الملك محمد السادس يهنئ سلطان عمان بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم    أخنوش: 20 ألف منخرط جديد في حزب "التجمع الوطني للأحرار" منذ شتنبر الماضي    تواصل التوتر.. وزير الخارجية الفرنسي: على باريس أن "تردّ" إذا واصلت الجزائر 'التصعيد"    زياش يمنح موافقة أولية للانتقال إلى الفتح السعودي    مطالب متجدّدة لأمازيغ المغرب وأماني وانتظارات تنتظر مع حلول "إض يناير" 2975    ذكرى 11 يناير تذكر بصمود المغاربة    استعدادا للشان .. السكتيوي يوجه الدعوة إلى 30 لاعبا    حادثة سير مميتة بطنجة: وفاة لاعب وداد طنجة محمد البقالي في يوم يسبق عيد ميلاده ال16    اعتداء عنيف على الفنان الشهير عبد المنعم عمايري في دمشق    نفسانية التواكل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    انخفاض طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا خلال 2024    أخنوش يؤكد أن الحكومة "تفي بالتزاماتها بأرقام دقيقة"    الصناعة التقليدية تعرف تطورا إيجابيا بتحقيق نسبة نمو 3% خلال سنة 2024    افتتاح مدرسة لتكوين حراس الأمن بمراكش.. بنية جديدة لدعم منظومة التكوين الشرطي    الصين تعرب عن رغبتها في نهج سياسة الانفتاح تجاه المملكة المتحدة    الاتحاد الأوروبي يرصد زيادة الأسعار في معاملات العقار    حرائق مدمرة تؤجل لقاءين بالدوري الأمريكي لكرة السلة    واشنطن "تتساهل" مع مليون مهاجر    إسرائيل تواصل التوغل في سوريا    الإقبال على ركوب الدراجات الهوائية يتباطأ بين الفرنسيين    الشرطة المغربية تتدخل ضد أم عنفت طفلها بعد تبليغ من مدرسته    توقيف مهربين في سواحل الريف أثناء محاولة هجرة غير شرعية    ارتفاع درجة الحرارة العالمية.. الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك لتجنب أسوأ الكوارث المناخية    المديرية العامة للأمن الوطني تقوي منظومة التكوين الشرطي بمدرسة جديدة    مكناس.. الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة على نغمات فني أحواش وأحيدوس    بعثة نهضة بركان تصل إلى أنغولا استعداداً لمواجهة لواندا سول    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    لقطة تلفزيونية تفضح طفلا هرب من المدرسة لحضور مباراة نيوكاسل    طنجة... الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة وتكريم إعلاميين ومثقفين رواد (فيديو)    كيوسك السبت | المغرب يستحوذ على خمس واردات إسبانيا من الخضر والفواكه    وفاة وفقدان 56 مهاجرا سريا ابحرو من سواحل الريف خلال 2024    بطولة ألمانيا.. بايرن ميونيخ يستعيد خدمات نوير    خابا يعزز غلة الأهداف في الكويت    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    الصين: تسجيل 1211 هزة ارتدادية بعد زلزال شيتسانغ    مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيادي ب'البام': ‘متابعة البرلمان للصحافيين هو تعبيرٌ عن تخلف الإرادة السياسية'
نشر في زنقة 20 يوم 04 - 02 - 2018

إذا كان إخراج القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات يندرج في إطار تفعيل المادة 27 من دستور 2011 والتي تنص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية،والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بالمرفق العام،فإن واقع الحال يتطلب بالضرورة التأكيد على تأخر التداول فيه لمدة سبع سنوات مما يعكس، في العمق، تخلف الإرادة السياسية عن مسار الورش الدستوري، وهو ما ستكشف عنه وثيقة هذا المشروع ،و التي عملت على إفراغ المادة الدستورية من محتواها الايجابي، وتسييجها بعقلية تحكمية أبطلت عمليا كل الغايات من إقرار هذه المادة.
وحري بالذكر أن تنصيص دستور 2011 على الحق في الولوج إلى المعلومة يعتبر تتويجا لمسار طويل من المطالب التي كانت تعتبر أن مستلزمات بناء دولة القانون،وإعمال قواعد الديمقراطية، وترسيخ مقومات دولة المؤسسات، لا يمكن أن يتحقق بدون إقرار قانون يسمح للمواطنات والمواطنين بالوصول إلى المعلومات ذات الطابع العمومي، باعتبار هذا المقتضى من مقومات الديمقراطية، والشفافية، والنزاهة.
غير أن القانون المذكور يتضمن العديد من الإجراءات والتدابير التقييدية التي تتعارض مع جوهر الدستور، أو مع نصوص مماثلة في القانون المقارن ناهيك عن كونها تتناقض حتى مع بعض المواد الواردة في القانون نفسه مما يجعل هذا القانون أقل من سقف الدستور،ويجعله خارج فلسفته ومراميه الحقيقية.
