إسرائيل تقصف عشرات البلدات في لبنان    أجواء حارة في توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد بالمغرب    ارتفاع فرص فوز ترامب على هاريس.. ما تأثير ذلك على صناديق الاقتراع؟    الأمين العام للأمم المتحدة يحيط علما بدعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه    جبور تهتم بالتوحد في "أنين صامت"    رباعيات الملكية واختبار القدرة على التجديد    اختتام دورة مهرجان شفشاون للضحك    "قصة وفاء".. فيلم سينمائي يحكي مآسي مغاربة محتجزين بمخيمات تندوف    مالية 2025... وزيرة الاقتصاد تؤكد مواصلة الإصلاحات الهيكلية ورفع مخصصات الجماعات الترابية        وزيرة الاقتصاد: مشروع قانون المالية 2025 يراهن على مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية    سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو    البطولة: الوداد البيضاوي يعتلي الصدارة عقب انتصاره على شباب المحمدية        المغرب يرسخ مكانته كأحد أهم مراكز صناعة السيارات في العالم بإنتاج سيارة كل دقيقة    غوتيريش يرصد دينامية التنمية بالصحراء    إعفاء جبائي على اللحوم وزيت الزيتون    المنصوري تعترف بوجود "أمناء جهويين عاجزين" في حزبها متعهدة بتطبيق إصلاحات جديدة على فروع "الجرار"    تراجع مفرغات الصيد البحري بميناء طنجة    اعتقال زوجين جزائريين حاولا دخول سبتة المحتلة بجوازات سفر إسبانية مزورة    غنام أفضل لاعب في مواجهة تنزانيا    مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع المراسيم        إشبيلية يندم على بيع النصيري ويفكر في استعادته خلال الميركاتو الشتوي    الحكومة تعلن إحداث أزيد من 28 ألف منصب شغل وهذه أكبر القطاعات الوزارية المشغلة    الحكومة تتوقع تحقيق نسبة نمو تعادل 4.6% خلال 2025 ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار    تخزين وترويج تمور فاسدة تسقط عشرينيا في يد الشرطة    توقيف جزائري حامل للجنسية الفرنسية فار من الإنتربول ومقيم بطريقة غير شرعية في مراكش    "العدل والإحسان": السنوار مجاهد كبير واستشهاده لن يزيد المقاومة سوى ثباتا في مواجهة المحتل    إسبانيا.. توقيف عنصرين مواليين ل "داعش" بالتعاون مع "الديستي"    المضيق تحتضن الملتقى الجهوي الثاني للنقل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "ميتا" تجرب فيديو الذكاء الاصطناعي مع استوديو لأفلام الرعب    مغاربة يصلون صلاة الغائب وينعون السنوار في أزيد من 100 مظاهرة في 58 مدينة    شمال غزة يٌباد.. جيش الإحتلال يقصف المخيمات والمدارس والمستشفيات وتحرم الناجين من الماء والغداء والإنرنيت    عمدة طنجة يُعلن إطلاق إسم نور الدين الصايل على أحد شوارع المدينة    طائرة مسيّرة من لبنان تستهدف مقر إقامة لنتانياهو    لجنة الأخلاقيات تعلن إقالة أبو الغالي من المكتب السياسي لحزب "الجرار" وشغور مقعده بقيادته الجماعية    ستة فرق تتنافس على الصدارة وقمة القاع تجمع الكوكب المراكشي بأولمبيك خريبكة    الأمم المتحدة لا تعتبر ما قاله ديميستورا حول تقسيم الصحراء المغربية اقتراحا    كرطيط رئيسا جديدا لاتحاد طنجة خلفا للشرقاوي    إنريكي يطالب لاعبي باريس سان جيرمان بتوخي الحذر في مواجهة ستراسبورغ    افتتاح الدورة ال 24 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة    تكريم ديفا الأطلس حادة أوعكي يُزين حفل افتتاح مهرجان "أجدير إيزوران" بخنيفرة    جيش إسرائيل يعلن مقتل ناصر رشيد    مهنيون: غلّة الزيتون ضعيفة.. وسعر لتر الزيت يتراوح بين 100 و110 دراهم    المغرب يسجل حالة وفاة ب"كوفيد- 19"    ياسين كني وبوشعيب الساوري يتوجان بجائزة كتارا للرواية        شفشاون تحتضن فعاليات مهرجان الضحك في نسخته الرابعة    علماء يطورون تقنية جديدة لتجنب الجلطات الدموية وتصلب الشرايين    تسجيل أزيد من 42 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2024    دراسة تظهر وجود علاقة بين فصيلة الدم وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    الملك محمد السادس: المغرب ينتقل من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية في ملف الصحراء    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد أسدرم تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية ترفض تنازل ‘البام' عن طعنه في قانون المالية و تكشف عن عيوب قانونية سقط فيها الفريق النيابي للحزب
نشر في زنقة 20 يوم 24 - 12 - 2017

رفضت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها تنازل الفريق النيابي لحزب الاصالة و المعاصرة بمجلس النواب عن الطعن الذي قدمه للمحكمة الدستورية في ال13 من دجنبر الجاري، و الذي هم دستورية عدداً من مواد مشروع قانون مالية 2018.
و قالت المحكمة الدستورية في قرارها المرفوع للملك أنها اطلعت على رسالة الإحالة المسجلة بأمانتها العامة في 13 ديسمبر 2017 التي يطلب فيها 82 عضوا بمجلس النواب من المحكمة الدستورية التصريح بمخالفة مقتضيات المواد 7 و8 و44 و49 و138 و180 من قانون المالية رقم 68.17 لسنة 2018 للدستور.
