"سانية بلاج 1 و 2"، تمنع المواطنين من ولوج الملك العام البحري وساكنة حي سانية طريس، تراسل عامل المضيق :" لن نقبل أبدا معاملتنا كمواطنين من الدرجة الثانية ". استنادا لقانون 90.25 المتعلق بالتعمير، وتحديدا مادته التي تتحدث عن ضرورة وإجبارية، "إقامة الطرق ووسائل الإيصال الكفيلة بتيسير النفوذ إلى شاطئ البحر ادا كانت الأرض المراد تجزئتها مجاورة للملك العام البحري "، فقد علمنا، أن ساكنة حي سانية الطريس بعثت، بمراسلات عديدة موجهة لمسئولي ومنتخبي عمالة المضيقالفنيدق، كانت أخرها تلك الموجهة للسيد العامل، محمد المرابط، تحت إشراف باشا العمالة، يعبرون من خلالها، عن مدى رفضهم لسياسة الأمر الواقع التي ينهجها اتحاد الملاك التابع للإقامتين السكنيتين" " سانية بلاج 1 " و " سانية بلاج 2 "، الكائنتين بشاطئ سانية الطريس الشهير، طريق سبتة السليبة، حين عمدوا لمنع عموم المواطنين من المرور بممر عمومي يوجد بين المجموعتين؟، فحسب مراسلات الساكنة، قام ملاك الاقامتين، منهم أسماء وازنة في الدولة، بتحويل الممر الرئيسي، الرابط بين الطريق العام الوطنية، والشاطئ المذكور، إلى ممر خاص بالقاطنين منهم فقط ؟، علما أن منح تراخيص البناء كانت على أساس إحداث داك الممر وتخصيصه للعموم، كما وجوب اشتمال المشروعين على مرافق أخرى ذات نفع عام لم تنجز بأرض الواقع . ملاك الاقامتين المذكورتين، الوحيدتين بالمنطقة الشاطئية التي تحتوي على علو ثلاث طوابق تطل مباشرة على البحر ،بشكل غير مطابق لمعايير التعمير، ارتأوا للغرض، أن يستقدمون حراس، مهمتهم منع المواطنين من ولوج الممر العام، مع " إرشاد " إياهم، بكل جرأة وعدم مسؤولية ووسط صمت مريب للجهات المعنية، لاستعمال ممرات جانبية غير رسمية لدى مصالح البلدية والإدارة، تعرف باستعمالها من طرف الحيوانات والفئران، وفي أقسى الحالات ضرورة، من طرف اللصوص والمنحرفين من بني البشر، حيث أنها وللتوضيح عبارة عن ممرات عرضها أقل من المتر تجاور وديان جارية ذات روائح كريهة ومخاطر عديدة، ليس أقلها السقوط بها ؟. الملاحظ كدالك أن تشييد، سانية بلاج 1 و 2، لم يحترم شروط الترخيص لمشاريع البناء بمحيط الملك العام البحري، فمن جهة، يلاحظ أن المسافة الفاصلة بين الاقامتين وشاطئ البحر، لا تتماشى وضوابط البناء في هكذا مواقع، ومن جهة أخرى، فعلو ثلاث طوابق، يخرق أحكام تصميم التهيئة، إن كان أصلا موجود ويسمح بالبناء هناك، حيث غالبا ما يتم اللجوء لاستصدار رخص استثنائية تنص على عدم تجاوز بناء طابق أرضي وآخر علوي، حتى لا يكون البناء معرقلا ومشوها للمنظر العام، بعد " احتلاله " للأرض والسماء، وما بينهما من منافع وحقوق للغير. كدالك فالمتمعن للرسم المعماري المرخص على أساسه بناء المجموعتين، وهو يقارن ويقيس دالك بواقع الحال الميداني، يخلص لعدم وفاء أصحاب المشروعين، باستغلال وانجاز مرافق أخرى تعود بالنفع على المواطن، كتخصيص الطوابق الأرضية، كمتاجر خدماتية تكون جهة البحر وفي المتناول، بتسهيل الولوج إليها عبر ممرات واضحة المعالم والإنجاز، وكدا عدم وفائهم، ببناء فندق مجاور، يعود بالنفع على سياحة المنطقة ودوران عجلتها الاقتصادية، حيث بقى مشروع الفندق، مشيدا فقط داخل الرسوم الهندسية تسكنه البكتيريا والحشرات المجهرية.. فأين استفادة شواطئ المغرب عامة، وشواطئ الشمال الشهيرة خاصة، من كل هدا، والمواطن لا يجد حتى مكان للمرور لشاطئ البحر ؟؟. " لن نقبل أبدا معاملتنا كمواطنين من الدرجة الثانية " هكذا عبرت ساكنة حي سانية الطريس، وهي تصف درجة سخطها واستيائها من إهدار حقها القانوني في الانتفاع من حق كفله القانون، أحد المواطنين المحتجين وهو يتذكر، أنه في عهد العامل السابق، للمضيق – الفنيدق، السيد محمد اليعقوبي، كانت هناك صرامة في التعامل مع المشاريع المرتبطة بحقوق المواطنين وملكهم البحري، استرسل في الموضوع قائلا : " نأمل من العامل الحالي، السيد محمد المرابط، والذي تدخل إيجابا بالصيف المنصرم، لفائدة الصالح العام فيما يخص المرور من الممر الرئيسي موضوع مراسلاتنا، أن يصدر قراراته الحاسمة، لامتثال اتحاد ملاك الاقامتين، الدين ما فتؤا يستقوون بأسماء نافدة في الدولة، اقتنت شقق بالاقامتين، في إزاحتهم للحواجز التي أقاموها على أبواب الممرات العمومية، لحل هدا المشكل بشكل صارم وجدري.."، " نحن لا نطلب منة ولا صدقة، نطلب فقط امتثال الكل للقانون..في وطن يتحدث دستوره أن المواطنين سواسية أمام عدالته "، يضيف آخر. الجدير بالذكر، أنه وارتباطا بذات الرقعة الجغرافية الساحلية الممتدة على طول ساحل الإقليم، فقد سبق لجمعية شواطئ بلا حدود، تسجيلها دعوى قضائية، في مواجهة مركب قصر الرمال السياحي، حيث بث القضاء المستعجل بابتدائية تطوان وقتئذ، في الملف رقم 11/2000/366 عدد 2000/374 وجاء منطوق حكمه ، لفائدة الجمعية المذكورة، وقضى بقرار،" فتح ممر عمومي يتعلق بالمرور والجولان يصل الطريق الرئيسية بشاطئ البحر وبالملك العام البحري"، وأن الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون .