ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تسقط موادا من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.. هذه أبرزها
نشر في رسالة الأمة يوم 11 - 07 - 2019

قضت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها، أصدرته يوم الثلاثاء الماضي، بعدم دستورية مقتضيات 51 مادة، تضمنها النظام الداخلي لمجلس المستشارين، المحال إليها من طرف رئيس المجلس عبد الحكيم بنشماش، في 10 يونيو الماضي، فيما أبدت
ملاحظاتها بشأن 21 مادة أخرى، وصرحت بالمقابل، بمطابقة ما تبقى من المواد هذا النظام، البالغ عددها 298 مادة، للدستور، وذلك عملا الفصلين 69 (الفقرة
الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ومن بين المواد التي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، المادة 295 (الفقرة الثانية)، والتي تنص على أنه “على الحكومة أن تجيب على الأسئلة الآنية فور التوصل بها”؛ حيث اعتبرت المحكمة أن المادة أعلاها، باشتراطها إجابة الحكومة، دون موافقتها، على الأسئلة الآنية فور التوصل بها، لم تتقيد بالأجل الدستوري المكفول للحكومة للإجابة عن الأسئلة المطروحة عليها، مما يتعين معه
التصريح بعدم دستوريتها، مبررة ذلك بما نص عليه الدستور في الفقرة الثانية من فصله ال 100، على أنه “تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها”.
كما أسقطت المحكمة الدستورية الفقرة الأولى من المادة 300، والتي تنص على أنه
“تتألف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، وتوزّع المقاع المتبقية على أساس قاعدة التمثيل النسبي”؛ حيث أشارت المحكمة وهي تعلل حكمها بكون “المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، نصت على أنه “يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس المعني مع مراعاة مبدإ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية.”
وفي شأن المادة 274 (الفقرة الثانية)، التي تنص على أن “تُعرض الحصيلة المرحلية، بصفة خاصة، في منتصف الولاية الحكومية وفي السنة الأخيرة من ولايتها”، قضت المحكمة الدستورية في القرار ذاته، والذي اطلعت “رسالة 24” على مضمونه، بعدم دستورية هذه الفقرة من المادة، مذكرة بما جاء في الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور، والتي نصت على أن “يَعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين”.
وتابع قضاة المحكمة، أنه “بناء على ذلك، فإن الدستور لم يحدد عدد مرات تقديم الحصيلة المرحلية، ولا زمان تقديمها، أي تلك المدة التي يجب أن تنصرم من ولاية الحكومة حتى يتم تفعيل هذه الآلية الرقابية والتقييمية، وإنما اشترط، في المقابل، إعمالها بمبادرة من رئيس الحكومة أو بناء على طلب مستوف من أحد المجلسين، للأغلبية المتطلبة دستوريا، مما يكون معه تحديد عدد مرات وزمن تقديم الحصيلة المرحلية، وإلزام الحكومة ومجلس النواب بذلك، غير مطابق للدستور.”
وأكدت المحكمة الدستورية، أن ما ورد في المادة 272 من النظام الداخلي للغرفة الثانية غير مطابق للدستور، حيث أشار إلى أن المادة السالفة الذكر نصت على أنه” يمكن للجان الدائمة بالمجلس، بعد مضي 90 يوما من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي، أن تطلب من أعضاء الحكومة تقديم عروض تتضمن الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى للمشاريع والبرامج المرتبطة بالسياسات الترابية والقضايا الاجتماعية التي يعتزمون تفعيلها مجاليا. تتولى اللجان المختصة مناقشة هذه العروض وتنجز بشأنها تقارير ترفع إلى مكتب المجلس، الذي يسهر على نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس”.
وأضاف قرار المحكمة أن هذه المادة وردت في الباب الأول المعنون ب “مناقشة البرنامج الحكومي” من الجزء الخامس الذي يحمل عنوان “مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارين”، مشيرا إلى أنه فضلا عن أن عبارة “المصادقة” لا تسري على البرنامج الحكومي، بما تحمله من دلالة اتفاق إرادتي مجلسي النواب والمستشارين، على اعتبار أن برنامج الحكومة، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 88 من الدستور يكون “موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب”، فإن مراقبة العمل الحكومي يجب أن تتم وفق الآليات الدستورية المقررة.
