المغرب يعود إلى الساعة القانونية    المغرب ينجح في توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دولياً في قضايا خطيرة    حريق مأساوي في تمارة يودي بحياة خمسة أطفال    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    "مهندسو طنجة" ينظمون ندوة علمية حول قوانين البناء الجديدة وأثرها على المشاريع العقارية    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    الصويرة تحتضن النسخة الأولى من "يوم إدماج طلبة جنوب الصحراء"    البطلة المغربية نورلين الطيبي تفوز بمباراتها للكايوان بالعاصمة بروكسيل …    غرق ثلاثة قوارب للصيد التقليدي بميناء الحسيمة    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تسقط موادا من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.. هذه أبرزها
نشر في رسالة الأمة يوم 11 - 07 - 2019

قضت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها، أصدرته يوم الثلاثاء الماضي، بعدم دستورية مقتضيات 51 مادة، تضمنها النظام الداخلي لمجلس المستشارين، المحال إليها من طرف رئيس المجلس عبد الحكيم بنشماش، في 10 يونيو الماضي، فيما أبدت
ملاحظاتها بشأن 21 مادة أخرى، وصرحت بالمقابل، بمطابقة ما تبقى من المواد هذا النظام، البالغ عددها 298 مادة، للدستور، وذلك عملا الفصلين 69 (الفقرة
الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ومن بين المواد التي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، المادة 295 (الفقرة الثانية)، والتي تنص على أنه “على الحكومة أن تجيب على الأسئلة الآنية فور التوصل بها”؛ حيث اعتبرت المحكمة أن المادة أعلاها، باشتراطها إجابة الحكومة، دون موافقتها، على الأسئلة الآنية فور التوصل بها، لم تتقيد بالأجل الدستوري المكفول للحكومة للإجابة عن الأسئلة المطروحة عليها، مما يتعين معه
التصريح بعدم دستوريتها، مبررة ذلك بما نص عليه الدستور في الفقرة الثانية من فصله ال 100، على أنه “تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها”.
كما أسقطت المحكمة الدستورية الفقرة الأولى من المادة 300، والتي تنص على أنه
“تتألف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، وتوزّع المقاع المتبقية على أساس قاعدة التمثيل النسبي”؛ حيث أشارت المحكمة وهي تعلل حكمها بكون “المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، نصت على أنه “يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس المعني مع مراعاة مبدإ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية.”
وفي شأن المادة 274 (الفقرة الثانية)، التي تنص على أن “تُعرض الحصيلة المرحلية، بصفة خاصة، في منتصف الولاية الحكومية وفي السنة الأخيرة من ولايتها”، قضت المحكمة الدستورية في القرار ذاته، والذي اطلعت “رسالة 24” على مضمونه، بعدم دستورية هذه الفقرة من المادة، مذكرة بما جاء في الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور، والتي نصت على أن “يَعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين”.
وتابع قضاة المحكمة، أنه “بناء على ذلك، فإن الدستور لم يحدد عدد مرات تقديم الحصيلة المرحلية، ولا زمان تقديمها، أي تلك المدة التي يجب أن تنصرم من ولاية الحكومة حتى يتم تفعيل هذه الآلية الرقابية والتقييمية، وإنما اشترط، في المقابل، إعمالها بمبادرة من رئيس الحكومة أو بناء على طلب مستوف من أحد المجلسين، للأغلبية المتطلبة دستوريا، مما يكون معه تحديد عدد مرات وزمن تقديم الحصيلة المرحلية، وإلزام الحكومة ومجلس النواب بذلك، غير مطابق للدستور.”
وأكدت المحكمة الدستورية، أن ما ورد في المادة 272 من النظام الداخلي للغرفة الثانية غير مطابق للدستور، حيث أشار إلى أن المادة السالفة الذكر نصت على أنه” يمكن للجان الدائمة بالمجلس، بعد مضي 90 يوما من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي، أن تطلب من أعضاء الحكومة تقديم عروض تتضمن الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى للمشاريع والبرامج المرتبطة بالسياسات الترابية والقضايا الاجتماعية التي يعتزمون تفعيلها مجاليا. تتولى اللجان المختصة مناقشة هذه العروض وتنجز بشأنها تقارير ترفع إلى مكتب المجلس، الذي يسهر على نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس”.
