علم “برلمان.كوم” أن المحكمة الدستورية قررت رفع قرارها القاضي برفض طلب فريق “الأصالة والمعاصرة” بمجلس النواب، المتعلق بالتصريح بمخالفة بعض مواد قانون المالية لسنة 2018 للدستور، إلى الملك محمد السادس، معتبرة أنه ليس بها ما يخالف الوثيقة الدستورية، رافضة طلب فريق “البام” الذي جاء بعد وضع الطعن، بسحب الطلب الأول المقضي بشأنه. ولقنت المحكمة الدستورية حزب “الأصالة والمعاصرة” درساً دستورياً غير مسبوق، بسبب الطلب التي كان الفريق البرلماني ل”الجرار” قد وجهه إلى ذات المؤسسة الدستورية، للتصريح بمخالفة مقتضيات المواد 7 و8 و44 و49 و138 و180 من قانون المالية رقم 68.17 لسنة 2018 للدستور، قبل أن يُسارع بعدها إلى إرسال طلب آخر قصد سحب الطلب الأول، وهو ما شكل فضيحة سياسية للحزب، خصوصا وأنه لم يعلل الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذه الخطوة. ورفضت المحكمة الدستورية، طلب التنازل عن الإحالة، إذْ أفادت أن المآخذ المستدل بها للطعن في دستورية مقتضيات الفقرة (ب) من المادة 7 والنقطة (ب) من البند الثالث من المادة 8 والبند الثالث من المادة 138 والبند الرابع من المادة 180، ومقتضيات الجدول (ب) المادة 44 والجدول (ز) المادة 49 من قانون المالية لسنة 2018 لا تنبني على أساس دستوري صحيح، مما تكون معه المقتضيات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور. وقررت على متن قرارها الحامل لقرار رقم:17 /66 م.د، رفع قرارها هذا إلى علم الملك محمد السادس، وأمرت بتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيس مجلس النواب، وإلى رئيس مجلس المستشارين، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. وذكرت المحكمة الدستورية، أن رئيس فريق “الأصالة والمعاصرة” بمجلس النواب، وجه إلى المحكمة الدستورية طلبا بالتنازل عن الإحالة، وأتبع الطلب المذكور برسالة مرفقة بتوقيعات 79 عضوا بمجلس النواب، لسحب توقيعاتهم عن لائحة التوقيعات المرفقة بالإحالة، لكن، تضيف المحكمة، أن تطبيق قاعدة إعمال الحق في التنازل مقابل الحق في إقامة الدعوى على الدعاوى الشخصية الرامية إلى حماية حقوق أو مراكز قانونية فردية، لا تطبق على إطلاقيتها، في الدعاوى الموضوعية، لا سيما منها تلك التي ترمي إلى التحقق من التقيد بسمو الدستور. وأوردت بالقول: “وحيث إن طلب التنازل يرمي إلى وقف تفعيل ونفاذ المراقبة الدستورية، مع ما ينطوي عليه ذلك من الحد من صلاحيات المحكمة الدستورية في بسط نظرها على إحالة معروضة عليها ومستوفية لشروط قبولها، وحيث إن كلا من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، لا يتضمنان أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه، سواء من قبل الطرف المحيل أو المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بإنهاء الإحالة الدستورية قبل البت فيها، انطلاقا من الإرادة المنفردة لمقدميها”. وذكرت المحكمة الدستورية، أن “الإحالة الدستورية، استحضارا لطبيعتها وغايتها، لا يوقفها ولا يحد من ممارستها، التنازل الصادر عن مقدميها إلا إذا كانت توقيعاتهم المتطلبة للإحالة على المحكمة الدستورية قد شابها عيب للرضى أو تم وضعها دون إذن من صاحبها أو كانت نتيجة خطإ مادي، وفي ما عدا مثل هذه الحالات الاستثنائية، فإن المحكمة الدستورية تصرح برفض التنازل”. وحيث إنه، يقول ذات القرار الصادر بتاريخ يوم السبت 23 دجنبر 2017، فضلا عن عدم الاعتداد بالتنازل المقدم من قبل رئيس الفريق المذكور، فإن تنازل النائبات والنواب المتخذ في شكل سحب للتوقيعات، لم يبرر بإحدى العيوب المشار إليها، مما يتعين معه التصريح برفضه.