ميناء طنجة: مفرغات الصيد البحري تتراجع بنسبة 5% خلال الفصل الأول من 2025    معهد الدراسات الإستراتيجية يغوص في العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات    الملك محمد السادس يعزّي الكنيسة الكاثوليكية في وفاة البابا فرانسوا الأول    الجزائر تُفعّل خيار التعبئة العامة لمحاصرة الأزمة الداخلية والعزلة الإقليمية    فوزي لقجع يوجه رسائل دعم وتحفيز للاعبي المنتخب المغربي تحت 20 سنة قبل "كان" مصر    درك تطوان يُطيح بعصابة متخصصة في سرقة المواشي    حادث عرضي لطائرة سياحية خفيفة بمطار طنجة    طنجة.. إحباط محاولة تهريب 32 كلغ من الشيرا بميناء المدينة وتوقيف سائق أجنبي    ولي العهد يفتتح المعرض الدولي للفلاحة بمكناس وجهة الشمال تستعرض مشاريعها التنموية    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    نهضة بركان تكتسح شباب قسنطينة وال"كاف" يشيد: خطوة واثقة نحو نهائي الكونفدرالية    من أعطى العدل والإحسان حق احتكار صوت المغاربة؟    بركة: لم نخرج بعد من الجفاف... وتحلية المياه ستقلّص الضغط على أم الربيع وتؤمن سقي 100 ألف هكتار    تحقيقات فرنسية تضع الرئيس الجزائري تحت المجهر بعد اختطاف معارض في فرنسا    طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد إلى حوالي 2177 كلم    تفاصيل "الجثة المقطعة" بابن أحمد    بوريطة: المغرب يضع تعزيز السلم والحكامة في القارة الإفريقية ضمن أولوياته الكبرى    توقيف بطولة كرة السلة بالمغرب    المغرب يطمح لرفع سعة المطارات إلى 80 مليون مسافر في سنة 2030    "قضاة إفريقيا" يلتئمون بالمغرب ويدعون إلى "تكتل أطلسي" يكرس العدالة    فوضى قد تطيح بوزير الدفاع الأمريكي    نجاة بلقاسم توقع سيرتها الذاتية من الرباط: من طفولة قروية إلى دهاليز السياسة الفرنسية    مصرع عامل بناء إثر سقوط مميت من الطابق السادس بطنجة    ترانسبرنسي تستغرب اعتراض الأغلبية على تقصي حقائق دعم الأغنام    انخفاض أسعار النفط بنحو 3% وسط مؤشرات على تقدم في محادثات أمريكا وإيران    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية : الحكومة تنتصر لمصالح طبقات اقتصادية معينة على حساب الاستقرار والنهوض المجتمعي    مطالب أمريكية متصاعدة لتصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي    ‬والآن ‬سؤال ‬الكيفية ‬والتنفيذ‬ ‬بعد ‬التسليم ‬بالحكم ‬الذاتي ‬كحل ‬وحيد ‬‮….‬    عبد النباوي: التحول الرقمي يستدعي تغييرات شاملة لتجويد الأداء القضائي    رحيل الفنان محسن جمال صاحب «أحلى الأغاني» و«الزين فالثلاثين»    في الحاجة إلى قراءة متجددة للخطيبي أفاية : في أي حقل إبداعي أو فكري، ثمة بصمة للخطيبي، صانع القلق    وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    جري.مة بشعة تهز مدينة العرائش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مدرب نهضة بركان: أدرنا المباراة بالطريقة التي نُريد وسندافع عن حظوظنا كاملة في الإياب    تحقيقات فساد وصراع سياسي يهددان ملف إسبانيا لتنظيم مونديال 2030    مهنيو النقل الطرقي يستنكرون "احتكار" المحروقات ويطالبون مجلس المنافسة بالتحرك    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    الفاتيكان يكشف عن وفاة قداسة البابا فرنسيس    تنديد حقوقي بالتضييق على مسيرتين شعبيتين بالدار البيضاء وطنجة رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    نهضة بركان وجمهورها يُلقّنان إعلام النظام الجزائري درساً في الرياضة والأخلاق    شريط "سينرز" يتصدر عائدات السينما في أمريكا الشمالية    فاس... مدينةٌ تنامُ على إيقاع السّكينة    المعارض الدوليّة للكتاب تطرح اشكالية النشر والقراءة..    وفاة الفنان المغربي محسن جمال بعد صراع مع المرض    أنشيلوتي يبعث برسالة للجماهير : ما زلنا نؤمن بالحلم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين    وفاة حارس المرمى الأرجنتيني "المجنون" هوغو غاتي عن عمر ناهز 80 عاما    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية ترفض استفراد المالكي بالتسيير المالي لمجلس النواب
نشر في اليوم 24 يوم 14 - 09 - 2017

قضت المحكمة الدستورية بمخالفة 9 مواد في النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور، من بينها المادة 48 التي منحت رئيس المجلس لوحده سلطة على المحاسبين بالمؤسسة، واللذين يشرفان على التسيير المالي والإداري للمجلس.
قرار المحكمة الدستورية الذي أفرج عنه أول أمس اعترض على منطوق المادة المذكورة التي نصت حرفيا على أنه «يتولى المحاسبان، تحت سلطة رئيس المجلس، الإشراف على التسيير المالي والإداري للمجلس»، واعتبرت أنها «غير مطابقة للدستور».
