بعد أزيد من سنة ونصف على تطبيقه على البرلمانيين الذين يتغيبون عن الجلسات العمومية، بدون ترخيص أو عذر مقبول، يتجه مجلس النواب إلى توسيع مسطرة الاقتطاع من تعويضات أعضائه ل”يشمل المتغيبين عن اجتماعات أشغال اللجان الدائمة”. بلاغ للمجلس، صدر عقب الاجتماع الذي عقده الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب مع رؤساء اللجن الدائمة، أمس (الثلاثاء)، كشف أن المالكي جدد التأكيد على “واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان”. وتابع البلاغ الذي توصلت “رسالة 24” بنسخة منه، أن المالكي، شدد خلال الاجتماع ذاته على ضرورة تفعيل “الجزاءات المطبقة في حالة الغياب”، عملا بمقتضيات الفصل 69 و 105 و 106 من النظام الداخلي لمجلس النواب، معلنا “الشروع في التنزيل الفوري لهذه المقتضيات”. وينص الفصل 105 من النظام الداخلي، على أن “أعضاء اللجان ملزمون بحضور اجتماعاتها والمشاركة في أشغالها، ولا يجوز لأي عضو التغيب عن اجتماعات اللجنة إلا إذا كان العذر مقبولا”. ووفق الفصل ذاتها، فإن الأعذار المقبولة للتغيب عن أنشطة المجلس تتمثل في “حضور العضو نشاطا رسميا بدائرته الانتخابية، أو قيام العضو بمهمة نيابية أو رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه، أو وجود العضو في إجازة مرضية أو المشاركة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية بالنسبة للنواب الذين يتحملون مسؤولية بهذه المجالس.” وبموجب المادة نفسها “تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين بدون عذر في محضر كل جلسة”، فيما “تتلى أسماء المتغيبين في بداية الاجتماع الموالي”. في حين تنص المادة ال106 من النظام الداخلي على أنه “يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية المنوحة للنائبة والنائب بحسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول”.