و تضيف المحكمة أنه ” بعد الاطلاع على رسالتي “طلب التنازل وسحب مذكرة طعن” وسحب توقيعات 79 عضوا من الموقعين على الإحالة، المقدمتين من طرف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والمسجلتين بنفس الأمانة العامة في 14 ديسمبر 2017″ و كذا على مذكرات الملاحظات التي أبدتها الحكومة وأعضاء بمجلس النواب.
وبناء على الدستور، و القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، و القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، و القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، و القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، قررت رفض طلب التنازل عن الإحالة؛ و بأن المآخذ المستدل بها للطعن في دستورية مقتضيات الفقرة (ب) من المادة 7 والنقطة (ب) من البند الثالث من المادة 8 والبند الثالث من المادة 138 والبند الرابع من المادة 180، ومقتضيات الجدول (ب) المادة 44 والجدول (ز) المادة 49 من قانون المالية لسنة 2018 لا تنبني على أساس دستوري صحيح، مما تكون معه المقتضيات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور.
و سردت المحكمة الدستورية مجموعة من العيوب القانونية التي سقط فيها الفريق النيابي للأصالة و المعاصرة ومنها :
* الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، تنص على أنه يمكن لخمس أعضاء مجلس النواب أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.
* وحيث إن رسالة الإحالة قدمت من طرف 82 عضوا من أعضاء مجلس النواب على إثر التصويت على قانون المالية لسنة 2018 وقبل إصدار الأمر بتنفيذه.
* وحيث إنه، يتبين من مراجعة لائحة الموقعين على الإحالة، أنها تضمنت توقيعين إثنين لعضو واحد، مما يكون معه عدد الموقعين، هو 81 عضوا وليس 82 كما جاء في رسالة الإحالة.
* وحيث إنه، بغض النظر عن هذه الملاحظة، فإن الإحالة قد استوفت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 132 المذكورة.
و اشارت المحكمة إلى أن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وجه إلى المحكمة الدستورية طلبا بالتنازل عن الإحالة، وأتبع الطلب المذكور برسالة مرفقة بتوقيعات 79 عضوا بمجلس النواب، لسحب توقيعاتهم عن لائحة التوقيعات المرفقة بالإحالة.
لكن، تقول المحكمة حيث إن طلب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الذي جاء واضحا وصريحا، يرمي إلى التنازل عن الإحالة المقدمة، وأن طلب الموقعين على الإحالة يهدف إلى “سحب توقيعاتهم” المرفقة بها؛ وحيث إن المحكمة الدستورية، التي تعود إليها صلاحية التكييف القانوني السليم للطلبات المقدمة لها، فإنها تتقيد في ذلك بالمقصود منها لا بالصيغ والتعابير التي تأتي وفقها.
وحيث إن السحب،تضيف المحكمة في قرارها باعتباره إجراء يرمي إلى توقيف أثر الفعل في المستقبل كما في الماضي وجعله كأن لم يكن، يعني، في قصد طالبيه، بالنظر للصبغة الجماعية التي يتخذها، التخلي عن توقيعاتهم، بما يستتبع ذلك التنازل عن الإحالة المرفقة بها.
وحيث إنه، لئن كان الحق في التنازل يقابله الحق في إقامة الدعوى، فإن هذه القاعدة المدنية يقتصر إعمالها على الدعاوى الشخصية الرامية إلى حماية حقوق أو مراكز قانونية فردية، ولا تطبق على إطلاقيتها، في الدعاوى الموضوعية، لا سيما منها تلك التي ترمي إلى التحقق من التقيد بسمو الدستور.
وحيث إن طلب التنازل يرمي إلى وقف تفعيل ونفاذ المراقبة الدستورية، مع ما ينطوي عليه ذلك من الحد من صلاحيات المحكمة الدستورية في بسط نظرها على إحالة معروضة عليها ومستوفية لشروط قبولها.
وحيث إن كلا من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تقول المحكمة لا يتضمنان أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه، سواء من قبل الطرف المحيل أو المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بإنهاء الإحالة الدستورية قبل البت فيها، انطلاقا من الإرادة المنفردة لمقدميها.
و تضيف : ” وحيث إنه، لئن كان عمل المشرع محاطا بمبدإ قرينة الدستورية، فإن هذه القرينة يمتد إليها الشك بإحالة الموضوع المتعلق بها على المحكمة الدستورية، التي يصبح عليها واجب رفع هذا الشك والتحقق من دستوريته، بغض النظر عن الموقف البعدي لمقدمي الإحالة منها، ضمانا لمبدإ الأمن القانوني”.
و اعتبر قرار المحكمة أن : ” الإحالة الدستورية، استحضارا لطبيعتها وغايتها، لا يوقفها ولا يحد من ممارستها، التنازل الصادر عن مقدميها إلا إذا كانت توقيعاتهم المتطلبة للإحالة على المحكمة الدستورية قد شابها عيب للرضى أو تم وضعها دون إذن من صاحبها أو كانت نتيجة خطإ مادي، وفي ما عدا مثل هذه الحالات الاستثنائية، فإن المحكمة الدستورية تصرح برفض التنازل”.
وحيث إنه، فضلا عن عدم الاعتداد بالتنازل المقدم من قبل رئيس الفريق المذكور، تضيف المحكمة فإن تنازل النائبات والنواب المتخذ في شكل سحب للتوقيعات، لم يبرر بإحدى العيوب المشار إليها، مما يتعين معه التصريح برفضه”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.