وحول مبررات هذا التوجه، ارتكز قرار المحكمة على الفقرة 4 من الفصل 62 من الدستور، التي تنص على أن أعضاء مكتب مجلس النواب ينتخب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، ما يستفاد منه أن مكتب المجلس «ذو طبيعة جماعية»؛ كما استند القرار إلى المادة 38 من النظام الداخلي للمجلس التي نصت على أن مكتب المجلس هو من يضع الميزانية السنوية، وهو من يسيّر شؤونه المالية، علاوة على المادة 36 التي أناطت بمكتب المجلس، وليس الرئيس لوحده، «ممارسة مهام تدبير وتسيير شؤون المجلس»، ومنها «مهام تتعلق بالتسيير الإداري كالموارد البشرية والمحافظة على ممتلكات المجلس».
وبناء عليه، خلص قرار المحكمة الدستورية إلى أن المادة 48 من النظام الداخلي إذ يستفاد منها أن «إشراف المحاسبين على التسيير الإداري والمالي للمجلس يتم تحت سلطة رئيس المجلس النواب وحده، ما يجعل ممارسة المكتب لمهامه المتعلقة بالتسيير المالي والإداري للمجلس على النحو المبين في المادتين 36 و38 أعلاه، أمرا متعذرا، قانونا وعملا»، فإن المادة المذكورة «غير مطابقة للدستور».
ومن بين المواد التي قضت المحكمة الدستورية بمخالفتها للدستور كذلك، هناك المادة 30 (الفقرة الثانية) من النظام الداخلي التي نصت على أنه «تجري عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع العلني»، والمادة 89 (الفقرة الأولى)، التي نصت على أنه «ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني»، في تناقض صريح مع أحكام المادة 157 من النظام الداخلي التي نصت على «أن التصويت يكون سريا، إذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية»، كقاعدة عامة.
وذهبت المحكمة إلى القول بأن «التصويت السري» هو أحد «مظاهر حرية الاقتراع المقرة في الفصلين 2 و11 من الدستور»، وبالتالي، فهو «يظل المبدأ الأساسي الذي يتعين أن يسود حين يتعلق الأمر بالتصويت على أشخاص». وبناء عليه رأت المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 30 والفقرة الأولى من المادة 89 من النظام الداخلي لمجلس النواب «غير مطابق للدستور».
واعترضت المحكمة الدستورية على تخصيص دعم مالي ل»مجموعات العمل المؤقتة»، واعتبرت أن المادة 39 (الفقرة الأولى) مخالفة للدستور، على اعتبار أن «معايير توزيع الغلاف المالي» المنصوص عليها في الفقرات (2 و3 و4 و5) من المادة نفسها من النظام الداخلي «تتعلق بالفرق والمجموعات البرلمانية، دون مجموعات العمل المؤقتة».
قرار المحكمة توقف، كذلك، عند المادة 130 و131 حول إحداث القناة البرلمانية، إذ تنص المادة 130 على أن «تحدث بتنسيق مع مجلس المستشارين، والحكومة، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري..»، في حين تقول المادة 131: «يقوم مكتبا المجلسين بتنسيق مع الحكومة، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بإعداد الإطار القانوني والمالي والمؤسساتي للقناة البرلمانية». وتعليقا على ذلك، شدد قرار المحكمة الدستورية أنه «لئن كان لمجلس النواب صلاحية التنسيق مع مجلس المستشارين، والحكومة، من أجل إعداد الإطار القانوني والمالي والمؤسساتي بغرض إحداث قناة برلمانية»، فإن هذا «التنسيق المسبق لا يمكن أن يتم مع هيأة حكامة جيدة وتقنين تتمتع بالاستقلالية المنصوص عليها في الفصل 159 من الدستور»، ما يجعل المادتين 130 و131 من النظام الداخلي لمجلس النواب «غير مطابقتين للدستور».
وبخصوص آخر مادة في النظام الداخلي قضى قرار المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، فتتعلق بالفقرة الأولى من المادة 252، التي تنص على أنه «يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس، تتضمن دواعي تقديم الملتمس ومبرراته، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون إليها أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين».
ورأت المحكمة أن تنصيص المادة بأن تكون مذكرة ملتمس الرقابة تتضمن دواعي تقديم الملتمس ومبرراته، قد يفيد «وجوب تضمين المذكرة المذكورة لهذه الدواعي والمبررات مما يتجاوز نطاق تقديم مضمون الملتمس والتوقيعات الضرورية للتأكد من النصاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 105 من الدستور»، وهو ما «يعد قيدا، لا سند له في الدستور، على إعمال آلية أقرها الفصل 105 المذكور في نطاق العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تطبيقا لمبدأي فصل السلط وتوازنها».
وقال عبدالمنعم لزعر، باحث في القانون الدستوري، إن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواد معينة في النظام الداخلي، معناه «وقف العمل به إلى حين ملاءمة المواد غير الدستورية منه مع الدستور»، وأكد أن تعديل المواد غير الدستورية «يكون بالمسطرة نفسها التي اتُبعت في سنّ النظام الداخلي، بما فيها المصادقة عليها في جلسة عامة»، على أن تعرض مرة أخرى على المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريتها مرة ثانية.
وكان رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، قد أحال النظام الداخلي للمجلس على المحكمة الدستورية يوم 11 غشت الماضي، عملا بأحكام الفصل 69 من الدستور، بعدما صادقت عليه الفرق البرلمانية في جلسة عامة بالإجماع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.