الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    "البيجيدي": دعم استيراد الأبقار والأغنام كلف الميزانية العامة 13 مليار درهم دون أي أثر يذكر    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأميركية    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    "الأحرار" يثمنون قرار مجلس الأمن    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    بينهم مغربيين.. الشروع في محاكمة المتورطين في قطع رأس أستاذ فرنسي    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة        القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    مندوبية التخطيط : ارتفاع معدل البطالة في المغرب    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    لهذه الأسباب.. الوداد يتقدم بطلب رسمي لتغيير موعد مباراته ضد اتحاد طنجة        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    إلياس بنصغير: قرار لعبي مع المغرب أثار الكثير من النقاش لكنني لست نادما عليه على الإطلاق    أداء إيجابي يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    الانتخابات الأمريكية.. نحو 83 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    القضاء يرفض تعليق "اليانصيب الانتخابي" لإيلون ماسك    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    حملة لتحرير الملك العام من الاستغلال غير المرخص في أكادير    كيوسك الثلاثاء | المغرب يواصل صدارته لدول شمال إفريقيا في حقوق الملكية    المغرب ‬يحقق ‬فائض ‬المكتسبات ‬بالديناميةالإيجابية ‬للدبلوماسية    هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    استقرار أسعار النفط وسط غموض حول الانتخابات الأميركية    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    احتجاجا على الموقف السلبي للحكومة..نقابيو "سامير" يعتصمون أمام الشركة للمطالبة بإنقاذ المصفاة    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    هاريس تستهدف "الناخبين اللاتينيين"    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    الهجوم على الملك والملكة ورئيس الحكومة: اليمين المتطرف يهدد الديمقراطية الإسبانية في منطقة الإعصار    على بعد ثلاثة أيام من المسيرة الخضراء ‮ .. ‬عندما أعلن بوعبيد ‬استعداد ‬الاتحاد ‬لإنشاء ‬جيش ‬التحرير ‬من ‬جديد‮!‬    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    نجم الكرة التشيلية فيدال متهم بالاعتداء الجنسي    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    نوح خليفة يرصد في مؤلف جديد عراقة العلاقات بين المغرب والبحرين    التساقطات المطرية الأخيرة تبعث الأمل في موسم فلاحي جيد    دراسة: المغرب قد يجني 10 ملايير دولار من تنظيم "مونديال 2030"    دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية ذكر هوية المشتكي في الشكايات ضد القضاة


حسب النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
جاء دستور 2011 بطفرة نوعية في تعامله مع مرفق القضاء، إذ أصبح يعتبره سلطة كاملة موازية للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنحه الاستقلالية التي تجعله يمارس مهامه دون تدخل أو رقابة من أي سلطة أخرى. هذا طبعا دون الإخلال بمبدأ التعاون والتنسيق الذي يجب أن يسود بين هاته السلطات، ولاسيما في هذا المجال المتعلق بالعدالة، إذ إن تدبير المجال الإداري للمحاكم مازال بين يدي السلطة التنفيذية في شخص الوزارة المكلفة بالعدل.
ومن أجل تدبير النسق القضائي الجديد صدر، بجانب المقتضيات الدستورية التي وضعت أسسا صلبة لاستقلال السلطة القضائية، قانونان تنظيميان؛ الأول رقم 100.13 متعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والثاني رقم 106.13 متعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وبغض النظر عن النقاشات التي أثارها هذان القانونان إبان صدورهما، إذ اعتبرت بعض الجمعيات المهنية والحقوقية أن ما ورد فيهما يعتبر تراجعا عن الضمانات التي رسخها الدستور، إلا أنه ينبغي الاعتراف بأنهما، إذا ما أحسن تطبيقهما وتنفيذهما، سيكونان بحق رافعة للنهوض بمنظومة العدالة بالمغرب، لاسيما بعد التعديلات التي فرضها المجلس الدستوري من خلال إلغاء بعض المقتضيات القانونية التي تنقص من الضمانات التي قررها القانون الأسمى للدولة.
ورغم صدور القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتحديده لتنظيم هذا المجلس واختصاصاته، إلا أن طريقة الاشتغال عمليا من خلال المسطرة المتبعة أمام المجلس تكلف بها هو من خلال قانون داخلي أثار العديد من الإشكاليات التي اعتبرها البعض تشكل تراجعات. ولعل من أهم الإشكاليات المثارة إشكالية ضرورة بيان هوية المشتكي في الشكايات المقدمة للمجلس ضد القضاة، إذ أقر النظام الداخلي الموضوع من قبل المجلس بضرورة بيان هوية المشتكي كشرط مسطري من أجل وضع الشكاية، بينما تعالت أصوات ومواقف من أبرزها موقف السيد وزير العدل والحريات السابق، الذي اعتبر أن إلزامية بيان هوية المشتكي سيجعل هناك خوفا لدى المواطنين المتضررين من اللجوء إلى تقديم شكاياتهم، وسيقيد من حرية المواطن في التشكي والتظلم، وهو ما يضرب في الصميم ما ينبغي أن يخضع له مرفق القضاء من محاسبة ومسؤولية. كما أن هذا المقتضى يتعارض مع اتفاقية مكافحة الفساد التي وقع وصادق عليها المغرب.
