عاد موضوع تزويج القاصرات بالمغرب للواجهة من جديد بعدما صرح مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن سنة 2022 عرفت تسجيل حوالي 20097 طلبا للحصول على الإذن بزواج القاصر، تم رفض 6445 طلبا منها، بينما تمت الإستجابة لما مجموعه 13652 طلبا. مما أحدث ضجة في صفوف الجمعيات الحقوقية التي تطالب دائما بعدم تزويج القاصرات. وفي هذا الإطار علقت فتيحة أشتاتو، محامية بهيئة الرباط وعضوة فيدرالية مراكز الاستماع، في تصريح هاتفي ل"رسالة24″ على أن منح إذن تزويج القاصرات يرجع بالأساس للبنود التي جاءت بها مدونة الأسرة، والتي تحدد السن القانوني للزواج في 18 سنة للشاب والفتاة، لكن هناك فصلين آخرين في المدونة يفيدان أنه من حق القاضي إعطاء إذن بتزويج القاصر بعد القيام بخبرة طبية وبحث إجتماعي، وتعتبر أشتاتو هذا البنذ هو تحايل على القانون، كما أن السلطة التقديرية للقضاء تؤيد قرار تزويج القاصر، بدافع حمايتها من الإعتداءات الجنسية والفساد. وأشارت المتحدثة إلى أن المغرب له إلتزامات دولية صادق عليها المغرب من أجل المصلحة الفضلى للأطفال، في حين ينص الدستور ومدونة الأسرة على مسؤولية الدولة في حماية الأطفال، وفي هذا الإطار تتسائل المحامية بهيئة الإتصال"أية حماية في ظل هذه الإستثناءات؟" والتي تدخل في فصل تحديد زواج الفتاة في سن 18 سنة، لكن يتم قبول زواجها في بند آخر ضمن مدونة الأسرة في حال توفر شهادة طبية تؤكد قدرة الفتاة على الإنجاب، إلى جانب البحث الإجتماعي الذي لا يطبق في أغلب الأحيان، وعلقت أشتاتو على أن الخبرة الطبية لا يتم تطبيقها بالشكل الصحيح لأن القدرة الإنجابية تكمن في مدى قوة حوض الفتاة. تفيد أشتاتو أن الفتيات والفتيان أقل من 18 سنة مكانهم الحقيقي هو المدرسة وحضن أبائهم، خاصة أن مدونة الأسرة نصت على مسؤولية الزوج والزوجة في تحمل مسؤولية الأطفال، متسائلة بنبرة قاسية "هل الأطفال سيتحملون مسؤولية أطفال آخرين؟". ولهذا تدعو المتحدثة لضرورة القيام بمراجعة شاملة فيما يخص تزويج القاصرات ومنعه وتجريمه لأنه يعتبر عنفا قانونيا. وأوضحت أشتاتو، أن مدونة الأحوال الشخصية تغيرت بعد 60 سنة من نضال رجال ونساء الحركة الحقوقية، حيث كانت مدونة الأحوال الشخصية السابقة بها حيف كبير بالنسبة للنساء، بحيث أن مسطرة التطليق جد صعبة، لكن بعد نداءات الحركة الحقوقية وإرادة صاحب الجلالة الذي أعطى الموافقة لتغييرها بتشيكل لجنة علمية، لتغيير مدونة الأحوال الشخصية، بما أن مدونة الأسرة لسنة 2004حتى وإن حققت مكتسبات عديدة، لكن بعد التطبيق تبين أن هناك قصور وعدم وضوح بعض النصوص مما شكل حيفا آخر خاصة فيما يتعلق بالنيابة الشرعية فيما يتعلق بالحضانة والنفقة خاصة أن الفصل 400 من مدونة الأسرة يقول أنه في حال عدم وجود نص قانوني في المدونة نلتجأ للإجتهاد الفقهي، مشيرة إلى أن المذهب المالكي متشدد.