وتابعت المحكمة الدستورية، أنه “ليس في الدستور ما يُلزم الحكومة بتقديم عروض
للجان الدائمة بمجلس المستشارين في المواضيع المنصوص عليها في المادة المعنية،
خارج سياق العمل التشريعي والرقابي كما هو محدد دستوريا”.
وبخصوص المادة 256 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تتحدث عن “بطلان المسطرة
التشريعية”، لكل إحالة لمشاريع قوانين تتعلق بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية “لا تتم بالأسبقية أمام مجلس المستشارين”، شددت المحكمة في قرارها أن “البت في صحة وسلامة المسطرة التشريعية، يندرج في فحص الدستورية الموكول للمحكمة الدستورية، وأن التصريح بعدم دستوريتها أو بطلانها، بتعبير المادة 256 المعروضة، يتطلب قَبلا صدور قرار من المحكمة الدستورية في الموضوع، مما تكون معه ما نصت عليه المادة المشار إليها أعلاه، من هذا الجانب أيضا، غير مطابق للدستور”.
وفيما يخص المادة 247 (الفقرة الأولى)، والتي تتحدث عن “تخصيص المجلس جلسة
عامة أو أكثر للمناقشة العامة، يحدد غلافها الزمني الإجمالي وتوزيعها وفق البرنامج الذي يضعه مكتب المجلس بعد مصادقة ندوة الرؤساء”، إذ اعتبرت المحكمة هذه المادة غير مطابقة للدستور. وقالت إن “البرنامج الذي يعده مكتب المجلس، المندرج، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور، في اختصاصه بوضع جدول
أعماله، لا يتوقف، دستوريا، على مصادقة ندوة الرؤساء، التي يقتصر دورها على
تحديد كيفيات توزيع الزمن المخصص للمناقشة على الفرق والمجموعات والمستشارين
غير المنتسبين وترتيب تدخلاتهم، كما أن اشتراط مصادقة ندوة الرؤساء، دون إيراد مقتضيات لتنظيم حالة عدم مصادقتها من شأنه تعطيل عملية مناقشة مشروع قانون المالية المحكوم بمواعد دستورية، وأخرى محددة في القانون التنظيمي لقانون المالية”.
المحكمة الدستورية، أسقطت أيضا المادة 243، والتي كانت تنص على أنه “تناقش أمام اللجان الدائمة المختصة مشاريع الميزانيات الفرعية المتعلقة بالهيئات والمؤسسات الدستورية والمندوبيات السامية والوزارية التي تتوفر على فصل خاص بالميزانية العامة للدولة. تُستهل الدراسة بإلقاء عرض تمهيدي من لدن رئيس المؤسسة أو المندوبية أو من ينوب عنهما، تتلوها مناقشة عامة من طرف أعضاء اللجنة تكون محل أجوبة شفوية أو كتابية للمؤسسات المذكورة”.
وقالت المحكمة في تبريرها إن “تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها، وفي الحالة، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، هي التي تعرض مشروع قانون المالية السنوي في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان طبقا للفصل 68 من الدستور، وأن أعضاء الحكومة يقدمون أمام اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية أو المؤسسات، إعمالا بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.”
وخلصت المؤسسة الدستورية ذاتها إلى أن “تخويل رؤساء المؤسسات الدستورية
والمندوبيات السامية والوزارية التي تتوفر على فصل خاص بالميزانية العامة
للدولة، تقديم ميزانيتها الفرعية”، يعد مخالفا لأحكام القانون التنظيمي المذكور.
وبخصوص المواد التي ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها، فقد بلغ عددها 19، بينها المادة 20 (الفقرة الأخيرة)، والتي نصت على أنه “تُختتم الدورة الاستثنائية بمرسوم”، حيث اعتبرت المحكمة الدستورية، أن هذه الفقرة ليس فيها ما يخالف الدستور، “مع مراعاة أن صدور
مرسوم يقضي باختتام الدورة الاستثنائية يتعلق فقط بحالة دعوة الحكومة إلى عقدها.”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.