض مع مضمون المادة6 من خلال التنصيص على أن” كل تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها..يعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي” وهذا الإجراء يتعارض مع العديد من القوانين المقارنة التي لا تقر متابعات قضائية إذا أعيد استعمال المعلومات المحصل عليها لأهداف غير تلك الواردة في الطلب.
فالقانون الفرنسي مثلا لا يقيد الحق في استعمال المعلومات المحصل عليها، ويشير إلى أن”
” les renseignements figurant dans les documents produits, ou reçus par les administrations, quel que soit leur support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus . ”
كما أن مفاهيم ” الإساءة” أو ” الإضرار بالمصلحة العامة” أو ” ضرر للهيئة المعنية”( الفصل 29)،أو المساس بحقوق الغير( الفصل 6) تظل مفاهيم غير مضبوطة، ويمكن توظيفها في متابعات قضائية غير مبررة بعد استعمال المعلومة، أو نشرها.
ومن جانب آخر،فإن ربط الحق في الشكاية بالسلطة الحكومية بتنصيص المادة 22 على إحداث لجنة لإعمال الحق في الحصول على المعلومات ملحقة لدى رئيس الحكومة ويكون من مهامها ” تلقي الشكايات من طالبي الحصول على المعلومات” يعتبرا مقتضى يضرب في الجوهر مفهوم ” الاستقلالية” المفروض توفره في الهيئة أو اللجنة التي تتلقى الشكايات وثبت فيها، ناهيك عن كون هذه اللجنة لا تصدر مقررات بل فقط ” توصيات” بموجب هذا القانون.
كما ينبغي التأكيد على أن المشروع المذكور وسع مجالات الاستثناء لتشمل حتى مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة،ومداولات اللجن البرلمانية ،مما يقلص مجالات الولوج إلى المعلومة بأبعادها التشريعية والتنفيذية.وهي مجالات حيوية ترتبط بتدبير الشأن العام، وبالسياسات العمومية.
مما يعني أن المشروع حكمته رؤية تقييدية أفرغته من كل محتوى، فإلى جانب التمطيط الزمني المرتبط بإجراءات الولوج إلى المعلومة، وعدم حماية مصادرها ضدا على ما يقول الدستور،يضاف أيضا ضرب مبدأ الاستقلالية فيما يتعلق بتقديم الشكاوى،وتقييد مجال استعمال وتعميم المعلومات تحت طائلة المتابعة الجنائية.
وعليه، يكون هذا المشروع أقل من سقف الدستور، ويضرب في الجوهر ركنا مهما من أركان الوثيقة الدستورية، ويضعه خارج مقتضيات القوانين الدولية المماثلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.