24 ديسمبر, 2017 - 04:27:00 أصدرت المحكمة الدستورية، يوم السبت 23 دجنبر الجاري، قرارا بخصوص طلب الطعن الذي وضعه فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" بمجلس النواب، بخصوص مخالفة مقتضيات بعض مواد قانون المالية لسنة 2018 للدستور، حيث قضت المحكمة بدستورية المواد المطعون فيها. وحسب قرار المحكمة الدستورية المنشور على موقعها الرسمي، فإن المحكمة رفضت رسالة الإحالة المسجلة بأمانتها العامة في 13 ديسمبر 2017 التي يطلب فيها 82 عضوا بمجلس النواب من المحكمة الدستورية التصريح بمخالفة مقتضيات المواد 7 و8 و44 و49 و138 و180 من قانون المالية رقم 68.17 لسنة 2018 للدستور، لكون الطعون المقدمة "لا تنبني على أساس دستوري صحيح، مما تكون معه المقتضيات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور". وبعد اطلاع المحكمة الدستورية، على رسالتي "طلب التنازل وسحب مذكرة طعن" وسحب توقيعات 79 عضوا من الموقعين على الإحالة، المقدمتين من طرف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والمسجلتين بنفس الأمانة العامة في 14 ديسمبر 2017، قررت المحكمة رفض هذا التنازل ، بمبرر أن كلا من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، لا يتضمنان أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه، سواء من قبل الطرف المحيل أو المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بإنهاء الإحالة الدستورية قبل البت فيها، انطلاقا من الإرادة المنفردة لمقدميها. كما اعتبرت المحكمة، أن الإحالة الدستورية، استحضارا لطبيعتها وغايتها، لا يوقفها ولا يحد من ممارستها، التنازل الصادر عن مقدميها إلا إذا كانت توقيعاتهم المتطلبة للإحالة على المحكمة الدستورية قد شابها عيب للرضى أو تم وضعها دون إذن من صاحبها أو كانت نتيجة خطإ مادي، وفي ما عدا مثل هذه الحالات الاستثنائية، فإن المحكمة الدستورية تصرح برفض التنازل.