وفي هذا الصدد نسجل بأنه إذا كان القانون المذكور يعتبر في مقدمته بأن “توفير المعلومات بالقدر الكافي يساهم في ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار..”، غير أن إجراءات الحصول على المعلومات تستغرق حيزا زمنيا طويلا بالنظرلطبيعة المواد التي تنظمه،سواء بالنسبة للأجل المحدد في القانون(30 يوما ابتداء من تاريخ تسلم الطلب، مع إمكانية تمديد هذا الأجل 30 يوما أخرى)، أو مع إمكانية تقديم شكاية إلى رئيس الهيئة المعنية في حالة عدم الاستجابة للطلب(30 يوما من تاريخ انقضاء الأجل القانوني)، بالإضافة إلى 15 يوما للرد على الشكاية. وهو ما مجموعه 105 يوما،تضاف لها 30 يوما أخرى لتقديم شكاية إلى ” اللجنة” ( لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات) وانتظار الرد داخل ثلاثين يوما أخرى وهو ما مجموعه 165 يوما من تاريخ تقديم الطلب.دون احتساب الأجل القانوني للطعن أمام القضاء(60 يوما).وهذه السلسلة من الإجراءات والتدابير المحصورة في حيز زمن طويل قد يفرغ عمليا الحق في الولوج إلى المعلومة، وبالخصوص إذا تعلق الأمر بمعلومات ذات طابع استعجالي.
إن هذه الشروط التقييدية غيرذات معنى مادام أن القانون يحدد الاستثناءات التي لا تسمح بالولوج إلى المعلومة وهي المتعلقة بالدفاع الوطني،وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الحريات والحقوق الأساسية، وحماية مصادر المعلومات …
ومن جانب آخر، إن المادة 6 من المشروع تشير إلى إمكانية” استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم أو تسليمها لطالبها من لدن الهيئات المعنية، شريطة ألا يتم ذلك لأغراض مشروعة وألا يتم تحريف مضمونها..” ،غير أن المادة 29 من القانون نفسه تتعارض مع مضمون المادة6 من خلال التنصيص على أن” كل تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها..يعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي” وهذا الإجراء يتعارض مع العديد من القوانين المقارنة التي لا تقر متابعات قضائية إذا أعيد استعمال المعلومات المحصل عليها لأهداف غير تلك الواردة في الطلب.
فالقانون الفرنسي مثلا لا يقيد الحق في استعمال المعلومات المحصل عليها، ويشير إلى أن”
” les renseignements figurant dans les documents produits, ou reçus par les administrations, quel que soit leur support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus . ”
كما أن مفاهيم ” الإساءة” أو ” الإضرار بالمصلحة العامة” أو ” ضرر للهيئة المعنية”( الفصل 29)،أو المساس بحقوق الغير( الفصل 6) تظل مفاهيم غير مضبوطة، ويمكن توظيفها في متابعات قضائية غير مبررة بعد استعمال المعلومة، أو نشرها.
ومن جانب آخر،فإن ربط الحق في الشكاية بالسلطة الحكومية بتنصيص المادة 22 على إحداث لجنة لإعمال الحق في الحصول على المعلومات ملحقة لدى رئيس الحكومة ويكون من مهامها ” تلقي الشكايات من طالبي الحصول على المعلومات” يعتبرا مقتضى يضرب في الجوهر مفهوم ” الاستقلالية” المفروض توفره في الهيئة أو اللجنة التي تتلقى الشكايات وثبت فيها، ناهيك عن كون هذه اللجنة لا تصدر مقررات بل فقط ” توصيات” بموجب هذا القانون.
كما ينبغي التأكيد على أن المشروع المذكور وسع مجالات الاستثناء لتشمل حتى مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة،ومداولات اللجن البرلمانية ،مما يقلص مجالات الولوج إلى المعلومة بأبعادها التشريعية والتنفيذية.وهي مجالات حيوية ترتبط بتدبير الشأن العام، وبالسياسات العمومية.
مما يعني أن المشروع حكمته رؤية تقييدية أفرغته من كل محتوى، فإلى جانب التمطيط الزمني المرتبط بإجراءات الولوج إلى المعلومة، وعدم حماية مصادرها ضدا على ما يقول الدستور،يضاف أيضا ضرب مبدأ الاستقلالية فيما يتعلق بتقديم الشكاوى،وتقييد مجال استعمال وتعميم المعلومات تحت طائلة المتابعة الجنائية.
وعليه، يكون هذا المشروع أقل من سقف الدستور، ويضرب في الجوهر ركنا مهما من أركان الوثيقة الدستورية، ويضعه خارج مقتضيات القوانين الدولية المماثلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.