بعد أن سبق لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، توجيه رسالة للمحكمة الدستورية للتصريح بمخالفة مقتضيات المواد 7 و8 و44 و49 و138 و180 من قانون المالية رقم 68.17 لسنة 2018 للدستور، و إرسال طلب آخر قصد سحب الطلب الأول، رفضت المحكمة الدستورية. و أوضحت المحكمة أنه ليس بها ما يخالف الوثيقة الدستورية، كما رفضت طلب فريق الأصالة والمعاصرة الذي جاء بعد وضع الطعن، بسحب الطلب الأول المقضي بشأنه. و أكدت المحكمة أن تطبيق قاعدة إعمال الحق في التنازل مقابل الحق في إقامة الدعوى على الدعاوى الشخصية الرامية إلى حماية حقوق أو مراكز قانونية فردية، لا تطبق على إطلاقيتها، في الدعاوى الموضوعية، لا سيما منها تلك التي ترمي إلى التحقق من التقيد بسمو الدستور. و تابع المصدر ذاته، أن طلب التنازل يرمي إلى وقف تفعيل ونفاذ المراقبة الدستورية، مع ما ينطوي عليه ذلك من الحد من صلاحيات المحكمة الدستورية في بسط نظرها على إحالة معروضة عليها ومستوفية لشروط قبولها. وأشارت المحكمة أن الإحالة الدستورية، استحضارا لطبيعتها وغايتها، لا يوقفها ولا يحد من ممارستها، التنازل الصادر عن مقدميها إلا إذا كانت توقيعاتهم المتطلبة للإحالة على المحكمة الدستورية قد شابها عيب للرضى أو تم وضعها دون إذن من صاحبها أو كانت نتيجة خطإ مادي.