لكن، على الرغم مما قد يبدو عليه هذا الرأي من أساس سليم، إلا أنه بالتأمل في طبيعة المقتضى المتعلق ببيان هوية المشتكي في الشكايات ضد القضاة يتبين أن المنحى الذي ذهب إليه المجلس صائب ومتوافق مع المقتضيات الإجرائية العامة الواردة في قانون المسطرة الجنائية، وأيضا محقق للأمن الإجرائي الذي يجب أن يشكل ضمانة من اجل عدم زعزعة استقرار القضاة وعدم التأثير عليهم أثناء أدائهم عملهم. ونزيد في التدليل على صوابية هذا المقتضى من خلال التذكير بما يلي:
عدم ذكر هوية المشتكي في الشكايات ضد القضاة سيشجع ورود الكثير من الشكايات الكيدية، وسيصبح القضاة أمام فوهة بركان ادعاءات ومزاعم المواطنين الصحيحة وغير الصحيحة، لاسيما أن هناك ثقافة سائدة لدى أغلب المواطنين أن أغلب القضاة ومن يدور في فلكهم أشخاص فاسدون ومرتشون، ويدبرون الملفات القضائية وفق معياري المال والنفوذ، وليس معياري القانون والعدل. وبالتالي فإن أي شخص خسر دعواه يعتبر أن القاضي قد ظلمه وفضل عليه خصمه حتى لو كانت حجته ضعيفة، ودليله ناقص. وسيلجأ حتما إلى التشكي من باب الانتقام من أجل قض مضجع القاضي الذي سيصبح مهتما بالشكايات الموجهة ضده أكثر من ملفات المواطنين المعروضة أمامه.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة جديدة، جاءت لترسيخ الاستقلالية وتكسير هيمنة السلطة التنفيذية على المجال القضائي، وقد منحها الدستور والقانون التنظيمي المؤطر لها عدة مهام واختصاصات، من بينها وضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ورفع تقرير سنوي حول حصيلة عمله وآفاقه المستقبلية إلى جلالة الملك. وتقديم أراء مفصلة حول مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، وأيضا تقديم أراء مفصلة حول إستراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة التي تحيلها الحكومة عليه؛ وهو ملزم في كل ذلك بآجال قصيرة لا تتجاوز 60 يوما في الحالات العادية و20 يوما في الحالات الاستعجالية؛ ناهيك عن أنشطة التعاون الدولي الذي يجب أن يقوم به المجلس مع الهيئات والمؤسسات الدولية المهتمة بمجال العدالة. وإذ إن من شأن إرهاق المجلس بشكايات كثيرة جدية أو كيدية نتيجة عدم إلزامية ذكر هوية المشتكي أن يحصر عملها في تلقي الشكايات وتتبعها، وبالتالي فإن أدوارها الأخرى ستنحسر رغم أهميتها الكبيرة في النهوض بقطاع العدالة بشكل عام، كما أن دور المجلس في هذه الحالة سيجعله شبيها بضابطة قضائية تقوم بالتحقيق والبحث في الشكايات والبت فيها؛ وهو ما سيؤثر على أدواره الأخرى. وهذا الأمر سيظهر أكثر إذا علمنا أن المادتين 87 88 تنصان على مسطرة دقيقة ومعقدة ويمكن أن تتطلب الكثير من الوقت، في حال تلقي الرئيس المنتدب للمجلس ما قد ينسب إلى القاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة.
إنه بالرجوع إلى القواعد العامة فإن الشكايات ضد الأشخاص العاديين، سواء كانت عادية أو مباشرة، تفرض ذكر هوية الطرف المشتكي بشكل مجمل في الأولى وبشكل مفصل في الثانية. وإذا كانت هذه الضمانة لدى عامة المواطنين فمن باب أولى أن يتم ترسيخها لدى القضاة الذين يقومون بمهام جسيمة. نعم سيقول قائل إنه في القواعد العامة يمكن اعتماد الوشايات في تحريك الدعوى العمومية، ولكن هنا يجب الاحتياط لأننا نتعامل مع نوعية خاصة من الأشخاص من المفروض أن تكون لهم ضمانات ممارسة عملهم بكل حرية ومن دون ضغط، ثم لأن المجلس بتركيبته البسيطة، ولو بمساعدة المفتشين، وباختصاصاته المهمة الأخرى، لا يمكن أن ينكب على التعامل مع أي وشاية أو شكاية تعرض عليه، وإلا سيتحول إلى ضابطة قضائية كما سبق القول.
السماح بعدم ذكر هوية المشتكي في الشكايات ضد القضاة وما يمكن أن يتبعه من تقاطر لعدة شكايات ذات طابع كيدي على المجلس، إذا أضفناه إلى المقتضات الخطيرة المتعلقة بالتأديب الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ولاسيما مقتضيات المادتين 96، 97، سيجعل القضاة مرعوبين وخائفين أثناء قيامهم بمهامهم الجسيمة التي تتطلب قوة وحزما من أجل الفصل في النزاعات من دون ضغط ولا تأثير قد يضعف موقفهم ويؤثر بشكل سلبي على تصريف العدالة بشكل سليم وسلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.