وأضاف قرار المحكمة أن هذه المادة وردت في الباب الأول المعنون ب “مناقشة البرنامج الحكومي” من الجزء الخامس الذي يحمل عنوان “مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارين”، مشيرا إلى أنه فضلا عن أن عبارة “المصادقة” لا تسري على البرنامج الحكومي، بما تحمله من دلالة اتفاق إرادتي مجلسي النواب والمستشارين، على اعتبار أن برنامج الحكومة، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 88 من الدستور يكون “موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب”، فإن مراقبة العمل الحكومي يجب أن تتم وفق الآليات الدستورية المقررة.
وتابعت المحكمة الدستورية، أنه “ليس في الدستور ما يُلزم الحكومة بتقديم عروض
للجان الدائمة بمجلس المستشارين في المواضيع المنصوص عليها في المادة المعنية،
خارج سياق العمل التشريعي والرقابي كما هو محدد دستوريا”.
وبخصوص المادة 256 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تتحدث عن “بطلان المسطرة
التشريعية”، لكل إحالة لمشاريع قوانين تتعلق بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية “لا تتم بالأسبقية أمام مجلس المستشارين”، شددت المحكمة في قرارها أن “البت في صحة وسلامة المسطرة التشريعية، يندرج في فحص الدستورية الموكول للمحكمة الدستورية، وأن التصريح بعدم دستوريتها أو بطلانها، بتعبير المادة 256 المعروضة، يتطلب قَبلا صدور قرار من المحكمة الدستورية في الموضوع، مما تكون معه ما نصت عليه المادة المشار إليها أعلاه، من هذا الجانب أيضا، غير مطابق للدستور”.
وفيما يخص المادة 247 (الفقرة الأولى)، والتي تتحدث عن “تخصيص المجلس جلسة
عامة أو أكثر للمناقشة العامة، يحدد غلافها الزمني الإجمالي وتوزيعها وفق البرنامج الذي يضعه مكتب المجلس بعد مصادقة ندوة الرؤساء”، إذ اعتبرت المحكمة هذه المادة غير مطابقة للدستور. وقالت إن “البرنامج الذي يعده مكتب المجلس، المندرج، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور، في اختصاصه بوضع جدول
أعماله، لا يتوقف، دستوريا، على مصادقة ندوة الرؤساء، التي يقتصر دورها على
تحديد كيفيات توزيع الزمن المخصص للمناقشة على الفرق والمجموعات والمستشارين
غير المنتسبين وترتيب تدخلاتهم، كما أن اشتراط مصادقة ندوة الرؤساء، دون إيراد مقتضيات لتنظيم حالة عدم مصادقتها من شأنه تعطيل عملية مناقشة مشروع قانون المالية المحكوم بمواعد دستورية، وأخرى محددة في القانون التنظيمي لقانون المالية”.
المحكمة الدستورية، أسقطت أيضا المادة 243، والتي كانت تنص على أنه “تناقش أمام اللجان الدائمة المختصة مشاريع الميزانيات الفرعية المتعلقة بالهيئات والمؤسسات الدستورية والمندوبيات السامية والوزارية التي تتوفر على فصل خاص بالميزانية العامة للدولة. تُستهل الدراسة بإلقاء عرض تمهيدي من لدن رئيس المؤسسة أو المندوبية أو من ينوب عنهما، تتلوها مناقشة عامة من طرف أعضاء اللجنة تكون محل أجوبة شفوية أو كتابية للمؤسسات المذكورة”.
وقالت المحكمة في تبريرها إن “تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها، وفي الحالة، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، هي التي تعرض مشروع قانون المالية السنوي في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان طبقا للفصل 68 من الدستور، وأن أعضاء الحكومة يقدمون أمام اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية أو المؤسسات، إعمالا بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.”
وخلصت المؤسسة الدستورية ذاتها إلى أن “تخويل رؤساء المؤسسات الدستورية
والمندوبيات السامية والوزارية التي تتوفر على فصل خاص بالميزانية العامة
للدولة، تقديم ميزانيتها الفرعية”، يعد مخالفا لأحكام القانون التنظيمي المذكور.
وبخصوص المواد التي ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها، فقد بلغ عددها 19، بينها المادة 20 (الفقرة الأخيرة)، والتي نصت على أنه “تُختتم الدورة الاستثنائية بمرسوم”، حيث اعتبرت المحكمة الدستورية، أن هذه الفقرة ليس فيها ما يخالف الدستور، “مع مراعاة أن صدور
مرسوم يقضي باختتام الدورة الاستثنائية يتعلق فقط بحالة دعوة الحكومة إلى عقدها.”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.